moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله رب العالمين ، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين ، وبعد :- الحكم في القضيه رقم ۸۸۰۳ لعام 1439ه . المقامه من المدعيه / (...)( س.م (...) ) ضد المدعي عليها / (...)( س. م (...)) القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا القاضي محمد بن علي السلطان عضوا القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي اصاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ، مبينا فيها ان المدعي عليه طلب منه شيكا بمبلغ (520 ) الف ريال للشراكه في مشروع تجاري ، ولم يتم ذلك المشروع ، ولدي المدعي عليه شيكين ( شيك رقم (...)وشيك رقم (...)وبعد التواصل مع المدعي عليه لاعادتهما رفض ذلك . واستند في هذه الدعوي علي كوبون الشيكين . وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتسليمه الشيكين بالمبلغ المذكور .وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها بجلسه 18/ 11/ 1439ه وفيها حضر المدعي اصاله ووكيله الشرعي (...)( س . م (...)) ، كما حضر (...)(س . م (...)) وكيلا للمدعي عليه ، ثم سالت الدايره المدعي اصاله ووكاله عن دعواه فذكر انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها ، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله بعد تسلمه . صوره من صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلب مهله للرد . ثم تقدم المدعي اصاله بطلب عاجل بايقاف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (3901227180 ) وتاريخ 24/ 11/ 1439ه المتضمن طلب المدعي عليه تسديد الشيك رقم (...)محل النزاع ، ذلك لحين الفصل في الدعوي فعقدت الدايره لذلك جلسه يوم الخميس 26/ 12/ 1439ه وفيها حضر اطراف الدعوي ، وسالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه فذكر انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها ، حيث افاد المدعي اصاله انه تم الاتفاق بيني وبين المدعي عليه اصاله علي الدخول في شراكه يقوم المدعي عليه فيها باستخراج تاشيرات وتوفير عماله بعدد الف عامل ، للعمل في المشاريع التي تقوم بها مؤسسته وتمويل الشراكه التي بينهما بمبلغ ثلاث ملايين ريال ، علي ان تكون الارباح بينهما مناصفه ، وبموجب ذلك قمت بتحرير شيك بمبلغ 520000 الف ريال ، وهذا الشيك صوري بسبب الاستفاده منه في المسايلات الرسميه ، ثم ذكر ان المدعي عليه استلم الشيك ، الا ان المدعي عليه لم يقم باي التزام في اتجاه هذه الشراكه ، من حيث توفير العماله محل الاتفاق ، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بان الاتفاق صحيح ، وقدم اصل اتفاقيه تاسيس شراكه محاصه ، ثم سالته الدايره عن الاشياء التي قدمها موكله في الشراكه فذكر انه فيما يتعلق بما قدمه موكله في هذه الشراكه وقام بتنفيذه فانه يطلب الرجوع الي موكله ، وبسؤاله ، عن جوابه علي الطلب العاجل المقدم في هذه الدعوي اجاب بان جواب موكله وفقا للجواب علي لايحه الدعوي . وفي جلسه اليوم وبطلب الجواب علي ما تم السؤال عنه في الجلسه الماضيه من هل يوجد مقابل للشراكه قدمه موكله ؟ فاجاب وكيل المدعي عليه بان هناك مبلغ قام موكله بتسليمه للمدعي قدره ( 450.000 ) ريال كان في بدايه الامر قرضا حسنا ثم بعد فتره اتفق الطرفان علي ان يكون شراكه بينهما ، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح ولم يستلم منه اي مبلغ سواء كان قرضا او شراكه ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بانه ليس هناك بينه سوي العقود محل هذه الدعوي ، وطلب البينه من المدعي ، فافهمته الدايره بانه ليس له الا يمين المدعي علي نفي دعواه ، فاجاب بان موكله لا يقبل بيمين المدعي ، ثم سالت المدعي عن طلبه فقرر انه يطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه للشيك المذكور في لايحه الدعوي ، وايقاف تنفيذه بشكل معجل ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله . (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي بالحكم بعدم استحقاق المدعي عليه للشيك المذكور في لايحه الدعوي ، وايقاف تنفيذه بشكل معجل ، فان هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (35/ج ) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه . وعن موضوع الدعوي : فبما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت تنفيذ ما التزم به تجاه الشراكه محل الدعوي ، رغم اعطايه مهله لذلك وفق طلبه ، كما لم يثبت ما ادعاه من تسليمه مبلغا قدره ( 450.000 ) ريالا للمدعي ، وبما ان عقد الشراكه الذي استند عليه المدعي عليه في ادعايه يفتقر الي ثبوت تنفيذه من قبله ، وهو ما لم يثبت هنا ، وبما ان الدايره قد افهمت المدعي عليه بانه ليس له الا يمين المدعي بنفي ما ادعي به من استلام المدعي مبلغ قدره (450 الف ريال) من موكله وتنفيذ موكله للشراكه محل الدعوي ، فرفض ذلك ، وبما انه من خلال ما سبق يتضح ان الشيك رقم (...) المسحوب علي بنك (...) والشيك رقم (...) وتاريخ 08/ 09/ 1439ه المسحوب علي بنك (...)والمحرران من قبل المدعي بقيمه (520.000 ) خمسمايه وعشرون الف ريالا قدمها المدعي لقاء الشراكه ، غير انه طرا علي هذه الشراكه امتناع المدعي عليه من تنفيذها وفق ما سبق ، فيكون بذلك قد انفسخ عقد الشراكه المبرم بين الطرفين وصار كان لم يكن ، واصبح المبلغ محل الشيكين غير مستحق للمدعي عليه. وعليه فان الدايره تنتهي الي ايقاف قرار التنفيذ رقم 3901227180 وتاريخ 24/ 11/ 1439ه الصادر عن محكمه التنفيذ بالرياض بشكل عاجل ، كما تنتهي الي عدم استحقاق المدعي عليه للمبلغ محل الدعوي وقدره ( 520.000 ) خمسمايه وعشرون الف ريالا . (منطوق الحكم) ولكل ما تقدم حكمت الدايره بما يلي : اولا : ايقاف قرار التنفيذ رقم (3901227180 ) وتاريخ 24/ 11/ 1439ه الصادر عن محكمه التنفيذ بالرياض بشكل عاجل . ثانيا : عدم استحقاق المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...)للشيكين : الاول برقم (...)المسحوب علي بنك (...) والمحرر من قبل المدعي (...)(...) ، والشيك الثاني المحرر لصالح المدعي عليه (...)سجل مدني رقم (...) برقم (...) وتاريخ 08/ 09/ 1439 ه المسحوب علي بنك (...) والمحرر من قبل المدعي / (...)(...)بقيمه (520.000 )خمسمايه وعشرون الف ريال .والله الموفق والهادي الي سواء السبيل ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . امين السر القاضي القاضي رييس الدايره القاضي سليمان الماجد عبد العزيز بن محمد الشبيب محمد بن علي السلطان حبيب بن مجري القحطاني الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم (535) لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي رييسا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ولما كان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم: (م/1)، وتاريخ 22/1/1435ه قد حدد لقبول التماس اعاده النظر حالات معينه، اذ نصت الماده (200) منه علي: انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا - اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. (الاسباب) وحيث ان الحاله الماثله ليست من الحالات السابقه التي يجوز للخصوم طلب التماس اعاده النظر بموجبها؛ الامر الذي تخلص معه هذه الدايره الي ان طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه غير مقبول. (منطوق الحكم) قررت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) علي حكم دايره الاستيناف الثانيه المؤرخ في: 24/5/1440ه، المؤيد لحكم الدايره الحاديه والعشرين، المؤرخ في 30/12/1439ه، الصادر في القضيه رقم: 8803، لعام 1439ه لما هو مبين اعلاه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. القاضي محمد بن سعود العريفي القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييس الدايره هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي