moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439143577 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاحد الموافق 11/ 09/ 1443ه ، وفيها ضر وكيلا المتداعيين والمدونه بياناتهم اعلاه ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالمتبقي من قيمه بيع موقع الكتروني مبلغا قدره: (٤٤٠٨٧.٥) اربعه واربعون الفا وسبعه وثمانون ريال سعودي ، بموجب كشف الحساب والفواتير المثبته للعلاقه التعاقديه بين الطرفين ، وباعتبار استلام المدعي عليها للمثمن وعدم تسليمها للثمن ، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين فطلب مهله للرجوع الي موكله ، وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي، وذلك خلال خمسه ايام وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات ، وافهمت الدايره المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه المدعي عليه خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع المدعي عليه جوابه بذات الاليه ؛ ومن لم يتقدم بمذكرته في الوقت المحدد له من الدايره فستعده الدايره ناكلا او مكتفيا بحسب الحال . وفي يوم الاثنين الموافق 24/01/1444ه حضر المدعي اصاله والمدعي عليه وكاله ، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله فقرر قايلا: "افيدكم اني قد استلمت المبلغ المطالب به ، وعليه فاطلب من فضيلتكم ترك دعواي" هكذا قرر ، عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه . الاسباب: واستنادا للماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، ولكون ترك الخصومه يترتب عليه الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوي، وذلك منصوص الماده (93) من ذات النظام، ولكون المعامله في النظام تبقي " قيد النظر " وقد انتهت بالتنازل بترك الخصومه، وهذا مخالف للتعليمات منها تعميم وكيل وزاره العدل للشؤون القضاييه رقم 13 / ت / 6717 بتاريخ 13 / 06 / 1438ه والمتضمن: " ايضاح القضايا المنتهيه بالمحاكم " فقد امرت الدايره باخراج صك في الدعوي لكي تنهي في النظام، من اجل ذلك كله. نص الحكم: قررت الدايره اثبات تنازل المدعي بترك الخصومه، لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .