tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 2329 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-02-16 date_hijri=1436-01-06 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:24ac167f-8ccd-4611-9d7e-146d0bb9c192 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2329 لعام 1442 ه
المقامه من / شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد / (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم ان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الكترونيه الي المحكمه التجاريه بالرياض تختصم فيها شركه (...) وجاء في لايحه الدعوي ما يلي: "اولا: ابرم عقد بين شركه (...) المحدوده (ذات مسؤوليه محدوده) (المدعيه) وبين شركه (...) (المدعي عليها) علي بيع اصول شركه (...) بتاريخ 06/01/1436ه المسمي ب[عقد بيع اصول مجمع طبي] وابطل البيع بحكم قضايي برقم 10775 لعام 1436ه صادر من الدايره التجاريه الثانيه بالرياض بابطال عقد البيع المؤرخ في 06/01/1436ه بين شركه (...) والشركه (...) و ما ترتب عليه من اثار وقد تايد هذا الحكم من دايره الاستيناف التجاريه الاولي بالرياض بتاريخ 21/09/1439ه وعليه يبطل كل من محضر تسليم الاصول بتاريخ 03/02/1436ه القايم بين شركه (...) وشركه (...) ومحضر استلام وتسليم اصول ثابته خاصه بشركه (...) بتاريخ 18/02/1436ه بين شركه (...) وشركه (...). ثانيا: اشاره الي واجبنا للقيام بالجرد لاجل استكمال اعمال التصفيه بناء علي الماده 207/1 والتي نصت علي مع مراعاه القيود الوارده في قرار التصفيه يمثل المصفي الشركه امام القضاء والغير وبناء علي الماده 209/1 من نظام الشركات التي نصت علي يعد المصفي خلال ثلاثه اشهر من مباشرته اعماله، وبالاشتراك مع مراجع حسابات الشركه -ان وجد- جردا بجميع ما للشركه من اصول وما عليها من خصوم وبما ان العقد قد ابطل وابطلت معه اثاره فعليه يبطل محضر استلام وتسليم الاصول ونطالب المدعي عليها برد العين لكي يتسني لنا اكمال اعمال التصفيه علما بانه قد تم التواصل مع الشركه (...) وارسال اخطار اليها مفاده الطلب بتسليم اصول شركه (...) المحدوده الموجوده في الكشف المرفق للمحضر ولم يتم الرد علينا من قبلهم؛ ولوجود النص التالي في المحضر الذي يثبت استلامهم للاصول وهو "تم تسليم جميع الاصول الثابته المذكوره في الكشف المرفق والذي يعتبر جزءا لا يتجزا من هذا المحضر للسيد/ (...) بتكليف من السيد (...)" وتم التوقيع عليه من جميع الاطراف ولان الضرر مرفوع بالشريعه الاسلاميه وبقاء الادوات والمعدات مركونه ومحتجزه لدي المدعي عليها، اعاقه لاجراءات التصفيه وعليه نامل منكم التكرم والزام الشركه (...) برد الاصول المرفقه في محضر الاستلام لشركه (...) المحدوده لكون العقد قد ابطل وابطلت اثاره". وفي سبيل نظر هذه الدعوي حددت لها الدايره جلسه هذا اليوم والمنعقده عن بعد وحضر فيها اطراف الدعوي، وبسؤال الدايره لوكيله المدعيه عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الوقايع، ولما كانت هذه الدعوي مشموله بما ورد في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه فان المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، واستنادا للماده الثالثه والتسعون من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه انفا ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعاوي التجاريه"، كما جاء في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه في الماده السادسه والسبعون ونص الحاجه منها ما يلي: "... الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان النزاع القايم بين اطراف الدعوي في هذه القضيه سبق الفصل فيه من الدايره بحكم القضيه رقم: (10775/ق/1436ه) والذي نص علي (بطلان عقد البيع وما ترتب عليه من اثار) فحقيقه طلب المدعيه في هذه القضيه داخل في الحكم السابق المشار اليه، ذلك ان طلب المدعيه في هذه الدعوي هو من اثار ابطال عقد البيع. مما تري معه الدايره ان هذه القضيه قد سبق الفصل فيها، فحكمت بما يرد في منطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق.