tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Zd 2021 254

gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:26760 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام

المفاتيح :
الزكاه - الربط الزكوي التقديري - محاسبه المدعي تقديريا - رفض اعتراض المدعي

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه - اجابت الهييه بانها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات وفق الصلاحيات الممنوحه لها - ثبت للدايره ان المدعي لا يمسك دفاتر تظهر النشاط الحقيقي للمؤسسه وحيث ان النسبه التقديريه لارباح المدعي هي (10%) من ايراداته وعليه فان مصاريفه المقدره تشكل (٨٥%) - مؤدي ذلك رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (56) من نظام المرافعات الشرعيه، والفقرتين (۱) (۲) من الماده (۱۳)، والفقره (۳) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، والماده (٢)، والفقره (1) من الماده (۲۰) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
* الماده (56) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ه.
* الفقرتين (۱) (۲) من الماده (۱۳)، والفقره (۳) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.
* الماده (٢)، والفقره (1) من الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

زكاه
القرار رقم (ZD-2021-254)
الصادر في الدعوي رقم (2020-12066-2)

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

**الوقايع :**

انه في يوم السبت ١٤٤٢/٠٨/٢١ه، الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٣م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه
وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، والمعاد تشكيلها بموجب الامر الملكي
رقم ( ٢٦٧٦٠) بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤هوذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2020-12066-2)
وتاريخ ١٤٤١/07/11ه الموافق 2020/03/05م.

وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... (هويه وطنيه رقم .... بصفته مالكا لمؤسسه ... سجل تجاري ...)، تقدم بلايحه
دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من
معلومات وبيانات وفق الصلاحيات الممنوحه لها، وتطالب برفض الدعوي.

وفي يوم السبت الموافق ١٤٤٢/٠٨/٢١ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يحضر المدعي او من يمثله
رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وحضرها ... (هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثل للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه
والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...). وبسؤال ممثل
المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان. وبسؤال
ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجاب بالنفي. وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي
للدراسه والمداوله.

**الاسباب**

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره
بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي تعديل قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي
التقديري لعام ١٤٣٩ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل
هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره به استنادا الي استنادا الي الماده (٢)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه، التي نصت علي انه : "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه القيام باي مما ياتي:

1. طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
2. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل"، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٥م وتقدم بالتظلم في تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٥م، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعي علي اجراء المدعي عليه المتعلق بالربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه، وتدعي ان نسبه الربح لا تتجاوز (0%)، في حين دفعت المدعي عليها مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولها بمحاسبه المدعي تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات، وحيث نصت الفقرتين (1) و (2) من الماده (13) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01 ه علي "تحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي :

1. صغار المكلفين ممن لا يتطلب نشاطهم مسك دفاتر وسجلات نظاميه يجوز محاسبتهم بالاسلوب التقديري.
2. يتم تصنيف المكلف ضمن صغار المكلفين اذا توفرت فيه الضوابط التاليه :
 ا- الا يكون لديه ايه استيرادات او عقود.
 ب- الا تتجاوز عدد السجلات التجاريه التي يزاول المكلف العمل من خلالها عن خمسه.
 ج- الا يتجاوز عدد العاملين لدي المكلف (10) عمال وموظفين اذا كان نشاطه تجاريا فقط، و (30) عاملا وموظفا للانشطه الاخري المختلفه مقاولات، خدمات، حرف"، كما نصت لفقره (6/ا) من ذات الماده علي انه: "يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر:
 ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال.
 ب- الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه %15% كحد ادني من اجمالي الايرادات"، كما نصت الفقره (8) من ذات الماده علي انه: "عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها"، الفقره رقم (1) من ذات الماده علي انه: "يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر :
 ا- راس المال العامل ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري او عقود الشركات ونظامها او اي مستند اخر يؤيد ذلك واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال.
 ب- الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه 10% كحد ادني من

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

اجمالي الايرادات"، كما نصت الفقره رقم (۳) من الماده (٢٠) من ذات اللايحه علي انه : " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها، وبناء علي ما تقدم، وحيث انه في ظل غياب المعلومات التي تعكس حجم نشاط المدعي، فيحق للمدعي عليها الربط او اعاده الربط تقديريا، وفي حال ظهر بيانات او معلومات تعكس واقع حجم نشاط المدعي، فيحق للمدعي عليها جمع المعلومات واحتساب الزكاه علي المدعي باسلوب تقديري ومن احدي القراين المهمه التي يمكن الاستعانه بها في تحديد الزكاه المستحقه علي المنشاه هي حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها، واستنادا الي الفقره (ب/٦) من الماده (١٣) التي اشارت الي ان تقدير الارباح لنشاط المدعي بنسبه (10%) وهي ما تم تطبيقه علي المدعي لتقدير ارباحه، كما اشارت الماده الي احقيه المدعي عليها بتقدير راس المال العامل من اي مصدر كان من خلال الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري او عقود الشركات ونظامها او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان المدعي عليها تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط، وبما ان المدعي لا يمسك دفاتر تظهر النشاط الحقيقي للمؤسسه وحيث ان النسبه التقديريه لارباح المدعي هي (10) من ايراداته وعليه فان مصاريفه المقدره تشكل (٨٥)، الامر الذي يتبعن معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعي.

اما فيما يتعلق بعدم حضور من المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه : "اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها"، وبناء علي الماده السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه : "اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده الخامسه والخمسون من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا"، ولما لم يتقدم المدعي بعذر يبرر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي.

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

## القرار

* رفض اعتراض المدعي / ... (هويه وطنيه رقم (...) المتعلق بالربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،