moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤١٨٩٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مالك مطعم (...) لتقديم الوجبات وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط؛ حيث حضر وكيل المدعيه (...) بموجب وكاله رقم (...)ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحه دعواه المتضمنه ان موكلته وردت للمدعي عليه موادا غذاييه عباره عن البان ومشتقاتها بمبلغ اجمالي وقدره اثنان وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، ولم يسددها المدعي عليه، وطلب الزامه بسدادها، اضافه الي اتعاب التقاضي، وبسؤال المدعي عن بينته اجاب قايلا: بينتي الفواتير المرفقه والعقد، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور بالرغم من تبلغه، كما قرر المدعي وكاله الاكتفاء بما تم تقديمه وطلب الفصل في الدعوي، وفي جلسه تاليه حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وبالاطلاع علي الفواتير المقدمه من وكيل المدعيه تبين انها ممهوره بختم المدعي عليه كما اطلعت الدايره علي اتفاقيه البيع بالاجل المتضمنه ابرامها مع مطعم (...) لمالكه (...) المذيل بختم المطعم، وحصر الحاضر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا وقدره اثنان وثلاثون الفا وسبعميه وخمسون ريالا، وبناء عليه، رفعت الجلسه، واصدرت الدايره حكمها محمولا علي اسبابه التاليه. الاسباب: لما كان المدعي وكاله قد حصر دعواه الماثله في طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا وقدره اثنان وثلاثون الفا وسبعميه وخمسون ريالا، تشكل قيمه مواد غذاييه عباره عن البان ومشتقاتها، ولما كان المدعي عليه قد تبلغ بالدعوي وجلساتها وفق قايمه التبليغات الالكترونيه في النظام القضايي، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي من انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالقضيه وجلساتها فقد قررت الدايره متابعه السير في الدعوي في مواجهه المدعي عليه حضوريا، وحيث قدم المدعي وكاله بيناته علي دعواه متمثله في اتفاقيه البيع بالاجل المتضمنه ابرامها مع مطعم (...) لمالكه (...) والمذيله بختم المطعم، اضافه الي عدد من فواتير البيع ممهوره بختم المدعي عليه، ولما كانت الدايره تعد مجموع ما تقدم من البينات المقدمه من المدعي وكاله قرينه قويه وكافيه لثبوت الخلطه بين الطرفين ونشوء العلاقه التعاقديه بينهما؛ بل يعد ذلك في تقدير الدايره بينه مرجحه وناقله عن البراءه الاصليه للمدعي عليه تستحق بها المدعيه ما تطلبه؛ ما لم يبد المدعي عليه ما يبطل ذلك او يؤثر علي قوته، الا انه-بعدم حضوره رغم تبلغه- اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي وكاله من مستندات وبينات اعمالا لما نصت عليه الماده (١٠٧) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم –المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ – ناكلا، وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي)، عليه: فان الدايره تري ان ما تقدم يعد كافيا في ان تصدر حكمها في الدعوي حضوريا في مواجهه المدعي عليه بالزامه بمبلغ المطالبه، وبناء علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره اثنان وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.