gstc_gov_sa · decision · processed · 65 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ م ضربيه القيمه المضافه 1 (VJ-426-2020) القار رقم 1 (V-4720-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: ضرايب - ضربه القيمه المضافه - تقييم ضريبي - اعاده التقييم - عدم اخضاع عقد للسبه الضفاريه - شرط عدم التوقع - غرامات - غرامات تقدم اقرار ضريبي خاطي - غرامه التاخير في سداد الضريبه. الملخص: مطالبه المدعيه بالاغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان التقييم لشهر فبراير من عام ١٨ م وغرامتي الخطا في تقدم الاقرار وغرامه التاخر في السداد - استست المدعيه اعتراضها علي اساس انها طبقت النسبه الضفريه لضريبه القيمه المضافه علي التوريدات وفق عقودها، وانها قد امتثلت بالكامل لجيم المتطلبات المنصوص عليها نظاما، وان لفظ الضربه المفروضه ليس لفظ عاما، بل لفظ خاص يعني بالضرايب المفروضه وقت ابرام العقد، وهو لفظ خاص لا يجبت تحميله علي العموم، فهو معني بكل ما هو مفروض من ضرايب وقت سريان العقد وقبله - اجابت الهييه انه بالرجوع الي العقود التي ابرمتها «دعيه، تبين انها اشارت صراحه الي لفظ الضربه بشكل عام دون تخصيص، ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضربيه المستحقه والتي لم تسدد في موعدها النظامي: تم فرض غرامه تقدم اقرار ضريبي خاطي، وغرامه التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان شرط عدم توقع تعويق الطبيه الضريبه يعني الا يرد في العقد اي بند ينص علي تطبيق ضربه القيمه المضافه علي التويرادات والخدمات التي يقدمها المكلف - كل مكلف قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا ترتب عليه خطا في انتساب الضريبه اقل من المستحق، يجب معاقبته بغرامه تقدم اقرار ضريبي خاطي المقرره نظاما - عدم سداد المكلف الضريبه المستحقه في موعدها نتيجه الاقرار الضريبي لخلاطي يوجب معاقبته بغرامه التاخر في السداد المقرره نظاما - ثبت للدايره ان العقد اشار صراحه للضرايب في بند مستقل وبشكل عام دون تحديد نوعي لزوع الضرايب او زمني ارتباكلا بفتره محدده، وبالتالي دون تخصيص، ليشمل المعني كافه انواع الضرايب سواء الحاليه او المستقبليه: وعليه فان ذلك يعد متوفعا مسقا من قبل الاطراف، بما يعني انتفاء شرط عدم التوقع لضربه القيمه المضافه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م المستند: - الماده (٢٣) (١٧/٢١) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) وتاريخ ١٣٨٣/١١ - الماده (١٧/٢/١) (١٠٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٢/١٤ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٢، اجمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحب استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-4720-2019) بتاريخ ١٨ م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بصفته رييس مجلس الاداره للمدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي لشهر فبراير من عام ١٨٠، وغرامتي الخطا في الافراز والثاخر في السداد في نظام ضربه القيمه المضافه، ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفوع الموضوعيه: (ا) ما يخص اعتراض المدعي علي بند المبيعات الخاصه للنسبه الاساسيه: قام المدعي باخضاع تورديات للنسبه العصاريه في اقرار شهر فبراير لعام ١٨ م، وبعد مراجعه الاقرار من قبل الهييه قامت باعتبار تلك التوريدات خاضعه للنسبه الاساسيه، واعتبارها مشتمله علي الضريبه، وذلك بسبب توقع الضريبه في العقود المبرمه بين المدعي والعميل; حيث ان العقد المبرم مع (ب) والعقد المبرم مع شركه (ج) قد تطرق الي الضريبه (مرفق ١) وبما ان لفظ الضرايب الوارد في العقود المشار لها اعلاه، اتي عاما، والعام يبقي علي عمومه ما لم يقم دليل علي التخصيص، ليشمل جميع انواع الضرايب بما فيها ضريبه القيمه المضافه: الامر الذي اسبح معه تطبيق ضريبه القيمه المضافه امرا متوقعا; وعليه فلا يمكن عامله التوبرد بالنسبه الصفريه: لاتخلف الركن الرييس لذلك وهو (عدم توقع تطبيق ضريبه القيمه المضافه). ب- ( ما يخص اعتراض المعدي علي عقوبه الخطا في الاقرار بببلغ (١٥٠٠,٥٠٠) ريالا: نظرا لكون المدعي تقدم اقرار خاطي ونتج عنه خطا في احتساب الضريبه اقل من المستحق، فان قرار العقوبه جاء متوافقه مع احكام الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطالب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجبت: «اولا: الدفوع الموضوعيه: ا- في فبراير ٢٠١٩ م. فرضت الهييه العامه للزكه والدخل (الهييه) تقييما اجماليا اضافيه قدوره (٢٠١,٩٣,٩٣,٩٠) (وان المبالغ المفرضه في القيم هي كما يلي: التزامات اضافيه العربيه القيمه (....) وان المبالغ المفرظه في القيم هي كما يلي: التزامات اضافيه العربيه القيمه (٢٠١,١٣٨,٩٠) (وغيريه الفضاء (٢٠١,١٣٨,٩٠) (وغيريه الفضاء (٢٠١,١٣٨,٩٠) ...). (١٠٠,٤٥) (١٠٠,٤٥) (١٠٠,٤٥) (١٠٠,٤٥) (١٠٠, عقدها (الاثنين) المبرمين مع شركه (ا) : بسبب اعتقاد الهييه ادراج بنود/احكام ضريبيه في العقود المذكوره، علي الرغم من ان العقد المبرم لا يحتوي علي اي ذكر للضريبه، وقد استندت الهييه بالخط للعقد الخاص شركه (ج) وهي شركه لها كيان منفصل عن شركه (ا) ، ولكل منهما سجل تجاري وضريبي منفصل، كما ان لكل عقد شروط والترامات مختلفه، ويصدر لكل منهما فواتير تخص كل عقد علي حده، وان الفواتير المصدره في شهر فبراير ٢٠١٨ موضع الدعوي تخصص عقد شركه (ا) ، (ب) اكوسوريثوم (د) (و) (د) (د) (د) (د) (د) (د) (د) (د) (د) (د) (د) (د) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الوقت لم يكن اي توقع من اطراف العقد في تطبيق ضريبه القيمه المضافه بال المملكه العربيه السعوديه. علاوه علي ذلك، لا تنص اتفاقيه الترخيص تحت اي طرف من الظروف علي ان رسوم توريد الوقود شامله لضريبه القيمه المضافه او لا. كذلك فان شروط العقد لا تشمل اي بند يهدف الي تعديل الرسوم (السعر) في حاله ادخال طرابي علي المعاملات مثل ضريبه القيمه المضافه كما نعت للالايحه التنفيذيه. استندت الهييه في تقييمها بعدم صلاحيه التوريدات المشار اليها للفتره الانتقاليه الي الدليل الارشادي الذي اصدرته الهييه، حيث تضم علي العقدين المشار اليها». وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٨، افتتح جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه السادسه والنصف مساء: للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعي حضر (...). وحضر (...) بصفته ممتلا للهييه العامه للزكه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل، وسبقال وكيله المدينه من دعواها اجابت وفقا لما جاء في اللازكه المقدمه للامانه العامه للجان الخريبيه والتمسك بما ورد، واضاعت بان العقود التي ابرمتها مaretكها مع شركه (ا) لم يرد فيها اي اشاره الي الضرايب، وان العقود التي تم ابراها مع اتحاد (...) تمت الاشاره الي الضرايب المفروضه، ولم ترد كلمه الضرايب بشكل عام في العقد بحسب ما تدعيه المدعي عليها، وانه خصت الضرايب وقت نشوع العقد، علما بان جميع هذه العقود نشات في عام ١٣٢٠ م، ولم تقدم المدعي عليها السند النظامي التي بنت عليه توقع المتعاقدين لضربيه القيمه المضافه، وطلبت توضيحا من ممثل المدعي عليها باسباب اخضاع هذه العقود للنسبه الاساسيه بما يخالف احكام الماده (٧٩) وقوه (٣) وسبقال ممثل المدعي عليها عن رده،学术 بالاتمسك بما جاء في مذكره الرد، كما طلب الاستهال للرد علي طلبات المدعيه. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المصفقه، قرت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه ل不掉يه بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٨ في تمام الساعه الواحده مساء، وازام المدعيه بتقدمي مذكره تفصيليه توضح فيها خطا المدعي عليها في احتساب الضريبه بالنسبه الاساسيه للعقود محل الدعوي، علي ان يتم تقدمها بحد اقصي قبل موعد انعقاد الجنسه بعشره ايام، وقررت الدايره ازام ممثل المدعي عليها بتقدمي الرد علي اسباب اخفاع العقود محل الدعوي للنسيه. حيث جاء فيها: «لطفيه عن الشركه واشطتها: بشان الدعوي المقدمه من شركه (...) » علي قرار الهييه العامه للزکاه والدخل عن الفتره الضريبيه محل الاعتراض لشهر نوفمبر (٢٧١,٢٣٨,٩٦) ريال 2020 قرارات الناحض العربيه لسنه (٨,٣٦,١١٨,١٧) سعودي، وبالمثل، وضريبه القيمه المضافه للمدخلات جايزه للحريه (الضفه في القيمه المضافه من شركه عن رصيد ضربه القيمه المضافه ذات مسترد بمبلغ ربال، ونتيجه لذلك (صرعت الشركه عن رصيد ضربه القيمه المضافه ذات من الشركه (٧,٨٨٧,٨٩,٢١) تقدم العويتير الصاده التي: (٥) : (٥) : (٥) : (٥) : (٥) : (٥) : (٥) : (٥) : (٥) : جمع العويتير الصادره من قبل الشركه من قبل الشركه من ١ نوفمبر الي ٢٠٠٠. (٥) : جمع العويتير الصادره من قبل الشركه من ٢٠٠٠. (٥) : جمع العويتير الصادره من قبل الشركه من ٢٠٠٠. (٥) : (٥) : جمع العويتير الصادره من قبل الشركه من ٢٠٠٠. (٥) : جمع العويتير الصاديقه من ٢٠٠٠. (٥) : جمع العويتير الصاديقه من ٢٠٠٠. (٥) : جمع العوتير الصاديقه من ٢٠٠٠. (٥) : جمع العوتير الصاديقه من ٢٠٠٠. (٥) : (٥) : جمع العوتير الصاديقه من ٢٠٠٠. (٥) : جمع العوتير الصاديقه من ٢٠۰٠. (٥) : جمع العوتير الصاديقه من ٢٠۰٠. (٥) : (٥) : جمع العوتير الصاديقه من ٢٠٠٠. (٥) : جمع العوتيير الصاديقه من ٢٠٠٠. (٥) : (٥) : جمع العوتير الصاديقه من ٢٠٠٠. (٥) : جمع العوتير الصاديقه من ٢٠٠٠. (٥) : (٥) : جمع العوتير الصاديقه من ٢٠٠٠. (٥) : جمع العوتير الصاديقه من ٢٠٠٠. (٥) : جمع العوتير الصاديقه من ٢⁰⁰⁰. (٥) : جمع العوتير الصاديقه من ٢⁰⁰⁰. (٥) : جمع العوتير الصاديقه من ٢⁰⁰⁰. (٥) : جمع العوتير الصاديقه من (٥) : جمع العوتير الصاديقه من ٢⁰⁰⁰. (٥) : جمع العوتير الصاديقه السلام، وفقا لم اها هو محمد في الاتفاقيه، يجب علي الشخض للخاضع، من التوريد، بالعربيه المحمله عن توريد السلع او الحمدات، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه من مكتب ترجمه حسب التالي: «ضرايب او مستحقات قانونيه اخري، جميع المبالغ المستحقه بموجب هذه الاتفاقيه، ما لم ينص علي خلاف ذلك، لا تشمل الضرايب او اي مستحقات قانونيه اخري. اي ضرايب مفروضه علي اي مدفوعات، او علي توريد اي سلع او خدمات، او محسوبه بالاشراه الي اي رسوم مستحقه بموجب هذه الاتفاقيه، يجب ان تدفع من قبل المرخص له بنظام توريد وقود المطار، بالاضافه الي هذه المبالغ. كانت اتفاقيه الترشيص، عند ابرام العقد، تعني فقط بالضرايب المفروضه في المملكه العربيه السعوديه القايمه كما في ٥٠ ديسمبر ٢٠١٣ (علي سبيل المثال، ضريبه الاستقطاع). علاقه علي ذلك، لا تشير اتفاقيه الترشيص في اي حال من الاحول الي ان رسوم توريد القود تتضمن ضريبه القيمه المضافه او لا تتضمنها. وبالمثل، لا تتضمن شروط العقد اي احكام تفيد بتعديل الرسوم (السعر) في حاله تطبيق خرايب علي المعاملات، مثل ضريبه القيمه المضافه، فصلع ان النص لم يكن عاما، بل تم تخصيه بلقط المفروضه الذي استبعع لفظ الضريبه. اتفاقيه الترشيص المربه مع الكستوسريوم، وقت ابرام العقد، تتعلق فقط بالضرايب الموجوده في المملكه العربيه السعوديه وقت ابرام العقد باتاريح ٥ ديسمبر ٢٠١٣ (علي سبيل المثال، ضرايب الاستقطاع); حيث انه في ذلك الوقت لم يكن اي توقع من اطراف العقد في تطبيق ضريبه القيمه المضافه بال المملكه العربيه السعوديه عله في ذلك، لا تنص اتفاقيه الترشيص تحت اي ظرف من الظروف علي ان رسوم توريد العود القومد شامله لضريبه القيمه المضافه او لا. كذلك فان شروط العقد لا تشمل اي بند يهدف الي تعديل الرسوم (السعر) في حاله ادخال ضرايب في العاملات مثل ضريبه القيمه المضافه. استندت الهييه في تقييمها الخاطي بعدم صلاحيه التوريدات المشار اليها للفتره الانتقاليه الي الدول الارشادي الذي اصدره الهييه، حيث تحمن العقد الاشاره الي الضرايب بصفه عامه، زعم ان اللاتجه التنفيذيه لقانون تطبيق ضريبه القيمه المضافه، والذي يمثل اهداف القانون الاجتماعيه والاقتصاديه التي يهدف اليها فرض القانون، قد تحت علي تخصيص التضمن العقود لضريبه القيمه المضافه فقط، وان الهييه قد قامت بتعميم المخص الصور الوارد باللاليه علي العقدين المشار اليها، حيث تعتبر اللاتيه التنفيذيه المرجع الاساسي لتفصيل الاحكام الانتقاليه حسب الماده العاشره من نظام ضريبه القيمه المضافه. لهذا: فاننا نورد خطا الهييه في تفسير نص الضريبه المفروطه بعقد شركه الملاكه الجويه علي انه لفظ عام، وهو توقع لاي ضريبه، ومن ثم لا يتمتع بالاعفاء الوارد بالنص، وذلك بالاتي: ادله عدم توقع عقد شركه الملاكه الجويه للضرايب، وان لفظ الضرايب المفروضه خاص -وليس عاما- معني بالمفروضه وليس المستقبليه: ان لفظ الضريبه المفروضه ليس لفظا عاما، بل لفظ خاص يعني بالضرايب المفروضه وقت ابرام العقد، وهو لفظ خاص لا يجب تحميله علي العمو، فهو معني بكل ما هو مفروض من ضرايب وقت سريان العقد وقيله. لو اتجه العقد لتوقع الضرايب لقرر كل ما يفرض من ضرايب حاله، ومستقبليه. قاعده «العبره في العقود بالمقصد والمعاني وليس الالفاظ والماني», ولو تم الاتجاه لغير ذلك لم التي عليه. قيام الدليل الشرعي علي تخصيص العام بلفظ المفروضه. بشان قاعده العام يبقي علي عموه ما لم يخص: وزد في النص الشرعي لفظ عام، ولم يقدم دليل علي