cua · regulation · processed · 54 chunks
مجلس شؤون الجمعات Council of Universities' Affairs المملكه العربيه السعوديه مجلس شؤون الجامعات الامانه العامه الملكه العربيه التعوريه باستر لتعليم العالي الامنا نز العا مته لا ن حه الابعتاث والتدريب منسوبي الجامعات الصادره بقرار مجلس التعليم العالي رقم (١٤/٦/٦) ١٤١٧ في الجلسه (الرابعه) لمجلس التعليم العالي المعقوده ب تاريخ / ٢ / ٧ المتحج بموافقه خادم الحرمين الشريفين رييس مجلس الوزراء رييس مجلس التعليم العالي بالتوجيه البرقي الكريم رقم (٢٧٨٥ / ب / ٧) و تاريخ الطبعه الاولي ١٩٩٧ - ١٤١٨ 203 لايحه الابعتاث والتدريب لمسوبي الجامعات لا نحه الابعتاش والتدريب لمسوبي الجامعات نص قار مجلس التعليم العالي رقم (١٤١٧/٤/٦) ان مجلس التعليم العالي. بناء علي احكام الفقره (٧) من لماده (الخامسه عشره) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات التي تقضي بان من اختصاصات مجلس التعليم العالي اصدار اللوايح المنظمه لشؤون منسوبي الجامعات الوظيفيه من السعوديين والمتعاقدين بمن فيهم اضاء هييه التدريس، ويشمل ذلك مرتباتهم، ومكافاتهم، وبدلاتهم، وذلك بعد اعدادها من قبل كل من وزاره التعليم العالي، ووزاره الماليه والاقتصاد الوطني، والديوان العام للخدمه المدنيه. وبعد الاطلاع علي مذكره الامانه العامه لمجلس التعليم العالي حول الموضوع، وبعد الاطلاع علي مشروع لايحه الابعتاث والتدريب لمنسوي الجامعات بصيغتها المرفقه بمذكره العرض قرر المجلس: «الموافقه علي لايحه الابعتاث والتدريب لمنسوي الجامعات وفقا لالصيغه المرفقه بهذا القرار. ٢٠٥ لايحه الابعتاث والتدريب لمنسوبي الجامعات الماده الاولي يهدف الابعتاث والتدريب الي تاهيل منسوبي الجامعات علميا، للعصول علي درجه علميه، او تطوير مهاراتهم اكاديميا، واداريا، وfnيا عن طريق التدريب حسب ما تقتضيه مصلحه الجامعه. لجنه الابعتاث والتدريب: الماده الثانيه ينشا في الجامعه جنه دايمه للابعتاث والتدريب يكونها مجلس الجامعه برياسه وكيل الجامعه للدراسات العليا والبحث العلمي وترفع توصياتها الي المجلس بعد اعتمادها من مدير الجامعه. الماده الثالثه تحصص لجنه الابعتاث والتدريب بالنظر بكل ما يتعلق بشؤون الابعتاث والتدريب ولها علي الاخص ما ياتي: 1 - اقتراح السياسه العامه للابعتاث والتدريب. 2 - اقتراح الخطه السنويه لابعتاث وتدريب منسوبي الجامعه بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقه في الجامعه. لانحه الابعتاث والتدريب لمسوبي الجامعات 206 ٣ - النظر في توصيه مجالس الكليات والمعاهد وما في حكمها بابعتاث المعيبدين والمحاضرين، والتنسيق فيما بينها والتوصيه بما تراه مناسبا في ضوء الخطه السنويه للابعتاث مع مراعاه ما ياثي: (١) عدد اعضاء هييه التدريس السعوديين ونسبتهم لاجمالي اعضاء هييه التدريس في القسم، وتخصصاتهم الدقيقه، واعباتهم التدريسيه. ب ( عدد المحاضرين والمعيدين في القسم. (١) عدد المبتعيين من