moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٦١٥٠١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) الهويه الوطنيه: (...) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٩ه صادره عن كتابه العدل بجنوب جده) ٢- (...) الهويه الوطنيه: (...) المدعي عليه اصاله، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه الدهانات بانواعها، بثمن اجمالي قدره (٩٥.٦٨٩) خمسه وتسعون الفا وست ميه وتسعه وثمانون ريال لم يسدد منه شيء استنادا الي كشف الحساب ومطابقه الرصيد، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، وختم بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٥.٦٨٩) خمسه وتسعون الفا وست ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٣/١١/٠١ه لم يحضر فيها المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبليغه، وبناء عليه وعلي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، واكدت انه سبق اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي عبر منصه تراضي وصدر تقرير بتعذر الصلح عرضته علي الدايره عبر شاشه المشاركه، وبناء عليه فقد تحقق للدايره ان الدعوي وفق الظاهر منها مبدييا مشموله بالاختصاص النوعي للقضاء التجاري وانها مستوفيه ما يلزم لقبولها، وبطلب البينه من وكيله المدعيه؟ احالت علي مرفقات صحيفه الدعوي والطلب المقدم يوم امس علي القضيه، وبناء عليه تم رفع الجلسه للتامل. وقد سبق ورد طلب للدايره من وكيل المدعيه ارفق فيه اتفاقيه فتح حساب واتفاقيه توزيع بين الطرفين علي اوراق المدعيه والممهوره بتوقيع ممثل مؤسسه المدعي عليه، كما ارفق شيك بتاريخ ١٠١٩/٠٥/٠١م صادر من ممثل مؤسسه المدعي عليها (...) والمحرر لامر المدعيه والمسحوب علي مصرف (...)بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وهويه (...)، وسجل تجاري لمؤسسه المدعي عليها. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٤/١٤ه حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم ذكر طرفا الدعوي ان لديهما بوادر صلح وطلبا الامهال لذلك، وعليه استجابت الدايره لطلبهما وقررت تاجيل الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٢/٢٤ه سالت الدايره المدعيه وكاله عن حملها رخصه لمزاوله مهنه المحاماه؟ اجابت بانها محاميه متدربه عند (...)، وبعد اطلاع الدايره علي بيانات الوكاله المرفقه تبين انها صادره من مدير المدعيه مباشره، وذلك بالمخالفه لاحكام الفقره العاشره من اللايحه التنفيذيه للماده الثالثه من نظام المحاماه، وعليه قررت الدايره عدم اعتبار حضورها، وشطب الدعوي للمره الاولي. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٣ه ورد للدايره طلب من وكيل المدعيه باعاده النظر في القضيه المشطوبه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٥/٠٣ه لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وقررت المدعيه وكاله حصر طلبها في الدعوي بالزام المدعي عليه مبلغ وقدره (٩٥.٦٨٩) وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره الطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه انتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم ثمن البضاعه المورده لمؤسسته وقدرها (٩٥.٦٨٩) خمسه وتسعون الفا وست ميه وتسعه وثمانون ريال بناء علي اتفاق قايم بينهم، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه قدمت بينات علي صحه دعواها تتمثل في مطابقه رصيد بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه بمبلغ (١٠٧.٣٤٩,١٠) مايه وسبعه الاف وثلاثمايه وتسعه واربعين ريالا وعشر هللات بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م، وكشف حساب الي تاريخ ٢٠٢١/١١/٢٨م بالمبلغ المطالب به، وشيك صادر من ممثل مؤسسه المدعي عليه بتاريخ ١٠١٩/٠٥/٠١م والمحرر لامر المدعيه والمسحوب علي مصرف (...) بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، بما ان المدعي عليه لم يقدم اجابه ملاقيه عن الدعوي باقرار الحق او انكاره رغم امهاله، كما انه تخلف عن حضور جلستين من اصل خمس جلسات؛ لذا فانه بذلك يكون تاركا لحقه في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم يدفع بشانها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والتي نصت علي انه (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)؛ لذا فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعيه علي وجود التعامل، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليه للمبلغ المستحق في ذمته، حتي يثبت قيامه بالسداد، استنادا علي ان الاصل في الامور العارضه العدم ؛ مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمته المدعيه من بينه لاثبات صحه دعواها واستحقاقها للمبلغ، وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليه، ومن ثم الحكم بالزامه به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه الشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٩٥.٦٨٩) خمسه وتسعون الفا وستمايه وتسعه وثمانون ريال والله الموفق .