moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٦١٦٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المتطوره للتجاره (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: وجيز وقايع الدعوي تتلخص في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه نصها ما يلي: [ ان موكلتي ابرمت عقد شراكه مع السيد / (...) المالك للعلامه التجاريه (...) بموجب شهاده تسجيل العلامه التجاريه رقم :(...) وتاريخ:١٣/١١/١٤٤٠ه الصادره من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه والممتده حمايتها حتي تاريخ:١٠/٠٨/١٤٥٠ه (مرفق صوره) , وبموجب العقد حصلت موكلتي حصرا في بيع وتسويق المنتجات التجاريه باسم هذه العلامه التجاريه وانتجت بذلك كميات كبيره منها , وقد تفاجات موكلتي ان المدعي عليها تعدت علي هذه الحقوق بوجه شرايها منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده , وقد سبق تقديم بلاغ برقم :(...) لدي وزاره التجاره , وتم التحفظ علي كميه البضايع المقلده , مع احقيه موكلتي بالحصول علي التعويض جبرا للضرر الواقع عليها . وعليه قامت موكلتي باخطار المدعي عليها سعيا من موكلتي لحل الخلاف وديا ورفع الضرر عنها , واقرت المدعي عليها بحصول التعدي علي حق موكلتي , مما يحق لموكلتي المطالبه بتعويض كاف لجبر الاضرار بناء علي الماده رقم :(٤١) من قانون العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي . واقتصر هذه الاضرار علي عدم استطاعه موكلتي في بيع وتسويق المنتج الاصلي وتراكمت هذه المنتجات في مخازنها ,حيث ان الكميه المخزنه لدي موكلتي من اللعبه كبيره جدا . ثانيا : الاختصاص :- ا – الاختصاص النوعي : بناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحكمه التجاريه والمنصوص علي :(تختص المحكمه التجاريه بالنظر في الاتي : ٦- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه ) فان الاختصاص ينعقد لدي القضاء التجاري . ب- الاختصاص المكاني :- نصت الماده السابعه عشره في فقرتها الثانيه علي :(في الدعاوي المتعلقه بالشركات , يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييسي للشركه … ) , ولما كان مقر الفرع الرييسي للمدعي عليها في جده والمثبت ذلك في المستخرج الصادر من وزاره التجاره برقم :(...) وتاريخ:١٢/٠٦/١٤٤٣ه فان الاختصاص المكاني ينعقد لدي المحكمه التجاريه بجده . مما يجدر قبول هذه الدعوي شكلا وموضوعا . ثالثا :الطلبات :- بناء علي ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي :- ١- احاله المدعي عليها الي النيابه العامه لايقاع العقوبه الجزاييه بموجب الماده ٤٢ و٤٣ من قانون العلامات التجاريه . ٢- حجز كافه المنتجات المقلده ومصادرتها ومنع دخولها من قبل المنافذ التجاريه . ٣- الزام المدعي عليها بتقديم كافه المعلومات لكل من شارك وساهم في التعدي علي هذه العلامه التجاريه . ٤- الزام المدعي عليها بجبر الضرر بدفع التعويض بمبلغ وقدره :(٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنان مليون ريال . ٥- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بنسبه :(١٠%) من مبلغ التعويض الاساسي . ] وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/٢٧ه وملخصها: وفيها حضر طرفا النزاع، وبتلاوه ما تم ضبطه سابقا علي الاطراف صادقوا عليه، وتشير الدايره الي ما قدمه الاطراف الكترونيا، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ومن حيث شيدت المدعيه دعواها مؤسسه اياها علي واقعه قيامها بابرام عقد شراكه مع (...) المالك للعلامه التجاريه (...) محل الدعوي، وتذكر انه بموجب العقد حصلت حصرا علي الحق في بيع وتسويق المنتجات التجاريه باسم هذه العلامه التجاريه، وانها تفاجات ان المدعي عليها تعدت علي هذه الحقوق بوجه شرايها منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده، وحيث ان العلامه التجاريه محل الدعوي ليست مملوكه للمدعيه، وقد نصت الماده الحاديه والعشرون من نظام العلامات التجاريه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م/٢١ بتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٢٣ علي : "يعد من قام بتسجيل العلامه التجاريه مالكا لها دون سواه، …، ولمالك العلامه التجاريه المسجله الحق في رفع دعوي قضاييه لطلب منع غيره من استعمالها او استعمال اي اشاره اخري مشابهه لها يكون من شانها تضليل الجمهور بالنسبه للمنتجات او الخدمات التي سجلت عنها العلامه، وكذلك بالنسبه للمنتجات او الخدمات المماثله"؛ ومفهوم المخالفه او المعيار المنطقي المضيق الماخوذ من نص المنظم السابق، وغيره من نصوص النظام سالف الذكر او نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه يجسدان حقيقه ان غير مالك العلامه ليس له الحق في اقامه دعوي قضاييه بهذه الطلبات المخصوصه، وان هذه الطلبات محصوره بالمالك، ودلاله السياق مع ما سبق تفيد ان اللام للتخصيص، ومن ثم فان المدعيه ليست ذات صفه في اقامتها هذه الدعوي كونها ليست المالكه للعلامه، ولا يبرر ذلك كون المدعيه قد تعاقدت معه لبيع وتسويق المنتجات التجاريه باسم العلامه؛ فحق الاستعمال لا يتجاوزه الي حق الحمايه واجراءاتها ولا يغير من المركز القانوني لمالك العلامه حيال ذات العلامه وحيال الغير. مما يصير الدعوي حريه بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدايره/: بعدم قبول الدعوي رقم ( ٤٣٩١٥٦١٦٢ ) المقامه من [شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد )] بموجب السجل التجاري رقم (...) ضد [ شركه (...) التجاريه] بموجب السجل التجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب.