moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 271 لعام 1441 ه المقامه من/ ورثه (...) هويه وطنيه (...) ضد/ فرع شركه (...) غير ذلك (...) القاضي يحيي بن محمد السحيباني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان مورث المدعين تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها ، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره ، وحدد جلسه لنظرها حضر فيها/ (...) ، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغ مديرها (...) بموعد الجلسه ، وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه ، وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها ، قررت الدايره السير في نظر الدعوي ، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه؟ فاحال علي لايحتها ، وانتهي الي طلبه اثبات ابرايه من المطالبه القايمه من المدعي عليها له بمبلغ (33,863) ثلاثه وثلاثون الفا وثمان ميه وثلاثه وستون ريالا ، وبسؤاله عن المبلغ المتبقي ولم يتم سداده اجاب بانه (15,345) خمسه عشر الفا وثلاث ميه وخمسه واربعون ريالا ، وبسؤاله عن العقد اجاب بانه لدي المدعي عليها ، وقرر بانه ليس لديه اصول للمستندات وطلب يمين المدعي عليها , وفي جلسه يوم الاثنين 4 صفر 1442, تبين عدم حضور طرفي الدعوي رغم ابلاغهما بموعد الجلسه , فقررت الدايره شطب الدعوي , ثم تقدم ابن المدعي (...) وطلب السير في الدعوي , وافاد بان والده توفي رحمه ﷲ وان الورثه يريدون الاستمرار في الدعوي , واكد علي طلب مورثهم بابراء ذمته من المطالبه , فسالته الدايره هل علي مورثهم مطالبه لدي المحاكم؟ فطلب اجلا للتحقق من ذلك , وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعين وذكر بانه راجع محكمه التنفيذ وتبين بان هناك امر تنفيذ في عام: (1438) تقريبا ، وتم افهامه بان الطلب محفوظ ، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: (الاسباب) لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه ، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء ، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك ، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه . وحيث ان من المتعين علي الدايره قبل الخوض في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها , بان تكون مرفوعه من ذي صفه علي ذي صفه , بحيث يكون كل من المدعي والمدعي عليه ذا شان معترف به شرعا ونظاما في الدعوي محل النظر ، وحيث نص نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 محرم 1435 في الماده السادسه والستين بانه: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه , وليس له السير فيها قبل ذلك , واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك ، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي) , ولما كان البين في هذه الدعوي بان وكيل المدعين لم يحدد مطالبه واضحه وانما طلب ابراء ذمه مورثهم , وبالتالي فان الدعوي غير محرره والطلب غير واضح , ومن ثم فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي ؛ لعدم تحريرها . (منطوق الحكم) بعدم قبول الدعوي المقامه من/ ورثه (...) ضد/ فرع شركه (...) التجاريه، والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره يحيي بن محمد السحيباني