tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 5053 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-08-17 date_hijri=1441-04-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b712e3a0-a77d-4a9e-8783-e078b7ab02e3 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 5053 لعام 1438 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...)

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها مطالبه المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (79.436) تسعه وسبعون الف واربعمايه وسته وثلاثون ريالا قيمه اخشاب باعها المدعي الي المدعي عليه ولم يقم بسداد قيمتها، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 1/4/1439ه حضر وكيل المدعي (...) وحضر لحضوره المدعي عليه صاحب المؤسسه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي، وبتزويد المدعي عليه بنسخه منها طلب مهله للرد، وفي جلسه 13/5/1439ه حضر طرفا الدعوي المعرف بهما سلفا، وقد قدم المدعي عليه مذكره جوابيه حاصلها، ان الاوراق المقدمه من المدعي معظمها باسم مؤسسه (...) بين قوسين (...) اي انها غير موجهه للمؤسسه وانما للشخص المذكور (...) وهو (...)، ومؤسسه (...) ليست طرفا بالموضوع، واضاف بانه لا يوجد اي عقد مبرم مع المدعي، وذكر بانه وفقا للفواتير المرفقه فانه قد تعددت اسماء المستلمين في الفواتير المقدمه، وهم لا يعلمون لديه سوي (...) ومهنته محاسب، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوي، وقد استلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب اجلا للرد، وفي جلسه 22/8/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقد قدم وكيل المدعي ما يفيد تعاقد المدعي عليه مع موكله بدليل وجود ختم المدعي عليه علي كشف الحساب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله، وفي جلسه 29/10/1440ه حضر طرفا الدعوي المعرف بهما سلفا، وقد طلب المدعي عليه مهله للجواب، وعليه تم احالته الي تبادل المذكرات الالكتروني، وفي جلسه 29/3/1441ه حضر المدعي عليه وحضر لحضوره المدعي (...) والمثبته بياناته في ضبط القضيه، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بان الختم الموضح علي كشف الحساب ليس بختم المؤسسه والتوقيع الذي عليه لا يعرف صاحبه، وذكر بان الختم المعتمد يختلف عن المدون في ذلك الكشف وقد قدم نسخه منه، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بان الختم الموضح في كشف الحساب يعود له وقد قام بالتوقيع علي ذلك الكشف المحاسب (...) الخاص بالمدعي عليه والذي لا يعرف اسمه، وطلب مهله للبحث عن بينه تخص ختم المدعي عليه، كما قررت الدايره مخاطبه الغرفه التجاريه للتاكد من اختام المدعي عليه، وقد جري من المحكمه مخاطبه الغرفه التجاريه بشان اختام المدعي عليها ونماذج التوقيع، وقد وردت الافاده من الغرفه التجاريه بالرياض بالرقم (...) وتاريخ 12/4/1441ه والمتضمن بان المفوض بالتوقيع لدي الغرفه هو صاحب المؤسسه المدعي عليها (...)، كما تضمنت الافاده بانه لم يتم اعتماد ختم معين بعضويه المؤسسه لدي الغرفه حتي تاريخه والختم لا يشترط اعتماده في توثيق المعاملات وانما يكتفي بالتوقيع وان يكون الختم نظامي بحيث يحمل اسم المنشاه ورقم السجل التجاري او الترخيص، وفي جلسه هذا اليوم 28/12/1441ه والمنعقده عن بعد حضر طرفا الدعوي، وقد اشارت الدايره في محضر الضبط الي انه بدراستها لاوراق القضيه تبين لها ان بينات المدعي غير كافيه وانه ليس له الا يمين المدعي عليه النافيه للدعوي فطلبها وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بانه مستعد لاداء اليمين النافيه وقد اعدت الدايره صيغه اليمين علي النحو الاتي : (وﷲ الذي لا اله الا هو انه ليس في ذمتي اي مبالغ ماليه للمدعي وان المبلغ المطالب به لا يستحقه المدعي وليس في ذمتي المبلغ المطالب به وﷲ العظيم وﷲ العظيم) وقد اداها المدعي عليه علي الصيغه الماضيه ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
(الاسباب)
بما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (79.436) تسعه وسبعون الف واربعمايه وسته وثلاثون ريالا، والتي تمثل اخشاب قام ببيعها علي المدعي عليه ولم يقم بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي يطلب وفقا لما مبين في صدر هذه الاسباب، مستندا في ذلك علي مجموعه فواتير صادره من مؤسسته، كما استند كذلك علي كشف حساب صادر من مؤسسته بقيمه (148.696.14) مايه وثمانيه واربعين الف وستمايه وسته وتسعين ريالا واربعه عشر هلله، ممهور بختم يدعي انه للمدعي عليه وكتابه بخط اليد (استلمت الاصل للمراجعه)، وقد قدم المدعي عليه عده دفوع تضمنت ان الفواتير موجهه الي شخص اخر يدعي (...) وان مؤسسته ليست علاقه بتلك الفواتير، كما انه لا يوجد عقد بينهما، كما ان الفواتير التي قدمها المدعيه تضمنت عده اسماء لا يعملون لديه سوي (...) والذي يعمل بوظيفه محاسب، كما ان الختم الممهور بكشف الحساب ليس بختم مؤسسته وانما ختم المؤسسه يختلف عن ذلك ولا يعلم عن الموقع علي ذلك الكشف، وباطلاع الدايره علي ما دفع به المدعي عليه فان الدايره تري وجاهه دفوع المدعي عليه، فالفواتير التي قدمها المدعي والتي تحمل الارقام التاليه (...-...-...-...-...-...-...-...) خاليه من توقيع المدعي عليه او ختمه كما انها من صنعه ولا يجوز للمدعي ان يصنع دليلا لنفسه، اما الفواتير الباقيه وهي (...،...،...،...،...،...،...،...،...،...،...،...،...،...،...،....،...،...،...،...،...) والصادره من المدعي فليس مبين فيها ما يفيد مبلغ المطالبه، او مبلغ الشراء، وغالبها سندات تسليم، ولم تعضد باوامر شراء مبين فيها قيمه الشراء او انها صادره عن فواتير شراء، كما ان غالبها موجهه لشخص يدعي (...)، وبالتالي لا يمكن الاكتفاء بها اثبات دعوي المدعي فالاحكام لابد ان تبني علي القطع واليقين لا علي الظن والتخمين، اما كشف الحساب الذي ارفقه المدعي والممهور بختم يدعي انه منسوب للمدعي عليه، فان الدايره باطلاعها علي مضمون ذلك الختم وجدت مكتوب فيه (مؤسسه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم (...)، وقد انكره المدعي عليه وذكر بان ختمه المعتمد يختلف عن ذلك، وقد قدم للدايره ختم مكتوب فيه ( مؤسسه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم (...) وباطلاع الدايره عليهما فانه تري عدم اعتبار كشف الحساب، وذلك لكونه قد امهر بختم يتضمن رقم سجل تجاري مختلف عن رقم السجل التجاري الخاص بالمدعي عليه، فالختم الذي علي كشف الحساب تضمن رقم السجل التجاري التالي (...)، بينما السجل التجاري الخاص بالمدعي عليه هو (...) كما ان ذلك الختم الممهور به الكشف لم يحمل اسم المنشاه بشكل كامل، وبالتالي فان ما استند عليه المدعي لم تطمان له الدايره وفقا لما تم بيانه، وقد افهمته بانه ليس له الا يمين المدعي عليه النافيه للدعوي استنادا للماده (1/52) من نظام المحاكم التجاريه ونص الحاجه منها (لاي من الاطراف ان يطلب توجيه اليمين الي الطرف الاخر...) واستنادا للقاعده الشرعيه (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وقد طلبها المدعي واداها المدعي عليه وفقا لما هو مبين في وقايع هذه الدعوي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.