moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٨٤١٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بلايحه دعوي مفادها: ان موكله شريك بالشركه المدعي عليها، وهي شركه مساهمه مقفله، ويملك موكله فيها عدد ١٦٥٠٠ سهم، وبنسبه ٣٣%، والمدعي عليها لم تسلم موكله ارباح الشركه للسنوات الماليه المنتهيه في ٣١ ديسمبر للاعوام ٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩ و٢٠٢٠ م. ولا تزال الشركه ممتنعه عن تسليم الارباح لموكله، كما ترفض المدعي عليها اطلاع موكله علي القوايم الماليه للشركه للتحقق من مقدار الارباح المستحقه لموكله، وفي ختام لايحته طلب التحفظ علي القوايم الماليه، والزام المدعي عليها بتسليم موكله ارباحه عن السنوات الماليه موضوع الدعوي حسبما يقدره اهل الخبره، والزام المدعي عليها بتمكين موكله من الاطلاع علي القوايم الماليه، وبعد قيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، وفي سبيل نظر هذه الدعوي حددت الدايره لها جلسه بتاريخ ٢/١٢/١٤٤٢ ه وفيها حضر وكيل المدعي والمثبته بياناته في محضر الضبط ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب انه يحصر دعواه في تمكين موكله وهو شريك في المدعي عليها بنسبه شراكه ٣٣% من الاطلاع علي القوايم الماليه موضوع الدعوي وذلك لتحديد موقفه من الموافقه عليها من عدمه ولتحديد طلب موكله من الارباح المستحقه هكذا قرر ثم قررت الدايره فتح تبادل المذكرات وعلي المدعي وكاله ارفاق ما لديه من مستندات توضح تاريخ دخول موكله في الشركه، وفي تاريخ ٥/١٢/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي مذكره عبر تبادل المذكرات جاء فيها: ١-في تاريخ ٢٢/ ٠٥/ ١٤٣٣ه الموافق ١٤/ ٠٤/ ٢٠١٢م تم تاسيس شركه (...) (شركه ذات مسؤوليه محدوده) (مرفق١ عقد التاسيس). ٢-في تاريخ ٠١/ ٠٩/ ١٤٣٤ه الموافق ٠٩/ ٠٧/ ٢٠١٣م قرر الشركاء تعديل عقد التاسيس بدخول شريك جديد المدعي (...) (مرفق٢ قرار الشركاء بدخول شريك) وتكون نسبه الشراكه بنسبه ٣٣%. ٣-بتاريخ ٢٩/ ٠٥/ ١٤٣٩ه الموافق ١٥/ ٠٢/ ٢٠١٨م قرر الشركاء تحويلها الي شركه مساهمه مقفله (مرفق٣ قرار الشركاء بتحويلها لشركه مساهمه) وتكون عدد اسهم المدعي (...) هي (١٦،٥٠٠سهم) بنسبه ٣٣%. ٤- استلم المدعي ارباح الشركه من تاريخ دخوله شريكا وحتي تاريخ انتهاء السنه الماليه ٣١/ ١٢/ ٢٠١٦م (مرفق ٤). ٥- لم تقم المدعي عليها باطلاع المدعي علي القوايم الماليه للسنوات الماليه المنتهيه من تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٨م وحتي تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م. ٦- كما ان الشركه لم تقم بتسليم المدعي ارباحه وذلك عن السنوات الماليه المنتهيه في ٣١/ ١٢/ للاعوام ٢٠١٧و ٢٠١٨ و٢٠١٩ و٢٠٢٠. ٧- المرفق الرابع يوضح الارباح وذلك بمبلغ قدره ١,٣٠٦,٨٠٥ مليون واحد وثلاثمايه وسته الاف وثمانمايه وخمسه ريالات للسنه الماليه ٢٠١٥م. ومبلغ ٩٨٠,٩٧١ تسعمايه وثمانين الفا وتسعمايه وواحد وسبعين ريال، للسنه الماليه ٢٠١٦م. وقد قرر الشركاء في العام ٢٠١٥م، توزيع ٥٠% منها وذلك باضافتها لحساب جاري المدعي بواقع حصه واحده مبلغ وقدره ٢١٧,٦٠١ ريالا، وحصتين للشريك الاخر (...). فيما لم نتمكن من التواصل مع موكلنا للاستفسار منه عن طريقه توزيع الارباح في العام ٢٠١٦م. ٨- المرفق الخامس وهو تقرير المراجع الخارجي للسنه الماليه ٢٠١٧م، ويوضح صافي الارباح لذلك العام مبلغ وقدره ٤,١١٧,٨٠٦ اربعه ملايين ومايه وسبعه عشر الفا وثمانمايه وسته ريالات. لم يستلم من المدعي شييا. ٩- يكون متوسط ارباح الاعوام الثلاثه من ٢٠١٥ الي ٢٠١٧ م، وفقا لما سبق مبلغ وقدره ٣,٦٦٠,٣٧٨ ثلاثه ملايين وستمايه وستين الفا وثلاثمايه وثمانيه وسبعين ريال. حصه المدعي منها (٣٣%) وتساوي ١,٢٠٧,٩٢٤ مليون واحد ومايتين وسبعه الاف وتسعمايه واربعه وعشرين ريال. يطلب المدعي من فضيلتكم احتسابها عن الاعوام من ٢٠١٨ الي ٢٠٢٠م. علي اساس متوسط ارباح الثلاثه اعوام السابقه المذكوره ).، ثم ختم مذكرته بذات الطلبات التي سبق وان قدمها في صحيفه الدعوي مضافا عليها الزام المدعي عليها بدفع مصاريف التقاضي، وفي جلسه ٢٦/١٢/١٤٤٢ه تشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها، وقرر المدعي وكاله بانه يحصر دعوي موكله في الزام المدعي عليها بتمكين موكله من الاطلاع علي القوايم الماليه، وذكر انه يطلب ان يكون التنفيذ علي اعضاء مجلس الاداره والشركاء لاحتمال ان تكون الشركه موقفه خدماتها، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بناء علي ما سبق، وبما ان وكيل المدعي قد حصر دعواه في الزام المدعي عليها بتمكين موكله من الاطلاع علي القوايم الماليه، عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر النزاع استنادا للماده ١٦ فقره ٤ من نظام المحاكم التجاريه؛ ولما كان النظر في شكل الدعوي مقدم علي النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من ان الدعوي مقامه علي الوجه الصحيح شرعا ونظاما وان تكون مقامه من ذي صفه علي ذي صفه؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، بناء علي الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي:(الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كان المدعي قد اقام هذه الدعوي علي الشركه، وحيث تبين للدايره ان ما يطالب به المدعي يندرج تحت مسؤوليه المدير، وليس الشركه، استنادا علي ما ورد في الماده الخامسه والسبعون بعد المايه من نظام الشركات: ( يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح..)، وبالتالي فاقامه دعواه علي الشركه تكون علي غير ذي صفه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول دعوي المدعيه لما تقدم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.