tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530271176 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-10-03 date_hijri=1445-01-01 document_type=ruling entity=document_number:5fa962a9-ac17-4e09-9175-992819d7587f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٠٥٣٤٣لعام ١٤٤٥ه 

المدعي:
شركه (...) للسياحه
المدعي عليه:
شركه (...) للسفر المحدوده

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/١٣ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (تذاكر سياحه وفنادق) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٥/١٣ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٢م بثمن اجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف دولار امريكي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠١م -تقريبا- ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ثم ختمت لايحته بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣٣,٤٧٥) ميتان وثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: (١- عقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٢/٢٢م علي مطبوعات (...) والمبرم بين المدعيه وشركه (...) وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين). وبقيد القضيه رقم بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٠١ /٠١ /١٤٤٥ باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدايره لنظرها جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٦/ ٠٢/ ١٤٤٥، وفيها حضر وكيل المدعيه والمدونه وكالته كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها والمدونه وكالتهم في محضر الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ارفق عبر محادثه التيمز ما يلي : (الوقايع:- ١. بتاريخ ٢٢/٠٢/ ٢٠١٦ تعاقد الطرفين علي عقد سنوي يجدد تلقاييا علي ان تقدم موكلتي خدمات السياحه والطيران والفنادق للمدعي عليها عن طرق فتح حساب لدي موكلتي بحد ايتماني شهري بقيمه (٢٠٠.٠٠٠ دولار ). ٢. ترتب في ذمه المدعي عليها لصالح موكلتي مبلغ وقدره (٦٤٩٣٦.٦٩) اربعه وستون الف وتسعمايه وسته وثلاثون دولار و تسعه وستون سنت نظير الفتره لشهري ٢و ٣ لعام ٢٠٢٠ نظير حجوزاتها للفنادق . ٣. قررت المدعي عليها من تلقاء نفسها تقسيط المبلغ لدفعات شهريه وقامت بتحويل الدفعه الاولي لشهر يونيو بقيمه (٢٦٧٥.٩٧ ) الفان وستمايه وخمسه وسبعون دولار وسبعه وتسعون سنت ٤. لم تلتزم المدعي عليها بسداد الاقساط وتعثرت عن سداد بقيمه الاقساط. الطلبات :- وحيث ان المدعي عليها اقرت بصحه المبلغ المطالب به وتعثرت عن سداد المستحقات المترتبه بذمتها بشكل كامل او بشكل شهري ، عليه امل من فضيلتكم الزام المدعي عليها :- ١. سداد المبلغ المتبقي بذمتها البالغ (٦٢٢٦٠.٧٢) اثنان وستون الف وميتان وستون دولار واثنان وسبعون سنت ٢. الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه البالغه (٢٣.٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال ) عليه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ارفاق مذكره حوابيه علي الدعوي عبر خانه تبادل المذكرات في النظام خلال (٥) خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وبناء عليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٨ه وفيها حضر ممثل المدعيه كما حضر وكيل المدعيه وحضر لحضورهما وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله اجاب قايلا: استمهلت من اجل الجواب عن الدعوي، وجوابي ان ما ذكرته المدعيه في دعواه من وجود العلاقه التعاقديه فهو صحيح، واما ما ذكره بشان المبالغ المتبقيه في ذمه موكلتي -جراء التعاقد- فهو غير صحيح، والصحيح ان المتبقي في ذمه موكلتي هو مبلغ قدره (١٤٤.٠٠٠) مايه واربعه واربعون الف ريال سعودي فقط، هكذا اجاب. ثم قرر قايلا: لقد اصطلحت موكلتي مع المدعيه علي ان تلتزم موكلتي بسداد مبلغ قدره (١٤٤.٠٠٠) مايه واربعه واربعون الف ريال سعودي حالا لصالح المدعيه، وبعد ذلك تبرا المدعيه ذمه موكلتي ولا يحق لها الرجوع علي موكلتي مستقبلا، وذلك حسب اتفاقيه الصلح الموقعه بين المدعيه وموكلتي والمؤرخه في ١٧/ ٠٩/ ٢٠٢٣م، هكذا قرر. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من الصلح المذكور بين موكلتي والمدعي عليها فهو صحيح، هكذا اجاب. وعليه

الاسباب:
وتاسيسا علي ما تقدم، وبما ان الطرفان اتفقا علي الصلح الوارد اعلاه -وهما بحالتهما المعتبره شرعا- ولقول الله تعالي: والصلح خير ، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ؛ وحيث لم تشتمل بنود الاتفاق الذي تراضي عليه الطرفان ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا؛ وحيث ان الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، كما نصت الفقره الثانيه من الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك. لذا فقد:

نص الحكم:
ثبت لدي الدايره صحه الصلح المذكور في الوقايع، والزمت الطرفين التمشي بموجبه، واعتباره منهيا للخصومه بينهما في هذه الدعوي وفق ما تضمنته الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وسلم.