moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٢٩٧٩٠ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهما مطالبا بالالزام بسداد مبلغ وقدره (٢٣٤,٧٣٩.٠٠) مايتان واربعه وثلاثون الفا، وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريالا؛ لقاء اتعاب المحاماه عن الترافع في القضيه المقيده لدي هذه الدايره سلفا برقم (٤٤٧٠٠٠٥١٥١) وتاريخ (١/ ٢/ ١٤٤٤ه).
وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ (٢٦/ ١٢/ ١٤٤٥ه) بحضور/ (...)-سعودي الجنسيه؛ بموجب سجل مدني رقم (...)- بصفته وكيلا عن المدعيه؛ بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره/ (...)-سعودي الجنسيه؛ بموجب سجل مدني رقم (...) - بصفته وكيلا عن المدعي عليها؛ بموجب الوكاله رقم (...).
وتقدم فيها المدعي وكاله بصحيفه دعوي تضمنت انه سبق لموكلته اقامه دعوي ضد المدعي عليها الثانيه (شركه (...)) والتي قيدت في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٤٧٠٠٠٥١٥١) وتاريخ ١/ ٢/ ١٤٤٤ه، ونظرت لدي (الدايره التجاريه الثالثه) بشان المطالبه بالمتبقي من ثمن توريد اجهزه اتصالات وتقنيه معلومات باجمالي مبلغ وقدره مليون ومايه وثلاثه وسبعون الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريالا واحد عشر هلله (١.١٧٣.٦٩٥.١١)، وانتهت القضيه بصدور حكم من الدايره الاستينافيه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمضمن بالصك رقم (٤٤٣٠٧١٨٦٨٣) وتاريخ ٢١/ ٨/ ١٤٤٤ه، والمتضمن في منطوقه ما نصه: حكمت دايره الاستيناف بالاتي: اولا/ الغاء الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٤٢٢٨٠٤) ثانيا / الزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون ومايه وثلاثه وسبعون الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريالا واحد عشر هلله (١.١٧٣.٦٩٥.١١) ، وقرر بان مماطله المدعي عليها في اداء الحق الجات موكلته لتحمل اتعاب المحاماه عن الترافع في تلك الدعوي، واختتم صحيفته بطلب التعويض عن ذلك باجمالي مبلغ وقدره (٢٣٤,٧٣٩.٠٠) ميتان واربعه وثلاثون الفا، وسبعميه وتسعه وثلاثون ريالا.
وقرر بانه يحصر دعواه في مواجهه المدعي عليها الثانيه، وانه انما اضاف المدعي عليها الاولي لكون طلبات المصالحه تستوجب اضافه السجل الرييسي للكيانات الاعتباريه.
وبسؤاله حصر اسانيده قرر بانه يحصرها في كل مما يلي:
[١] صك الحكم الابتدايي الصادر من الدايره الثالثه والمضمن بالصك رقم (٤٤۳۰٤۲۲۸۰٤) وتاريخ (٢٤/ ٦/ ١٤٤٤ه) والقاضي برفض الدعوي، وصك الحكم النهايي الصادر من الدايره الاستينافيه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمضمن بالصك رقم (٤٤٣٠٧١٨٦٨٣) وتاريخ ٢١/ ٨/ ١٤٤٤ه.
[٢] عقد الاتعاب المحرر في (٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه) الموافق (٢٠/ ٦/ ٢٠٢٢م) في الفقره (١) من الماده (٣).
[٣] الوكاله الصادره في (...) بتاريخ (٢٢/ ١١/ ١٤٤٣ه).
وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها تقدم بمذكره جوابيه تضمنت عدم استحقاق المدعيه لمطالبتها، تاسيسا علي اختلاف حكمي الدرجه الابتداييه والاستينافيه في الحكم؛ اذ قضت المحكمه الابتداييه برفض الدعوي، وبانتفاء تحقق اركان المسؤوليه بكون موكلته لم تتعد او تتعنت دون وجه حق، وبعدم تحقق الضرر لعدم تقديم المدعيه ما تثبت تكبدها اتعاب المحاماه، وبكون المبلغ محل المطالبه يفوق النسبه المتعارف عليها للاتعاب ممثله في (١٠%)، واختتم مذكرته بطلب رفض الدعوي.
وبعرضها علي المدعي وكاله قرر اكتفاءه بما سبق ان قدمه، وقرر المدعي عليه الاكتفاء، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه. ولصلاحيه القضيه للفصل، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الماثل مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها -بعد حصرها في مواجهه المدعي عليها الثانيه- الي الحكم بالزامها بسداد مبلغ وقدره (٢٣٤,٧٣٩.٠٠) ريال؛ لقاء ما التزمت به من اتعاب المحاماه الناتجه عن الترافع في القضيه التي نظرت لدي هذه الدايره سلفا، والمقيده برقم (٤٤٧٠٠٠٥١٥١)؛ الامر الذي يبسط لهذه المحكمه ولايه نظر النزاع الماثل؛ استنادا الي الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن موضوع الدعوي، ولما كان المدعي يؤسس استحقاقه علي ما سبق استعراضه من اسانيد، ولما كان المدعي عليه وكاله يدفع بعدم الاستحقاق، مؤسسا ذلك علي اختلاف ما انتهي اليه كل حكمي الدايره الابتداييه والاستينافيه، وبانتفاء تحقق اركان التعويض، وبمجاوزه النسبه المتعارف عليها للاتعاب.
ولما كانت الدايره باستعراضها لما قدم من اوراق استبان لها انه سبق للمدعيه ان تقدمت بدعوي ضد المدعي عليها امام هذه الدايره، قيدت برقم (٤٤٧٠٠٠٥١٥١) مطالبه فيها بالزامها بسداد المتبقي من ثمن اجهزه مورده باجمالي مبلغ وقدره (١,١٧٣,٦٩٥,١١) ريال، وانتهت الدايره في حكمها الابتدايي المضمن بالصك رقم (٤٤۳۰٤۲۲۸۰٤) وتاريخ (٢٤/ ٦/ ١٤٤٤ه) الي رفض الدعوي؛ تاسيسا علي خلو ما قدم من اوراق امام ناظر المحكمه الابتداييه من اسانيد ناهضه لعدم تضمنها مصادقه المدعي عليها علي مضمونها مع انكارها لها، فتقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، وارفق ضمن لايحته اسانيد اضافيه تضمنت رسايل بريديه متبادله بين الاطراف تتعلق بالمطالبه، اضافه الي فواتير مختومه من قبل المدعي عليها، وعلي اثره انتهي قضاء الدايره الثانيه بمحكمه الاستيناف في حكمها المضمن بالصك رقم (٤٤٣٠٧١٨٦٨٣) وتاريخ ٢١/ ٨/ ١٤٤٤ه الي الغاء الحكم الابتدايي، والحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١,١٧٣,٦٩٥,١١) ريال.
والدايره باستعراضها لما سبق من حقايق، فانها تنتقل الي تفنيد الدعوي طبقا للاحكام المقرره في الفصل الثالث من الباب الاول من القسم الاول لنظام المعاملات المدنيه، وحيث كانت دعاوي المسؤوليه التقصيريه تقوم علي اسس واركان تتمثل في: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه، وباستيفاء تلك الاركان ينشا الالتزام بالتعويض طبقا للماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، ولما كانت الدايره في سبيل فحص قيام ركن الخطا استبان لها ظهور الحق بحسب ما قدم من اوراق امام ناظري محكمه الاستيناف في الدعوي الاصليه، ومطل المدعي عليها في اداء حق حال الاداء دون تقديم مبرر للتاخر في الوفاء، كما استبان قيام ركن الضرر بالالتزام القايم علي عاتق المدعيه ببذل الاتعاب لوكيلها، والناشي عن عقد المحاماو المشار لمضامينه في وقايع هذا الحكم، كما استبان نهوض العلاقه السببيه بكون خطا المدعي عليها قد افضي الي الجاء المدعيه الي استحصال حقها قضاء، وتحملها الغرم الناشي عن تلك الشكايه؛ مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض علي سبيل الاجمال.
ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم تقديم المدعيه ما يدل علي بذل الاتعاب لوكيلها؛ اذ الدايره تجد ان مفهوم الضرر الذي يقف عليه استحقاق التعويض يشمل ما حل فعليا من ضرر، وما كان محقق الوقوع مستقبلا، وقيام الالتزام علي عاتق المدعيه بسداد المبلغ بمجرد صدور حكم لصالح المدعيه طبقا للفقره (١) من الماده (٣) من العقد يعد من قبيل ذلك، ولا يرد علي هذا التقرير قابليه الالتزام للابراء والتنازل؛ اذ هذه الاحتمالات وغيرها ترد ايضا علي ما لو تقدمت المدعيه ببرهان يثبت سداد الاتعاب، وفتح باب الاحتمالات يفضي لسد باب التعويض عن اتعاب الترافع بالكليه، والقاعد انه لا عبره بمجرد الوهم.
واما عن المبلغ المطالب به ممثلا في مبلغ وقدره (٢٣٤,٧٣٩.٠٠) ريال، ولما كانت الدايره اذ تمهد لبحث ذلك بتقرير ان الضرر الذي يزال انما هو الضرر الفعلي المعتاد، والمتمثل في غرم الشكايه في مثيلات المطالبه الاصليه؛ وعليه فلا عبره بما ابرمه المتعاقدون من تلقاء انفسهم؛ اذ الضرر لا يزال بضرر مثله او اعلي منه؛ استنادا لقوله تعالي {ولا تزر وزره وزر اخري} والقاعده (١٧) من الماده (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، ولما كانت الدايره اذ تحيل لما قررته عند بيان الضرر المستحق التعويض عنه للمدعيه، وباعمالها لما لها من سلطه تقديريه قررتها الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبمراعاتها لما يتلاءم مع هذه القضيه من معايير فانها تنتهي الي ان العرف الملايم لمثيلات هذه الدعوي بحسب ما استقر امام ناظر الدايره من عقود يتمثل في (١٠%) من المبلغ المحكوم به، وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم به ورفض ما زاد عليه وفقا لمنطوقها الوارد ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)-سجل تجاري رقم: (...)- بان تسدد للمدعيه/ شركه (...)-سجل تجاري رقم: (...)- مبلغا وقدره (١١٧٣٦٩.٥١) مايه وسبعه عشره الفا، وثلاثمايه وتسعه وستون ريالا، واحدي وخمسون هلله، ورفض ما زاد علي ذلك؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٢٩٧٩٠ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ انطوت عن طلب الزام بسداد مبلغ وقدره (٢٣٤,٧٣٩.٠٠) مايتان واربعه وثلاثون الفا، وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريالا؛ لقاء اتعاب المحاماه عن الترافع في القضيه المقيده لدي هذه الدايره سلفا برقم (٤٤٧٠٠٠٥١٥١) وتاريخ (١/ ٢/ ١٤٤٤ه). وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه اصدرت حكمها محل النظر، والقاضي ب الزام المدعي عليها/ شركه (...)-سجل تجاري رقم: (...) بان تسدد للمدعيه/ شركه (...)-سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١١٧٣٦٩.٥١) ميه وسبعه عشره الفا، وثلاثمايه وتسعه وستون ريالا، واحدي وخمسون هلله، ورفض ما زاد علي ذلك . ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي عليها، فتقدم محاميها باعتراضه علي الحكم؛ حاصله اولا: الخطا في انزال الانظمه وتطبيقها علي الحاله الماثله، حيث ورد في صك الحكم ما يلي: ”... ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم تقديم المدعيه ما يدل علي بذل الاتعاب لوكيلها؛ اذ الدايره تجد ان مفهوم الضرر الذي يقف عليه استحقاق التعويض يشمل ما حل فعليا من ضرر، وما كان محقق الوقوع مستقبلا …“ ثانيا: الخطا في انزال الانظمه وتطبيقها علي الحاله الماثله، حيث ورد في صك الحكم ما يلي: ”... وقيام الالتزام علي عاتق المدعيه بسداد المبلغ بمجرد صدور حكم لصالح المدعيه طبقا للفقره (١) من الماده (٣) من العقد يعد من قبيل ذلك، ولا يرد علي هذا التقرير قابليه الالتزام للابراء والتنازل؛ اذ هذه الاحتمالات وغيرها ترد ايضا علي ما لو تقدمت المدعيه ببرهان يثبت سداد الاتعاب، وفتح باب الاحتمالات يفضي لسد باب التعويض عن اتعاب الترافع بالكليه. طالبا الغاء الحكم بموجب ذلك وفق التفصيل الوارد في صحيفه الاعتراض، باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه في جلسه ١٦/٠٢/١٤٤٦ه، وبعد الاطلاع علي اوراقها رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت دايره الاستيناف علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعيه من فحوي المطالبه ما سرد في صحيفه الدعوي، واذ اعترض المستانف علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (٧٩/١) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم، فان دايره الاستيناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، وبشان ما اثاره المستانف في لايحه الاعتراض فانه لا يقوم علي سوقه في ظل ما شيدت به الدايره حيثياتها في النزاع، ذلك ان الثابت استحقاق المدعيه لمطالبتها في القضيه رقم (٤٤٧٠٠٠٥١٥١) بحسبان قضاء الاستيناف في تغيير دفه الحكم الي ابداء الاستحقاق لصالح المدعيه، مما يتاتي معه والحال ما تقدم الي الحكم بموجبات ما قضت به الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وهو الامر الذي ينسجم مع ما قضت به الدايره مصدره الحكم في الحكم بمصاريف التقاضي في هذه الخصومه، ولين كان المتبين انطباق قواعد المسؤوليه علي النحو الذي شيدت به الدايره صرح حكمها، الامر الذي اضحي معه الدفوع المثاره محل مناقشه من الدايره مصدره الحكم بحسب ما ساقته في حيثياتها وفندته بما حوته فذلكه الحكم، مما يفضي الي ذات النتيجه التي خلصت اليها الدايره مصدره الحكم، الامر الذي يؤيد قضاء الدايره الابتداييه فيما خلصت اليه من نتيجه، وبحسبان ما نصت عليه الماده (٢٠٥) من اللايحه، ومن ثم تشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، واذ ان دايره الاستيناف قضت بانعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق الماده (٢١٥/ا) من اللايحه، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الدعوي.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه بالصك رقم (٤٥٣١١٨٤٢٦٢) والقاضي ب الزام المدعي عليها/ شركه (...)-سجل تجاري رقم: (...) بان تسدد للمدعيه/ شركه (...)-سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١١٧.٣٦٩.٥١) مايه وسبعه عشره الفا، وثلاثمايه وتسعه وستون ريالا، واحدي وخمسون هلله، ورفض ما زاد علي ذلك . والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.