tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Iszr 2020 59

gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:6574 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:1030 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
الزكاه
| (ISZR-2020-59) : القرار رقم
(2821-2020-Z) : الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
زکاه- ربط زکوي - ربط تقديري - راس المال المقيد بالسجل التجاري.
الملخص:
مطالبه المدينه الغاء قرار الهييه العامه لزکاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٣٤ اهر بشان بند الربط التقديري - است المحقه اعتراضها علي انها لم تزاول النشاط التجاري، وان لجها افاده من مؤسستين تجاريتين - بعدم مزاولته النشاط، وان سجلها التجاري لا يزال ساريا، ولم تثمكن من شطباء اجابت الهييه بانها قامت بمحاسبه المدينه تعديريا بالحد الادني بوعاء زكوي بناء علي السجل التجاري والذي لا يزال ساريا - دلت النصوص النظاميه علي انه حال عدم امساك المكلف دفاير وسجلات نظاميه فللهييه اجراء الربط بالاسلوب التقديري - ثبت للدايره ان سجل المدينه التجاري لا يزال ساريا، ومحد به راس المال، ولا علاقه لعدم مزاوله المدينه صناطها بكونها مكلفه من حيث الاصل الذي يقرر وجوب تاديه الزكاه المستحقه عن راس المال. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (١٧/٢٢) (١٧/٢٣) من اللايه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار
.١٤٣/٧٠٦١ (٢٠٨١) بتاريخ (٢٠٨١)
- البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ (٢٦٠٤) اج.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد،
انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٣٤١/١٠/٢٣) العوافق (٢٠٢٠/٠٦/١٠) اجتمعت،
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض،
المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) ٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٢٥/١٠/١٥ واتعبديلاته، والمسكله بالامر الملكي رقم (٦٥٧٤) ١٤٤٥/١٠/١٥
ب تاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ ه: وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان العربيه (٢٨٢١/٢٠٠٠) ١٤٤١/٠٠/٢٥ واتاريخ (٢٨٢١/٢٠٠) ١٤٤١/٠٠/٢٥
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في انه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٩ الموافق
٢٠١٠/١٢/٢٦ مقدم المدعي امام المدعي عليها باعتراضه علي الربط الزكوي
التقديري للعام ١٤٣٤ ه، المبلغ له بالخطاب المؤرخ في ١٤٤١/٠٤/٢٩ الموافق
٢٠٢٠/١٠/٦ مقدم، والمعدل في تاريخ ١٤٤١/٠٥/١١
مستندا الي عدم مزاولته النشاط، وانه لم يستخدم السجل التجاري، وليس لديه
عمله، وان لديه افاده من مؤسستين تجاربتين بانه لم يمارس النشاط، ويطلب
الغاء قرار المدعي عليها.
وفي تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥ مقدم الدمعي امام
الامانه العامه للجان الضريبه بصحيفه دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط
الزكوي التقديري للعام ١٤٣٤ المشار اليه.
وفي تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٦ م, ١٤٤١/٠٥/٢٦ م, ١٤٤١/٠٥/٢٦ م, ١٨٤١/٠٥/٢٦ م, ١٤٤١/٠٥/٢٦ م, ١٨٤٥/٥٥/٢٦ م, ١٨٤٥/٥٥/٢٦ م, ١٨٤٥/٠٥/٢٦ م, ١٨٤٥/٥٥/٢٦ م, ١٨٤٤٥/٥٥/٢٦ م, ١٨٤٥/٥٥/٢٦ م, ١٨٤٥/٥٥/٢٦ م, ١٨٤٥/٥٥/٢٦ م, ١٨٤٥/٥٥/٢٦ م, وله اوجه الاكساء الاكساء الاكساء الاكساء الاكساء الاحساء الاكساء الاكساء الاكساء الاكساء الاكساء الاكساء الاكساء الاكساء المستده الاكساء الاكساء الاكساء الاكساء الاكساء الاكساء الاكساء الاكساء الاكساء الاكساء الاكساء الاكساء الاكساء الاكساء المستده الاكساء الاكساء الاكساء الاكساء الاكساء الاكساء الاكساء الاكساء الاكساء الاكس_ (٢٠٠) وضعه المطروعه والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوافره عن المكلف. وفي يوم الايتين بتاريخ ١٣٠١١، الساعه ٥٠٠، مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الالطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (١٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه المتضمنه جواز انعقاد

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
جلسات الداره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر المدعي / (…) ، كما حضر ممثل المدعي عليها / (…) ، بموجب تفويض رقم (…) مرققا صوره منه في ملف الدعوي. وبعد اطلاع الداره علي ملفات
الدعاوي ذوات الارقام:
<table><tr><td>Z-2020-2829</td><td>Z-2020-2823</td><td>Z-2020-2819</td><td>Z-2020-2815</td></tr><tr><td>-</td><td>Z-2020-2826</td><td>Z-2020-2820</td><td>Z-2020-2816</td></tr><tr><td>-</td><td>Z-2020-2827</td><td>Z-2020-2821</td><td>Z-2020-2817</td></tr><tr><td>-</td><td>Z-2020-2828</td><td>Z-2020-2822</td><td>Z-2020-2818</td></tr></table>
تين انها مقامه من المدعي ضد المدعي عليها، وانها تتعلق بربط زكي واحد
صادر في تاريخ ١٢٩٤/٠٧/٠٩ من المدعي عليها، وانها تتعلق بربط زكي واحد
افهمت «الداره طرفي الدعوي بنظر كل الدعوي المشار اليها في الجلسه
المشار اليها اعلاه، وادراج نسخه من محضر هذه الجلسه في ملف كل قضيه
علي حده، ويعرض ذلك علي الطرفين وافق عليها: وعليه قدرت الدايره فتح باب
المرافعه بسؤال المدعي عن دعواه، فاجاب بانه يعترض علي الربط الزكي
التقديري للعام ١٤٣٤، الصادر اليا في تاريخ ٢٩/٥٦/٥٩ المعدل في
تاريخ ١١/٤٤/٥/٥/٦، مستندا الي انه لم يزاول النشاط التجاري، وليس لدي
عمله، وان لدي افاده من مؤسستين نجاريتين - مرفقه في ملف الدعوي -
بعدم مزاولت النشاط وان سجله التجاري رقم (...) لا يزال ساريا، ولم يتمكن
من شطب ه ما لم يحض افاده من المدعي عليها بعدم وجود اي مبالغ ماليه
عليه، وبعرض ذلك علي مثل المدعي عليها، اجب بان الهييه قامت بمحاسبه
المكلف تقديديا بالحد الادني بوعاء زكوي قدره (...) ريال، وبزكه قدها (...) ريال،
بناء علي السجل التجاري رقم (...) والذي لا يزال ساريا. ويسؤال كلك الطرفين عما
يودان اضفته، اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه; وعليه تم قفل بام المرافعه
ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/18/17) بتاريخ ١٣٧١/٠٣/١٤٤
ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٠٦/٠١، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ ١٠٦/٠١، وتعديلاته، وعلي اللايحه
التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٠٦/٠١، وعلي البند
(ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٠٦/٠١، بشان قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
اما من حيث الشكل: فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعوا الي الغاء قرار
المدعي عليها المؤرخ في ١٤٤١/٠٤/٢٩ ه، الموافق ٢٠١٩/١٢/٢١ م، وال معدل
بالخطاب الصادر في تاريخ ١٤٤١/٠٥/١١ ه، الموافق ٢٠٢٠/١/٦ م، بشان الربط
الزكوي التقديري للعام ٢٤٤١ ه، وحيث بعد هذا الزناع من النزاعات الحادله ضمن
اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا)
من الامم الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وحيث ان النظر في مثل
هذه الدعوي مشروط بالتظلم لدي الجهه مصدره القرار خلال ستين يوما من
تاريخ التبليغ به: حيث نعت الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه
التنفيذيه لجايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٠٤٣/٠٦/١ ه
علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ
تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مدكره مكتوبه ومسيبه
يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه
الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه
مباشره». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار محل
الاعتراض في تاريخ ٢٩/٤/٥/٦ ال ١٤٤١ ه، واعتراض عليه مسبا ومن ذي صفه في
تاريخ ٢٩/٤/٦ ه، فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت الشروط النظاميه
الخاصه بها من الناحيه الشكيله المشار اليها، مما يتعين معه قبولها شكلا.
