tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 6545 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1437-08-24 document_type=ruling entity=document_number:0b7c1294-14a3-4c96-9da9-aef3faac69c1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 6545 لعام 1441 ه
المقامه من/ المؤسسه الاهليه لمطوفي الحجاج الدول العربيه غير ذلك (...)
ضد/ شركه عبدالوهاب بن عبدﷲ بن محمد القادري وشريكه غير ذلك (...)
 
القاضي سليمان بن خالد بن محمد بابطين رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بلايحه دعوي ذكر فيها وفي مرافعته ما نصه: تملك موكلتي المبني الاداري المسمي (برج مطوفي العرب1) الواقع بمدينه مكه المكرمه حي ام الجود بموجب صك الملكيه الصادر من كتابه العدل الاولي بمكه المكرمه برقم (35/411/7) في 04/12/1434ه, وقد تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها شركه عبدالوهاب بن عبدالقادر وشريكه بان تقوم المدعي عليها باداره الجزء الاستثماري من المبني الاداري (مرفق رقم 1 صوره من عقد التسويق) . 2- استلمت شركه عبدالوهاب القادري للبرج وفق ما تم الاتفاق عليه في البند الخامس بموجب محضر استلام في تاريخ 24/8/1437 ه. 3- قامت المدعي عليها بموجب الصلاحيات الممنوحه اليها بتوقيع عقد تاجير لقاعه المناسبات الموجوده في المبني الاداري وذلك بتاريخ 1/8/1438 ه مع مؤسسه الموجه العربيه لتقديم الوجبات، وحددت القيمه الايجاريه بمبلغ وقدره 1,200,000 مليون وميتي الف ريال عن كل سنه ايجاريه لمده عشر سنوات, يضاف الي الاجره السنويه 180,000 ريال مقابل الخدمات العامه كالصيانه والنظافه والامن والحراسه اللازمه للبرج ومرافقه وملاحقه (مرفق 2 صوره من عقد تاجير القاعه). 4- دفعت مؤسسه الموجه من اجره القاعه بموجب شيك رقم 00000001 من بنك الاهلي بمبلغ وقدره 200,000 ريال لامر مؤسسه مطوفي حجاج الدول العربيه ، ودفع مقابل الخدمات العامه لقاعه المناسبات بموجب شيك رقم 00000003 من بنك الاهلي بمبلغ وقدره 225,000 ريال من مؤسسه الموجه لامر شركه عبدالوهاب القادري(مرفق3 صوره من الشيك) ، وذلك في مخالف لبند القيمه الايجاريه والمصروفات الاخري وطريقه الدفع في عقد تاجير قاعه المناسبات حيث ورد في البند بان القيمه الايجاريه والخدمات العامه تدفع بموجب شيك باسم مالك البرج وهي المؤسسه الاهليه لمطوفي حجاج الدول العربيه. 5- فسخ العفد مع المدعي عليها بتاريخ 6/11/1439ه وفق ما في ورد في الخطاب رقم 39201419 المتضمن ذكر اسباب الفسخ ونظرا لعدم التزام شركه القادري بها ولما تقتضيه المصلحه العامه تقرر سحب المشروع لعدم التزامهم بما نص عليه بنود عقد التسويق والتاجير المبرم معهم. 6- الادعاء: اولا: تدعي موكلتي علي المدعي عليها باستلامها الشيك المسحوب علي البنك الاهلي رقم (3) بتاريخ 28/8/1438ه والمرقوم في متنه مبلغ وقدره (225.000) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال والمسجل باسمها وصرفه لصالحها فخالفت بتصرفها احكام البند السادس من العقد لطلبها من المستاجر تسجيل المستفيد باسمها في متنه واستلامها اياه وصرفه دون وجه حق وذلك لان طلبها الشيك باسمها تصرف لا يحق لها فعله ويعد اخذها المال اخذ دون وجه حق . ثانيا: نصت احكام العقد علي ان كل ما يدفع من مستاجري العين المتعاقد عليها محل الدعوي حق خالص لموكلتي ولا يحق للمدعيه الاستيثار باي مبالغ ولا الاستلام باسمها حسب ما تم التعاقد عليه فيكون اخذها المال اخذ بالباطل ودون سبب صحيح وعليها ارجاعه وذلك طبقا للبند السادس من عقد تسويق وتاجير واداره وتشغيل وصيانه ونظافه برج مطوفي العرب الاستثماري بام الجود. ثالثا: العقد شريعه المتعاقدين وكل اخلال بالتزام او حقوق نشات عن العقد يعد خروج عن العقد واستنادا لقوله تعالي: (واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا) ولان الاصل ان الاموال محترمه ولا يؤخذ مال الا بسبب مبيح لاخذه ولان المدعي عليها لم تكن اخذت المال عن طريق صحيحه فيجب ان تعيده لاهله. لذا وتاسيسا علي ما تقدم فان موكلتي تلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1- اصليا: الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المستلم من المستاجره بمبلغ وقدره (225.000) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال والذي استلمته المدعي عليها بغير وجه حق. 2- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (40.000) اربعون الف ريال طبقا للفقره الثانيه من البند العاشر من عقد تسويق وتاجير واداره وتشغيل وصيانه ونظافه برج مطوفي العرب الاستثماري بام الجود. وعقد الاتعاب ثم عقبت وكيله المدعي عليها بمذكره نصها: اشاره الي لايحه الدعوي المقامه من قبل (المؤسسه الاهليه لمطوفي حجاج الدول العربيه) ضد موكلتي (شركه عبد الوهاب بن عبد ﷲ بن محمد القادري وشريكه)، فانني اجيب عليها بانه قد سبق للمدعيه ان اثارت المطالبه موضوع هذه الدعوي. وقد تم الرد عليها من قبل موكلتي بموجب خطابها المؤرخ في 11 / 07 / 1440 ه الموافق 18 / 03 / 2019 م (مستند 1) بان المبلغ الذي تقر موكلتي باستلامه من (مؤسسه الموجه العربيه) المستاجره لدار المناسبات الكاينه ببرج الدول العربيه الاستثماري بام الجود بمكه المكرمه وذلك بالشيك رقم (3) وتاريخ 28 / 08 / 1438 ه بمبلغ (225,000) ريال امر منفصل تماما عن مبلغ الخدمات العامه بما يعادل (15 %) من القيمه الايجاريه المتفق عليها مع المستاجره والمشار اليها في الفقره (2) من البند الخامس من عقد الايجار المؤرخ في 01 / 08 / 1438 ه. حيث ان مبلغ الخدمات تم تحديده في العقد بمبلغ (180,000) ريال وهو حق للمدعيه، اما المبلغ الخاص بالخدمات الاداريه بمبلغ (225,000) ريال فهو مقابل خدمات اداريه تم تقديمها للمستاجره عند التعاقد. لذلك لا وجه لمطالبه المدعيه بذلك المبلغ خاصه وان العقد المبرم بينها وبين موكلتي في 03 / 08 / 1437 ه لم يقيد موكلتي بعدم الحصول علي اي مبالغ من المستاجرين سوي القيمه الايجاريه ونسبه (15%) عن الخدمات العامه كالحراسه والنظافه والزراعه والصيانه، لذلك فان صاحبه الصفه في مطالبه موكلتي بالمبلغ موضوع الدعوي الماثله هي المؤسسه المستاجره للمبني (هذا اذا كان لها الحق شرعا او نظاما في طلب استرداده) لانه قد سبق ان وافقت علي دفع ذلك المبلغ لموكلتي بشكل منفصل عن القيمه الايجاريه البالغه (1,200,000) ريال ورسوم الخدمات البالغه (15%) من ذلك المبلغ اي (180,000) ريال وفقا لما هو موضح في خطاب موكلتي المرسل الي المستاجره في 07 / 06 / 1438 ه (مستند 2). لما سبق، فانني اطلب رد الدعوي الماثله لاقامتها من غير ذي صفه ولان ما تطالب به المدعيه امر منفصل عن القيمه الايجاريه وعن مقابل الخدمات المحدد بنسبه (15%) من تلك القيمه. كما انني اطلب الزام المدعيه بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ (25,000) ريال.ثم اتاحت الدايره تبادل المذكرات للطرفين بواقع مذكره لكل طرف، يبدا بها المدعي ثم المدعي عليها، وفي جلسه اليوم تشير الدايره الي تقديم المدعي لايحه خلاصه ما جاء فيها عدم صحه ما ذكرته المدعي عليها من كون الاعمال التي قامت بها هي اعمال منفصله عن العقد مع المدعيه وعن مبلغ الخدمات المنصوص عليه في العقد، وانها عن اعمال اداريه اخري، ويؤكد ذلك ان البند السادس قد نص علي احتساب نسبه 15% من المستاجرين مقابل الخدمات، فقدمت المدعي عليها مذكره جوابيه جاء فيها : ان المدعيه اقرت بانه قد سبق لموكلتها ان ابلغت المدعيه بان المبلغ المدعي به لا يوجد للمدعيه صفه للمطالبه به لانه مقابل خدمات اداريه حصلت عليها المؤسسه المستاجره (مؤسسه الموجه العربيه) بشكل منفصل عن المبالغ التي للمدعيه علاقه بها 2- لا ينال من استقلاليه المبلغ المستلم من المؤجره مقابل خدمات اداريه قدمت اليها من موكلتي ماورد باعتراض المدعيه بخطابها رقم (40201081) وتاريخ 14/ 7/ 1440ه لعدم وجود صفه لها في ذلك الاعتراض، وبعد الدراسه والتامل، ولصلاحيه الدعوي الفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ياتي:
