tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430805864 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1445-03-16 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1f5daafb-cec7-4859-a00b-f9dcfc826792 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم4470555732لعام1444ه 
المدعي:
شركه المدينه العاليه للترفيه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
مؤسسه جول لتنظيم المعارض والمؤتمرات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بانه تعاقد الاطراف علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تركيب وانشاء وتنفيذ ديكورات مقر للفعاليات لدي موكلته مع فكها في حاله انتهاء العقد، لمده (65) يوما، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1,725,000) مليون وسبع ميه وخمسه وعشرون الف ريال، سدد منها مبلغ قدره (1,450,000) مليون واربع ميه وخمسون الف ريال، وحاله المشروع منفذ بالكامل الا ان المدعي عليها لم تتقن العمل وهناك اخطاء حسب التقرير الفني، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن الضرر وقدره (150,000) ميه وخمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:
1- العقد المبرم بين الطرفين برقم (0225) وتاريخ 2022/07/19م، علي اوراق المدعي عليها، مذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعيه.
2- التقرير الفني بتاريخ 2022/10/31م.
وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/22ه وملخصها: حضر وكيلا المتداعيتين، وقد اطلعت الدايره علي نشاط الشركه المدعيه واتضح ان نشاطها يتمثل في الفلل الفندقيه والمطاعم مع الخدمه وانشطه الوجبات السريعه يشمل محلات البيتزا وانشطه الحجز وبيع التذاكر للاحداث الرياضيه والترفيهيه والمعارض والمؤتمرات وتنظيم واداره المعارض والمؤتمرات، كما طلعت الدايره علي نشاط المدعي عليها يتمثل في انشطه الحجز وبيع التذاكر للاحداث الرياضيه والترفيهيه والمعارض والمؤتمرات، وبناء عليه فقد سالت الدايره طرفي الدعوي ان كان قد تم نظر موضوع الدعوي في اي محكمه او دايره اخري؟ فاجابا: بان موضوع هذه الدعوي لم يتم نظره مسبقا في اي محكمه او دايره اخري. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بالتعويض عن الضرر وقدره (150,000) ميه وخمسون الف ريال، وبما ان الاختصاص في القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي:
(الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان المدعي عليها لا يصدق عليها وصف التاجر بالنظر علي نشاطها المسجل في سجلها التجاري (انشطه الحجز وبيع التذاكر للاحداث الرياضيه والترفيهيه والمعارض والمؤتمرات وتنظيم واداره المعارض والمؤتمرات) وانما تصنف علي انها انشطه خدميه لا توصف بالاعمال التجاريه وانما من قبيل اعمال تقديم الخدمات، وبناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، التي حددت اختصاص المحكمه التجاريه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:
1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.
٢- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه.
3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه.
4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات.
5- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس.
6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه.
7- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري.
8- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه.
9- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه.) وبناء علي البند رقم (8) من محضر اللجنه المشكله بقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 2826 بتاريخ 29/1/1439ه، المعمم علي المحاكم برقم 3392 بتاريخ 12/2/1439ه والذي ينص علي:
(لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: المستشفيات الاستشارات الهندسيه المحاسبه تقديم خدمات الحجاج خدمات التخليص الجمركي الشركات الزراعيه ونحوها، ولذا فان الدعوي علي مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه..) وتختص المحكمه العامه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم) مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم4470555732لعام1444ه 
المدعي:
شركه المدينه العاليه للترفيه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
مؤسسه جول لتنظيم المعارض والمؤتمرات
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي المطالبه بالتعويض عن الضرر بمبلغ (150,000) ريال. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه. وباحاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وقد اطلعت دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاستيناف المقدم، واتضح انه قد قدم في 1444/8/22ه وقد صدر صك الحكم في 1444/7/23ه، وبسؤال المستانف عن صحه ذلك صادق عليه وقال انه هو من تقدم بهذا التاريخ، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان الحكم محل الاستيناف صادر بعدم الاختصاص النوعي، وحيث نصت الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه في الفقره (2) علي ان: تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم ، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين لها ان التاريخ المحدد لتسليم الحكم هو 1444/7/23ه وان تاريخ تقديم طلب الاستيناف هو 1444/8/22ه اي انه مقدم بعد انتهاء المهله المحدده نظاما لتقديم الاستيناف وهي عشره ايام وبذلك فان اختصاص دايره الاستيناف ينحسر عن تدقيق هذا الحكم والنظر فيه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاستيناف شكلا.
نص الحكم:
عدم قبول الاستيناف شكلا لما هو مبين في الاسباب.