tree · classes · sources · search · improve
root / education / higher_education / universities

The amended regulations governing financial affairs in universities for the year 2021

ncar · regulation · processed · 79 chunks

date_gregorian=2021-04-26 date_hijri=1442-09-14 document_type=regulation entity=agency:وزارة التعليم entity=keyword:جامعات entity=agency:هيئة تقويم التعليم والتدريب entity=agency:المركز الوطني للتعليم الإلكتروني entity=agency:مجلس شؤون الجامعات entity=legal_basis:minister_decision:21/4201 entity=summary:تضمنت اللائحة: الميزانية، المشتريات والتكليف بالأعمال، المستودعات، التحصيل والصرف، الرقابة المالية، الرقابة المالية قبل الصرف، الرقابة المالية بعد الصرف، الحسابات، مكافآت وإعانات الطلاب، أغراض وقواعد الصرف من عائدات قيام الجامعة بالبحوث والدراسات والخدمات العلمية، قواعد قبول التبرعات، والمنح، والوصايا، والأوقاف، الخاصة بالجامعة، والتصرف بها، الاستثمار، حساب الإيرادات البديلة الموحد وأوجه الإنفاق منه، أحكام عامة. entity=amendment:true entity=document_number:1/4/1442 entity=keyword:تعليم عالي entity=keyword:كلية entity=keyword:كليات entity=keyword:جامعة language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=higher_education taxonomy_l3=universities validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
 قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (1442/4/1) وتاريخ 14/ 9 /1442ه
اللايحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات المعدله
الفصل الاول: الميزانيه
الماده الاولي:
يكون لكل جامعه ميزانيه مستقله خاصه بها، يصدر باقرارها
مرسوم ملكي يحدد ايراداتها، ونفقاتها، وتخضع في مراقبه تنفيذها للديوان العام
للمحاسبه، والسنه الماليه للجامعه هي السنه الماليه للدوله.
الماده الثانيه:
تتكون ايرادات الجامعه من:
1. 
الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانيه الدوله.
2.
 التبرعات، والمنح، والوصايا، والاوقاف.
3. 
ريع املاكها، وما ينتج عن التصرف فيها او استثمارها.
4.
 الايرادات الناتجه عن بيع او استغلال او استثمار
اصولها او منتجاتها. 
5.
 اي عوايد تنتج عن القيام بمشاريع البحوث، او
الدراسات، او الخدمات العلميه او الاستشاريه او الدراسيه او التدريبيه للاخرين، او
خدمات اقامه المؤتمرات والندوات وورش العمل والملتقيات ورعايتها، او خدمات توفير
كوادرها البشريه ومنسوبيها للجهات الاخري مقابل مبالغ ماليه.
6.
 المقابل المالي نظير الخدمات التي تقدم للطلبه او
غيرهم كاعاده اصدار الوثايق والسجلات الاكاديميه وفق القواعد والضوابط التي يقرها
مجلس شؤون الجامعات.
7.
 المقابل المالي نظير تدريس او تدريب الطلاب السعوديين
او غير السعوديين في برامجها المخصصه لذلك وفق القواعد والضوابط التي يقرها مجلس
شؤون الجامعات.
8.
 الموارد الماليه الاخري التي يقرها مجلس شؤون
الجامعات.
الماده الثالثه:
تتولي كل جامعه تحضير مشروع الميزانيه الخاصه بها
بالتنسيق مع كليات الجامعه، ومعاهدها، ومراكزها، وفروعها، وادارتها علي اساس
تقديرات مصروفاتها، ويصحب التقديرات بيان بالمبررات التي بني عليها التقدير.
الماده الرابعه:
مع مراعاه التعليمات الصادره بها الميزانيه العامه
للدوله، تكون مصروفات كل جامعه وفقا للابواب المقرره لها في المرسوم الملكي
للميزانيه.
الماده الخامسه:
مع مراعاه الفترات المحدده من قبل وزاره الماليه لتقديم
مشروع الميزانيه، يقدم رييس الجامعه مشروع الميزانيه الي مجلس الجامعه للموافقه
عليه، ويرفعه لوزير التعليم.
الماده السادسه:
تتم المناقلات بين البنود، او بين ابواب الميزانيه، وفق
ما يقضي به مرسوم الميزانيه.

الماده السابعه:
لا يجوز الصرف الا بناء علي ارتباط سابق، ولا يجوز
الارتباط الا في حدود الاعتمادات المدرجه في الميزانيه، او بعد صدور قرار بتعديلها
من السلطه المختصه.
الماده الثامنه: 
تودع الاعتمادات التي تخصص للجامعه في ميزانيه الدوله باسمها
في البنك المركزي السعودي، او احد فروعه في المملكه، ويجوز بموافقه مجلس الجامعه ايداعها
في مصرف او اكثر اذا اقتضت مصلحه العمل ذلك.

الفصل الثاني: المشتريات والتكليف بالاعمال
الماده التاسعه:
لرييس الجامعه فيما يتعلق بالمشتريات والتكليف بالاعمال،
الصلاحيات الاتيه:
ا. 
طرح المنافسات العامه للمشتريات، والاعمال، والبت
فيها، بما لا يتجاوز خمسه عشر مليون ريال، وما زاد عن ذلك يكون البت فيه لرييس
مجلس الجامعه.
ب. 
التكليف
المباشر لتنفيذ الاعمال، والشراء المباشر، في حدود مليون ريال.
ج.
 قبول العطاء الوحيد في حدود المبالغ الموضحه اعلاه
مما هو داخل في صلاحيته، وكانت حاجه العمل لا تسمح باعاده طرح العمليه في منافسه
اخري.
الماده العاشره:
لرييس الجامعه ان يفوض بعض صلاحياته الماليه المتعلقه
بالمشتريات، والتكليف بالاعمال، لوكلاء الجامعه، والعمداء، ومديري المعاهد، ورؤساء
الاقسام، وغيرهم بالجامعه وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، علي ان يكون
التفويض متدرجا حسب مسؤوليه الشخص المفوض اليه.
الماده الحاديه عشره:
كل ما لم يرد به نص خاص في هذه اللايحه فيما يتعلق
بالمشتريات والتكليف بالاعمال، تطبق بشانه الاحكام الوارده في نظام المنافسات
والمشتريات الحكوميه ولايحته التنفيذيه، وما يطرا عليهما من تعديلات.
الماده الثانيه عشره:
مع مراعاه القواعد المنظمه لتاجير وازاله المباني
الحكوميه، والاستيجار من الغير، لرييس الجامعه، او من يفوضه:
ا. 
تاجير ممتلكات الجامعه، وتجديد عقود الايجار، او
فسخها.
ب.
 ازاله المباني اذا كانت ايله للسقوط، او تشكل خطرا.
ج
.
 استيجار الاعيان، او العقارات من الغير.
الفصل الثالث: المستودعات
الماده الثالثه عشره:
يتم
جرد جميع موجودات الجامعه جردا فعليا مره كل سنتين علي الاقل بواسطه لجنه يشكلها
رييس الجامعه، وذلك لمطابقتها بسجل الاصول، ورفع تقرير بذلك لرييس الجامعه، وفيما
عدا ذلك يطبق في تنظيم مستودعات الجامعه قواعد واجراءات المستودعات الحكوميه
الصادره بقرار وزير الماليه رقم 21/4201 وتاريخ 11/8/1403ه وما يطرا عليها من
تعديلات.
الفصل الرابع: التحصيل والصرف
الماده الرابعه عشره:
يجوز
صرف سلفه مستديمه لكل كليه، او معهد، او عماده مسانده، او مركز، او اداره في
الجامعه، بقرار من رييس الجامعه، او من يفوضه يحدد البنود التي تصرف عليها، وتكون
السلفه في عهده امناء الصناديق، او ماموري الصرف، او مدير الاداره، ويتم ذلك وفقا
لقواعد تنفيذ الميزانيه.
الماده الخامسه عشره:
يكلف
رييس الجامعه، او من يفوضه في مواعيد غير معينه، من يقوم بجرد نقود السلفه
المستديمه، ويجب تصفيه هذه السلفه قبل نهايه كل سنه ماليه.
الماده السادسه عشره:
يجوز
صرف سلفه مؤقته لاغراض محدده بقرار من رييس الجامعه او من يفوضه، ويجب تسويه هذه
السلفه بمجرد انتهاء الغرض الذي صرفت من اجله.
الماده السابعه عشره:
فيما لم يرد به
نص خاص في هذه اللايحه، تحصل الجامعه وتودع ايراداتها في حساب او اكثر باسمها
في اي من البنوك والمؤسسات الماليه المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من الحساب
او الحسابات وفق احكام هذه اللايحه.
الفصل الخامس: الرقابه الماليه

الرقابه الماليه قبل الصرف
الماده الثامنه عشره:
يكون
للجامعه مراقب مالي، ومساعد له، او اكثر، وفقا لحاجه العمل، يختارهم مجلس
الجامعه، بناء علي ترشيح رييس الجامعه، لمده ثلاث سنوات، قابله للتجديد، ويكونون
مسؤولين امام مجلس الجامعه.
وفي
حال غياب المراقب المالي، او قيام عذر يمنعه من مباشره اعماله، يكلف رييس الجامعه
مساعده، او اقدم مساعديه - في حال تعددهم – للقيام بعمله، ويرفع بذلك لمجلس
الجامعه.
الماده التاسعه عشره:
يراعي
فيمن يختار مراقبا ماليا، او مساعدا له، ان يكون سعودي الجنسيه، متصفا
بالامانه، ونقاء السيره، وتتوافر فيه الكفاءه المهنيه من حيث التاهيل العلمي،
والخبره العمليه.
الماده العشرون:
علي
المراقب المالي التحقق من ان جميع عمليات الصرف، والتحصيل تسير طبقا لنظام مجلس
التعليم العالي والجامعات، وما ورد في هذه اللايحه.
الماده الحاديه والعشرون:
لا يصرف اي مبلغ الا
باجازه المراقب المالي سواء كان الصرف بامر دفع، او بشيك، او بحواله.
الماده الثانيه والعشرون:
لا
يجوز صرف اي مبلغ من اموال الجامعه الا بموجب المستندات الاصليه، وفي حال الصرف
بموجب صور المستندات، او بموجب بدل فاقد، فيتم ذلك وفقا للقرارات والتعليمات
الساريه.
الماده الثالثه والعشرون:
علي
المراقب المالي ان يتاكد من وجود اعتماد للصرف في ميزانيه الجامعه، ومن وجود نظام،
او اوامر من الجهه المختصه بالجامعه باقرار الصرف، وعليه ان يمتنع عن التوقيع علي
المستندات اذا وجد انها مخالفه لقواعد الميزانيه المعتمده للجامعه، او مخالفه
للانظمه، واللوايح المطبقه بالجامعه، او التعليمات الماليه للميزانيه والحسابات مع
بيان اسباب الامتناع كتابه. واذا حدث خلاف علي الصرف بين المراقب المالي، ومدير
الشؤون الماليه، يرفع الامر لرييس الجامعه متضمنا الرايين معا، وقرار رييس
الجامعه في هذا الشان واجب التنفيذ، فان لم يقتنع المراقب المالي بقرار رييس
الجامعه فعليه (بعد التنفيذ) اعداد تقرير يرفع الي مجلس الجامعه، وقراره في ذلك
نهايي.
الماده الرابعه والعشرون:
علي
المراقب المالي مراجعه السجلات المحاسبيه مره كل ثلاثه اشهر علي الاقل، والتاكد من
ان جميع القيود المحاسبيه قد تمت وفقا لاحكام هذه اللايحه، ولقواعد المحاسبه
المتعارف عليها.
الماده الخامسه والعشرون:
علي المراقب المالي بصفه خاصه، الواجبات الاتيه:
ا. 
التحقق من ان
كافه اموال الجامعه المنقوله، والثابته، تستعمل في الاغراض الي خصصت من اجلها، وان
لدي الادارات المعنيه من الاجراءات ما يكفل سلامه هذه الاموال، وحسن استعمالها،
واستغلالها.
ب. 
متابعه
الانظمه، واللوايح الماليه، والمحاسبيه المعمول بها، للتحقق من تطبيقها، وكفايتها،
وملاءمتها، وتقديم مقترحاته لرييس الجامعه.
ج.
 فحص العهد،
والامانات بصفه دوريه كل ثلاثه اشهر للتاكد من عدم بقاء مبالغ في هذين الحسابين دون
مبرر.
د.
 التاكد من تطبيق قواعد المستودعات، والاشراف علي
عمليه الجرد وسلامه اجراءاته.
الماده السادسه والعشرون:
يشترك
المراقب المالي في عضويه لجنه فحص العروض بالجامعه.
الماده السابعه والعشرون:
للمراقب
المالي، ومن يكلفون بالرقابه علي المستودعات والاعمال الماليه، حق الحصول،
والاطلاع علي كافه البيانات، والمعلومات اللازمه لاداء مهمتهم، وعلي الجهات
المختصه بالجامعه التعاون معهم.

الرقابه الماليه بعد الصرف
الماده الثامنه والعشرون:
1. 
تشكل بقرار من
مجلس الجامعه لجنه للمراجعه تكون منبثقه منه وتابعه له غرضها متابعه اعمال مراجعي
الحسابات الخارجيين والاشراف علي اعمال المراجعه الداخليه بالجامعه وفق احكام هذه
اللايحه.
2.
 تتالف لجنه
المراجعه من ثلاثه اعضاء علي الاقل من ذوي الخبره والاختصاص، احدهم من اعضاء مجلس
الجامعه. ويحدد قرار التشكيل رييس اللجنه واعضايها ومكافاتهم بحد اقصي (60000) ستون
الف ريال لكل منهم في السنه الماليه وتصرف من الايرادات البديله للجامعه، علي ان
لا تقل اجتماعات اللجنه عن اربعه اجتماعات في السنه الماليه.
3.
 يقوم مدير اداره المراجعه الداخليه في الجامعه باعمال
امانه سر اللجنه.
4.
 تكون مده عضويه اللجنه ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحده.
5.
 يلتزم
اعضاء لجنه المراجعه في ممارسه مهامهم وصلاحياتهم بالمهنيه وبقواعد السلوك المهني
والمحافظه علي السريه وعدم تعارض المصالح.
. 
يصدر مجلس
الجامعه القواعد التفصيليه لاعمال لجنه المراجعه التي تحدد مهام اللجنه واهدافها
وصلاحياتها ومهام امانه سرها وعلاقتها بمراجعي الحسابات الخارجيين، واداره
المراجعه الداخليه بالجامعه علي ان تشتمل مهام اللجنه ما يلي:
ا. 
الاشراف الفني
علي اداره المراجعه الداخليه بالجامعه من خلال متابعه اعمالها ودراسه تقاريرها،
وبما لا يتعارض مع القرارات والاوامر والتعليمات المنظمه لوحدات المراجعه الداخليه
في الاجهزه الحكوميه والمؤسسات العامه.
ب.
 تقييم نظام الرقابه الداخليه بالجامعه وكتابه تقارير عنه
والتوصيه بشانه لمجلس الجامعه.
ج
.

استعراض
السياسات المحاسبيه والماليه المتبعه في الجامعه وابداء الراي والتوصيه لمجلس
الجامعه في شانها.
د. 
التوصيه لمجلس
الجامعه بتعيين مراجعي الحسابات الخارجيين وتحديد اتعابهم بناء علي ترشيح رييس
الجامعه.
ه.
 متابعه اعمال
مراجعي الحسابات الخارجيين ودراسه ملاحظاتهم ومريياتهم حول الحساب الختامي للجامعه
والتقارير الماليه والرفع بالتوصيات حيالها لمجلس الجامعه.
و. 
التوصيه بتعيين مدير اداره المراجعه الداخليه.
ز.
 المراجعه الدوريه للحسابات البنكيه للجامعه، ورفع
تقارير عنها لمجلس الجامعه.
الماده التاسعه والعشرون: 
1. 
مع عدم الاخلال
بما تقضي به القرارات والاوامر والتعليمات المنظمه لوحدات المراجعه الداخليه في
الاجهزه الحكوميه والمؤسسات العامه، يتولي مدير اداره المراجعه الداخليه اخطار
رييس لجنه المراجعه في حينه عن ايه مخالفات لم تتمكن الاداره من معالجتها مع الادارات
التنفيذيه بالجامعه لاتخاذ التدابير والاجراءات اللازمه لمعالجتها بالتعاون مع
رييس الجامعه، مع قيام رييس لجنه المراجعه باحاطه رييس مجلس الجامعه بتفاصيل ذلك
كتابيا.
2.
 لاداره
المراجعه الداخليه الاطلاع علي جميع السجلات، والمستندات، وطلب البيانات، والايضاحات،
التي تري ضروره الحصول عليها لاداء مهامها، وعليها كذلك التحقق من فاعليه وكفاءه
نظام الرقابه الداخليه بالجامعه، ومدي الالتزام بتطبيق احكام هذه اللايحه،
والقواعد الماليه الاخري المطبقه بالجامعه، وكتابه تقارير عنها للجنه المراجعه،
وعلي الادارات المعنيه التعاون معها وتسهيل مهامها.
الماده الثلاثون:
مع
عدم الاخلال بمراقبه الديوان العام للمحاسبه، يعين مجلس الجامعه مراجعا خارجيا
للحسابات، او اكثر، ممن تتوافر فيه الشروط القانونيه، وتكون لهم حقوق مراجع
الحسابات في الشركات المساهمه، وعليهم واجباته، ويكون التعيين لمده سنه ماليه
قابله للتجديد، ويحدد المجلس اتعابه.
الماده الحاديه والثلاثون:
لا
يجوز الجمع بين عمل المراجع الخارجي للحسابات، وبين عضويه اي مجلس من مجالس
الجامعه، او احدي وظايفها.
الماده الثانيه والثلاثون:
لمراجع
الحسابات الخارجي الاطلاع علي جميع السجلات، والمستندات، وطلب البيانات، والايضاحات،
التي

