moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٧٩١٨٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للسيارات المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٩/ ٢/ ١٤٤٦ه حضر المدعي وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٥ /٧/ ١٤٤٦ه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلعها لشخصها بموجب امر التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ارفقها عبر التيمز تضمنت (سبق وان اشترت مؤسسه افضل وسيله من موكلتنا سياره من نوع (...) موديل (...) بموجب عقد بيع بالتقسيط مؤرخ في ٣/ ٥/٢٠٠٦م ، باجمالي مبلغ وقدره (٤١٩,٦٩٦) اربعمايه وتسعه عشر الف وستمايه وسته وتسعون ريال، وقد كفلتها المدعي عليها بموجب كفاله غرم واداء في سداد الثمن، الا انهما لم يلتزما بسداد الثمن المتفق عليه، الامر الذي اضطر موكلتنا للتعاقد مع مكتب محاماه ودفع قيمه اتعابه لاتخاذ الاجراءات القانونيه ضدهما ، وبناء عليها تم تقديم دعوي قضاييه امام دايرتكم الموقره برقم (٤٥٧٠٠٩١٠٨٩) وتاريخ ٢٣/ ١/١٤٤٥ ه ، وقد صدر فيها حكم بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٢٦٧٨٥٢) وتاريخ ٢٠/ ٣/١٤٤٥ه ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (١٥٣,٩٠٠) مايه وثلاثه وخمسون الف وتسعمايه ريال وقد اكتسب الحكم القطعيه بمضي المده واستنادا لنص الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها كل خطا سبب خطا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض . لذلك نتقدم لفضيلتكم بدعوي موكلتنا هذه ضد المدعي عليها للمطالبه بتعويض موكلتنا عن اضرار التقاضي واتعاب المحاماه التي تكبدتها بناء علي ما تقدم من ايضاح وبناء علي حكم الماده (٧٣/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وهو الامر المقرر قضاء، نذكر منه استرشادا حكم هييه التدقيق التجاري بديوان المظالم رقم (٤٧٥) لعام ١٤٢٧ ه ونصه (يتعين الحكم باتعاب المحاماه تبعا لصحه دعوي المدعيه، لان المدعي عليها الجات المدعيه الي اقامه الدعوي وتوكيلها للغير ومقاضاتها). لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليهما بسداد مبلغ (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي التي تكبدتها موكلتنا عن الدعوي القضاييه التي تم اقامتها ضدهما.) ثم افاد وكيل المدعيه بعد سؤاله بان موكلته قد طالبت المدعي عليها قبل اقامه الدعوي السابقه عن طريق قسم التحصيل الا انه لم يلتزم بالوفاء فتقدمت موكلته بالدعوي السابقه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها وبناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه بالمخالفه للماده (٢٢/٢) من النظام ونصها: علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل ، ولما كان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال، مقابل اتعاب المحاماه وفق تفصيل الدعوي، وبما ان المدعي وكاله قدم عقد اتعاب المحاماه وهو ما يثبت العلاقه بين الطرفين، فان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها قد ماطلت في اداء حق المدعيه، مما الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ وعليه فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وتري كفايته في جبر الضرر اللاحق بالمدعيه دون حيف بالمدعي عليها وتمسكا بما للدايره من السلطه التقديريه في مثل هذه الدعاوي، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال ورفض ما عدا ذلك، لما هو موضح بالاسباب.