moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٣٩٥٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للفصل فيها بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعواه المشار لبياناتها اعلاه، وقد تضمن نص دعواه: (انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه حجر وجرانيت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١١٠٦١١٤) مليون ومايه وسته الفا ومايه واربعه عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٠١١٤) مايه وعشره الفا ومايه واربعه عشر ريال سعودي، هذه دعواه) ا.ه. وقد قدم سندا لدعواه كشف حساب ذكر فيه ان تفصيل المستحق لموكلته وانه مبني علي خمس فواتير، وقد ارفق اربع فواتير مختمه بختم منسوب للمدعي عليها، كما ارفق سند استلام البضاعه المورده لكل فاتوره وهو مختم ايضا وموقع بما نسب للمدعي عليها، وقد حددت الدايره لنظر القضيه جلسه تبين فيها عدم ارفاق ما يثبت سبق اللجوء للمصالحه فحكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وقد اعترض المدعي فقررت دايره الاستيناف الغاء الحكم واعاده القضيه لهذه الدايره، وقد نظرت الدايره الدعوي موضوعا واحال وكيل المدعيه في دعواه علي ما جاء في صحيفتها وقد استمهل المدعي عليه وكاله للجواب فامهل مده عشره ايام لارفاق جوابه، ثم في الجلسه التاليه لم تجد الدايره المدعي عليه وكاله التزم بالجواب بمذكره خلال المهله، وطلب مهله اخري فامهل لها، ثم في جلسه اخري اعتذر بان المدعي وكاله لم يبعث مرفقات القضيه له الا قبل يومين وانه لم يتمكن من الجواب لقصر المده وطلب مهله ثالثه، ثم في جلسه الامهال الثالثه جاء في نص محضرها ما نصه: (حضر الطرفان اعلاه والمشار لهما سلفا، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما امهل لاجله اجاب قايلا: لم ارفق جوابا ولم احضر جوابا في هذه الجلسه، هكذا اجاب، ثم جري افهامه بلزوم الجواب عن الدعوي والا فستعده الدايره ناكلا وتقضي عليه بالنكول فلم يجب، ثم جري افهامه مره ثانيه بلزوم الجواب عن الدعوي والا فستعده الدايره ناكلا وتقضي عليه بالنكول فلم يجب، ثم جري افهامه مره ثالثه بلزوم الجواب عن الدعوي والا فستعده الدايره ناكلا وتقضي عليه بالنكول فلم يجب، لذا ثبت للدايره نكول المدعي عليه عن الجواب عن الدعوي، وبالاطلاع علي بينه المدعي المرفقه وجدت من ضمنها اربع فواتير مذيله بختم منسوب للمدعي عليها، ولم اجد الفاتوره الخامسه ذات الرقم: (١٥٥٨) حسب كشف الحساب، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت اقفال باب المرافعه.) ثم حكمت الدايره في القضيه بحكم مبني علي ما يلي: الاسباب: وبتامل ما سبق من الدعوي وما نصت عليه الماده (٢٣٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: (علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه وتجديد طلباته وجميع اسانيده)، وبما ان الدايره سبق لها ان امهلت المدعي للجواب عن الدعوي في جلسه سابقه، وحضر جلسه الجواب وطلب مهله اخري للجواب في هذه الجلسه، ولم يجب ايضا فيها رغم كونها المهله الثانيه، ولما نصت عليه الماده (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه ما نصه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه ما يقتضيه الوجه الشرعي) ولما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لهذه الماده، ولان هذا هو ما تقرر فقها في هذه المساله، قال ابن النجار في منتهي الارادات (٥/٢٩٦): (وان سكت مدعي عليه او قال لا اقر ولا انكر او لا اعلم قدر حقه ولا بينه قال الحاكم ان اجبت والا جعلتك ناكلا وقضيت عليك، ويسن تكراره ثلاثا)، ولاجراء الدايره مقتضي ذلك وقد نكل المدعي عليه عن الجواب، ولان المدعيه قدمت بينتها باربع فواتير مختمه، ولم ترفق الخامسه التي بمبلغ قدره (٢٠٥٨٠) عشرون الفا وخمسمايه وثمانون ريال، الا ان نكول المدعي عليها عن الجواب عنها كاف في اثبات صحتها، ولذلك كله انتهت الدايره لما حكمت به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١١٠.٦١٤) مايه وعشره الاف وستمايه واربعه عشر ريال، وبالله التوفيق.