moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦١٠٠١٣٢٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذا الطلب وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدينه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...)، قد تقدم بصحيفه طلب فيها افتتاح اجراء التصفيه في حق موكلته/ شركه (...) للمقاولات المحدوده، ذات السجل التجاري رقم: (...)، وفرعها ذو السجل التجاري رقم: (...)، ونشاطها في تنفيذ عقود مقاولات المباني المتميزه والاعمال المتعلقه بها، مستندا في طلبه الي كون موكلته متعثره عن الاستمرار في نشاطها، لعدم قدرتها علي سداد المبالغ التي بذمتها وايقاف خدماتها وحساباتها بسبب وجود قرارات تنفيذيه، ولكون ديون الشركه قد استغرقت اصولها تقريبا سعيا لوفاء ديونها. وذكر بان اجمالي الديون: (١٩,٣٢٥,٣٠٢) تسعه عشر مليونا وثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا وثلاثمايه وريالان. وان اجمالي قيمه الاصول: (٩٩٣,٠٤٣) تسع ميه وثلاثه واربعون الف ريال. وفي جلسه ١٣/ ٨/ ١٤٤٦ه المنعقده عن بعد، وفيها حضر وكيل المدينه المدونه بياناته سابقا، ثم اطلعت الدايره علي الطلب المقدم من قبله ورات انه صالح للفصل فيه، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها استنادا علي الاسباب التاليه. الاسباب: ولما كان مقدم الطلب يبتغي الحكم بافتتاح اجراء التصفيه في حق موكلته وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان الماده الثالثه والتسعون من نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه قد نصت علي انه: ١- يشترط لقيد طلب افتتاح اجراء التصفيه لدي المحكمه ان يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه. ٢- لا يقيد طلب داين او اكثر لدي المحكمه الا بعد استيفاء الشروط الاتيه: ا- ان يكون الدين حال الاجل ومحدد المقدار والسبب والضمانات المقرره له (ان وجدت). ب- الا يقل مقدار الدين -او مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب- عن المبلغ الذي تحدده لجنه الافلاس. ج- ان يكون الدين المطالب بسداده مستحقا بموجب سند تنفيذي، او مستحقا بموجب ورقه عاديه، وان يثبت الداين انه طلب من المدين سداده قبل (ثمانيه وعشرين) يوما من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد او ينازع في الدين، وذلك وفقا لما تبينه اللايحه. وحيث ان الماده السادسه من لايحه المعلومات والوثايق قد بينت ما يجب ان يرافق طلب افتتاح اي من اجراءات التصفيه المقدم من المدين، ما ياتي: ا. المعلومات والوثايق المنصوص عليها في الماده (الخامسه) من هذه اللايحه، باستثناء ما نصت عليه الفقره (ب) من الماده ذاتها، فيقدم ما يثبت كون المدين مفلسا او متعثرا. ب. ما يفيد رجحان تعذر استمرار نشاط المدين، مع بيان اثر اي جوايح او ظروف طاريه او دعاوي قضاييه علي وضعه المالي ومدي امكانيه استمرار النشاط عند زوال هذا الاثر. ج. بيان باي تصرف من التصرفات الاتيه اجراه المدين خلال (الاربعه والعشرين) شهرا -السابقه لتقديم الطلب- مع اي طرف:١. التنازل كليا او جزييا عن اي من اصوله او حقوقه او الضمانات المقدمه له.٢. ابرام صفقه دون مقابل او بمقابل يقل عن القيمه العادله. ٣. ابرام صفقه تتضمن تسويه ديون قبل مواعيد استحقاقها او تسويتها علي نحو غير عادل. ٤. تقديم ضمانات لديون قبل ثبوتها في ذمته. ٥. ابراء ذمه مدينه جزييا او كليا في دين مستحق له، لذا فان الدايره تحكم برفض هذا الطلب وفق ما نصت عليه الماده التاسعه والتسعين فقره (ب) من نظام الافلاس حيث وضحت حالات رفض طلب التصفيه وهي: ١- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ٢- اذا ترجح لديها -بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ٣- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء. ٤- اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب وحيث ان الدايره اثناء نظرها للطلب المقدم تبين لها ان الطلب تضمن احدي حالات الرفض، لذا فان الدايره تقضي برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الطلب المقدم من المدينه/ شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.