tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 14049 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1433-11-13 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:402125441 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 14049 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعي اصاله تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ 13 /11 /1433ه تعاقد مع المدعي عليه (مؤسسه (...) للمقاولات) لتنفيذ اعمال (...) بمدينه (...)-المرحله الاولي- مرفق نسخه من العقد، وانه قد انجز الاعمال الموكله اليه وسلم الاعمال للمدعي عليه بشكل نهايي وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره (2.389.982)ريال يطلب الزامه بسدادها، وارفق ضمن صحيفه دعواه نسخه كشف حساب يذكر انه صادر من المدعي عليه حتي تاريخ 31 /10 /2015م ونسخه محضر استلام ابتدايي للمشروع صادره من وزاره المياه والكهرباء مؤرخه في 19 /08 /1436ه ونسخه كتاب صادر من شركه (...) موجه الي اداره متابعه اعمال المياه والصرف الصحي بالوزاره مفاده ان اعمال المدعي قد انتهت بشكل كامل وسلمت للاستشاري ومدير المشروع حسب افادتهم بدون ملاحظات، وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الاربعاء 07/ 11/ 1440ه حيث لم يحضر من يمثل المدعي تمثيلا صحيحا وقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، وبعد ذلك تقدم المدعي بطلب اعاده نظر القضيه بعد شطبها وحددت الدايره موعدا بتاريخ 28 /11 /1440ه حيث حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) بموجب وكاله عن المدعي صادره من كتابه العدل بشمال الرياض برقم (402125441) وتاريخ 11 /11 /1440ه ولم يثبت تبلغ المدعي عليه وقررت الدايره تاجيل الجلسه لتبليغه، وفي جلسه 19 /01 /1441ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليه وقدم الحاضر ورقه صادر علي مطبوعات شركه (...) مؤرخه في 12 /02 /2016ه ومحرره من مدير المشروع علي شبح مفادها ان المدعي قد نفذ اعمال جديده تقدر بمبلغ(1.139.717.02)ريال وبعد اطلاع الدايره علي نسخ المستندات افهمت المدعي وكاله بان لموكله طلب يمين المدعي عليه علي نفي صحه الدعوي فقرر انه يطلبها وعليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليه للحضور لاداء اليمين، وفي جلسه 17 /02 /1441ه حضر وكيل المدعي السابق تعريفه ووكيل المدعي عليه(...) هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 24 /05 /1440خ واستلم نسخه من اللايحه وطلب مهله للجواب، وفي جلسه 16 /03 /1441ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي علبه مكره من صفحه واحده وعدد من المرفقات حاصلها ان مؤسسه موكله قد تحولت الي شركه مساهمه مقفله بما لها وماعليها بموجب قرار وزاري رقم (ق/379) وتاريخ 08 /03 /1436ه ويدفع بعدم صفه موكله في هذه الدعوي والمدعي علي علم يقيني بذلك وارفق نسخه من عقد تاسيس الشركه وسجلها التجاري والاعلان بالجريده وقرار التحول من الوزاره، وبعد اطلاع الدايره علي المذكره طلبت من الحاضر تقديم جواب موضوعي علي دعوي المدعي فاستعد بذلك، وفي جلسه 11 / 04 /1441ه حضر الاطراف وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه عن موضوع الدعوي فقدم ورقه يذكر بانها صادره من المدعي موجهه لشركه (...) بعد تحويلها من مؤسسه الي شركه وهذا يفيد ان المدعي يعلم بان المؤسسه قد تحولت الي شركه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان هذا المستند لم يصدر منه وانه يخاصم المدعي عليه بشخصه لكونه قد وقع العقد معه وليس مع الشركه وذكر ان المشروع قد جري تسليمه ابتداييا للمالك بموجب محضر الاستلام المقدم في الجلسه الماضيه وعقب بان تعامله مع (...) شخصيا والحوالات تتم منه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اكد علي الدفع الشكلي في الدعوي وانه يمتنع عن الجواب الموضوعي ويتمسك بما قدم فافهمته الدايره بان عليه تقديم جواب موضوعي والا قضي عليه بالنكول فقدم كتاب صادر من مكتب (...) (محاسبون قانونيون) بصفته امين اعاده تنظيم مالي لمؤسسه موكله بسبب تحولها لشركه طالبا وقف السير في هذه الدعوي بناء علي هذا الخطاب لحين اعاده التنظيم المالي وقدم نسخه من حكم صادر من الدايره الرابعه التجاريه بجده باعاده التنظيم المالي للشركه ضم لملف القضيه ونظرا لتهيي القضيه للبت فيها بحالتها الراهنه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب) 
لما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع له مبلغا قدره (2.389.982)ريال يمثل باقي قيمه الاعمال المنفذه لمشروع (...) بمدينه (...)-المرحله الاولي- من الباطن بموجب بتاريخ 13 /11 /1433ه موقع مع المدعي عليه، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين؛ وفي باعمال مقاله توريد وتشييد فان المحكمه التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي الفقرات (ا) و (ب) و (ج) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/...) وتاريخ22 /01 /1435ه. كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها بناء علي تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (967/ت) وتاريخ 1 /1 /1439ه المنظم لاختصاص الدواير التجاريه النوعي، اما ما يتعلق بقبول الدعوي في مواجهه المدعي عليه فانه لما كان المدعي عليه يدفع بعدم صفته بهذه الدعوي لكونه قد حول المؤسسه المملوكه له والمتعاقده مع المدعي الي شركه مساهمه مقفله ويذكر انه في هذه الحاله لا يصح مخاصمه المؤسسه لكونها غير موجوده علي ارض الواقع، وعليه فانه لما كان الثابت من نشاه العلاقه بين المدعي والمدعي عليه انها قد تمت قبل تحول المؤسسه الي شركه حيث ان التعاقد تم بتاريخ 13 /11 /1433ه كما ان الاعمال قد نفذت قبل تاريخ التحول وبما ان الاصل هو ان المؤسسات مرتبطه بذمه ملاكها وليس لها ذمم مستقله عن ذمم الملاك وان الاصل هو ان الدعاوي لا تسمع الا بمواجهه مالك المؤسسه الذي تعامل معها المدعي وابرم الاتفاقيه معها واستلم منها الاعمال دون غيرها وهذا المعني هو ماجاء به تعميم نايب وزير العدل رقم (13/ت/7598) وتاريخ 24/03/1440ه والذي جاء فيه (ان يكون سماع الدعاوي الحقوقيه في مواجهه ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك او المؤسسات او عليهم) كما ان الديون والعقود المرتبطه بذمه الاشخاص الطبيعيين لا تنتقل الي ذمه اخري بمجرد اعاده بيع المؤسسه او انضمامها او ابتلاعها من شركه اخري حيث ان كل ذمه مستقله عن الاخري ويبقي الاصل ان المتعاقد الاساسي وهو المدعي عليه ملتزم بالسداد لما سبق ايراده اعلاه وهو وشانه بالرجوع علي من يشاء، ويضاف الي ذلك ان هناك شروط واجراءات نظاميه نص عليها نظام الاسماء التجاريه في مادته التاسعه والعاشره حتي يكون الخلف مسؤولا عن التزامات السلف بعد تحول المؤسسه الي شركه او بيعها ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت التزامه بها، اما مايتعلق بالدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي يطالب المدعي عليه بدفه قيمه الاعمال المنفذه منه وفق ماجاء في صدر الاسباب استنادا الي كشوفات حساب ومحاضر تسليم ابتدايي للمشروع وبما ان المدعي عليه وكاله اصر علي دفعه بعدم صفته بهذه الدعوي وامتنع عن الجواب الموضوعي رغم امهاله الدايره له من الجلسه السابقه وعليه فانه وبالاطلاع علي الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22 /01 /1435ه والتي تنص علي انه(اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي.) كما نصت الماده(68) من ذات النظام علي انه (اذا دفع احد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الاخر فاستمهل لاجله فللقاضي امهاله متي راي ضروره ذلك،علي انه لا يجوز تكرار المهله لجواب واحد الا لعذر يقبله القاضي.) كما نصت الفقره (3) من اللايحه التنفيذيه لذات الماده علي ان(تشمل هذه الماده طلب الامهال للجواب علي اصل الدعوي.) وبما ان الدايره قد افهمت الحاضر بوجوب تقديم الجواب الموضوعي عن الدعوي وامتنع عن ذلك، وقد انذرت ثلاثا بالقضاء علي موكلها بالنكول ان لم يجب بجواب ملاق عن الدعوي فاصر علي الامتناع عن الجواب مكتفي بالجواب عن مساله الصفه، ولما كان الواجب علي وكيل المدعي عليه ان يمتثل لطلب الدايره بتقديم الاجابه علي الدعوي موضوعا اما بالنفي او الاثبات ولم يكن منها ذلك فانه وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تعتبر ما جاء من المدعي عليه نكولا عن الجواب واقرارا ضمنيا بصحه الدعوي، اذ لو كان الامر خلاف ذلك لما اضاع الفرصه في الدفاع عن موكله وبيان واقع الاعمال المنفذه ومستحقات المدعي منها، وبما ان القضيه مهييه للحكم بموجب ما ماسبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بطلبات المدعي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع ل (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (2.389.992) مليونان وثلاثمايه وتسعه وثمانون الفا وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا. وﷲ الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3017 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) 

(الوقايع) 
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي ((بالزام (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع ل(...)رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (2.389.992) مليونان وثلاثمايه وتسعه وثمانون الفا وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا)) ، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 1441/11/22ه ثم تقدمت المدعي عليها بهذا الالتماس طالبه اعاده النظر في القضيه وتم تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه وفيها استمعت الدايره للالتماس والاجابه عنه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام ، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/1/22ه ، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات . وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس ، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم) 
قررت الدايره : عدم قبول الالتماس المقدم من / وكيل المدعي عليه ، لما هو مبين بالاسباب . وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.