يري ضروره الحصول عليها لاداء
مهمته، وعليه كذلك ان يتحقق من موجودات الجامعه والتزاماتها.
الماده الثالثه والثلاثون:
في
حال عدم تمكين مراجع الحسابات الخارجي من اداء مهمته، فعليه ان يثبت ذلك في تقرير
يرفعه الي رييس مجلس الجامعه لاتخاذ قرار في هذا الشان علي وجه السرعه، ويزود رييس
الجامعه ورييس لجنه المراجعه بنسخه منه.
الماده الرابعه والثلاثون:
علي
مراجع الحسابات الخارجي مراجعه حسابات الجامعه، وتقديم تقرير عنها كل ثلاثه اشهر
الي رييس الجامعه.
الماده الخامسه والثلاثون: 
علي
مراجع الحسابات الخارجي عند اكتشاف اي اختلاس، او تصرف يعرض اموال الجامعه للخطر،
ان يرفع تقريرا فوريا بذلك الي رييس الجامعه لاتخاذ الاجراءات المناسبه، ويزود
رييس مجلس الجامعه ورييس لجنه المراجعه بنسخه منه.
الماده السادسه والثلاثون:
علي
مراجع الحسابات الخارجي مراجعه، وتدقيق الحساب الختامي السنوي للجامعه المتضمن
المركز المالي، وتقديم تقرير عن ذلك الي مجلس الجامعه خلال مده اقصاها شهران من
تاريخ انتهاء السنه الماليه، وعليه ان يقدم مع الحساب الختامي رايه في المركز
المالي للجامعه، ومدي اقتناعه باي ايضاحات او معلومات يكون قد طلبها من اداره
الجامعه، مرافقا له تقرير يتضمن ملاحظاته، ومقترحاته، وتحليله للحساب الختامي.
الماده السابعه والثلاثون: 
يناقش مجلس
الجامعه الحساب الختامي السنوي للجامعه وتقرير المراجع الخارجي بناء علي توصيه
لجنه المراجعه تمهيدا لرفعه لرييس مجلس الوزراء، وتزود كل من وزاره الماليه،
والديوان العام للمحاسبه، بنسخه منه.
الفصل السادس: الحسابات
الماده الثامنه والثلاثون: 
1.
 يكون للجامعه
نظام محاسبي يتفق مع التعليمات الماليه للميزانيه والحسابات، وتتوافر فيه جميع
عناصر الرقابه الداخليه، ويساعد علي اعطاء التقارير اللازمه للاداره، والجهات
المختصه.
2. 
يعتمد مجلس
الجامعه، بتوصيه من لجنه المراجعه، دليل السياسات والاجراءات الماليه والمحاسبيه
المعد من الجامعه بما يتفق مع احكام هذه اللايحه.
الماده التاسعه والثلاثون:
1.
 لا يجوز لامين
الصندوق ان يحتفظ في الصندوق باموال غير اموال الجامعه، وكل اموال توجد فيه تعتبر
ملكا للجامعه، وفي حال وجود عجز فيه يكون امين الصندوق مسؤولا عنه.
2.
 مع عدم الاخلال
بمراقبه الديوان العام للمحاسبه، علي مدير الاداره الماليه، والمراقب المالي، ان
يقوما بزيارات دوريه مفاجيه للصندوق لجرد موجوداته، وتحرير محضر بذلك، وتسجيله في
يوميه الصندوق، ورفع صوره من المحضر لرييس الجامعه.
الماده الاربعون:
علي
الاداره الماليه اجراء مطابقه ربع سنويه علي الاقل بين ارصده حسابات البنوك
المسجله باسم الجامعه والارصده الدفتريه لها، واجراء التسويات البنكيه اللازمه.

الفصل السابع: مكافات واعانات الطلاب
الماده الحاديه والاربعون: 
يصرف للطالب السعودي المنتظم غير الموظف في المرحله الجامعيه، ومرحله الدراسات العليا، المكافات، والاعانات الاتيه:
ا. 
المرحله الجامعيه:
. مكافاه شهريه
مقدارها (1000) الف ريال، للطالب في التخصصات العلميه، و(850) ثمانمايه وخمسون ريالا،
للطالب في التخصصات النظريه.
2.
 اعانه ماليه
شهريه للطالب الكفيف مساويه لمرتب الدرجه الاولي من المرتبه الخامسه باسم بدل قاري
ووسايل معينه.
3.
 مكافاه امتياز مقدارها (1000) الف ريال، للطالب
الحاصل علي تقدير ممتاز في كل عام دراسي.
ب.

مرحله الدراسات العليا:
1.
 مكافاه شهريه مقدارها (900) تسعمايه ريال.
2. 
مكافاه
شهر واحد سنويا، بدل كتب، ومراجع علي ان يقتصر صرفها علي المده النظاميه المحدده لانهاء
الدراسه دون التمديدات.
3.
 مكافاه مقطوعه
مقدارها (3000) ثلاثه الاف ريال، لطالب الماجستير، و (4000) اربعه الاف ريال لطالب
الدكتوراه، بدل طباعه الرساله.
4. 
اعانه ماليه شهريه
للطالب الكفيف مساويه لمرتب الدرجه الاولي من المرتبه الخامسه باسم بدل قاري ووسايل
معينه.
الماده الثانيه والاربعون:
يصرف لطالب المنحه الرسميه من خارج المملكه في المرحله الجامعيه، وفي مرحله الدراسات العليا، المكافات، والاعانات الاتيه:
ا.

مكافاه شهريه وفق ما يصرف للطالب السعودي.
ب
. مكافاه امتياز
مقدارها (1000) الف ريال، للطالب في المرحله الجامعيه الحاصل علي تقدير ممتاز في
كل عام دراسي.
ج.
 مكافاه شهر
واحد سنويا، بدل كتب، ومراجع، علي ان يقتصر صرفها علي المده النظاميه المحدده لانهاء
الدراسه دون التمديدات.
د
.
 مكافاه مقطوعه
مقدارها (3000) ثلاثه الاف ريال، لطالب الماجستير، (4000) اربعه الاف ريال، لطالب
الدكتوراه، بدل طباعه الرساله.
ه
. تذكره سفر
بدرجه الضيافه المخفضه عند السفر في نهايه كل عام دراسي من اقرب طريق لمقر الاقامه
بشرط ان لا يكون الطالب قد حصل علي تذكره سفر من جهه اخري.
الماده الثالثه والاربعون:
يجوز
للجامعه اسكان الطالب غير الموظف المنتظم في المرحله الجامعيه، او مرحله الدراسات
العليا في حال توفر السكن لدي الجامعه.
الماده الرابعه والاربعون:
اذا
كان البرنامج الاكاديمي للطالب يتطلب سفره خارج مدينه الدراسه، فتصرف له الجامعه
بناء علي توصيه مجلسي القسم، والكليه، وموافقه رييس الجامعه، تذكره سفر بدرجه
الضيافه ذهابا، وايابا، ولمره واحده خلال المرحله الدراسيه الواحده.
الماده الخامسه والاربعون:
يجوز
ان تقدم الجامعه للطلاب، وجبات غذاييه باسعار مخفضه، ويحدد مجلس الجامعه المبلغ
الذي يدفعه كل طالب مقابل كل وجبه.
الماده السادسه والاربعون:
يجوز بقرار من رييس الجامعه تشغيل الطلاب المنتظمين في كليات الجامعه في بعض الاعمال المناسبه خارج وقت الدراسه وفق الضوابط الاتيه:
1.

توفر اعتماد مالي.
2. 
ان يكون التعاقد علي نظام الساعات، او الوظايف المؤقته.
3. 
ان لا تزيد المكافاه 
عن
 (1000) الف ريال، في الشهر.
الفصل الثامن: اغراض وقواعد الصرف من عايدات 
قيام الجامعه بالبحوث والدراسات والخدمات العلميه
الماده السابعه والاربعون: 
للجامعه
من خلال المعهد، او مركز البحوث والدراسات والخدمات الاستشاريه التابع لها، القيام
بدراسات، او خدمات علميه او استشاريه، او تقديم برامج دراسيه، او تدريبيه، او
خدمات اقامه المؤتمرات، والندوات، وورش العمل، والملتقيات، ورعايتها، او توفير
الكفاءات الاكاديميه والاداريه والفنيه لجهات اخري سعوديه، او غير سعوديه لها فروع
داخل المملكه مقابل مبالغ ماليه، وتدرج عايداتها الماليه باسم الجامعه في حساب
رييسي مستقل في احد البنوك او المؤسسات الماليه المرخص لها، ويصرف منه في الاغراض
الاتيه:
1.

تطوير البحث العلمي، والخدمات العلميه، والتدريبيه في الجامعه، وفقا للقواعد
المنظمه لذلك.
.
 الصرف علي
تكاليف الدراسات والبحوث والخدمات العلميه المذكوره انفا وفق الاجراءات والقواعد الاتيه:
ا. 
تقوم الجامعه
باجراء البحوث، والدراسات، والخدمات العلميه، وخدمات توفير الكفاءات باسلوب العمل الكامل
او الجزيي او لاداء مهمات محدده، لجهات اخري، بموجب عقد، او اتفاق مكتوب، يحدد فيه
العمل المطلوب، واطرافه، ومده انجازه، وشروطه، وتكلفته، وطريقه الدفع، واعداد
المشاركين، والمشرف علي المشروع، مع مراعاه تجانس تخصص المشاركين مع طبيعته.
ب. 
يحدد مجلس
المعهد او المركز ميزانيه المشروع او بما فيها كافه التكاليف التقديريه المباشره،
وغير المباشره، سواء كانت