القسم، والمتوقع عودتهم، وتخصصاتهم الدقيقه. ٤ - التوصيه بابعتات منسوبي الجامعه من الادارين والفنيين وغيرهم وفقا للخطه المعتمده في الجامعه. ٥ - التوصيه بتمديد او انهاء الابعتات او التدريب بناء علي اقتراح مجالس الكليات والمعاهد والجهات ذات العلاقه. ٦ - التوصيه بتدريب منسوبي الجامعه. ٧ - متابعه اوضاء المبتعيين والمتدربين بالتنسيق مع الاقصام العلميه او الجبهه التابع لها المبتعت او المتدرب، علي ان ترفع لمجلس الجامعه تقريرا عن المبتعت المتعثر في دراسته بعد مضي نصف المده. ٨ - اعداد تقرير سنوي مفصل عن وضع الابعتات والتدريب علي مستوي الكليات والاقسام والادارات ورفعه الي مجلس الجامعه. ٢٠٧ لايحه الابعتات والتدريب لمسوبي الجامعات ابعتاش المحاضريين والميدين: الماده الرابعه يكون الابعتد لداخل المملكه وخارجها علي النحو الاتي. 1 - للاهجستير فقط. 2 - للدكتوراه فقط. ٢ - للاهجستير والدكتوراه معا مع مراعاه ما ورد في الفقره (٧) من الماده الثالثه. ٤ - للزماله في التخصصات الطبيه. شروط الابعت: الماده الخامسه يشرط لابعتات المعيد او المحاضر في الداخل والخارج ما ياتي: - ان يكون سعودي الجنسيه. - ان يكون حاصلا علي قبول من جامعه معترف بها اكاديميا. - ان يرافق المبتعثه للخارج عرما لها طيله مده ابتعاثها. - ٤- الا يتجاوز عمر المبتعث (٣٠) عاما للمعيد و (٣٥) عاما للمحاضر وملجنس الجامعه الاستثناء من هذا الشرط. - ان يتعهد بالعمل في الجامعه بعد عودته مده تعادل فتره بعثه علي الاقل (١). (1) اغيت القفره ذات الرقم (٢) والتي كانت تنص علي (ان يكون قد امضي في خدمه الجامعه مده لا تقل عن سنه من تاريخ تعيينه يكلف خلالها برنامج عمل مناسب تضعه له الكليه ويقوم اداوه بناء علي ذلك (بموجب قرا عيلس التعليم العالي رقم ٥٥/٨) وتاريخ ١٤٣١/٣/١٤ ه. (١١٤٣١/٣/١٤) و تاريخ ١/٢٨٧/٢٤٨٧ م (ب) وتاريخ ١٤٣١/٣/١٤ لانحه الابعتاث والتدريب لمسوبي الجامعات 208 مده الابتعاث: الماده السادسه يتم الابتعاث لداخل المملكه وخارجها بقرار من مجلس الجامعه بناء علي توصيه مجلسي القسم والكليه او المعهد وما في حكمهما ولجنه الابتعاث والتدريب ويتضمن القرار تحديد الدرجه العلميه التي يوفد المستعث للحصول عليها، والخصص العام، والدقيق، ومدده الابتعاث وفقا لاحكام الماده السابعه، والجامعه التي سيدرس بها. الماده السابعه تكون مده الابتعاث علي النحو الاتي : 1 - سنه لدراسه اللغه ويجوز لمجلس الجامعه ان يجعلها ستتين اذا تطلب الامر ذلك. ٢ - ستان للماجستير. ٢ - ثلاث سنوات للدكتوراه او ما يعادلها في كل التخصصات ٢٠٩ لايحه الابعتاث والتدريب لمسوبي الجامعات ما عدا الطب فتحدد مده دراسته وفقا لنظام البلد الذي يدرس فيه المبتعت (*) الماده الثامنه يتم سفر المبعت الي مقر دراسته بعد صدور القرار التنفيذي لابعتانه، ويلغي القرار اذا لم يصل الي مقر دراسته بعد مضي ثلايه اشهر من التاريخ المحدد في القرار. الماده التاسعه يبدا الصرف علي المبتعت من تاريخ وصوله الي مقر بعته علي