تخصيصه; وجب حمله علي عموه، واثبات الحكم لجميع قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م افراد ق طعا، فان قام دليل علي تخصیص وجب حمله علي ما بقي من افراد بعد التخصیص، واثبات الحكم لهذه الافراد ظنا لا طقط، ولا يخص عام الا بدليل يساويه او يرجه في القطعيه او الطنيه. وقد تكلم الشرخسي عن حكم العام، واعترض علي من قال بالوقف مطلق في العام، وسريان عمل، تطق الي فروع من ذلك وبين العواب فيه من وجهه نظره، وانقل كلامه هنا لتفصيل وبيان ذلك: «قال رضي الله عنه وعن والديه: كان ابو الخسن الكري - رحمه الله - يقول من عند نفسه لا علي سبيل الحكايه عن الشلف: العام اذا لحقه خصوص لا يبقي حجه، بل يجب التوفف فيه الي البيان، سواء كان دليل الخصوص معلوما او مجهول، الا انه يجب به اخص الخصوص اذا كان معلوما تفسير الهييه لكلمه (فيما يتعلق بعدم لم يكون يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه) في الماده (٧٩) فيه تعطيل لنس نظامي صادر من ولي الامر لا تجوز ايقافه، فمن المبادي التي قرترها المحكمه العليا والهييه الدايمه لمجلس القضاء الاعلي وورد بكتاب المبادي والفرارات الفضايه المبدا (١٧١): «ان القضاء ولابه وما ي (:دوره الي الامر المبادي والفرارات الفضايه المبدا اسلاميه يتعين التقيد بها» «الهييه الدايمه لمجلس من تعليمات لا تخالف الشريعه الاسلاميه يثعين التقيد بها» (٥١٢٣/١١/٢٢) القضاء الاعلي (م.ق.د) و تاريخ: «و تاريع محل العقد. لمت تطيق البند (ب) من تحليل قيمه القيمه المضيفه بالفواتير محل العقد. لمت تطيق البند (ب) من الفقره الثالثه، والذي ينص علي انه: «يفق للعميل خص ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه،» فلم تقدم المعديه بتحليل قيمه الضريبه في الفواتير بسب تباثات العقد لالخضوع للضريبه الصفريه وفقا لنص الماده (v9) من اللايحه التنفيذيه لالخده الضريبه القيمه المضافه. بناء عليه: عدم وجاهه تفسير الهييه المدعي عليها لفظ الضرايب المفروضه بعقد اتحاد (...) بانه لفظ عام يتوقع منه الضرايب المستقبليه: كون لفظ الضريبه عايما، ولكن المفروضه خصمت العام. الايضاح الثاني: اساعه الهييه استخدام صلاحياتها كما ورد في الماده (٦٤) (فقره (ا) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، بان فسرت الفقره الثالثه من نص الماده (٧٩) خطا وطبقت الفخطا علي الربط الضريبي، وعاقبت المدعيه بغرامه تقدم بيانات غير صحيحه بالتقرير، الا ان الشركه المدعيه طبقت الماده (٧٩) (فقره (٣) بتمتع العقد بالاعفاء وفق شروط الماده، فهل تطبيق النص خطا تاعاقب عليه الشركه المدعيه بالغرامه؟ ما انتهت اليه الهييه خطا يخالف النظام. اساءت الهييه استخدام سلطاتها ابعاده تقييم انتعت اليه الهييه خطا يخالف المزام. من الماده (١٦) من المايه (٦٤) من اللايحه التنفيذيه فتره شهر نوفمبر ١٨ م. بنا علي الفقره (١) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها: «للهييه اصدار تقييم للانزامات雛ش الخاضع للضريبه ضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصدار «اصدار», ونتج عنه استبعاد فواتير قدمها الممعي وفقا لاعقد مع اتحاد (...) .، وفسرت نصوص العقود خطا. التفسير الخاطي من الهييه للعقد والنصوص ادي الي خطا، « ما بني علي باطل فهو باطل» من المبادي التي قررتها المحكمه العليا والهييه الدايمه لمجلس القضاء، وورد بكتاب المبادي والقرارات القضاييه الاعلي المبدا: رقم (١٧٨٠) : « ما انتهت اليه الهييه: حيث تبين بعد الرجوع الي هذا العقد اشارته صراحه علي لفظ الضربه بشكل عام دون تخصيص، والاصل في العام العمل به علي قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ م عمومه حتي يوجد المخص، واطلاق لفظ الضريبه بشكل عام يجعلها تشمل جميع انواع الضرايب بما فيها ضريبه القيمه المضافه، وبذلك تستثني من جواز خصم المورد لهذه التوريدات المنصوص عليه في الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللاتجه التفيديه لنظام الضريبه المضافه، والتي جاء فيها: «بجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اخري، فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد، معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر». بناء عليه: «بنا عليه: ان الهييه فسرت العقد والتصوص بما يتوافق مع مصالحها دون مراعاه للحقيقه والواقع، ولم تكتف بذلك، بل نسبت الخطا في الاقرار الضريبي للمدعيه وطبقت نص الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه بان المدعيه اخطات في تطبيق نصوصالنظام. الايضاح الثالث: الخطا في تطبيق غرامه الخطا في اقرار ضريبه القيمه المضافه وفقا للماده (٢٤) من النظام وفرض غرامه التاخير: كون الاقرار لم يكن به خطا، بل قدم الاقرار صحيا، وتم تطبيق الماده (٧٩) باعتبار ضريبه القيمه المضافه للعقد محل النزاع صفرا وفق نص الماده، والخلاف في تطبيق نص الماده وتطبيق الدليل الارشادي لا يعتبر معه الامر فيه خطا في التقرير، فالتقرير ورد سليما، ولا يقدم في طلب التصحيح المقدم من المعنيه الطاعنه كونه قدم ل酷بيق ما ت Qualityه الهييه قفره (٤/١) صفه ٥، ما نصه: «وحيث ان هذا الدليل يمثل رؤيه الهييه فييا يتعلق بتطبيق الاتفاقيه الموده لضربه القيمه المضافه، ونظام ضربه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه للنظام بما يتعلق بالاحكام الانتقاليه اعتبارا من تاريخ هذا الدليل: يعتبر هذا الدليل بمثابه دليل ارشاد دليل بثابه ليو احد فيده الي ان يشمل علي جميع المواد المتعلقه بالاحكام الانتقاليه في الاتفاقيه الموده لضربه القيمه المضافه ونظام ضربه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه للنظام. ويعتبر هذا الدليل غير ملزم للهييه او لاي شخص خضع لضربه القيمه المضافه فيما يتعلق باي معامله، ولا يمكن الاعتدد به او الاستناد بها في طريقه كانت، وحيث ان الهييه تعتمد في تفسير النصوص النظاميه علي الدليل الارشادي، و هذا لا يجز للهييه مخالفه نص نظامي موضوع من ولي الامر استنادا الي دليل ارشادي غير ملزم، فهل يوقف نص ملزم بنص استرشادي غير ملزم? لهذا: فاننا نرح اي تفسير يوقف عمل نص نظامي بنص استرشادي. من المبادي التي قررتها المحكمه العليا والهييه الحاممه لمجلس الفعاء الاعلي وورد بكتاب المبادي واقرارات الفضاييه المبدا رقم (١٧٦) : «ان القضاء ولايه وما يصدره ولي الامر من تعليمات لا تخالف الشريعه الاسلاميه يعين التقييد بها» (الهييه الدايمه لمجلس القضاء الاعلي (م.ق.د) (٥/٧٩٢) وتاريخ: ١٢٣/١١/٢٢ ه. بناغه: تغسير الهييه الخاطي منعها من تطبيق صحيح لنس الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه استتبعه نسبه الخطا في التقييم والخطا في فرض الغرامه، والقاعده ان « ما بني علي باطل فهو باطل»; ومن ثم تبطل الغرامه لنفي الخطا في التقرير ونفي التاخير، وعلي هذا تلتمس شركه (…) من اللجنه الموفره الاتي: قبول الدعوي شكلا. وفي الموضوع: بقبول الدعوي والقضاء مجدد بالغاء الربط الضريبي المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل علي الربط والغرامات للفتره الضريبيه لشهر نوفمبر ١٨، ومن ثم القضاء بالاتي: الغاء قيمه الضريبه المفروضه علي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠، اوت معدي عليها مذكرتها الايضاحيه رقم (٢)، حيث جاء فيها: «اول: الدفوع الموضوعيه: الاصل في القرار الصحه والسالمه، وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. مارست الهييه صلاحيتها ابعاده تقييم فتره شهر فبراير من عام ١٨٠ م بناء علي الفقره (١) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام طريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها: «للهييه اصدار تقييم لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بطريقه القيمه المضافه لفرته ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره، ونتج عنه استبعاد فواتير قدمها المدعي وفقا لعقود تربطه مع كل من شركه (...) الوظنيه العالميه للطاقه، واتحاد (...) حيث تبين بعد الرجوع الي هذه العقود اشارتها صراحه الي لفظ الطربيه بشكل عام دون تخصيص، والالاق علي عام العام العمل به علي عمومه حتي يوجد المخص، واطلاق لفظ الضربه بشكل عام يجعلها تشمل جميع انواع الضرايب بما فيها ضربه القيمه المضافه، وبذلك تستثني من جواز حرم المورد لهذه التوریدات المنصوص عليه في الفقره (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) من (ب) الوظنيه العالميه للطاقه، فقد ورد لفظ الضرايب في الفقره (٤,٣) من الفقه (٤,٣) من الفقه (٤,٣) من الفقه (٤,٣) من الفقه (٤,٣) من المده (٤,٣) من المده (٤,٣) من المده (٤,٣) من المده (٤,٣) من الالمنيه للطاقه، فقد ورد لفظ الضرايب في الفقره (٤,٣) من المده (٤,٣) من المده (٤,٣) من المده (٤,٣) منالمده (٤,٣) من المده (٤,٣) من المده (٤,٣) من المده (٤,٣) from (١) بالنس التالي: «والضرايب من كل نوع (باستثناء ضريبه الدخل) دون تخصيص المعلومه انواع الضرايب، وهو ما يجعله لفظا عاما للكافه دون تخصيص ومستثني من المعامله (الصفريه) (مرقي ١) كما ان الشهاده الخطيه من شركه (ا) مقدمه بلغه غير عربيه، وما ذكرته المدعيه من ان اتفاقيه الاحلال مع شركه (ا) مستمره فهذا غير صحيح وفق احكام الاتفاقيه، بالاضافه الي ان شركه (ج) هي نتيجه تحالف عده شركات من ضمها شركه (ا). ولتسهيل سوف يتم سرد الوقايع بالتسلسل الزمني، وهي كالتي: بتاريخ (٢) تم توقيع الاتفاقيه بين هييه (…) وشركه (ا) (العقد الاصلي)، والذي تضمن التزام شركه (ا) (الطرف الثاني) بدفع ايجار موقع خزان الوقود مره بالسنه، ودفع رسوم خدمه تزويد الوقود بشكل شهري، كما ان تاريخ انتهاه العقد بعد مخي (٢) احدي عشره سعه هجريه من تاريخ توقيع العقد، اي ما يوافق ٢٠١٦/٩ (مرفق) (٢) ب估算 ١٥٠/٧٧ م (مصرفيه) (٢) بالانتازل عن كامل حقوقها بالعقد (الاصلي الي شركه) (٢) مع استمرار شركه (ا) في العقد كطر فان حسب العقد الاصلي، ونتعت اتفاقيه التناول علي ان «نخطر شركه (ا) برغبتها في دمج كافه انشطتها المتعلقه بالطيران المدني في كيان قانوني منفصل، كما ترغب شركه (ا) في تسجيل الكيان الجديد في تحويل هذه الاتفاقيه، وعن حقوقها والالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقيه والالحال الي الكيان الجديد...». (مرفق ٣٢٠، بتاريخ ٢٠١٤/٨/٢٠) وغيرها من الشركات بالاتحاد لتاسيس شركه (ج) (الكيان الجديد) ، مع النص في عقد التشكيس بان جميع فروع شركه (ا) تم التانزل بما لها من حقوق وبما عليه من التزامات (المدعي) لصالح الكيان الجديد (مرفق ٤، بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٠) ، فام الطرفان شركه (المدعي) وشركه (ج) (الكيان الجديد) بتوقيع عقد الاحلال (مرفق ١) ، والذي ينص علي ان تقوم شركه (ج) بدفع ايجار موقع خزان الquod مره بالسنه (مرفق ٥) ، ودفع رسوم الخدمات قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 بشكل شهري (التزامات شركه (ا) الجوهریه بالعقد الاصلي), كما تمت الاشاره فيه الي الضرايب كما هو وضح سابقا، وتم تخضع للضريه بالنسبه الاساسيه. ويتضح لنا من استقرار العرض الزمني السابق، بان العقد الاصلي المبرم في ٢٠٠ م والذي التزمت فيه شركه (ا) يساد ايجار موقع خزان الQUOD علي اساسي سنوي وسداد رسوم خدمه تزويد الQUOD علي اساس شهري، قد انقضي بحلول العقد المبرم في ٢٠١ م مع الكيان الجديد، بالاضافه لكون احد التزامات شركه (ا) الجھوريه استوقي من قبل شركه (ج) (مرفق ٥) والذي تقر المديعه بانه عقد خاضع للضريبه بالنسبه الاساسيه. وبخصوص العقد المبرم مع شركه (ب) (مرفق ٦) فقط ورد لفظ الضريبه في الفقره رقم (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) from (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) ومن (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) من (٢٠) منه منه منه منه منه منه منه منه منه منه منه منه منمه منمه منمه منمه منمه منمه منمه منمه منمه منه منمه منمه منمه منمه منمه منمه منمه منمه منمه منمه منمه منمه منمه منمه منمه منمه منتر ما يخص غرامه الخطا في الاقرار: بعد قيام الهييه ابعاده تقييم اقرار المدي - لما ذكر اعلاه- فرضت عليه غرامه الخطا في قديم الاقرار، وذلك بناء علي الفقره (١) من الماده (٢٤) التي جاء فيها: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المختسبه وال مستحقه». ما يخص غرامه التاثر في السداد: لم يتم فرض غرامه التاخر في السداد علي الفتره محل الدعوي. ثانيا: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٨ امفتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الثانيه مساء: للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (…) لتطوير المطارات المحدوده ضد الهييه العامه للزكه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي حضر (…) وكاله عن المديعه، وحضر (…) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكه والدخل، ويسؤال وديسؤال والكيل المديعه عن ردء اجب وفقا لما جاء في المذكره الايضاحيه، ويسؤال ممثل الممدي عليها عن ردء اجب وفقا لما جاء في مذكره المرفقه في ملف الدعوي. وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه وتاجيل النطق في القرار الي جلسه ٢٠٢٠/٢٢ م في تمام الساعه الثالثه مساع. ويسؤال الطرفين عما يودان اضافه قررا الكثفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله: تمهيدا لاصدار القرار فيها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م وفي يوم الست بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٢ افتتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الثانيه والTNF صاء; للنقط بالقرار في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، والمانداه علي اطراف الدعوي، حضر (...) وث錯ه من الدرجه، وحضر (...). بصفته ممتلا للهييه العامه للزكه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاريخ ١٥٥/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٥/٠٦١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه. من حيث الشكل; ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اضاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم لشهر فبراير من عام ٢٠٠ م، والغاء غرامي الخطا في تقديم الاقرار والتاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلجته التنيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٣/١١/٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروق بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٩/٠٣/١٩ م، وقدمت اعتراضها في تاريخ ١٩/٠٤/١٨ م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليه في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه: يجوز لم صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثالثين يوسا من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا عبر قابل للطعن امام اي جه قضاييه اخري، فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكيله; مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع; وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعيه ابعاده التقييم لشهر مايو من عام ٢٠١٨، وذلك في بند المبيعات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه، وفرض غرامتي الخطا في تقدم الاقرار والاثر في السداد استنادا الي نص الفقره (1) من الماده (السادسه والعشرين) من نظام ضربه القيمه المضافه، والتي نعت علي ان: « للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع لضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه» واستنادا الي الفقره (1) من الماده (الثانيه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تنص علي ان: «يعاقب كل من قدم الي الهييه قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 اقرارا ضريبيا طاثا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميم، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٢٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمسابقه». واستنادا الي الماده (الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تنص علي ان: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحق خلال المده التي تحددها الالحه بغرامه تعادل (٢٠) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وذلك لمخالفتها الفقره (٣) من الماده (التاسعه والسبعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نست علي ان: «يجوز للمورد معامله اي توريد سلع او خدمات اخري، فيما يتعاقب بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد، عماله التوريد الخاضعه لنسبه الفصر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او طول ٢١ ديسمبر ١٨ - ايهم اسبق، وذلك شرطه ما يلي: ا- ان يكون العقد قد تم ايرامه قبل ٣٠ مايو ١٧ - مابو ١٧ - من يحق للعميل ضم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج- ان يقدم العمل شهاده خطيه الي المورد ايمكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد». لمخالفتها احكام الفقره (٢/١-ب) من الماده (الثانيه والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نعت علي اني: «اضافه الي المعلومات المطلوبه بموجب الماده الاربعين من هذه ثلاثه، للهييه ان تطلب في النموذج المعتمد من قبلها الافضاح عن المعلومات الاتيه متعلقه بالفتره الضريبيه ذات الصله: ا- القيمه الاجماليه لجيع توريدات السلع والخدمات الخاصه للنسبه الاساسيه و لنسبه الصفر التي قام بها الشخص الخاضع للضريبه، واجمالي ضريبه المخرجات للتوريدات. ب- القيمه الاجماليه لجميع السلع والخدمات التي تم توريدها الي الشخص الخاضع للضريبه، واجمالي ضريبه المدخلات المخصومه». وملخالفتها احكام