tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 13813 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-10-27 document_type=ruling entity=document_number:e9cdb203-8f0b-4ea0-8b5b-f9ccdb33a895 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 13813 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا
القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا
القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المرفقه وبالقدر اللازم للحكم فيها، في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه. وقد قيدت بسجلات المحكمه قضيه برقم: 13813/1/ق لعام 1440ه، ثم احيلت الي هذه الدايره، حيث باشرت نظرها حسبما هو موضح بمحاضر ضبط القضيه. وبجلسه الاحد 27/10/1440ه حضر المدعي وكاله/ (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه (...)، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن الدعوي قدم مذكره توضيحيه ذكر فيها ان المدعي عليه/ شغل منصب المدير العام للشركه المدعيه من شهر فبراير لعام 2014م وحتي شهر اكتوبر من نفس العام، وانه خلال فتره اداره المدعي عليه للشركه المدعيه ارتكب خطا اشتمل علي تفريط واهمال وتقصير مما يستوجب محاسبته والزامه بالتعويض بمقدار ما اصاب الشركه من ضرر جراء ذلك، وفقا للماده (165) من نظام الشركات التي نصت علي" يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام هذا النظام او احكام عقد تاسيس الشركه، او بسب منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن" ويتمثل خطا المدعي عليه في هذه الدعوي قيامه بالاتفاق مع احد المستثمرين مع الشركه المدعيه وهي" شركه (...)" بتاريخ 10/12/2014م بشكل سبب اهدار وضياع حقوق الشركه المدعيه، حيث انه في تاريخ 17/12/2005م كانت الشركه المدعيه قد سبق لها ابرام اتفاقيه مع شركه (...) المذكوره وكان اجمالي مسحوبات ومشتريات شركه (...) خلال الفتره من 12/2005م وحتي 12/2005م مبلغ خمسه واربعين مليون ريال، والمسدد منها تسعه وثلاثين مليون ريال، والرصيد المستحق سبعه ملاين وسبعمايه الف ريال عن الفتره من 2013م الي تاريخ 2014م مما يشير ان العميل كان جيدا علي مدار ثمانيه سنوات، وانه في تاريخ 10/12/2014م تم ابرام اتفاقيه ضعيفه جدا في حفظ حق الشركه مع شركه (...) وهو الرصيد المستحق خمسه ملاين سبعمايه الف ريال من خلال المدعي عليه (المدير العام) ونصت علي الاتي" يكون هناك طلبات شهريه مجدوله شهريه يتم سداد قيمتها مسبقا بالاضافه الي (10%) من قيمه الطلبات تخصم من المديونيه السابقه (اي ان العميل اذا طلب طلبيه بقيمه 1000 ريالا يسدد 100 من الرصيد المستحق خمسه ملايين وسبعمايه الف ريال، وانه في حاله لم يتم الاتفاق علي الطلبات بالاسعار الجديده يلتزم العميل بسداد كامل المديونيه علي دفعات تبدا من اكتوبر 2015م (بدون وجود جدول محدد بالسدادات واعطايه فتره سماح عشره اشهر بالاضافه الي تجاوز الحد الايتماني الممنوح تسعين يوما) ولم يتم تنفيذ الاتفاقيه من شركه (...) مما اضاع حقوق الشركه بالمبلغ المشار اليه، وبالتالي فان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بتعويض الشركه المدعيه عن الخساير التي لحقتها نتيجه اخطايه وتقصيره واهماله لمبلغ خمسه ملايين وسبعمايه الف ريال. وبجلسه الاربعاء 9/3/1441ه قدم المدعي عليه وكاله/ (...) مذكره دفع فيها بعدم سماع الدعوي لفوات المدده المحدده نظاما ، كما اضاف بان المدعي عليه لم يكن مفرطا في ادارته في تلك الفتره، وانه كان اشد حرصا من غيره علي المضي في تنميه الشركه اداريا وماليا، وذكر المدعي عليه وكاله بان هذه الدعوي كيديه وسببها ان المدعي عليه اقام دعوي ضد/ الشركه (الشركه (...)) امام هييه سوق المال، وقد احيلت هذه الدعوي الي لجنه الفصل في المنازعات في الاوراق الماليه بتاريخ 4/9/2018م ومطالبته بتعويضات ماليه من جراء الاضرار من قبل هذه الشركه بارتكابها مخالفات قانونيه بحقه ولا تزال هذه الدعوي قايمه الي الان، وانه بعد تعين المدعي عليه مديرا للشركه المدعيه في تاريخ 23/2/2014م اصدرت فاتوره لشركه (...)، وانه بعد اطلاع المدعي عليه علي ملفها تبين للمدعي عليه ان هناك اتفاقيه موقعه من اداره الشركه المدعيه في 2005م وكانت مهله السداد للمديونيات تسعين يوما، ولا يوجد بها اي ضمانات وقد تجاوزت شركه (...) المده الزمنيه المتفق عليها تسعين يوما وتم ايقاف تسليم الفاتوره، واضطر المدعي عليه الي زياره شركه (...) في دوله (...) وبرفقته مسيول التحصيل الاستاذ (...) وكانت مهمه الفريق في الزياره ثلاثه نقاط رييسيه وهي : الاولي/ توثيق المديونيه واقرار شركه (...) بها وقد تحقق ذلك، وثانيا: الاتفاق علي سداد المديونيه، وثالثا استمرار التعامل بين الشركتين ، وقد تم الاتفاق مع شركه (...) باختيار افضل الحلول المطروحه علي طاوله التفاوض، لم يصدر منذ تعين المدعي عليه مديرا للشركه المدعيه لشركه (...) فاتوره واحده والتي تم ايقافها حتي توثيق المديونيه لتاكيد حسن النيه واستمرار التعامل، كما اضاف بان هذه المديونيه سابقه لتعين المدعي عليه كمدير للشركه المدعيه، وهذا محل اقرار من المدعيه، كما اضاف بان المدعيه اقرت بان شركه (...) يعتبر من العملاء الجيدين للشركه، وان مسحوباته تجاوزت خمسه واربعين مليون ريال خلال ثمان سنوات، وبالتالي تصبح مسحوباته في السنه الواحده تقارب سته ملايين ريال فهذا العميل يستوجب المحافظه عليه وهذا وراء ابرام اتفاقيه المشار اليها، كما اضاف المدعي عليه وكاله بانه بخصوص ما ذكرته الشركه المدعيه بانها اعطت شركه (...) فتره سماح عشره اشهر والحد الايتماني تسعين يوما غير صحيح اولا: ان المده الزمنيه المذكوره في الاتفاق مشروطه باستمرار التعامل في المشتريات والسداد بالاسعار المتفق عليها. ثانيا : ان تجاوز شركه (...) لمده السماح المتفق عليها تسعين يوما كان في وقت ادارات سابقه لاستلام المدعي عليه اداره الشركه المدعيه ولم تكن موثقه ولم يتخذ قرار في حلها .ثم ذكر انه تعاقب علي الشركه المدعيه بعد استقالته عده ادارات تنفيذيه ولم تقم رفع الدعوي التي قامت بها الاداره الحاليه مما يؤكد كيديه الدعوي وانها مجرد ردا منهم علي الدعوي التي تقدم بها المدعي عليه ضد الشركه المدعيه منذ عام ونصف، وختم مذكرته بطلب الحكم برفض الدعوي لعدم صحتها مع احتفاظ المدعي عليه بالمطالبه بالتعويض عن تكاليف المرافعه وعن استمرار هذه الشركه بالاساءه اليه بتشويه سمعته. وبجلسه الاربعاء 20/5/1441ه قدم المدعي وكاله/ (...) مذكره ذكر فيها ان المده النظاميه لمسايله المدعي عليه لم تنتهي بعد، واما بخصوص دفع المدعي عليه بانها دعوي كيديه فان هذا الدفع لا اساس له، طلب من الدايره محاسبته والزامه بالتعويض عن خطاه في ابرام اتفاقيه ضعيفه في حفظ حق الشركه مع شركه (...) لسداد الرصيد المستحق في ذمتها وقدره خمسه ملايين وسبعمايه ونصت علي الاتي " تكون هناك طلبات شهريه جدوله يتم سداد قيمتها مقدما بالاضافه الي 10% من قيمه الطلبات تخصم من المديونيه السابقه (اي ان العميل اذا طلب طلبيه بقيمه 1000ريالا يسدد 100 ريالا من الرصيد المستحق خمسه ملايين وسبعمايه)، وفي حال لم يتم الاتفاق علي الطلبات بالاسعار الجديده يلتزم العميل بسداد كامل المديونيه علي دفعات تبدا من اكتوبر 2015م (بدون وجود جدول محدد بالسدادات واعطايه فتره سماح عشره اشهر بالاضافه الي تجاوز الحد الايتماني الممنوح تسعين يوما) ولم يتم تنفيذ الاتفاقيه من شركه (...) مما اضاع حقوق الشركه بالمبلغ المذكور اعلاه، وقد تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منه، وبسؤاله حيال ما تسلم ذكر انه يكتفي بما سبق تقديمه، ويطلب الحكم برفض الدعوي، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه. 
(الاسباب)
وتاسيا علي ما تقدم ، وحيث اقامت وكيل المدعيه هذه الدعوي ضد المدعي عليه بصفته/ مديرا سابقا للشركه المدعيه ما بين شهر فبراير الي شهر اكتوبر لعام 2014م بسبب قيامه بالتوقيع علي اتفاقيه سداد مديونيه عن تعاملات سابقه قبل توليه لاداره الشركه مع شركه (...)، وان هذه الاتفاقيه اضرت بالشركه فيما بعد لكن لم تبين للدايره ما وجه الضرر منها وعلاقه المدعي عليه بذلك، بينما انكر وكيل المدعي عليه صحه هذه الدعوي، كما انكر تسبب هذه الاتفاقيه في حدوث اضرار بالشركه، وكون المدين (شركه (...)) لم يلتزم بسداد المديونيه التي عليه لصالح الشركه المدعيه فان الامر يعود الي المدين، وعلي الشركه كذلك التي لم تبادر بمطالبته ان صح ذلك الامر، وانه لا علاقه له بذلك الامر لكونه قد ترك الشركه منذ فتره تزيد عن خمس سنوات، وطلب من الدايره الحكم برفض الدعوي لعدم صحتها. وحيث من المتقرر ان مقصد الشريعه في باب المعاملات الماليه اقامه العدل ومنع الظلم، وان الذي وقع عليه الضرر هو المطالب باثبات الضرر الذي يدعيه، واثبات تعدي من الحق به الضرر، وان تعديه كان هو السبب في الضرر، لان الاصل براءه ذمه المدعي عليه من اي التزام بالتعويض، حتي يقوم دليل علي خلافه، وهذا الاصل تسنده الادله منها ما رواه ابن عباس رضي ﷲ عنهما عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم :" لو يعطي الناس بدعواهم لادعي قوم دماء قوم واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" وعليه فلا يقبل قول الانسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج الي بينه تسند دعواه، او تصديق المدعي عليه واقراره، كما ان القاعده الفقهيه تنص علي " ان اليقين لا يزول بالشك، كما وان من المتقرر فقها وقضاء ان الاصل في العامل المضارب ومثله المدير انه امين علي الاموال التي تحت يده، وبالتالي عدم ضمان ما تحت يده من اموال من ايتمنه علي تنميتها اذا لحقها هلاك او خساره من غير تعد ولا تفريط كما انه من المتقرر انه يجب علي المدير ان يبذل من العنايه في اداره شؤونها القدر الذي يبذله في اداره مصالحه الشخصيه فان كان باجر وجب الا ينزل في هذه العنايه من عنايه الرجل المعتاد، فاذا اتي المدير عملا مخالفا لنظام الشركه، او مخالفا للغرض الذي نشات من اجله الشركه ،او قصر في ادارته للشركه بحيث نزل عن مقدار العنايه المطلوبه منه، كان مسؤولا عن التعويض لانه يمتنع علي المدير ان ياتي عملا من شانه الحاق الضرر بالشركه، حيث نصت الماده (32) من نظام الشركات علي انه: (يسال المدير عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفه شروط عقد الشركه، او بسبب ما يصدر منه من اخطاء في اداء عمله، وكل اتفاق علي خلاف ذلك كان لم يكن). وحيث انه فيما يتعلق بمطالبه المدعيه فانه من خلال اطلاع الدايره علي محاضر ضبط القضيه والمذكرات المقدمه من طرفي الدعوي ظهر لها ما يلي: اولا: ان فتره اداره المدعي عليه للشركه كانت فتره قصيره لا تتجاوز ثمانيه اشهر، ثانيا: ان شركه (...) (المدين) عميل قديم للشركه المدعيه حيث ان العلاقه بينهما تجاوزت ثمان سنوات قبل تولي المدعي عليه لاداره الشركه، وانها من العملاء الجيدين باقرار المدعيه. ثالثا : ان الاتفاقيه التي ابرمت مع شركه (...) في فتره اداره المدعي عليه للشركه المدعيه كانت عن تعاملات سابقه والهدف منها توثقه المديونيه التي عليها لصالح الشركه المدعيه. رابعا: انه يظهر من هذه الاتفاقيه انها من باب حفظ حقوق الشركه المدعيه تجاه المدين (شركه (...))، مع المحافظه باستمرار التعامل معه، خامسا: لم تبين المدعيه ما وجه ضياع حقوق الشركه المدعيه من هذه الاتفاقيه المبرمه مع شركه (...) بل ان ظاهرها ان المدعيه وثقه المديونيه مع المدين بشكل رسمي. وبناء علي ما سبق وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت انه بسبب ابرام هذه الاتفاقيه ضاعت حقوق المدعيه بل ظاهر الامر عكس ذلك حيث ان المدين (شركه (...)) اقر بالمديونيه بشكل موثق ورسمي والتزامه بسداد المديونيه علي فترات، وكون لم تحدد فتره السداد فانه يمكن الرجوع الي العرف او القضاء لتحديد ذلك الامر، لكن لا يعني ذلك ان المدين اصبح غير ملزم بالسداد، علاوه علي ذلك فان مسايله المدعي عليه بصفته مديرا للشركه تكون في مخالفه عقد الشركه او بسبب الاخطاء الواقعه منه والتي هي مبنيه علي قصد سيي وليست عن اجتهاد وهو ما لم يثبت بوضوح تجاه المدعي عليه اذ الخطا الواقع منه علي التسليم بثبوت في حدود الاجتهاد ولم يكن مبني علي امور خفيه عن جهه الاداره ولم تكن لتحقيق مصالح خاصه كتكسب علي مصالح الشركه، او نشر اسرارها، او بيع بعض الاصول دون مراجعه او باقل من ثمنها، اما الاستناد في المساءله بالنظر الي عدم التزام شركه (...) بسداد المديونيه التي عليها علي الفرض التسليم بانها لم تلتزم بذلك حيث انه لم يقدم ما يثبت ذلك، فانه لا يكون كافيا في اثبات المسؤوليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي وبه تقضي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : عدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد .
 عضو
 فهد بن عبدالعزيز الخضير
عضو
 بكر بن خلف العنزي
رييس الدايره
بندر بن صالح الحميد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3752 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
(الوقايع)
 بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليه بتعويضها عن الخساير التي لحقتها نتيجه اخطايه وتقصيره واهماله، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها - محل الاعتراض - المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فان دايره الاستيناف توافق الدايره الابتداييه في الاسباب والنتيجه التي انتهت اليها في حكمها من عدم تحقق ركن الخطا في جانب المدعي عليه، الا ان دايره الاستيناف تري ان ما انتهت اليه الدايره في منطوق الحكم بعدم القبول محل نظر باعتبار ان الدايره فصلت في موضوع الدعوي، ونظرت في ادله كل طرف وانتهت الي عدم قيام مسؤوليه المدعي عليه، وبالتالي فان المنطوق الملاقي يكون برفض الدعوي ، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي الغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم برفض الدعوي.
(منطوق الحكم)
 اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 20 /5 /1441ه الصادر في القضيه رقم 13813 لعام 1440ه والقاضي بعدم قبول الدعوي. ثانيا: رفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين باسباب هذا الحكم، وﷲ الموفق وصل ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين
عضو
ابراهيم بن محمد الحيدر
عضو
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره
احمد بن عبدالعزيز السديري