tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4830119461 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2026-07-30 date_hijri=1448-01-29 document_type=ruling entity=document_number:943a9eb8-63ad-4ec7-a89a-cf198dfb59a5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم٤٨٧٠٠١٨٢١٧ لعام ١٤٤٨ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي ضد المدعي عليها فباشرت الدايره نظر القضيه وحددت لها جلسه بتاريخ: ٢٩/٠١/١٤٤٨ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه، بموجب الوكاله رقم (...)، وحاله الوكاله معتمده وساريه، والصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بمهمه التبليغ رقم ( ٨٢٣٤٢٢٥٢٠ )، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في مواجهتها، استنادا الي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. وللتحقق من مقتضي الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه، جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فاحال الي صحيفه الدعوي، ونصها: ( ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٦م والذي املك صوره منه علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (٠) (مواد غذاييه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٠٦م بثمن اجمالي قدره (٢٨,٠١٢.٧٠) ثمانيه وعشرون الفا واثنا عشر  و سبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني للتوريد (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف  واليه التوريد بين الطرفين (فتح حساب اجل وتوريد المنتجات)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(تسليم المبيع). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب اخلال المدعي عليه بالتزامه التعاقدي بعدم سداد المستحقات في موعدها مما ادي الي (تكبد المدعي اتعاب محاماه للمطالبه بحقه) خلال المده من ١٤٤٦/٠٧/١ه الي ١٤٤٧/١٢/٢٥ه، بمبلغ قدره (٢,٨٠١.٠٠) الفان وثمان ميه وواحد . الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٨,٠١٢.٧٠) ثمانيه وعشرون الفا واثنا عشر  و سبعون هلله ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٨٠١.٢٧) الفان وثمان ميه وواحد  و سبعه وعشرون هلله هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) ). وبالاطلاع علي مذكرات الاطراف، تبين للدايره ان المدعي عليها لم تقدم شييا حيال الدعوي. وبسؤال وكيل المدعيه عن بينه موكلته علي ما تدعيه، اجاب قايلا: البينه المرفقه في النظام، هكذا اجاب. وبالاطلاع عليها، وجدت الدايره فاتورتين محررتين علي مطبوعات المدعيه، وكلتاهما مختومتان بختم منسوب الي المدعي عليها، الاولي بمبلغ قدره (٢٦,٤٥٠) سته وعشرون الفا واربعمايه وخمسون ريالا، والثانيه بمبلغ قدره (٣,٤٩٦) ثلاثه الاف واربعمايه وسته وتسعون ريالا، هكذا وجدت الدايره. وعليه قررت الدايره الاكتفاء بما سبق، واقفال باب المرافعه، والنطق بالحكم.

الاسباب: فبناء علي ما تقدم وحيث ان الدايره مختصه نوعيا بنظر الدعوي استنادا الي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت دعوي المدعيه تنحصر في طلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه البضايع المورده اليها، والتعويض عن مصروفات التقاضي، وقد استندت في اثبات اصل المديونيه الي فواتير متضمنه اصناف البضاعه وقيمتها، ومختومه بختم منسوب الي المدعي عليها، ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها ولم تقدم جوابا او تنكر صدور الختم المنسوب اليها، فان تلك الفواتير تعد محررات عاديه حجه عليها وفق الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ما لم يطعن عليها بالانكار او التزوير، وهو ما لم يحصل، كما ان غياب المدعي عليها وامتناعها عن الاجابه مع قيام موجب البيان يعد قرينه تعزز صحه دعوي المدعيه وفق الماده (٢١) من نظام الاثبات، والقاعده الثالثه عشره الوارده في الماده (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، ومؤداها ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ولما لم تقدم المدعي عليها ما يثبت الوفاء او انقضاء الالتزام، فقد ثبت للدايره بقاء المبلغ المطالب به في ذمتها، واستحقاق المدعيه له وفق الماده (٣٤٥) من نظام المعاملات المدنيه. واما طلب التعويض عن مصروفات التقاضي، فلما كان امتناع المدعي عليها عن الوفاء بالحق الثابت في ذمتها هو الذي الجا المدعيه الي اقامه الدعوي والاستعانه بمحام للمطالبه بحقها، فتكون اركان المسؤوليه من الخطا والضرر وعلاقه السببيه متحققه، استنادا الي الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، ولما كان التعويض يقدر بما يجبر الضرر وفق الماده (١٣٦) من النظام ذاته، وكانت الدايره تراعي في تقديره قيمه المطالبه وطبيعه الدعوي والجهد المبذول فيها، فانها تقدر التعويض عن مصروفات التقاضي بنسبه (١٠%) من المبلغ المحكوم به، باعتبارها نسبه مناسبه وجابره للضرر دون مغالاه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها باصل المديونيه والتعويض عن مصروفات التقاضي.وفق ماهو وارد في منطوق الحكم ادناه

نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢٨,٠١٢.٧٠) ثمانيه وعشرون الفا واثنا عشر ريالا وسبعون هلله مقابل الحق المدعي به. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢,٨٠٠.٢٧) الفين وثمانمايه ريال وسبع وعشرين هلله مقابل مصروفات التقاضي. وبالله التوفيق والسداد.