gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VJ-2021-850) القرار رقم | (V-2020-32498) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: اعاده تقييم ضريبي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم للربع الثالث من العام ١٨٠ م والغرامات المترتبه عليه، ويطلب الغاء القرار والغرامات - ذت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايرée ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص نظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل قوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٧) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣١/١١/٢١) بتاريخ - الماده (٢/١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ايجاد الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٨ م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه لجان الضريبيه برقم (V-٢٠٠٠-٢٢٦١) بتاريخ ٢٠٠٠ تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... هويه رقم... بصفته مالك ... سجل تجاري رقم (...) تقدم بثلاثه دعوي تضمنت اعتراضه علي اعاده التقييم للربع الثالث من العام ١٨ م والغرامات المترتبه عليه، ويطلب الغاء القرار والغرامات. في يوم الخميس بتاريخ ٢٠١١/٠٤٠٨ افتتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٤٤١/٤٥٦ ه: للظرف في الدعويه المربعه من ... ذو هويه وطنيه رقم ( ...) وبصفته والدخل، وبالمنداعه علي اطراف الدعوي حضر ... ذو هويه وطنيه رقم ( ...) وسعودي وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله المصفه في ملف الدعوي، وضر ... ( سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته ممتلا للهينه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ ه و صفر ( ...) والحدل، والمناداه علي اطراف الدعوي، وسؤال وكيل المدعي عن دعواه وعن سبب تاخره في تقدم الاعتراض فاجب ان التواصل والاشعارات تصل المدعي وان المدعي كان مريضا، هكذا اجب. وسبقال ممثل المدعي عليها عن رده اجب بالاتمسك بما جا في مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي. وسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الاكتفاء بما تم تقدميه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل (١٥٣٠) والانظمه اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان اعاده التقييم الربع الثالث من العام ١٨ م ٢٠ م وغرامتي تقدم الاقرار المتاخر والسداد المتاخر المترتبه عليه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اقتصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، واستنادا علي الماده (٤٩) من نظام ضربه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثالثين يوما من تاريخ العلم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ثبت للدايره بان المدعي تقدم بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٠١٢/١٢٦٢ م وتبلغ باشعار الفرامه بتاريخ ١٩/٠٩/١٢ م، عليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي. القرار: ولهذه الاسباع وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي ... هويه رقم ( ... ) ل有效的 المدده - النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم للاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) للاثنين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(ي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.