moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه رقم 3798 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للسيارات سجل تجاري (...) ضد/ والبنك (...) سجل تجاري (...) والبنك (...) سجل تجاري (...) وبنك (...) سجل تجاري (...) والبنك (...) سجل تجاري (...) وبنك (...) سجل تجاري (...) والبنك (...) سجل تجاري (...) وفرع بنك (...) سجل تجاري (...) وبنك (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/10/28 ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / عساف بن صالح العواجي رييسا القاضي / عواض بن لاحق السلمي عضوا القاضي / حمدان بن سعيد الشهري عضوا وبحضور هاشم بن حامد بن احمد الغامدي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/06 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز الوقايع يتحصل بانه كان قد صدر في 15/6/1440ه حكم هذه الدايره بافتتاح اجراء التصفيه ل(...)سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) وتعيين (...) امينا للتصفيه، والصادر بتاييده قرار الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه الصادر في القضيه بتاريخ 20/7/1440ه. وكان الداين المشار اليه اعلاه قد تقدم في 11/8/1440ه بطلب استرداد اصول في حيازه المدين تمثلت في عدد (19 سياره) من طراز بنتلي، كان المدين قد تسلمها الا انه لم يسدد قيمتها، وذلك وفقا لما تضمنته الماده السابعه والتسعون من نظام الافلاس، موضحا ان قيمه تلك السيارات (4.761.119.73 دولار امريكي)، مؤكدا علي ان الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين كانت قد نصت في مادتها (14/3) علي ان تنتقل ملكيه السيارات للموزع (المدين) عند استلام الداين لكافه المبالغ المستحقه المتعلقه بالسيارات المباعه، وطلب ابتداء الحكم برد اعيان الاصول المشار اليها وذلك اليه، اضافه الي تعويضه عن فرق قيمتها وقت بيعها عن تاريخه بواقع (40%). وتلخصت اجابه الامين بان التعامل بين الطرفين كان عن طريق الاعتمادات المستنديه، وبالتالي فيكون الداين في حقيقه الامر قد تسلم قيمه الاصول محل الدعوي، واضاف الامين انه لم يتبق من الاصول التي اشار اليها الداين سوي (6 سيارات) فقط، خمس منها جديده، وواحده مستعمله، وهي المنتهيه ارقام هياكلها ب: (...، ...، ...، ...، ...، ...). فعقب الداين بانه لم يتمكن من استيفاء القيمه عن طريق البنك مصدر الاعتماد بسبب رفضه لاسباب ذكر البنك انها تتعلق بالمستندات، مؤكدا علي انه لم يكن ثمه اشكال يتعلق بالمستندات اطلاقا، وعدل طلبه الي الحكم برد الست سيارات المشار اليها، اضافه الي الحكم ببطلان بيع المدين لعدد (13 سياره) المشار اليها، اضافه الي الزام المدين بان يدفع له فرق القيمه وفق ما سبق الاشاره اليه، وكذلك اتعاب المحاماه. وكان الطرفان قد تبادلا المذكرات بشان الطلب بما لم يخرج في جملته عن جمله ما سبق ايراده، واسهبا فيما يتعلق بالاعتمادات المستنديه، وقد تم ارفاق جميع ما قدم في ملف الطلب. وقد حصرت الدايره نظرها في الطلب علي ما يتعلق بطلب الاسترداد دون باقي ما اثاره الداين وطلبه، وله الحق في اقامه طلبات مستقله بشانها متي اراد. وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث حصرت الدايره نظرها في طلب الداين الحكم برد (6 سيارات) له من ضمن اصول المدين تاسيسا علي ما كان قد ذكره وابداه، ثم انه ومن حيث نصت الفقره الرابعه من الماده السابعه والتسعين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي ان: "تنظر المحكمه -خلال مده تعليق المطالبات- في طلب الداين الذي وجد عين ماله عند المدين، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه"، ولما كانت اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24/12/1439ه قد نصت في مادتها الثلاثين علي انه: "تنظر المحكمه -خلال مده تعليق المطالبات- في طلب الداين الذي وجد عين ماله عند المدين، وتقضي برد عين ماله في الحالات الاتيه: ا. اذا لم يتغير ماله بزياده او نقصان او تعديل او خلط مع اخر بما يغير من طبيعته، ب. اذا لم يقبض الداين اي جزء من ثمن هذا المال، ج. اذا تقدم الداين بطلبه خلال (خمسه) ايام من تاريخ تعليق المطالبات"، ولما كانت حالات التغير التي اشارت اليها الفقره (ا) من الماده المشار اليها؛ قد جاءت مطلقه؛ فلا ريب الا ينحسر دون اطلاقها اعتبار نقص القيمه حاله مشموله في دلاله النص؛ ذلك لاعتبار ان الماده انما جاءت لرعايه مصلحه عموم الداينين في الاعتبار الاول، ولا ريب في ان مصلحتهم في بقاء الاصل ضمن اصول التفليسه، والنص انما جعل حق الداين في الاسترداد مشروطا بعدم تغيره بزياده ولا نقصان ولا تعديل ولا خلط، وليس ثمه ما يوجب حصر النقصان في تركيب عين الاصل او جانبه المادي فقط دون ما يتعلق بقيمته او جانبه المعنوي؛ تاسيس هذا علي ما ذكره الفقهاء من اعتبار نقصان قيمه المال في يد المفلس حاله مؤثره في الحكم برده من عدمه؛ اذ نص بعضهم علي انه ليس لصاحب المال عند استرداد عين ماله من المفلس بعد نقصان قيمته ان يرجع علي المفلس بفرق القيمه؛ لان المقصود هو تخليص صاحب المال من منازعه المفلس، ولان الرجوع ها هنا لا يتخلص به صاحب المال من المفلس ولا يحصل به المقصود من قطع المنازعه وازاله المعامله (المغني: 4/501)؛ تاسيسا عليه ولما كان لا منازعه بين الطرفين في كون قيمه الاصول محل الطلب قد نقصت بما قد يصل الي (40%) من قيمتها وقت بيعها؛ فان الدايره تنتهي الي رفض طلب الداين. ولا ينال من ذلك ما كان الداين قد تمسك به من كون الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين كانت قد نصت في مادتها (14/3) علي ان تنتقل ملكيه السيارات للموزع (المدين) عند استلام الداين لكافه المبالغ المستحقه المتعلقه بالسيارات المباعه؛ لان الحاصل ان المدين كان يملك التصرف فيها ببيعها للغير، ومن ملك التصرف في العين كان مالكا للعين، ما تتجسد معه قناعه الدايره علي ان الشرط المشار اليه انما جاء مخالفا لمقتضي عقد الطرفين، ويكون بالتالي حظيظا بالاطراح في قضاء الدايره. كما لا ينال من ذلك ما قد يثار مما ذكره بعض الفقهاء من تخيير صاحب المال حال نقص قيمته في يد المفلس، بين رده بحالته -دون رجوع بالفرق علي المفلس-، وبين تركه وله اسوه الغرماء؛ اذ لا اجتهاد مع النص، والنص انما جعل الحق للداين في الاسترداد مشروطا بعدم التغير باحد الحالات التي اشار اليها النص، وكان ما انتهت اليه الدايره من ان نقصان القيمه: نقصان يكون به الاصل المطلوب استرداده قد تغير فعلا؛ وبالتالي فلا حق للداين في استرداده. (لذلك) حكمت الدايره: برفض طلب الاسترداد المقدم من الداين شركه (...) في اجراء التصفيه في دعوي الافلاس رقم (3798/ق لعام 1440ه) المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...). امين السر هاشم بن حامد الغامدي عضو عواض بن لاحق السلمي عضو حمدان بن سعيد الشهري رييس الدايره عساف بن صالح العواجي الحكم في القضيه رقم 30 لعام 1441 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للسيارات سجل تجاري (...) ضد/ والبنك (...) سجل تجاري (...) والبنك (...) سجل تجاري (...) وبنك (...) سجل تجاري (...) والبنك (...) سجل تجاري (...) وبنك (...) سجل تجاري (...) والبنك (...) سجل تجاري (...) وفرع بنك (...) سجل تجاري (...) وبنك (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/02/29 ه، وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي / ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي / سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور بندر ابوطالب السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/05 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعيه، حاصلها: انها تطلب رد ست سيارات من ضمن اصول المدين. فباشرت الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر بجلسه 28/10/1440ه، المتضمن: رفض طلب الاسترداد المقدم من الداين شركه (...) في اجراء التصفيه في دعوي الافلاس المقامه من (...). ثم تقدم وكيل المدعيه بلايحه اعتراضيه علي الحكم مكونه من خمس صفحات بين فيها ان الدايره التجاريه الرابعه خالفت في حكمها احكام نظام الافلاس بشان حق الداين في استرداد عين ماله وختم لايحته بطلب قبول الاستيناف شكلا؛ لتقديمه خلال المده النظاميه ونقض حكم محكمه الدرجه الاولي والحكم باسترداد عدد ست سيارات من نوع بنتلي والزام المدين باتعاب المحاماه والبالغ قدرها (450.000) ريال. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بجده – الدايره الثانيه- وبعد الاطلاع علي الحكم وعلي مذكره الاعتراض حددت عده جلسات سالت فيها الدايره وكيل شركه (...) عن تاريخ تقديمه طلب استرداد السيارات فافاد بانه تم تقديم الطلب بعد صدور الحكم الابتدايي بافتتاح اجراءات التصفيه الا ان الدايره واداره الدعاوي والاحكام بالمحكمه لم يقبلوا الطلب لكون الحكم لم يصبح نهاييا وان ملف القضيه رفع لمحكمه الاستيناف وتم افهامه بان يتم تقديم الطلب بعد ان يصبح الحكم نهاييا وبناء عليه تقدم بالطلب لرييس المحكمه التجاريه والذي قام بالتوجيه بقبول طلبه وان يعتبر خلال المده النظاميه، وفي جلسه 22/2/1441ه سالت الدايره الطرفين هل تم صدور قرار بتعليق المطالبات فافادا انه صدر قرار مع صدور الحكم الصادر في 15/6/1440ه، وقدما صوره من الحكم تم ارفاقها في ملف الدعوي واضاف وكيل الداين بان لديه مذكره توضيحيه وقدمها للدايره مكونه من صفحتين ضمت لملف الدعوي وفيها اكد علي ان حكم افتتاح اجراء التصفيه صدر بتاريخ 15 / 06 / 1440ه وانه بتاريخ 21 / 06 / 1440ه تقدم بطلب الاسترداد عن طريق اداره الدعاوي والاحكام والذي رفض استلام الطلب بحجه انه يجب الحصول علي توصيه من الدايره بقبول الطلب ثم تقدم بتاريخ 11 / 08 / 1440ه ورفض طلبه كذلك وبتاريخ 16 / 08 / 1440ه تم تقديم الطلب لرييس المحكمه التجاريه والذي وجه بقبول الطلب والافاده بانه تم التقديم خلال المده النظاميه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن رده علي المذكره المقدمه في جلسه اليوم ذكر انه ليس لديه رد ويكتفي بما سبق تقديمه، وفي جلسه هذا اليوم 29 / 02 / 1441ه قرر الطرفان الاكتفاء. (الاسباب) وبما ان وكيل المدعي (المستانف) يطلب استرداد ست سيارات لموكلته من اصول التفليسه، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس نصت في الماده (30) علي ان تنظر المحكمه خلال مده تعليق المطالبات في طلب الداين الذي وجد عين ماله عند المدين وتقضي برد عين ماله في الحالات الاتيه: ومن هذه الحالات ما ورد في الفقره (ج) اذا تقدم الداين بطلبه خلال خمسه ايام من تاريخ تعليق المطالبات، وبما ان وكيل المدعي (المستانف) تقدم بطلب استرداد السيارات بتاريخ 11 / 08 / 1440ه، وبما ان تعليق المطالبات كان بتاريخ 15 / 06 / 1440ه اي: انه تقدم بطلب الاسترداد بعد مضي المده النظاميه وهي خمسه ايام من تاريخ تعليق المطالبات، مما تنتهي معه هذه الدايره الي الحكم بنقض حكم محكمه اول درجه والحكم مجددا بعدم قبول دعوي المدعي بطلب استرداد السيارات، واما ما اثاره وكيل المدعي (المستانف) من انه تقدم بطلب استرداد السيارات خلال المده النظاميه الا ان المحكمه لم تقبل طلبه ولم تقيده فان هذا غير مؤثر علي النتيجه النهاييه بعدم قبول طلبه كونه اقر في مذكرته المقدمه بجلسه 22 / 02 / 1441ه ان اول طلب تقدم به ورفض استلامه حسبما يذكر كان بتاريخ 21 / 06 / 1440ه، اي بعد انتهاء المده النظاميه وهي خمسه ايام من تاريخ تعليق المطالبات في تاريخ 15 / 06 / 1440ه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: نقض الحكم الصادر بتاريخ 28/10/1440ه من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده. ثانيا: عدم قبول الدعوي. امين السر بندر ابوطالب السيد عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي