moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4671025832 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها بموجب (عقد بيع)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (8) من العقد المؤرخ في 21 / 09 / 1424ه والبند رقم (9) من العقد المؤرخ في 30 / 01 / 1423ه والذي ينص علي انه: "تتم تسويه الخلافات الناشيه عن تنفيذ هذا العقد وديا بين الطرفين المتعاقدين، واذا تعذر ذلك، يتم الاحتكام لنظام التحكيم التجاري بالمملكه العربيه السعوديه."، والبند رقم (15) من العقد المؤرخ في 10 / 04 / 1422ه والذي ينص علي انه: "في حاله نشوب اي خلاف بين الطرفين لا سمح الله فانه يتم الاحتكام لنظام التحكيم التجاري في المملكه العربيه السعوديه."، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم مكونه من المحكم/ (...) (رييسا)، المحكم/ (...) (عضوا)، المحكم/ (...) (عضوا)، واصدرت هييه التحكيم حكمها المؤرخ في 12 / 05 / 1446ه والقاضي ب " الزام المحتكم ضده (...) سجل مدني رقم (...) ان يسلم للمحتكمه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) الاتي: اولا: مبلغا وقدره (3,398,304 ريال) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وثمانيه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه ريالات المتبقي في ذمته من ثمن السيارات محل عقود البيع. ثانيا: رد دعوي المحتكمه فيما زاد عن ذلك من مبلغ المطالبه؛ لعدم اختصاص هييه التحكيم ولاييا بنظر الخصومه في ذلك، وافهام المحتكمه ان لها المطالبه بهذا المبلغ الخارج عن ولايتها بدعوي مستقله لدي المحكمه المختصه. ثالثا: مبلغا وقدره (160,000) مايه وستون الف ريال تعويضا عن نفقات التحكيم. رابعا: مبلغا وقدره (339,830.40 ريال) ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وثمانمايه وثلاثون ريالا واربعون هلله تعويضا عن اتعاب المحاماه."، وبما ان حكم هييه التحكيم صدر بتاريخ 12 / 05 / 1446ه، وتبلغنا به في تاريخ 12 / 05 / 1446ه، وحيث مضت المده النظاميه للطعن ببطلان الحكم، علما بانه لا توجد دعوي بطلان مقدمه من المدعي عليه، فاننا نطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم، وبتاريخ 25 / 10 / 1446ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 15/10/1446ه الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعيه تطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 12 / 05 / 1446ه وتقدمت بالطلب بتاريخ 21 / 08 / 1446ه ، فان الدعوي مقبوله شكلا لانقضاء الميعاد المحدد لرفع دعوي البطلان وفق الماده (55) من نظام التحكيم المتضمنه : " لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم ... "، وبما ان وكيل المدعي قد ارفق المستندات اللازمه المنصوص عليها في الماده (53) من نظام التحكيم، وبما ان الماده (53) من النظام نصت علي انه: " لا يجوز الامر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا النظام الا بعد التحقق من الاتي: ا - انه لا يتعارض مع حكم او قرار صادر من محكمه او لجنه او هييه لها ولايه الفصل في موضوع النزاع في المملكه العربيه السعوديه. ب - انه لا يتضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام بالمملكه، واذا امكن تجزيه الحكم فيما يتضمنه من مخالفه، جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف. ج - انه قد ابلغ للمحكوم عليه ابلاغا صحيحا "، وبما ان الدايره وباطلاعها علي حكم التحكيم لم تجد فيه ما يمنع من الامر بتنفيذه؛ فان الدايره تنتهي الي الامر بتنفيذ حكم التحكيم وتقضي بذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: بالامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 12 / 05 / 1446ه القاضي ب ( الزام المحتكم ضده (...) سجل مدني رقم (...) ان يسلم للمحتكمه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) الاتي: اولا: مبلغا وقدره (3,398,304 ريال) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وثمانيه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه ريالات المتبقي في ذمته من ثمن السيارات محل عقود البيع. ثانيا: رد دعوي المحتكمه فيما زاد عن ذلك من مبلغ المطالبه؛ لعدم اختصاص هييه التحكيم ولاييا بنظر الخصومه في ذلك، وافهام المحتكمه ان لها المطالبه بهذا المبلغ الخارج عن ولايتها بدعوي مستقله لدي المحكمه المختصه. ثالثا: مبلغا وقدره (160,000) مايه وستون الف ريال تعويضا عن نفقات التحكيم. رابعا: مبلغا وقدره (339,830.40 ريال) ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وثمانمايه وثلاثون ريالا واربعون هلله تعويضا عن اتعاب المحاماه.). وبالله التوفيق . وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.