tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4301062031 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-06-28 date_hijri=1443-11-29 document_type=ruling entity=document_number:bb2693a0-691b-4b08-a035-c034dc1a2812 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢١٧٢٣٣ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي قيدت بالمحكمه بالقيد المشار اليه اعلاه وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصله انه عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٢ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب، وبناء عليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه: " ١- العلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكه ومضاربه بين الطرفين والطرفان شريكان في الربح والخساره وهذا هو الاصل والضابط الشرعي لعقود الشراكه، ولا يصح شرعا في عقد الشراكه ضمان راس المال لانه من الشروط المفضيه للغرر والجهاله، والخساره يتحملها راس المال. ٢- العقد تم بين المدعي والمدعي عليها وهي شركه مرخصه من وزاره التجاره ولها قوايم ماليه سنويه تبين وضع الشركه من ناحيه الربح والخساره وتبين وضع الشركه ماليا وقد تم ارفاق التقرير المالي للشركه لعام ٢٠٢٠م الصادر من مكتب المحاسب والمراجع القانوني (...) الذي تبين من خلاله خساره الشركه وان صافي خساره النشاط البين في التقرير (٢٠١,٥٤٥,١٨٧)، كما ان الشركه حينما كانت رابحه كانت تدفع الارباح للشركاء ولم تتوقف عن ذلك طيله الفتره الماضيه المدعي عليها استمرت في دفع الارباح لمده تسع سنوات وقد استفاد منها مستثمرون كثير ولم يتقدم اي شريك بدعوي قضاييه ولم تكن لها خلاف مع اي شريك طوال الفتره الماضيه. ٣- المدعي عليها كانت ولا زالت محل الثقه وعنايه ولم تفرط ولم تقصر ولم تتعمد اتلاف راس المال ولم تكن سببا في الخساره والثابت من صحيح الوقايع ان الخساره لسبب خارج عن اراده المدعي عليها ولا يد لها فيه، حيث تعرضت لظروف قاهره خارجه عن ارادتها تمثلت في اتهامات باطله تعرضت لها رغم عنها وفرضت عليها وقد ترتب علي تلك الظروف القهريه تعطل اعمال المدعي عليها حينها وتجميد حساباتها البنكيه لاكثر من ١١ شهر وهذا الامر اثر بشكل مباشر علي الاعمال المتعلقه بالعقد وهي اعمال توريد والتزامات مع اطراف خارجيه مما تسبب بخساير مليونيه فضلا عن المطالبات الماليه من قبل هذه الاطراف والرسوم الحكوميه والضرايب مستحقه السداد، وكل هذا واجب التسديد علي المدعي عليها بحكم انها هي الشخصيه الظاهره في التعامل مع التجار الاخرين باسمها وصفتها الشخصيه، وقد سبق ان تقدم اخرين بدعوي ضد المدعي عليها في نفس موضوع النزاع والسبب وصدر حكم المحكمه التجاريه برفض دعواهم بتسبيب مؤداه انه ليس لاحد الشركاء اشتراط ضمان الربح او تحمل خساره او ضمان لراس المال مرفق صوره من حكم المحكمه التجاريه بجده الدايره التجاريه الثامنه قضيه رقم (٢٩٩٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٥ه. وعليه يطلب وكيل المدعي عليها رد دعوي المدعي، ولا مانع لدي المدعي عليها من سداد المبلغ المتبقي بعد الخساره بحسب نسبتها من الخساره مع احتفاظ المدعي عليها بالمطالبه باي حقوق لها علي المدعي."، وبعرضه علي وكيل المدعي قال: ما ذكره وكيل المدعي عليها من الدفع بوجود الخساره غير صحيح، وبناء عليه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم بما يلي:
الاسباب:
فبناء علي انه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره: (٤٠.٠٠٠) ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في ٢٦/٠٤/٢٠٢٠م والمتضمن في مادته: (الخامسه) تسلم المدعي عليها كامل راس مال المدعي، وكذا سند الامر بتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠٢٠م المحرر من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، والذي تعده الدايره كان لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ ولان المدعي عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخساره؛ والذي تعده الدايره دفعا غير مقبول علي عواهنه باعتبار ان الدفع بالخساره يمكن اعماله وتنزيل اثاره الشرعيه عليه فقط في حال ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركه مبالغ شراء المحاصيل الزراعيه وقت توقيع الاتفاقيه محل الدعوي من راس مال المدعي تحديدا، وما يثبت الظروف القاهره واقعيا ومستنديا، وما يثبت تسبب ذلك بالخساير بشكل مباشر لراس المال؛ وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه، الا ان الدايره امهلت المدعي عليها لتقديم ذلك فعجزت عن تقديمها، وعلي النقيض تماما، فقد تقدمت المدعي عليها بحكم المحكمه الجزاييه بمحافظه جده المشمول بالصك رقم: (٤٢١٤٩٣٦٩١) وتاريخ ١٤/٩/١٤٤٢ه؛ والقاضي بادانه (...) بمخالفه نظام التستر، وكذا ثبوت مزاوله اعمال محظوره عبر الشركه المدعي عليها، والحكم مقدم من المدعي عليها بذاتها، ومن سعي في نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليه، وهو الاهمال الصريح والتفريط البين باموال المدعي، ولذا فصيرت الدايره يد المدعي عليها ضامنه لاموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعي عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، او التفريط والاهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعا. وقد استقر القضاء التجاري علي نقل عبء الاثبات علي المضارب في دعوي الخساره، والمتقرر في اصول الاثبات الشرعيه ان الاصل اذا عارضه ظاهر اقوي منه انتقل الحكم الي الظاهر؛ لان دلاله الحال والقراين والشواهد قايمه وتنبي بحدوث امر يغير حاله الاصل فتكون بمثابه دليل علي كذب من يتمسك بالاصل، فاذا اقترن بحال المضارب دلايل ترجح وقوع تعديه او تفريطه بمال المضاربه -كما ثبت في هذه الدعوي- فانه ينقلب في هذه الحال الي مدع مطالب بالاثبات، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي كامل راس المال. وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيث ارتات الدايره ان النزاع الماثل قد الجا فيه المدعي عليه المدعي للشكايه للحصول علي حقه بلا وجه حق ولما للدايره من سلطه تقديريه فقد قدرته بما يرد بمنطوقها وبه تقضي
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ وقدره مايه الف ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه خمسه الاف ريال.