moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 9706 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه الالكترونيات المتقدمه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه مسار لحن للمقاولات غير ذلك (...) القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه ملفها وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه -المثبت في الضبط هويته وصفته -تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي حاصل ما جاء فيها: (تاريخ العقد:2019/ 04/ 28 يوافق 1440/ 08/ 23 ه مده العقد: لا تتجاوز عن (90) تسعون يوم تقويمي من تاريخ سريان العقد. قيمه العقد 1.820.706(مليون وثمانمايه وعشرون الف وسبعمايه وسته ريال سعودي) موضوع العقد: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها للقيام باعمال انشاييه في مشروع تابع لها لدي القوات الملكيه البريه، لكن لم تقم المدعي عليها بالقيام بالاعمال وفق المطلوب وظهرت عيوب في البناء نوع العلاقه التجاريه مبررات الطلب: الزام المقاول من الباطن بتنفيذ الاعمال المتفق عليها وفقا للعقد الموقع بين الطرفين، نوع العلاقه التجاريه بين الطرفين: متعاقد من الباطن، كما تضمنت الدعوي طلب اثبات حاله). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه، وفي سبيل نظرها تم تحويلها لمسار الترافع الكتابي استنادا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه، وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 5/10/1441ه، ونظرا لعدم تحرير الدعوي بشكل يخول السير فيها؛ فقد طلبت الدايره من المدعيه بتاريخ 11 /11 /1441ه تحرير دعواها، فلم ترد، ثم اعادت عليها ذلك بتاريخ 20 /12 /1441ه فلم ترد رغم تبلغها بالرسالتين، ثم وفي هذا اليوم عقدت الجلسه عبر البث المريي وفيها حضر المدعي وكاله بوكاله رقم 411146674 وحضر المدعي عليه اصاله صاحب المؤسسه المدعي عليها وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمرافعه الكتابيه، ولصلاحيتها للفصل فيها شكلا قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. ثم اصدرت حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كانت المدعيه قدمت دعواها بشان عقد المقاولات المبرم بين الطرفين متضمنه طلبات غير محرره، ولما كان النزاع يندرج ضمن النزاعات الاصليه التي تحدث بين التجار؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه استنادا للفقره 1 من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه؛ استنادا لصريح الماده 76 من نظام المرافعات والمتضمنه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، كما ان من شرط قبول الدعوي تحريرها استنادا للماده 66 من النظام نفسه، ولانه ظهر ان المدعيه قدمت دعواها مشتمله علي ما يفهم منه منازعتها المدعي عليها بطلب اصلي(طلب اكمال الاعمال) وطلب عارض مستعجل (طلب المعاينه)، ولم تحرر هل الطلب الاصلي يراد الفصل فيه في هذه الدعوي، ام بدعوي اخري، وهل هي قيد النظر ام لم يتم تحريكه بعد، ولما لقبول الطلب الاصلي من اثر في النظر بالطلب العارض المستعجل؛ فقد طلبت الدايره من المدعيه تحرير دعواها وتحديد طلباتها في الترافع الالكتروني ولكنها لم تجب، ولانه لا يمكن السير فيها والحال ما ذكر؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضو عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي رييس الدايره سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان