moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٥٩٤٨٠١لعام ١٤٤٨ه. المدعي : (....) المدعي عليه : (....) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الماده (٦٢/١) من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٧/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٥/١٢/٠٩م علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (طباعه بنرات مع استاند) عدد (٥٧) (طباعه بنر مقاس ٣ في٢ مع استاند جديد عدد ٣ وطباعه بنر مقاس ٤ في ٥ بدون تركيب عدد ٥٤)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٧/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٥/١٢/٠٩م بثمن اجمالي قدره (٣,٩٨١.٣٠) ثلاثه الاف وتسع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي سدد منه (١,٠٠٠.٠٠) الف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٠م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(تم انجاز العمل وتنفيذه بشكل كامل بحسب ما هو متفق عليه لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٩٨١.٣٠) الفان وتسع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي". وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وباشرت هذه المحكمه نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في يوم (٢٣/١/١٤٤٨ه) وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ (١٤٤٨/٠١/١٥)، وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (معتمده) والموكل بها من (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم(...)بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...)بتاريخ ١٤٤٨/٠١/٠٢ ه الصادره من الموثقين والموكل بها من(...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم(...)بصفته مدير الشركه في شركه (...)قرار رقم (...)بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٨ ه). كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليها بتاريخ (١٩/٥/٢٠٢٦م)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها. ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن مبيع بمبلغ اجمالي (٣,٩٨١.٣٠) دفع منه الف ريال هكذا قرر. وبسؤاله عن مزيد اضافه قرر الاكتفاء. وبعد اطلاع المحكمه علي ملف القضيه والتحقق من شروط قبول الدعوي، ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن اعمال تجاريه بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته (١٦) علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها: "المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"؛ ولان المدعيه وكاله يذكر اتفاق موكلتها مع المدعي عليها علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (طباعه بنرات مع استاند)؛ عليه فيكون النزاع الماثل امام المحكمه ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. وحيث ذكر وكيل المدعيه من استلام المدعي عليها كامل المبيع، الا ان المدعي عليها تخلفت عن السداد ومستحق في ذمتها مبلغ قدره (٢,٩٨١.٣٠) الفان وتسع ميه وواحد وثمانون ريال. وقدم بينه لصحه دعواه (فاتوره). وبناء علي الماده (٥) من نظام الاثبات والتي نصها: "لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم"؛ ولان المدعي عليها لم تحضر ولم تكلف من يمثلها او تقدم ما ينال من بينات المدعيه. وقد قررت الماده (١٩/١) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات بانه: "اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال- وذلك دون اخلال باي اثر اخر رتبه النظام". ولما نصت عليه الماده (١٨/٢) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه: "يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا، وفي الجلسه ذاتها"، ولما نصت عليه الماده (٢١/٢) من نظام الاثبات من انه: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك". ونصت الفقره (٣) من ذات الماده انفه الذكر علي ما يلي: "يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها". واستنادا الي الماده (٥) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ونصها: "لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك". مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام/ شركه (...) القابضه، ذات الرقم الموحد: (...)، بان تدفع مبلغا وقدره (٢,٩٨١.٣٠) الفان وتسعمايه وواحد وثمانون ريال وثلاثون هلله، ل/ شركه (...)، ذات الرقم الموحد: (....). وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.