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وتامل العقد و المستندات المقدمه في الدعوي، وبما ان العقد قد نص في البند الرابع علي ان موضوعه الاداره والتاجير والتسويق والصيانه، اضافه الي ما جاء في البند السادس الذي نص علي احتساب نسبه 15% من المستاجرين مقابل الخدمات، مما يدل علي ان الخدمات الاداريه مندرجه ضمن العقد المبرم بين الطرفين، والبين من نصوص العقد ان كل ما يتحصل عن اعمال المدعي عليها في العقار تابع للعقد، وبما ان المدعي عليها تستحق نسبه 15% من الايرادات فان الدايره تحتسبها للمدعي عليها، ومن ثم تلزم برد ما بقي من قيمه الشيك محل الدعوي، واما بالنسبه لطلب المدعيه اتعاب التقاضي عن هذه الدعوي ، فان من شرط ذلك ثبوت المماطله من قبل المدعي عليها في الحق الثابت للمدعيه ، وحيث ان النزاع بين الطرفين انتفي فيه ذلك ، فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعيه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه .
 
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه عبدالوهاب بن عبدﷲ بن محمد القادري وشريكه رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع ل ماهر بن صالح بن محمد جمال رقم الهويه (...) صاحب المؤسسه الاهليه لمطوفي لجحاج الدول العربيه رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره 191.250 ريال ورفض ماعدا ذلك
 رييس الدايره
سليمان بن خالد بن محمد بابطين

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3280 لعام 1442 ه
المقامه من/ المؤسسه الاهليه لمطوفي الحجاج الدول العربيه غير ذلك (...)
ضد/ شركه عبدالوهاب بن عبدﷲ بن محمد القادري وشريكه غير ذلك (...)
 
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الي الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المستلم من المستاجره بمبلغ وقدره (225.000) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال والذي استلمته المدعي عليها بغير وجه حق، اضافه الي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (40.000) اربعون الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 10/08/1442ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها شركه عبدالوهاب بن عبدﷲ بن محمد القادري وشريكه رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع ل ماهر بن صالح بن محمد جمال رقم الهويه (...) صاحب المؤسسه الاهليه لمطوفي لحجاج الدول العربيه رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره 191.250 ريال ورفض ماعدا ذلك، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 12/11/1442ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراضين المقدمين عليه من طرفي الدعوي وبالاطلاع علي موضوع الدعوي والتزام المدعي عليها المتمثل فالاداره والتسويق والصيانه للمبني المملوك للمدعيه وبسؤال وكيل المدعيه هل سبق التقدم بدعوي امام المحكمه العامه فاجاب بالنفي وذكر ان نشاط موكلته (المدعي عليها) اداره وتشغيل المباني والعقارات والصيانه وعليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين نظرها قبل الدخول في الموضوع ، وحيث ان نشاط المدعي عليها يتمثل في اداره وتشغيل المباني والعقارات ، وبما ان القضاء التجاري يختص بنظر النزاعات التجاريه وتلك المقامه علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه ، ولما كانت المدعيه مالكه للعقار محل الدعوي وتعاقدت مع المدعي عليها علي الاداره والتاجير والتشغيل وتطالب بالاجره المستلمه فان الوصف التجاري ينحصر عن نظر المحاكم التجاريه لكون نشاط المدعي عليها لا ينطبق عليه وصف التاجر والمطالبه متعلقه باجره عقار ، لذلك تختص المحاكم العامه بنظر المنازعه بموجب نظام المرافعات الشرعيه المحدد لاختصاصها ، الامر الذي تنتهي الدايره بموجبه الي الغاء الحكم والقضاء مجددا بعدم الاختصاص . 
(منطوق الحكم)
الغاء حكم الدايره (الحاديه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (6545) لعام (1441ه) والحكم مجددا بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي .
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري