moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439056598 لعام 1443ه المدعي: شركه اثمر للخضار وللفواكهه شركه شخص واحد المدعي عليه: امجد مجيد محمد تقي ال سيف الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها تم ابرام عقد بيع بين موكلته والمدعي عليه بتاريخ 20/09/1441ه الموافق 13/05/2020م علي ان يقوم المدعي عليه باستلام (60) طن من البصل من ميناء جده الاسلامي والقيام بتنظيم بيع شحنه البصل التي قام المدعي بشرايها واستيرادها من الخرطوم خلال اسبوعين من تاريخ استلامها من الميناء، وان يدفع لموكلتي مقابل كل طن مباع مبلغ قدره (1350) ريال للطن الواحد اي بما يساوي (81000) ريال الا ان المدعي عليه لم يلتزم ببيع البضاعه، ووفقا للماده (١٤) من العقد انه في حال فشل المدعي عليه في بيع كل او جزء من الكميه بعد انقضاء اسبوعين فانه يلتزم بدفع (1250)ريال للطن الواحد اي ما يقدر ب(75000)الف ريال، ومقتضي نص البند (عند استلام المدعي عليه البضاعه والتوقيع علي العقد يصبح مسؤول مسؤوليه كامله عن البضاعه وبيعها وفي حال فشل المدعي عليه في البيع لكل او جزء من الكميه المتفق عليها فانه يلتزم بدفع مبلغ مقداره (1250) ريال لكل طن لصالح المدعي عن الكميات الغير مباعه وذلك بعد انقضاء فتره اسبوعين من تاريخ خروج الشحنه من ميناء جده الاسلامي) وذكر بانه تم التواصل واخطار المدعي عليه بضروره سداد قيمه البيع استنادا للعقد الذي في ذمته الا انه رفض ذلك، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (75,000) ريال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 28/06/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر لحضور المدعي عليه. وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للجواب وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 17/09/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر لحضور المدعي عليه. ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: تم الاتفاق بين موكلي وبين صاحب شركه اثمر علي تسويق الشحنه الخاصه به من البصل في رمضان قبل الماضي - والاتفاق اختلف لانه من المفترض ان يستلم موكلي الشحنه قبل اسبوعين حسب الاتفاق مع صاحب شركه اثمر لكن تم استلام شحنه البصل قبل يوم واحد من نهايه شهر رمضان وفي نفس اليوم اعلنت الحكومه اجراءات الحظر الخاص بكورونا وقتها والتي كانت انه لا احد يستطيع الخروج من المنزل طيله مده ايام العيد والنتيجه كالتالي: 1 - تم استلام الشحنه في وقت متاخر اكثر من ١٠ ايام عن الاتفاق الاصلي 2 - اجراءات العزل +اجازه العيد 3 - كل هذه العوامل ادت الي فساد جزء كبير من الشحنه وتم ابلاغ صاحب الشحنه بذلك 4 - انفاق مبالغ كبيره ذهبت معظمها في تصفيه البصل الصالح من الفاسد ومصاريف التوزيع والتخزين والتصريف (لم يتحمل منها شيء صاحب الشحنه) 5- تكبد خساير هايله ومجهود ذهب سدي)، وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للجواب، وعليه فقد احالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات بواقع مذكره واحده لكل طرف، وبهذا رفعت الجلسه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 17/02/1444ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله. واشارت الدايره ان المدعي وكاله تقدم بمذكره وفيها: ان العقد بين الطرفين هو بيع بالاجل، حيث نصت الماده (١٤) من العقد انه في حال فشل المدعي عليه في بيع كل او جزء من الكميه بعد انقضاء اسبوعين فانه يلتزم بدفع (1.250) ريال للطن الواحد اي ما يقدر ب (75.000) ريال، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره في هذه الجلسه ذكر فيها ما نصه: اولا: فان الاتفاق بين المدعي وموكلي كان علي اساس القيام بتسويق الشحنه وليس كما يدعي بانه شراء بالاجل والعقد لم ينص علي الشراء اطلاقا، بل ان العقد قد نص في البند الثامن منه علي الحد الادني من سعر البيع وهو مبلغ (1350 ريال) لكل طن يتم بيعه ويستحق المدعي اي مبالغ بعد عمليه البيع – وهي لم تتم – كما ان اصل الاتفاق ان يقوم موكلي بالوساطه في بيع البضاعه المذكوره في حال استلمها في المده المحدده وهي قبل انقضاء شهر رمضان المبارك بفتره كافيه ليقوم بتسويقها وبيعها فيتضح من خلال العقد ان موكلي مجرد وسيط في لبيع البضاعه محل الدعوي، وقد تم استلام الشحنه في اخر يوم من رمضان وقبل العيد مباشره مما يعدل خللا في الاتفاق بين الطرفين وقد قام ممثل موكلي (بندر) بالتواصل مع المدعي اكثر من مره وابلاغه ان هنالك مشتر موجود لكامل البضاعه قبل شهر رمضان بعشره ايام ووعد المدعي بارسال الشحنه قبل شهر رمضان الا انها وصلت في اواخره. ثانيا: ان شهاده فحص البضاعه كانت بتاريخ 25-9-1441 لكن موكلي قد عاين البضاعه بعدها بثلاثه ايام تقريبا لعدم عمل الجهات الرسميه ذلك الوقت بكامل طاقتها لدواعي عده من ضمنها (اجازه العيد والجايحه والاغلاق الكلي لمدينه جده) وقد خسرنا اثر ذلك مبالغ كبيره في التخزين وترتيب البضاعه بالرغم من عدم النص علي ذلك في العقد فالغرض من العقد محل الدعوي هو ايصال البايع (المدعي) بالمشتري (الغير) وممثل موكلي (بندر) كان يتواصل مع المدعي يوميا من اجل الاسراع بارسال الشحنه الا انها لم تصل الا في التاريخ الذي ذكرناه سابقا. وحين استلم المدعي عليه الشحنه استلاما حقيقيا وعاينها قام بارسال صور ومقاطع تبين خراب جزء كبير جدا من البضاعه وهي غير قابله للاستهلاك ففهم ذلك ثم حصل الخلاف عليه، ولان العقد محل الدعوي يعد عقد وساطه في البيع، ولان الوسيط لا يسال عن تلف المبيع الا في حال التعدي او التفريط، ولان يده علي المبيع يد امانه وليس يد ضمان، ولان المبيع قد تلف قبل استلام موكلي له بسبب خارج عن ارادته مما جعل تنفيذ البيع مستحيلا، ولان التعويض لابد ان يكون ناشي عن ضرر من المتسبب حتي يطالب به، ولان موكلي قد بذل ما في وسعه وعمل جاهدا لمحاوله بيع البضاعه محل الدعوي الا انه عجز عن ذلك بسبب ظرف خارجي، عليه فان موكلي يطلب من مقام الدايره الحكم برد الدعوي لانعدام موجبها ، ثم اتفق الطرفان علي ان البضاعه (60) طن سلمت علي دفعتين، بموجب الماده (5) من العقد، ثم اختلف الطرفان في تاريخ استلام الشحنه فذكر المدعي وكاله انها في: 19/ 05/ 2020م بموجب ورقه التخليص الجمركي المبين بها هذا التاريخ في اعلاه، وذكر المدعي عليه وكاله ان التاريخ الفعلي لاستلام الشحنه هو: 29/ 09/ 1441ه بموجب المراسله عن طريق الواتساب من ممثل موكله الي رقم (لؤي الشريف) ممثل المدعيه بحسب العقد، وذكر بان جزء من البضاعه تلف، وان العقد هو تسويق الشحنه، وانها لم تباع. وبناء عليه رفعت الجلسه وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٣/١ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله. ثم ارفق المدعي وكاله عن طريق برنامج التيمز ما يلي: (اشاره للدعوي المنظوره لدي الدايره، نفيد فضيلتكم بان ما اورده المدعي عليه غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح بانه عقد بيع لازم. حيث ان نص الماده (١٤) من العقد المبرم بين الطرفين انه في حال فشل المدعي عليه في بيع كل او جزء من الكميه بعد انقضاء اسبوعين فانه يلتزم بدفع (1250)ريال للطن الواحد اي ما يقدر ب(75000)الف ريال، ومقتضي نص البند(عند استلام المدعي عليه البضاعه والتوقيع علي العقد يصبح مسؤول مسؤوليه كامله عن البضاعه وبيعها وفي حال فشل المدعي عليه في البيع لكل او جزء من الكميه المتفق عليها فانه يلتزم بدفع مبلغ مقداره(1250) ريال لكل طن لصالح المدعي عن الكميات الغير مباعه وذلك بعد انقضاء فتره اسبوعين من تاريخ خروج الشحنه من ميناء جده الاسلامي)، والمدعي عليه اقر باستلام البضاعه وانها بحوزته كما اقر بان المدعي عليه وكاله بانه لم يتخذ اي وسيله مناسبه للمحافظه علي البضايع التي بحوزته ولم توفر اي وسيله مناسبه للتخزين وفقا لطبيعه المنتجات وهي تحت مسؤوليته منذ انتهاء اجراءات التخليص الجمركي والفسخ من الجهات الرسميه والتي تثبت سلامه ومطابقه البضاعه المورده للاشتراطات الصحيه الموضحه من قبل الدوله، حيث لا يمكن للجهات الرسميه فسح اي منتج وبضاعه مخالفه او تالفه والبينه هي شهادات الفسح الصادره من قبل وزاره البييه والمياه والزراعه المعززه بشهادات صحيه والي سبق ان تم ارفاقها في ملف القضيه والمدعي عليه يخالف الاصل بدون بينه.كما نفيد فضيلتكم بان جميع مؤسسات المواد الغذاييه والمخلصين الجمركي وفرت لهم الدوله تصاريح للقيام باعمالهم خلال ٢٤ ساعه وهذا معروف لدي الجميع. كما ان اسواق الغذاء والخضار والفواكه تعمل طوال الفتره لتامين الغذاء في البلاد. ولكل ما سبق تقديمه في هذه الدعوي، فاني اطلب من مقام فضيلتكم، الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ب(75000) الف ريال لصالح موكلتي). وكما ارفق عده مرفقات عن طريق النظام وبعرض ما جاء في اضافه المدعي في برنامج التميز علي المدعي عليه طلب مهله للرد فامهلته الدايره وبناء عليه رفعت الجلسه. وقد قدم المدعي عليه مذكره جوابيه بتاريخ 20/ 04/ 1444ه ونصها اولا: ما ذكره المدعي في مذكرته الاخيره غير صحيح من ان العقد يعتبر بيعا، والصحيح ما ذكرناه بنص العقد انه عقد وساطه، ولم نستلم البضاعه ولم نتصرف فيها، وقد قمنا بافاده المدعي بان البضاعه وصلت متاخره وتالفه ولا يد لنا في ذلك حيث كان الاتفاق كما ذكرنا في اخر رد ان يكون قبل انقضاء رمضان بمده، لكن المدعي خالف الاتفاق وسلم لنا البضاعه في اواخر رمضان مما جعل بيعها مستحيلا غير ان جزء كبير من البضاعه فاسد بسبب تاخير تسليمه للبضاعه رغم ان موكلي قد تواصل معه لتذكيره بتسليم البضاعه لكي لا نواجه صعوبات في بيعها ولتجنب اي تاخيرات قد تسبب بضرر لاي الطرفين، لكن المدعي ماطل في تسليمه للبضاعه مما جعل تنفيذ العقد شبه مستحيل لنفس الاسباب التي ذكرناها سابقا، ويجب التنويه ان المدعي يستند علي ان جميع مؤسسات المواد الغذاييه والمخلصين الجمركي وفرت لهم الدوله تصاريح للقيام باعمالهم خلال ٢٤ ساعه وهذا معروف، ولا اختلاف ولا خلاف في ذلك، انما الخلاف في عدم تسليمهم للوقت المتفق عليه، ثانيا عند قولنا في ردنا علي اننا واجهنا صعوبات واقفال كلي وايام عيد لم يكن مقصدنا علي ما يستند عليه المدعي فجميعنا نعلم انه يوجد استثناءات لمؤسسات المواد الغذاييه والمخلصين الجمركي ولكن لا يوجد استثناءات لنا كتجار او كافراد فكيف لنا ان نكمل جانبنا في الاتفاق رغم ان المدعي قد خالف جانبه عليه ولان العقد محل الدعوي يعد عقد وساطه في البيع، ولان الوسيط لا يسال عن تلف المبيع الا في حال التعدي او التفريط، ولان يده علي المبيع يد امانه وليس يد ضمان، ولان المبيع قد تلف قبل استلام موكلي له بسبب خارج عن ارادته مما جعل تنفيذ البيع مستحيلا، ولان التعويض لابد ان يكون ناشي عن ضرر من المتسبب حتي يطالب به، ولان موكلي قد بذل ما في وسعه وعمل جاهدا لمحاوله بيع البضاعه محل الدعوي الا انه عجز عن ذلك بسبب ظرف خارجي، عليه فان موكلي يطلب من مقام الدايره الحكم برد الدعوي لانعدام موجبها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 21/04/1444ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله. ثم عقب المدعي وكاله بان لديه رد علي مذكره المدعي عليه ويرغب في ارفاقه في ضبط الجلسه ونصه كالاتي: اضافه لما ورد في دفوعنا السابقه في الدعوي، فاننا نؤكد مقام الدايره، ما يلي: اولا: تعارض اقوال المدعي عليه ورجوعه عن اقراراته السابقه في عده مواطن: اقر المدعي ابتداء باستلامه البضاعه وانكر ذلك في رده الاخير حيث ذكر ولم نستلم البضاعه ولم نتصرف فيها وهذا مخالف لاقراره السابق في جلسه وذلك وفقا لرده في ضبط الجلسه 1443/ 9/17 حيث ذكر ...حسب الاتفاق مع صاحب شركه اثمر لكن تم استلام شحنه البصل قبل يوم واحد من نهايه شهر رمضان... بالرغم من وجود مستندات تثبت استلامه البضاعه في نفس الوقت المحدد بعد 5 ايام من ابرام العقد. يعارض المدعي المنطق والمستندات بدون بينه، حيث ذكر سابقا ان الاتفاق كان ان يتم استلام البضاعه قبل اسبوعين من رمضان والاتفاق اختلف لانه من المفترض ان يستلم موكلي الشحنه قبل اسبوعين حسب الاتفاق وفقا لما ورد في ضبط جلسه 1443/9/17، ويؤكد ذلك في اخر رد له يما نصه كان الاتفاق كما ذكرنا في اخر رد ان يكون قبل انقضاء رمضان بمده وهذا بهتان ومخالف للمنطق والواقع والمستندات،حيث ان العقد ابرم بتاريخ 1443/9/20 فكيف يكون الاتفاق علي تسليم البضاعه قبل 15 من رمضان !! وهذا ثابت وفقا للماده (5) من العقد والتي نص الحاجه منها اتفق الطرفان علي ان يقوم الطرف الاول باستلام شحنتين مكونه من (60) طن من البصل السوادني درجه اولي وارد ميناء جده الاسلامي..) والبينه علي ذلك هي الشهادات الصحيه وشهادات الفسح في تاريخ 25/09/1441ه المرفقه في القضيه والتي تؤكد سلامه البضاعه ووصولها. ذكر المدعي عليه بانه قام بافاده المدعي بان البضاعه وصلت متاخره وتالفه،وهذا غير صحيح اطلاقا ونطلب البينه علي ذلك، كما ان البضاعه جاءت سليمه ومطابقه للاجراءات ولو افترضنا ان البضاعه كانت تالفه ؛ فانه لا تصدره لها شهاده الفسح والفحص من وزاره البييه والمياه والزراعه التي تثبت وتؤكد سلامه البضاعه، اضافه الي صدور الشهاده الصحيه (مرفق).ثانيا: ادعاء المدعي عليه خلاف الاصل ويحاول المدعي العدول عن البيع ومحاوله تكييف العقد علي انه عقد وساطه، وذلك غير صحيح ولا اصل له، والصحيح هو ان العقد المبرم بين الطرفين هو بيع بالاجل ومما يؤكد ذلك نص الماده (١٤) من العقد المبرم بين الطرفين انه في حال فشل المدعي عليه في بيع كل او جزء من الكميه بعد انقضاء اسبوعين فانه يلتزم بدفع (1250)ريال للطن الواحد اي ما يقدر ب(75000)الف ريال، ومقتضي نص البند(عند استلام المدعي عليه البضاعه والتوقيع علي العقد يصبح مسؤول مسؤوليه كامله عن البضاعه وبيعها وفي حال فشل المدعي عليه في البيع لكل او جزء من الكميه المتفق عليها فانه يلتزم بدفع مبلغ مقداره(1250) ريال لكل طن لصالح المدعي عن الكميات الغير مباعه وذلك بعد انقضاء فتره اسبوعين من تاريخ خروج الشحنه من ميناء جده الاسلامي) ثالثا: اقر المدعي عليه بعدم اتخاذه اي وسيله مناسبه للمحافظه علي البضايع التي بحوزته ولم يوفر اي وسيله مناسبه للتخزين وفقا لطبيعه المنتجات وهي تحت مسؤوليته منذ انتهاء اجراءات التخليص الجمركي والفسخ من الجهات الرسميه والتي تثبت سلامه ومطابقه البضاعه المورده للاشتراطات الصحيه الموضحه من قبل الدول ولكل ما سبق تقديمه في هذه الدعوي، فاني اطلب من مقام فضيلتكم، الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ب(75000)الف ريال لصالح موكلتي هذا ما وجب علينا ايضاحه) ثم عقب المدعي عليه بانه يستمهل مده للرد علي هذه المذكره وامهلته الدايره. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 12/05/1444ه وملخصها: حضر طرفي النزاع وكاله وطلب المدعي عليه ارفاق مذكرته التي نصها (اولا: ما ذكره المدعي في مذكرته الاخيره غير صحيح من ان العقد يعتبر بيعا، والصحيح ما ذكرناه بنص العقد انه عقد وساطه، ولم نستلم البضاعه ولم نتصرف فيها، وقد قمنا بافاده المدعي بان البضاعه وصلت متاخره وتالفه ولا يد لنا في ذلك حيث كان الاتفاق كما ذكرنا في اخر رد ان يكون قبل انقضاء رمضان بمده، لكن المدعي خالف الاتفاق وسلم لنا البضاعه في اواخر رمضان مما جعل بيعها مستحيلا غير ان جزء كبير من البضاعه فاسد بسبب تاخير تسليمه للبضاعه رغم ان موكلي قد تواصل معه لتذكيره بتسليم البضاعه لكي لا نواجه صعوبات في بيعها ولتجنب اي تاخيرات قد تسبب بضرر لاي الطرفين، لكن المدعي ماطل في تسليمه للبضاعه مما جعل تنفيذ العقد شبه مستحيل لنفس الاسباب التي ذكرناها سابقا، ويجب التنويه ان المدعي يستند علي ان جميع مؤسسات المواد الغذاييه والمخلصين الجمركي وفرت لهم الدوله تصاريح للقيام باعمالهم خلال ٢٤ ساعه وهذا معروف، ولا اختلاف ولا خلاف في ذلك، انما الخلاف في عدم تسليمهم للوقت المتفق عليه، ثانيا عند قولنا في ردنا علي اننا واجهنا صعوبات واقفال كلي وايام عيد لم يكن مقصدنا علي ما يستند عليه المدعي فجميعنا نعلم انه يوجد استثناءات لمؤسسات المواد الغذاييه والمخلصين الجمركي ولكن لا يوجد استثناءات لنا كتجار او كافراد فكيف لنا ان نكمل جانبنا في الاتفاق رغم ان المدعي قد خالف جانبه. ثانيا: تم الاتفاق علي وجود مشتري جاهز للبضاعه في حال استلامها من قبلي بوقت كافي قبل انقضاء شهر رمضان بفتره كافيه وذلك من اجل تسليم البضاعه للمشتري الفعلي وما موكلي الا وسيط بين البايع والمشتري وتم استلام الشحنه في اخر يوم من رمضان قبل العيد مباشره وهذا لم يكن ضمن الاتفاق وتمت محادثه المدعي اكثر من مره وابلاغه ان المشتري موجود لمده معينه ١٠ ايام قبل انقضاء رمضان وليس اخر يوم من رمضان.ثالثا: يجب التنويه ان شهاده فحص البضاعه كانت بتاريخ ٢٥/٩/١٤٤١ والفسخ الفعلي بدا بعدها باكثر من ٣ ايام والجهات الرسميه لم تكن تعمل بكامل طاقتها لدواعي عده من ضمنها (اخر يومين في رمضان، الجايحه، اجازه العيد، الاغلاق الكلي لمدينه جده) كما ذكرنا في مذكراتنا السابقه، وتحملنا مبالغ كبيره من اجل تخزين وترتيب البضاعه (وهو مالم يكن في الاتفاق الاساسي) الذي هو اساسا ايصال البايع بالمشتري،عليه فان موكلي يطلب من مقام الدايره الحكم برد الدعوي لانعدام موجبها.) قررت الدايره تاجيل الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 16/07/1444ه وملخصها: حضر طرفا النزاع وكاله، وبسؤالهما عما يرغبان في اضافته قررا الاكتفاء بما قدم سابقا وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان غايه ما يهدف اليه المدعي هو الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال قيمه بضاعه تبلغ كميتها (60) طن استوردها المدعي واتفق مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه باستلامها وببيعها مقابل دفع مبلغ وقدره (1,350) الف وثلاثمايه وخمسون ريالا للمدعيه عن طن يتم بيعه من قبل المدعي عليه وانه عند استلام المدعي عليه البضاعه والتوقيع علي العقد يصبح مسؤول مسؤوليه كامله عن البضاعه وبيعها وفي حال فشل المدعي عليه في البيع لكل او جزء من الكميه المتفق عليها فانه يلتزم بدفع مبلغ مقداره(1250) ريال لكل طن لصالح المدعي عن الكميات الغير مباعه وذلك بعد انقضاء فتره اسبوعين من تاريخ خروج الشحنه من ميناء جده الاسلامي، ولما كانت دفوع المدعي عليه تتلخص في ان المدعي تاخر في تسليم البضاعه حسب المتفق عليه ولم تستلم الي قبل يوم واحد من نهايه شهر رمضان وفي نفس اليوم اعلنت الحكومه اجراءات الحظر الخاص بكورونا والتي كانت انه لا احد يستطيع الخروج من المنزل طيله مده ايام العيد، كما دفع بان العقد عقد وساطه في البيع، ولان الوسيط لا يسال عن تلف المبيع الا في حال التعدي او التفريط، ولان يده علي المبيع يد امانه وليس يد ضمان، ولان المبيع قد تلف قبل استلامه له بسبب خارج عن ارادته مما جعل تنفيذ البيع مستحيلا، ولان التعويض لابد ان يكون ناشي عن ضرر من المتسبب حتي يطالب به، وانه قد بذل ما في وسعه وعمل جاهدا لمحاوله بيع البضاعه محل الدعوي الا انه عجز عن ذلك بسبب ظرف خارجي وان شهاده فحص البضاعه كانت بتاريخ 25-9-1441 ان معاينه البضاعه كانت بعدها بثلاثه ايام تقريبا لعدم عمل الجهات الرسميه ذلك الوقت بكامل طاقتها لدواعي عده من ضمنها (اجازه العيد والجايحه والاغلاق الكلي لمدينه جده) وانه وحين استلم الشحنه استلاما حقيقيا وعاينها قام بارسال صور ومقاطع للمدعيه تبين فساد جزء كبير جدا من البضاعه وهي غير قابله للاستهلاك، حسب ما ساقته وقايع الدعوي، ولما كان من البين للدايره بعد اطلاعها علي ما قدم من الاطراف من دفوع ومستندات ان دفوع المدعي عليه جاءت مرسله دون تقديم مستند يعضدها، ولما قدمه وكيل المدعيه من مستندات لطلبه والتي تتمثل في: 1-العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 20/ 09/ 1444ه الصادر علي مطبوعات المدعيه والممهور بتوقيع وختم الطرفين. 2-الخطاب رقم (17277) وتاريخ 25/ 09/ 1441ه الصادر علي مطبوعات وزاره البييه والمياه والزراعه. الموجه من مدير الحجر الحيواني والنباتي بميناء جده الاسلامي الي مدير عام جمرك ميناء جده الاسلامي والمتضمن عدم وجود ما يمنع من دخول البضاعه للمملكه بعد فحصها من قبل المختصين. 3- الخطاب رقم (17278) وتاريخ 25/ 09/ 1441ه الصادر علي مطبوعات وزاره البييه والمياه والزراعه. الموجه من مدير الحجر الحيواني والنباتي بميناء جده الاسلامي الي مدير عام جمرك ميناء جده الاسلامي والمتضمن عدم وجود ما يمنع من دخول البضاعه للمملكه بعد فحصها من قبل المختصين. 4- مراسلات بين الطرفين تتضمن استلام البضاعه من قبل المدعي عليها وتوجيهها الي احد المستودعات، ولقوله تعالي(يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ۚ) وقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم، الا شرطا حرم حلالا، او احل حراما.)، واستنادا لما نصت الماده (١٤) من العقد ونصها بمجرد استلام الطرف الاول للشحنه من ميناء جده والتوقيع علي العقد يصبح مسؤول مسؤوليه كامله عن البضاعه وبيعها وفي حاله فشل المدعي عليه في البيع لكل او جزء من الكميه المتفق عليها فانه يلتزم بدفع مبلغ مقداره(1250) ريال لكل طن للطرف الثاني عن الكميات الغير مباعه وذلك بعد انقضاء فتره اسبوعين من تاريخ خروج الشحنه من ميناء جده الاسلامي ، ولجميع ما سلف فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ امجد مجيد محمد تقي ال سيف سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل/شركه اثمر للخضار وللفواكه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439056598 لعام 1443ه المدعي: شركه اثمر للخضار وللفواكهه شركه شخص واحد المدعي عليه: امجد مجيد محمد تقي ال سيف الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، ووجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال، لما هو مبين تفصيلا في ملف الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليه/ امجد مجيد محمد تقي ال سيف سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل/شركه اثمر للخضار وللفواكه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال. فقدم المستانف استينافه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 19 / 10 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه من غير محام، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واعلان الحكم. الاسباب: وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف شكلا