موادا،

او تكال
يف عماله. بما في ذلك اتعاب المستشارين، ونفقاتهم، وتكاليف تنفيذ الاعمال
اللازمه عن طريق التعاقد من الباطن، علي الا يقل العايد للجامعه عن (10%) (عشره
بالميه) من ميزانيه المشروع.
ج.
 تحصل التكاليف
حسب شروط الدفع المحدده في العقود، والاتفاقيات المكتوبه، وتودع في الحساب المستقل
للانفاق منه علي اوجه الصرف للاغراض المحدده.
د.
 يتم تدوير
مبالغ العقود المستمره سنويا حتي الانتهاء من تنفيذ تلك المشاريع فنيا، وماليا،
ويقدم تقرير بها نصف سنوي للجنه المراجعه.
ه. 
لا يجوز
للمعهد او المركز الدخول في عقود بقصد الصرف منها علي موظفي الجهه المتعاقد معها
ما لم يكن ذلك متفقا مع الانظمه والتعليمات.
و.
 لا يجوز لرييس
الجامعه او وكلاء الجامعه، او عميد المعهد او وكلاء عميد المعهد، او مدير المركز
او منسوبي المعهد او المركز الدايمين الاشتراك في مشاريع المعهد او المركز.
ز.
 يتقاضي عميد

المعهد 
ووكلايه
 او
مدير ا
لمركز من اعضاء هييه التدريس المكلفين مكافاه شهريه تحدد من مجلس الجامعه
بما لا يتجاوز (300%) من الراتب الشهري الاساسي.
ح
. لمجلس الجامعه
بناء علي توصيه رييس الجامعه الموافقه علي التعاقد مع باحثين، وموظفين من داخل، او
خارج الجامعه، للقيام بالمشاريع المموله شريطه ان يكون التعيين مقتصرا علي فتره
تنفيذ العقد او الدراسه او الخدمه.
ط.
 لمجلس الجامعه
بناء علي توصيه رييس الجامعه الموافقه علي التعاقد مع مستشارين للمشاريع سواء من
داخل المملكه او خارجها وذلك لتقديم خدماتهم الاستشاريه بموجب عقد يحدد فتره
الاستشاره، ونوعيه العمل، ومقدار التعويض، بما في ذلك الاتعاب الاستشاريه، ومصاريف
السكن، والسفر، والاعاشه، حسب ما ينص عليه عقد الخدمه المقدمه.
ي.
 يكون الصرف من
الحساب المستقل بموافقه رييس الجامعه، او من يفوضه بناء علي توصيه من رييس الجهه،
والمشرف علي الدراسه، وبموجب مستندات رسميه، ويخضع الصرف لرقابه المراقب المالي في
الجامعه.
ك.
 يجوز لرييس
الجامعه، او من يفوضه، صرف سلفه مستديمه للانفاق علي المشروع بناء علي طلب من المشرف،
وتوصيه من العميد، او مدير المركز، وفق قواعد اجراءات صرف السلف في الجامعه علي ان
تسوي دوريا بعد انتهاء الغرض منها.
ل. 
مع مراعاه
التكاليف المقدره في ميزانيه المشروع، تصرف مكافاه المستشارين والباحثين وغيرهم من
المشتركين في اداء العمل من منسوبي الجامعه او غيرهم وفقا للتكاليف الوارده في
الاتفاقيات التي يبرمها المعهد او المركز داخليا مع المستشارين والباحثين وغيرهم،
وفي نطاق تكاليف العقود المبرمه مع الجهات المستفيده.
م. 
مع مراعاه
التكاليف الاجماليه لكل برنامج دراسي او دوره تدريبيه، تصرف مكافاه المشاركين في القاء
المحاضرات الدراسيه والدورات التدريبيه وفق الاتفاقيات والعقود.
ن
. بعد انتهاء
البحث، والدراسه، تعود ملكيه الاعيان التي يتم تامينها للجامعه او تنتقل ملكيتها
للجهه المتعاقد معها او تكون ملكيه مشتركه بين الطرفين، وذلك حسب الاتفاق التعاقدي
بينهما.
س.

علي المراقب المالي في الجامعه فحص ومراجعه السجلات الخاصه بالحساب المستقل للبحوث
والدراسات والخدمات دوريا ورفع تقرير بذلك لرييس الجامعه.
ع. 
تراجع
المشاريع والحسابات المستقله للبحوث، والدراسات، والخدمات، نصف سنويا بواسطه
مراجع حسابات الجامعه الخارجي ويعد عنها تقرير للجنه المراجعه تمهيدا لرفعها
لمجلس الجامعه.
3.
 يراعي في
احتساب تكاليف، ومكافات، من يستعان بهم من كفاءات من منسوبي الجامعه، ما يصرف لهم
من الجامعه ذاتها.
4.
 يجوز بقرار من
مجلس الجامعه ان يعهد بتنفيذ اي من الدراسات، او البحوث، او الخدمات المشار اليها
في هذه الماده، لاي وحده من وحدات الجامعه، وفقا لاحكام هذه اللايحه.
الفصل التاسع: قواعد قبول التبرعات، والمنح، والوصايا، والاوقاف،
الخاصه بالجامعه، والتصرف فيها
الماده الثامنه والاربعون:
لمجلس
الجامعه، قبول التبرعات، والمنح، والوصايا، والاوقاف، الخاصه بالجامعه، كما يجوز
له قبول التبرعات المقترنه بشروط، او المخصصه لاغراض معينه، اذا كانت الشروط، او
الاغراض، تتفق مع رساله الجامعه، وتدرج هذه التبرعات في حساب مستقل يصرف منه
للاغراض المخصصه لها وفقا للقواعد الاتيه:
1.
 تودع هذه
التبرعات في حساب مستقل باسم الجامعه في البنك المركزي السعودي، او احد البنوك
المحليه علي ان يدور رصيد هذا الحساب سنويا.
2.
 يتم تقييم
الاصول والاعيان المتبرع بها حال استلامها.
3.
 تسجل جميع
التبرعات، والمنح، والوصايا، والاوقاف، في سجل خاص.
4.
يكون الصرف من التبرعات، والمنح، والوصايا، والاوقاف، وفقا للقواعد الاتيه:
ا. 
اذا كان
التبرع، او المنحه، او الوصيه، او الوقف نقدا، او عينا، وحدد المتبرع طرق
الاستفاده منه فتصرف في الاغراض المحدده من قبل
المتبرع.
ب.
 اذا كان
التبرع، او المنحه، او الوصيه، او الوقف نقدا، او عينا، ولم يحدد المتبرع طرق
الاستفاده منها، يحدد مجلس الجامعه طرق الاستفاده منها.
ج.
 يتم الصرف من الحساب المستقل بموجب مستندات رسميه،
ويخضع لرقابه المراقب المالي.
5.
 يتم الصرف من
الحساب المستقل بموافقه رييس الجامعه في حدود مليون ريال، وما زاد عن ذلك يكون
لمجلس الجامعه.
6.
 علي المراقب
المالي فحص، ومراجعه السجلات الخاصه بالتبرعات، والمنح، والوصايا، والاوقاف، والحساب
المستقل، دوريا، ورفع تقرير بذلك لرييس الجامعه.
7.
 علي مراجع
الحسابات الخارجي في نهايه كل سنه ماليه، التاكد من تسجيل الاصول، والاعيان، المتبرع
بها ضمن موجودات الجامعه حسب القواعد المحاسبيه المتعارف عليها، ويرفع بها تقرير لمجلس
الجامعه.
الفصل العاشر: الاستثمار
الماده التاسعه والاربعون:
1.

للجامعه استثمار اصولها الثابته، او المنقوله، او اموالها، او منتجاتها، او ما
تقرر استثماره من اموال، في حساب الايرادات البديله للجامعه وذلك وفقا للضوابط الاتيه: 
ا.
 الا يتعارض الاستثمار مع اهداف الجامعه ورسالتها
وخطتها الاستراتيجيه.
ب
.
 ان يتم الاستثمار بناء علي دراسه جدوي اقتصاديه
ممنهجه.
2. 
تشكل بقرار من
مجلس الجامعه لجنه للاستثمار، تكون منبثقه منه وتابعه له غرضها الاشراف علي
استثمارات الجامعه، واعداد سياساته، واقتراح خططه الاستثماريه السنويه
؛

لاعتمادها من مجلس الجامعه.
3.
 تتالف لجنه
الاستثمار من ثلاثه اعضاء علي الاقل من ذوي الخبره والاختصاص، يكون رييسها من
اعضاء مجلس الجامعه، وعضوين علي الاقل من خارج الجامعه، ويتم تحديد مكافاتهم بقرار
التشكيل بحد اقصي (60000) ستون الف ريال لكل منهم بالسنه الماليه، وتصرف من الايرادات
البديله للجامعه، علي الا يقل عدد اجتماعات اللجنه عن اربعه اجتماعات في السنه.
الماده الخمسون: 
1. 
تودع ايرادات
الاستثمار في حساب رييسي مستقل باسم الجامعه في احد البنوك، او المؤسسات الماليه
المرخص لها بالعمل في المملكه.
2. 
يتم الصرف من
الحساب المستقل للاستثمار بقرار من رييس الجامعه، بناء علي موافقه من لجنه
الاستثمار، في الاغراض الاتيه:
ا.
 الاستثمار وفق الخطه الاستثماريه المعتمده من مجلس
الجامعه.
ب.
 دراسات الجدوي وغيرها من الدراسات اللازمه المتعلقه
بالاستثمار.
ج. 
تكاليف
التعاقد مع الكفاءات كالخبراء، والمستشارين، والمتخصصين من غير منسوبي الجامعه، المستعان
بهم للعمل في مجال الاستثمار بالجامعه.
د.
 تكاليف منسوبي
الجامعه من ذوي الاختصاص والخبره الذين تتم الاستعانه بخدماتهم للقيام بدراسات
الجدوي وغيرها من الدراسات اللازمه المتعلقه بالاستثمار.
ه.
 توفير الاثاث،
والاجهزه المكتبيه، والقرطاسيه، والمستهلكات الاخري الخاصه بانشطه الاستثمار
والوحدات المشرفه عليه بالجامعه.
3.
 علي المراقب
المالي في الجامعه فحص ومراجعه السجلات الخاصه بالحساب المستقل لاستثمارات الجامعه
دوريا، ورفع تقرير بذلك للجنه الاستثمار، ويزود رييس الجامعه ورييس مجلس الجامعه
بنسخه منه.
4. 
علي مراجع
الحسابات الخارجي في نهايه كل سنه ماليه التاكد من تسجيل الاستثمارات وعوايدها وما
صرف منها، حسب القواعد المحاسبيه المتعارف عليها، ويرفع بها تقرير لمجلس الجامعه.
5. 
تكون صلاحيه
الموافقه علي الصرف من حساب الاستثمار لرييس الجامعه في حدود خمسه عشر مليون ريال
لكل حاله 
وما زاد 
عن

ذلك ي
كون لرييس مجلس الجامعه او من يفوضه.
6. 
لا يجوز لرييس الجامعه ووكلايها استلام اي مكافات او مزايا
ماليه من ايرادات استثمارات الجامعه.
الفصل الحادي عشر: حساب الايرادات البديله الموحد واوجه الانفاق منه
 الماده الحاديه والخمسون: 
1.
 يتم مع نهايه
كل سنه ماليه تحويل رصيد الحساب المستقل الوارد في الماده (
السابعه 
والاربعون
) من هذه اللايحه،
بعد استبعاد جميع الالتزامات (الارتباطات) التعاقديه والتشغيليه علي هذا الحساب،
وكذلك تحويل ما يتقرر تحويله سنويا من حساب الاستثمار الوارد في الماده (
الخمسون
) من هذه اللايحه،
وفق سياسه الاستثمار وخطته المعتمده، الي حساب بنكي موحد للايرادات البديله
للجامعه بمسمي: حساب الايرادات البديله للجامعه.
2.
 تحتفظ الجامعه
بايراداتها المودعه في حساب الايرادات البديله، ولها استثمارها وفقا لاحكام هذه
اللايحه.
3. 
يتم الصرف من حساب الايرادات البديله بموافقه من مجلس الجامعه،
وذلك في الاوجه الاتيه:
ا. 
المشاريع الطاريه التي لا يوجد لها مخصصات تدعمها في
ميزانيه الجامعه المعتمده.
ب.
 توفير المتطلبات والاحتياجات الملحه للجامعه وكلياتها
ومراكزها.
ج.
 دعم البرامج
العلميه والاكاديميه والبحثيه للجامعه والبرامج والانشطه الطلابيه التي لم تدعم في
ميزانيه الجامعه.
د.
 النفقات التشغيليه
كنفقات الصيانه والنظافه والحراسه التي لا تكفي الاعتمادات المخصصه لها في ميزانيه
الجامعه لتغطيه نفقاتها.
ه.
 المشاريع الراسماليه التي لم تدعم او تعتمد في
ميزانيه الجامعه.
و.
 ايه اوجه صرف اخري يحددها مجلس الجامعه.
4.
 مع مراعاه ما ورد في الماده (التاسعه 
والاربعون
) من هذه اللايحه، وما ورد في الفقره (3) من هذه الماده، تكون صلاحيه الموافقه علي الصرف من حساب الايرادات البديله لرييس الجامعه في حدود خمسه عشر مليون ريال لكل حاله وما زاد 
عن
 ذلك يكون لرييس مجلس الجامعه او من يفوضه.
5. 
فيما عدا ما يصدره مجلس
 شؤون الجامعات من قرارات تتعلق بمكافات ومزايا رييس الجامعه ووكلايها،
لا يجوز صرف اي مكافات او مزايا ماليه من حساب الايرادات البديله لرييس الجامعه
ووكلايها.
الفصل الثاني عشر: احكام عامه
الماده الثانيه والخمسون: 
علي
الجامعه التنسيق مع وزاره الماليه لاطلاعها علي ارصده وحركه جميع حسابات الايرادات
البديله للجامعه.
الماده الثالثه والخمسون:
كل
ما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللايحه، يطبق بشانه نظام مجلس التعليم العالي
والجامعات، ولوايحه التنفيذيه، والانظمه، والاوامر، والقرارات الساريه.
الماده الرابعه والخمسون:
تلغي
هذه اللايحه، اللوايح الماليه الحاليه للجامعات.
الماده الخامسه والخمسون:
مع
مراعاه احكام نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، وما ورد في هذه اللايحه، تضع
الجامعات الاجراءات التفصيليه اللازمه لتنفيذ هذه اللايحه.
الماده السادسه والخمسون:
يبدا
العمل باحكام هذه اللايحه بعد شهرين من تاريخ الموافقه عليها.

ملحق
بتعديل
المادتين (41 ،42)
سبق
لمجلس التعليم العالي ان اتخذ قراره رقم (2/ 12 /1419) المتخذ في الجلسه (الثانيه
عشره) المعقوده بتاريخ 29/ 2 /1419ه القاضي بتعديل احكام المادتين (41 - 42) من
اللايحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات.
ولدي
رفع القرار للمقام السامي للموافقه عليه صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (216)
وتاريخ 18/ 9 /1421ه القاضي بما ياتي:
ان مجلس الوزراء
بعد
الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم 7/ب/11236 وتاريخ
8/ 9 /1421ه المشتمله علي قرار المجلس الاقتصادي الاعلي رقم 9 /21 وتاريخ 7/ 9 /1421ه
الخاص باعاده تنظيم مكافات الطلاب بقطاعات التعليم العالي بهدف ترشيدها، وكذلك
الموافقه علي انشاء صندوق التعليم العالي الجامعي وفق التنظيم المرفق بالقرار.
وبعد
الاطلاع علي قرار مجلس التعليم العالي رقم 2/ 12 /1419 وتاريخ 29/ 2 /1419ه بشان تعديل
احكام المادتين (42،41) من اللايحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات المتعلقتين
بتنظيم مكافات الطلاب في الجامعات.
وبعد
الاطلاع علي قرار المجلس الاقتصادي الاعلي رقم (9/21) وتاريخ 7/ 9 /1421ه سالف
الذكر.

يقرر ما
يلي:
1.
 اعاده تنظيم
مكافات الطلاب بقطاعات التعليم العالي بهدف ترشيدها بحيث لا تصرف في الحالات
التاليه:
ا.
 مكافات الطلاب الذين تجاوزوا المده النظاميه لانهاء
الدراسه.
ب.
 مكافات الطلاب المعتذرين عن الدراسه او الذين طلبوا
تاجيلها وفقا للوايح المنظمه لذلك.
ج.
 مكافات جميع
الطلاب خلال العطله الصيفيه باستثناء المسجلين لفصل صيفي، ويحدد مجلس التعليم
العالي تاريخ تطبيق هذه الفقره.
د. 
مكافات الطلاب الموجه لهم انذارات اكاديميه وفقا
للوايح المنظمه لذلك.
2.
 الموافقه علي
انشاء صندوق للتعليم العالي الجامعي- حسب التنظيم المرفق بالقرار.
3. 
الاستمرار
في اعتماد مكافات الطلاب في ميزانيات الجامعات للسنوات القادمه حسب العدد الفعلي للطلاب
في اخر سنه دراسيه عند صدور هذا القرار.
4.
 ينشر هذا
القرار والتنظيم المرفق به في الجريده الرسميه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدور
الميزانيه العامه للدوله التاليه لتاريخ صدوره.