الا تزيد المده بين تاريخ وصوله وبدايه دراسته عن شهر واحد. التعديد: الماده العاشره يجوز لمجلس الجامعه تمديد فتره الانعتاث الاصليه في الداخل والخارج سنه واحده للماجستير، وستين للدكتوراه والزمالات الطبيه، بناء علي اقتراح المشرف علي دراسه الطالب وتوصيه مجلس القسم والكليه، او المعهد وما في حكمهما، ولجنه الانعتاث والتدريب، كما ( * ) تعديدل هذه الفقره بناء علي قرار مجلس التعليم العالي رقم (٢) ١٤١٩/١٤/٢١٩/١٤/٢١٩/١٤/٢١٩/١٤/٢١٩/١٤/٢١٤/٢١٩/١٤/٢١٩/١٤/٢١٩/١٤/٢١٩/١٤/٤/٢١٩/١٤/٢١٩/١٤/٤/٢١٩/١٤/٤/٢١٩/١٤/٤/٢١٩/١٤/٤ رقم ١٢٦٢ و تاريخ ١٢٦٢ لانحه الابعتاث والتدريب لمسوبي الجامعات 210 يجوز لمجلس الجامعه بناء علي اقراح المشرف علي دراسه الطالب وتوصيه مجلسي القسم والكليه، او المعهد وما في حكمهما، ولجنه الابعتات والتدريب اضافه سنه اخري حدا اقصي لكل مرحله بعد تقدمي المبررات المقدنه لذلك. وبالنسبه للابعتات للخارج يلزم ان يزيد راي المشرف علي دراسه الطالب من الملحق الثقافي. تغيير التخصص والتحويل: الماده الحاديه عشره لا يجوز للمبعت تغيير تخصصه العام او الدقيق الذي ابتعت من اجله الا بموافقه مجلس الجامعه بناء علي توصيه مجلس القسم والكليه، او المعهد وما في حكمها، ولجنه الابعتاث والتدريب. وفي حال تغيير التخصص قبل صدور الموافقه، توقف جمع مخصصات المبععت، وينظر في انهاء بعثته. الماده الثانيه عشره لا يجوز للمبعت ان ينتقل من جامعه الي اخري، او من بلد الي اخر الا بعد موافقه مجلس الجامعه المبنيه علي توصيه مجلس القسم والكليه، او المعهد وما في حكمهما، او الجهه التابع لها المبععت، ولجنه الابعتاث والتدريب، وتاييد الملحق الثقافي بالنسبه للمبعتين للخارج. ٢١١ لايحه الابعتاث والتدريب لمسوبي الجامعات المستحقات الماليه: الماده الثالثه عشره يصرف للمبعتث الي الخارج المستحقات الماليه التي تصرف لوظفي الدوله المبتعثين للخارج، ويعامل حرم المبتعثه (غير المبتعه) معامله زوجه المبتعت في احكام الابعتاث (1). الماده الرابعه عشره يصرف للمبعت الي الخارج الحاصل علي منحه دراسه من جهه اخري، نصف مرتبه من الجبهه التي يعمل لديها، واذانقص مخصصات المنحه، او الزماله عن المخصصات والمزايا المقرره لغيره من المبتعتين فيصرف له الفرق. الرحلات العلميه: الماده الخامسه عشره يجوز للمبعت الي الخارج القيام برحله علميه اثناء اعداد الرساله ولمره واحده خلال المرحله الدراسيه الواحده الي المملكه او غيرها (1) تم تعديل احكام هذه الماده بموجب قرار جلس التعليم المالي رقم (٢/٣) المتخذ في جلسه الثانيغره المقومه بترخي ١٩/٢/١٩ الميح بالواقعه الساميه رقم ١٨/١٩ واتريخ ١٤١٩/٣/٢٩ لانحه الابعتاث والتدريب لمسوبي الجامعات 211 خارج مقر البعثه وفقا للضوابط الاتيه: 1 - ان يوصي المشرف علي دراسه الطالب بحاجه البحث الي الرحله العلميه. ٢٠ تاييد الملحق الثقافي. ٢ - موافقه مجلسي القسم والكليه، او المعهد وما في حكمهما، ولجنه الابعتاث والتدريب في الجامعه المبعث منها. ٤ - الا تزيد مده الرحله العلميه عن ثلاثه اشهر حدا اقصي. ٥ - اذا كانت الرحله العلميه الي المملكه فعلي المبيعت ان يباشر ابحاثه تحت اشراف القسم التابع له ويقوم القسم ابعاد تقرير واف عن الرحله. ٦ - اذا كانت الرحله العلميه خارج مقر البعثه والي غير المملكه فيتم رفع تقرير عن الرحله الي الملحق الثقافي من قبل المشرف علي دراسه المبتعث ويقوم الملحق بتزويد الجامعه التابع لها المبتعث بصوره منه. تذاكر السفر: الماده المساديه عشره تصرف للمبعت للخارج تذكره سفر بالطايره بالدرجه السياحيه علي النحو الاتي: ٢١٣ لايحه الابعتاث والتدريب لمسوبي الجامعات 1 - المبعث الاعزب او المتزوج الذي لا ترافقه اسرته: (١) تذكره سفر وحيده الاتجاه من المملكه الي مقر دراسته للالتحاق بالبعثه. ب ( تذكره سفر ذهابا ويايا من مقر دراسته الي المملكه بعد مضي سنه دراسيه لquضا اجازته السنويه. (ج) تذكره سفر ذهابا ويايا من مقر دراسته للقيام بالرحله العلميه. ( د) تذكره سفر ذهابا ويايا داخل الدوله مقر البعثه ولمره واحده للقيام ياجراء الابحاث او اداء الاختبارات بشرط ان تزيد المسافه عن (١٠٠) مايه كم. ( ه) تذكره سفر ذهابا ويايا من مقر دراسته الي المملكه في حال وفاه احمد والدي المبتعث او زوجه او احد اولاده. و ( تذكره سفر وحيده الاتجاه من مقر دراسته الي المملكه بعد التخرج او انهاء البعثه. ٢ - المبتعث المتزوج الذي ترافقه اسرته: يستحق المبتعث وزوجه واولاده القصر مهما كان عددهم وبناته غير المتزوجات، ووالدته اذا كان يعولها شرعا ورافقته الي مقر دراسته، التذاكر المشار اليها في «ا، ب، ج، ه، و» من الفقره (1) من هذه الماده. لانحه الابعتاث والتدريب لمسوبي الجامعات 214 الماده السابعه عشره يصرف للمبعتé تاكره سفره ذهابا لمره واحده لحضور المؤتمرات، والندوات العلميه، او الدورات القصيره وذلك خلال المرحله الدراسيه الواحده وفق الضوابط الاتيه : ١ - ان يكون للمؤتمر، او الدوره علاقه مباشره بënخصه او موضوع بحثه. ٢ - موافقه لجنه الابتعاث والتدريب في الجامعه بناء علي توصيه المشرف علي دراسه الطالب وتاييد الملحق الثقافي بالنسبه للابعتاث للخارج. الابتعاث للداخل: الماده الثامنه عشره يكون الابعتاث للداخلي في الحالات الاتيه : 1 - من مؤسسه تعليميه الي مؤسسه تعليميه اخري في مكانين مختلفين. ٢ - من مؤسسه تعليميه الي مؤسسه تعليميه اخري في المدينه نفسها. ٢ - من فرع الي فرع داخل المؤسسه التعليميه الواحده ولكن في مقرين مختلفين. ٢١٥ لايحه الابعتاث والتدريب لمسوبي الجامعات الماده التاسعه عشره يكلف العديد او المحاضر المبعث للدراسات العليا في الداخل باعمال اداريه او تدريسيه مناسبه ل-terصصه الدراسي علي الا يؤثر ذلك علي تحصيله العلمي وفقا ما يقرره جلس القسم المبعث اليه. الماده العشرون يجوز للمبعث القيام برحله علميه اثناء اعداد الرساله ولره واحده خلال المرحله الدراسيه الواحده خارج مقر الدراسه سواء كان السفر داخل المملكه او خارجها وفقا للضوابط الاتيه: 1 - ان يوصي المشرف علي دراسه الطالب بحاجه البحث الي الرحله العلميه. ٢ - موافقه جلسي القسم والكليه، او المعهد وما في حكمها، وجنه الابعاث والتدريب في الجامعه المبعث منها. ٣ - الا تزيد مده الرحله العلميه عن ثلاثه اشهر حدا اقصي. الماده الحاديه والعشرون يتقاضي المبعث والمتحق ببرامج الدراسات العليا في الداخل، راتبه كاملا ويدل الانتقال المستحق شهريا بها في ذلك بدل التفرغ للاطباء والصيدله والاخصايين والفنيين والمعي الدين والمحاضرين بكليات الطب وطب الاسنان والصيدله والتصدييه والتمريض والعلوم الطبيه التطبيقيه والمستشفيات الجامعيه. لانحه الابعتاد والتدريب لمسوبي الجامعات 216 ان يتم صرف بدن التفرغ، وبدل ساعات فرق العمل للعاملين في المجال الصحي اثناء الابعتاش للدراسه بالداخل في ضوء الضوابط والشروط التي اثناء الابعتاش للدراسه بالداخل في ضوء الضوابط (٢) (١) الملدنيه الماده الثانيه والعشرون يصرف للمبعت الي مؤسسه تعليميه في مدينه اخري بدل ترحيل يعادل راتب شهر اذا كانت المسافه بين المديعتين تماثل المسافه المقره لصرف الانتداب. الماده الثالثه والعشرون يصرف للمبعت، ولزوجه، واولاده القصر وبناء غير المترجبات، - ولوالدته التي يعوها شرعا تذاكر سفر بالطايره علي النحو الاتي :- - تذاكر سفر علي الدرجه السياحيه وحيده الاجاء من مقر عمله الي مقر دراسته. - تذاكر سفر علي الدرجه السياحيه في نهايه كل عام دراسي ذهابا ويايا من مقر دراسته الي مقر عمله. - تذكره سفر علي الدرجه السياحيه ذهابا ويايا عند قيامه بالرحله العلميه. - اذا تعذر السفر بالنقل الجوي من مقر عمله الي مقر دراسته او عند قيامه بالرحله العلميه فيعوض تعويضا يعادل قيما السفر بوسايل النقل العامه. (٢). (1) عدلت هذه الماده بموجب قرار جنس التعليم العالي رقم (١٤٣٥/٧/٢٠) وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٠ بالموافقه الساميه رقم (٢٧٢١٣) وتاريخ ١٤٣٥/٩/١٢ مرقي نسخه من الضوابط والشروط التي اقرتها جنه تدريب وابعتات موظفي الخدمه المدنيه في اخري اللاتحه. (٢) عدلت هده الماده بموجب قرار جلس التعليم العالي رقم (١٤٣١/٦١/١٤) و تاريخ (١٤٣١/١١/١٢) و تاريخ ٧٨٠٧ (٢٥٥) م ب (٢٥٥) و تاريخ ١٤٣١/١٠/٢٦ لايحه الابتعاث والتدريب لمسوبي الجامعات ٢١٧ الماده الرابعه والعشرون يصرف للمبعت سنويا بدل كتب ومراجع يعادل راتب شهر واحد علي ان يقتصر صرفه علي المده الاساسيه للابعتات دون التمديد. الماده الخامسه والعشرون يصرف للمبعتث ولمره واحده بدل طاعه وتجليد الرساله لدرجه الماجستير مبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، ولدرجه الدكتوراه مبلغ قدره (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال. الماده السادسه والعشرون يعامل المعيد او المحاضر الذي يلتحق باحد برامج الدراسات العليا داخل المؤسسه التعليميه الواحده في المقرر نفسه، معامله المبعت داخليا. ايقاف المخصصات وانهاه البعثه: الماده السبعه والعشرون توقف مخصصات المبتعت بخصوصه علي الدرجه العمليه او اذا غير مقر دراسته او تخصصه او جامعته دون موافقه مجلس الجامعه. لانحه الابعتاث والتدريب لمسوبي الجامعات 218 الماده الثامنه والعشرون يجوز لمجلس الجامعه ان ينهي بعثه المبعت بناء علي توصيه مجلسي القسم والكليه، او المعهد وما في حكمهما، ولجنه الابعتاث و التدريب في الحالات الاتيه : 1 - عدم قدرته علي مواصله الدراسه وفقا للتقارير المتعلقه بسير .دراسته ٢ - طلبه انهاء البعثه والعوده الي المملكه. ٣ - اذا خالف الانظمه او التعليمات او امتنع عن تنفيذها. ٤ - اذا لم يحصل علي المؤهل المطلوب في المده المحدده. ٥ - اذا ثبت توقفه عن الدراسه دون عذر مقبول. الماده التاسعه والعشرون لا يجوز للمبعت في الداخل او الخارج الذي يغف في انهاء ابتعاثه قبل الحصول علي المؤهل المطلوب ترك مصر دراسته قبل موافقه مجلس الجامعه. وفي حال عوده المبعت قبل موافقه مجلس الجامعه يطبق بشانه ما ورد في احدي الفقرتين (1) من الماده الثالثين من هذه اللاتحه. ٢١٩ لايحه الابعتاث والتدريب لمسوبي الجامعات الماده الثالثون في حال موافقه مجلس الجامعه علي انهاء بعثه المبعث وفقا لاحكام الماده الثامنه والعشرين فللمجلس ما ياتي: ١ - اتخاذ قرر بطي قيده في مده لا تنجاز السنه من تاريخ انهاء ابعتاش ٢ - او احاله الي وظيفه اداريه اذا كانت الجامعه في حاجه لخدماته. ٢ - او ايقاء علي وظيفته وتحديد المده اللازمه لاستثنافه دراسته العليا علي ان لا تتجاوز تلك المده السستين. وفي حال تتجاوزه لها يطلق بشانه ماورد في احدي الفقرتين. (1) او ٢) من هذه الماده. الماده الحاديه الثالثون يطلق في الالحاق بالسعه بالنسبه للزوجات والابناء المراقين للمبعت التعليمات الوارده في القرارات واللوايح المنظمه لذلك. لانحه الابعتاث والتدريب لمسوبي الجامعات 7 ابتعاث وتدريب منسوبي الجامعه من غير اضاء هييه التدريس والمحاضرين والمعيدين الماده الثانيه للثانون يشترط فيمن يبتعت من الموظفين للحصول علي درجه علميه الاتي. - ان يكون سعودي الجنسيه. ٢٠ الا يتجاوز عمره (٤٠) عاما ولجنس الجامعه الاستثناء من هذا الشرط. ٢٠ ال يقل تقديره العام في الشهاده الجامعيه او المعادله طا عن تقدير « جيد ». ٤ ان يكون قد امضي في خدمه الجامعه مده لا تقل عن سنتين من تاريخ تعيينه، ويستثني من ذلك الاصلاء الذين يجوز ابتعا them بعد اكمال سنه من تاريخ تعينهم (1). ٥ - ان تكون هناك علاقه مباشره بين التخصص الذي سوف يبعت اليه وطبيعه العمل الذي يعد للقيام به. ٢٠ الا يقل تقويم الاداء الوظيفي للستين الاخيرتين عن تقدير (جب جدا). (1) تم تمديل احكام هذه الفقره بموجب قرار جلس الطليم المالي رقم (١٤١٩/١٢/٤) المختذ في جلسته التابيه عمرا المطومده بترج ٢٩/٢٩/٢٤/١٤١٩/٢٤/٤/١٤١٩/٢٤/٤/١٤١٩/٢٤/٤/١٤١٩ التابيه عمرا المطومده بترج ٢٩/٢٤/٤/١٤١٩/٢٤/٤/١٤١٩/٢٤/٥/١٤١٩/٢٤/٥/١٤١٩/٢٤/٥/١٤١٩/٢٣/١٤/١٤١٩/٢٣/١٤/١٤١٩/٢٣/١٤/١٤١٩/٢٣/١٤/١٤١٩/٢٣/١٤/١٤١٩/٢٣/١٤/١٤١٩/٢٣ ٢٢١ لايحه الابعتاث