moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٠٩٨٠٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مؤسسه (...) للوجبات السريعه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ١٤٤٣/٠٨/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها حاويه جمع نفايات لمده سنه ميلاديه وقيمه الاجره (٥,٠١٦) خمسه الاف وسته عشر ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٢,٥٠٨) الفان وخمس ميه وثمانيه ريال، الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧ه، المسدده بذات التاريخ، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (٢,٥٠٨) الفان وخمس ميه وثمانيه ريال، الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٤ه والمبالغ حاله السداد هي (٢,٥٠٨) الفان وخمس ميه وثمانيه ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م، ومازال العقد مستمرا، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م حتي ١٤٤٤/٠٩/٠٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠م. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢,٥٠٨) الفان وخمس ميه وثمانيه ريال، عن الفتره من ١٤٤٤/٠٣/٠٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م حتي ١٤٤٤/٠٩/٠٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠م. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد جمع نفايات مبرم بين طرفي الدعوي، المتضمن استيجار المدعي عليها حاويتين من المدعيه، لمده (٦) اشهر بقيمه اجماليه قدرها (٢,٥٠٨) الفان وخمس ميه وثمانيه ريال، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م. ٢- اقرار المدعي عليها باستلام الحاويه، ممهور بتوقيعها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/٠٩ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، عليه قررت سماع الدعوي حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض الصلح علي وكيل المدعيه قرر بقوله: لا مانع متي حضرت المدعي عليها، لذا جري افهامه بتحديد نطاق الادله وتقديم حصر لجميع مستنداته الشكليه والموضوعيه مع مذكره توضيحيه لها وذلك خلال خمسه ايام من تاريخه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/٢٣ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، وقدم وكيل المدعيه مذكره تتلخص بما يلي: (اولا: المستندات الشكليه: وثيقه مصالحه المحاوله للصلح. ثانيا: المستندات الموضوعيه والمستندات المقدمه من موكلته: ١-اتفاقيه الخدمه يتم من خلاله تقديم الخدمه بمقابل مالي. ٢- العقد الالكتروني جمع النفايات. ٣-الاقرار باستلام الحاويه. ٤- اقرار العقد. ثالثا: اشار الي صحيفه الدعوي. رابعا: حيث ان الاجراءات التي تتخذها المدعيه في جمع ونقل النفايات يتم توثيقه عبر منصه مدينتي، وكذلك حيث ان العقد جمع النفايات الالكتروني لا يتم اعتماده الا من خلال الدخول وتقديم طلب عن طريق منصه مدينتي حيث يتطلب الدخول عن طريق النفاذ الوطني من مالك المؤسسه او مدير الشركه ولما انه جري توثيق عقد جمع النفايات الالكتروني برقم (...)) فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليها علي نفي استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه فطلب فقرر القبول. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٠٨ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها لاداء اليمين، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢,٥٠٨) الفان وخمس ميه وثمانيه ريال، عن الفتره من ١٤٤٤/٠٣/٠٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م حتي ١٤٤٤/٠٩/٠٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠م. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه طلبت سداد المبلغ المستحق في ذمتها للمدعيه مبلغ وقدره (٣٨,٦٧٢) ثمانيه وثلاثون الفا وست ميه واثنان وسبعون ريال، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر" وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه عقد مبرم بين طرفي الدعوي، وحيث انه يثبت العلاقه التعاقديه، وليس الحق المدعي به، ولعدم كفايه البينات المقدمه من المدعيه، ولان اليمين وسيله من وسايل الاثبات في تاكيد ثبوت الحق او نفيه، وقد اجمع العلماء علي ان اليمين تدخل في دعاوي الاموال او ما يؤول اليها، ونظرا لكون المدعيه طلبت يمين المدعي عليها علي نفي دعواها، ولعدم حضور المدعي عليها الجلسه لاداء اليمين رغم تبلغها، مما يثبت نكولها عن اداء اليمين، وبناء علي الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات والتي نصت علي: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: بالزام (...) رقم الهويه (...) صاحبه مؤسسه (...) للوجبات السريعه (...) رقم الهويه بان تدفع لشركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) (...) رقم الهويه مبلغا قدره ٢,٥٠٨ الفان وخمسميه وثمانيه ريالات.