اما من حيث الموضوع: فانه يتامل الداره في اوراق القضيه واجابات طرفيها
بعد امهالها ما يكفي لتقدم ما لديهما، تبين لها ان الخلاف يكمن في اعتراض
المدعي علي الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٣٤ ه، بحجه انه لم يزاوال النشاط
التجاري، وليس لديه عماله، وان لديه افاده من مؤسستين تجاريتين بعدم
مزاولته النشاط، وان سجله التجاري رقم (…) لا يزال ساريا، ولم يتمكن من
شطيه ما لم يحضر افاده من المدعي عليها بعدم وجود اي مالغ ماليه عليه،
في حين تري المدعي عليها انها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بالحد الادني
بوعاء زكي فدوره (…) ريال، ويزكاه قدها (…) ريال، بناء علي السجل التجاري
رقم (…) الذي لا يزال ساريا.
وحيث نصت الماده (الثالثه عشره) من الالجه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٥٠٨١، يتكون الوعاء الزكي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه: سواء من السجل التجاري، او عقود الشركات ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وسعد دوارات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال، ب- الارباح لصفيه المحقه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ٥٥. كحد ادني من اجمالي الايرادات، ٨- عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري يقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوافره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران مؤقعه، ومن خلال معينه المبعديه هذا والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري: مثل حجم استيرادات، وعقود، وعمالته، والقروض والاياعات الحاصل
عليها».
وحيث ان الالتابت ان المدعي اقر في جلسه نظر النزاع المنعقده يوم الاثنين
(١٤١/١٠١٢) ، ان سجله التجاري رقم (...) بتاريخ ١٥٧/٠٤/٠١
كما اجابت المدعي عليها في الجلسه ذاتها بانها قامت بمحاسبه المكلف
تقديريا بالحد الاذني بوعاء زكي قدره (...) ريال، ويزكاه قدرها (...) ريال، بناء
علي سجله التجاري المشار اليه; وحيث انه بطلاع الذاكره علي السجل التجاري
رقم (...) تبين ان راس المال محدد بمبلغ قدره (...) ريال، مما تنتهي معه الدايره
الي صحه وسلامه اجراء المدعي عليها، وتوافقه مع احكام الفقرتين (٨،٦) من
الماده (الثالثه عشره) من N اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه المشار اليها، ولا ينال
من ذلك ما يثيره المدعي من انه لم يزاول نشاطه التجاري، وانه قدم للمدعي
عليها - اثباتا علي ذلك - افادتين من شركه (...) ومن مؤسسه (...) تشهدان بان
مؤسسه (...) لصاحبها/ (...) سجل تجاري رقم (...) لم تزاول نشاطها من تاريخ
مها: اذ لا علاقه لعدم مزاوله المدعي نشاطه بكونه مكلفا من
حيث الاصل الذي يقرر وجوب تاديه الزكاه المستحقه عن راس المال.
القرار:
ولهذه الاسباب، وبعد المناقشه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- قبول دعوي المدعي / (…) هويه وطنيه رقم (…) مالك (…) سجل تجاري رقم (…) شكلا، ورفضها.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وثلي علنا في الجلسه، wed حددت الدايره (يوم الاحد ١٤٤١/١١/٢٨١) الموافق ٢٠٠٥/٠٧/١٢٩ م. في الطرفي الدعوي طلب استثنافه خلال ثالثين يوم ما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يبح نهاي وواجب النجاد بتهاه هذه المده في حال عدم تقدمي الاعتراض.