والتدريب لمسوبي الجامعات ٧ - ان يكون حاصلا علي قبول من مؤسسه علميه معترف بها علميا. ٨ - ان يرافق المبتعيه للخارج محرم لها طيله مده ابتعاثها. الماده الثالثون مع مراعاه موارد في المواد (٢٦، ٣٢) تطق الاحكام الوارده في ابتعاث المحاضرين والمعيدين علي ابعتاث بقبه منسوي الجامعه. الماده الرابعه الثالثون لا يجوز للمبعت ان يلتحق ببرنامجين للدراسات العليا في وقت واحد، ويجوز لمجلس الجامعه الاستثناء من ذلك. الماده الخامسه الثالثون يشترط فيمن يبعت للتدريب ما ياتي: 1 - ان يكون سعودي الجنسيه. ٢ - ان يكون قد امضي في خدمه الجامعه مده لا تقل عن سنتين من تاريخ تعيينه، ويستشي من ذلك الاصلاء الذين يجوز ابتعايهم للتدريب بعد اكال سنه من تاريخ تعيينهم (1). (1) تم تعديل احكام هذه الفقره بموجب قرار جالس التعليم المالي رقم (٢/١٤١٩/٣/٢٩ و تاريخ ٨/١٦٨) و تاريخ ٨/١٦٨ و تاريخ ٨/١٦٨ الثانيه عشره المقدمه تاريخ ٢/٢٩ ١٤١٩ / ٢/٢٩ ١٤١٩ / ٢/٢٩ ١٤١٩ / ٢/٢٩ لانحه الابعتاث والتدريب لمسوبي الجامعات 222 ٢- ان تكون هناك علاقه مباشره بين التخصص الذي سوف يبعت اليه وطبيعه العمل الذي يعد للقيام به. ٤ - الا يقل تقويم الاداء الوظيفي للستين الاخيرتين عن تقدير "جيد جدا". ٥ - ان يكون حاصلا علي قبول من مؤسسه تدريبه معترف بها. ٦ - ان يجيد اللغه التي يقدم بها برنامج التدريب. ٧ - ان يهدف البرنامج الي اكساب المتدرب مهارات جديده تطلابها حاجه العمل الحالي او المستقبلي. ٨ - ان يكون الترشيع للتدريب من الجنه التابع لها المرشح مع تحديد نوعيه البرنامج والعمل الذي يعد للقيام به بعد الانتهاء من البرنامج. ٩ - ان يرافق المبتعه للخارج محرم لها طيله مده ابتعاثها. الماده السادسه الثالثون يتم الابعتاث والتدريب بقرار من مجلس الجامعه بناء علي توصيه الجهه التي يتبعها الموظف ولجنه الابعتاث والتدريب ويتضمن قرار الابعتاث الدرجه العلميه التي يبعتث الموظف للحصول عليها، والشخص الدقيق، والعام، ومده الدراسه، والمؤسسه العلميه التي تتم الدراسه بها. ٢٢٣ لايحه الابعتاث والتدريب لمسوبي الجامعات الماده السابعه الثالثون يصرف لمنسوبي الجامعه الاداريين والفنيين المبيعتشين للتدريب المميزات الماليه التي تصرف لغيرهم من موظفي الدوله المدنيين. الاحكام العامه: الماده الثامنه الثالثون يصدر مجلس كل جامعه القواعد التنفيذيه اللازمه لتنفيذ احكام هذه اللاتحه. الماده التاسعه الثالثون كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللاتحه تطبق بشانه الانظمه والقرارات واللوايح النافده في المملكه. الماده الاربعون يعمل بهذه اللاتحه اعتبارا من تاريخ صدورها وتلغي كل ما يتعارض معها من احكام ولمجلس الجامعه معالجه وضع المبعثين لانحه الابعتاث والتدريب لمسوبي الجامعات 224 القايمين علي راس البعثه وقت صدور هذه اللاتحه ممن تجاوزوا المده المحدده للابعتاك المنصوص عليها في هذه اللاتحه. الماده الحاديه الاربعون لمجنس التعليم العالي حق تفسير مواد هذه اللاتحه. 225 لايحه الابعتاث والتدريب لمسوبي الجامعات لانحه الابعتاش والتدريب لمسوبي الجامعات 779 ملحق شروط وضوابط صرف بدل التفرغ للعاملين في المجال الصحي انثاء فتره الايفاد للدراسه بالداخل التي افرها فريق العمل المشكل لدراسه هذا الموضوع وشاركت فيه وزاره التعليم العالي وذلك بموجب المحضر المعتمد بتاريخ ١٤٣/١/١ اولا: حصول الموفد علي قبول من منشاه تعليميه او مهنيه معتمده موضحا بالقبول ان البرنامج يتضمن برنامج اكلينيكي سريري او معملي لا تقل نسبته عن ٧٠ من البرنامج. ثانيا: تحصر هذه البدلات في البرامج وفق الشروط التاليه: ١. ان يكون التخصص الموفد له امتداد التخصصه السابق. ٢. ان يكون البرنامج مرتبطا برعايه المريض بصوره مباشره او ذات علاقه وطيده بالحاله الصحيه للمريض. ٢. ان يكون التدريب السريبي او المعملي او مجموع الساعات العميله السرييه للمقرارات الدراسيه وبحث التخرج السريي لا يقل عن ٥٠٥ من محتوي البرنامج وفق الضوابط التاليه: ان يكون من خلال العمل في العبادات او المعامل السريريه والتنويم. ان تكون فتره التدريب متصله اثناء تنفيذ البرنامج وهو جزء لا يتجزا منه. الخصوع لجداول المناوبات او اي متطلبات معامله /: عباديه. ٢٢٧ لايحه الابعتاث والتدريب لمسوبي الجامعات ان يكون التدريب تحت اشراف متخصصين بنفس مجال المهنه الصحيه. ٤. ان يكون المستشفي الذي يتم فيه التدريب السريي او المعلي جامعيا معتمدا من وزاره التعليم العالي او حاصل علي شهاده اعتماد من قبل الهييه السعوديه للخصصات الصحيه ابعتباره مركزا تدريبيا وفق الضوابط المعمول بها . ٩ . تشمل هذه الترتيبات البرامج التاليه: البرامج الحكوميه في المجالات التاليه: (الطب البشري - الاسنان - الصيدله - العلوم الطبيه التطبيقيه - المتريض - علم النفس الاكلينيكي اذا . كان يقدم في كليه صحيه. ب- برامج المؤسسات غير الحكوميه التي تحتوي علي التدريب السريي او المعلمي المعتمده من وزاره التعليم العالي ( الهييه الوطنيه للتقويم والاعتماد الاكاديمي) والهييه السعوديه للتخصصات الصحيه. ب- برامج الهييه السعوديه للخصوصات الصحيه. د- البرامج المهنيه التي تقدم في المؤسسات الاكاديميه والصحيه المعتمده من الهييه السعوديه للخصصات الصحيه. ثالثا: بالنسبه لبرامج الهييه السعوديه للخصوصات الصحيه فلكون طبيعتها مهنيه ١٠٠ و كافه برامجها تحتوي لانحه الابعتاث والتدريب لمسوبي الجامعات 228 علي تدريب سيري او معملي، فلا حاجه الي ارقاق ما يثبت ذلك، ومن اجل التاكد من توفر التدريب السريري او المعملي يغ غير البرامج التي تحت الاشراف المباشر للهييه السعوديه للخصيات الصحيه فيجب ارفاق خطاب من الجهه او المؤسسه او القسم الذي قبل فيه الطالب للحصول علي درجه اكاديميه او مهنيه مثل البكالوريو س و الماجستير والدكتوراه او الزمالات التي تقدم يغ مؤسسات اكاديميه يوضح فيه ان التدريب السريي او المعلمي يحتوي علي ما نسبته ٥٠ من البرامج. 229 لايحه الابعتاث والتدريب لمسوبي الجامعات مطابع الجامعه