الفقره (1) من الماده (التاسعه والخمسين) من اللغه التنيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم «الخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه». وبتامل الدايره للعقود محل الدعوي، وبالرجوع للعقد المبرم مع شركه (ب): شركه (د) والشركه (و)، يتضح انه في الصفحه (٢٧) في البند رقم (٢٠) الخاص بالضرايب او مستحقات قانونيه اخري جاء بالنص التالي: «(٢٠١) جميع المبالغ المستحقه بموجب هذه الاتفاقيه، ما لم ينص علي خلاف ذلك، لا تشمل الضرايب او اي مستحقات قانونيه اخري. اي ضرايب مفروضه علي اي مدفوعات، او علي توريد اي سلع او خدمات محسوبه بالاشاره الي اي رسوم او رسوم مستحقه بموجب هذه الاتفاقيه، يجب ان تدع من قبل المزخص له بنظام توريد وقود المطار، بالاضافه الي هذه المالغ، (٢٠١) يتم دفع جميع المبالغ المستحقه لشركه بموجب هذه الاتفاقيه، سواء كانت او لم تكن فيما يتعلق باي رسوم، مجانبه وخاليه من (باستثناء الحد الذي يقتضيه القانون) ... الخ: فبالتالي قد اشار العقد صراحه للضرايب في بند مستقل وبشكل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م عام، دون تجديد نوعي لنوع الضرايب او زمني ارباطا بفتره محدده: وبالتالي دون تحصيص ليشمل المعني كافه انواع الضرايب سواء الحاليه او المستقبليه، بخلاف ما تدعيه المعنيه من ان اتفاقيه الترخيص المبرمه مع (ب) تتعلق فقط بالضرايب الموجوده في المملكه وقت ابرام العقد بtbry 0 ديسمبر ٢٠١٣ (علي سبيل المثال، ضرايب الاستقطاع، وعليه وحيث ان ذلك يعد متوفعا مسبقا من قبل الاطراف، بما يعني انتفاء شرط عدم التوقع لضريبه القيمه المضافه. لذا: لا يمكن معامله التوريد بالنسبه الصفريه: لعدم استيفاء العقد لركن الاساسي الوارد في الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، لا سيما وان المدعيه لم تترك ذلك في ردها علي المذكره الجوابيه للمدعي عليه، وانا اوضحت بانها تتعلق بالضرايب الموجوده في المملكه وقت ابرام العقد، فعليه تري الدايره صحه اجراء المدعي عليها في اخضاع التوریدات الناتجه عن العقد مع شركه (ب) للسسبه الاساسيه (٧٥) بدلا من النسبه الضريه. واما ما يتعلق بعد شركه (ج)، فدفعت المدعيه بان عقد شركه (ا) لم يضمن ادراج بنود تتضمن تضع ضريبه القيمه المضافه، وان المدعي عليها قد جانبها الصواب بالاستناد للعقد الخاص بشركه (ب) الوطبيه العالميه للطاقه، وهي شركه ذات كيان منفصل عن شركه (ا)، ولكل منهما سجل تجاري وضريبي مستقل، كما ان لكل عقد شروطا والزامات منفصله عن الاخر، ويدد لكل منهما فواتير تخص كل عقد علي حده. وتري الدايره بان دفع المدعيه مردوه عليه; حيث انه من الثابت في مستندات الدعوي، انه بتاريخ ٢٠١٤/٠٨/٠٢ م قامت شركه (ا) وغيرها من الشركات المرتبطه بها بتاسيس شركه (ج)، مع النص في عقد التاسيس بان جميع فروع شركه (ا) تم التنازل بما لها من حقوق وبما عليها من التزامات لصالح الكيان الجديد. ونتيجه لذلك قامت المدعيه وشركه (ج) بتوقيع اتفاقيه الاحلال بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢٠ م ونصت هذه الاتفاقيه صراحه علي ان تقوم شركه (ج) بدفع القيمه الايجاريه لموقع خزان الوقود سنويا، والالتزام بدفع رسوم الخدمات شهريا (التزامات ناشيه عن العقد الاصلي مع شركه (ا). وبناء علي هذه الوقايع العقديه يكون العقد الاصلي المبرم في عام ٢٠٠٠ م قد افضي وصل معله العقد الناشي في عام ١١٠ م مع شركه (ج)، وبذلك تصبح التوبريدات الناشيه عن العقد خاضعه للنسبه الاساسيه لضربيه القيمه المضافه. القراء: ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما; قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكل. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ثانيا: الناحيه الموضوعيه: - رفض اعتراض المعيه (....) سجل تجاري رقم (....) فيما يخص التقييم النهايي لشهر فبراير من عام ١٨٠١. - رفض اعتراض المعيه (....) سجل تجاري رقم (....) فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقديم الاقرار. - رفض اعتراض المعيه (....) سجل تجاري رقم (....) فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد. موعدا لتسليم نسخه القرار. والاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (٣٠) ثالثين يوقا من اليوم الثاني لل追踪 المحدد لسلمه، في حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايي وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.