moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 639 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا القاضي فيصل بن احمد الزهراني عضوا القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله / (...) , تقدم الي هذه المحكمه بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 22/ 01/ 1433ه الموافق 17/ 12/ 2011م, سلم موكلها للمدعي عليه مبلغ (3،000،000) ثلاثه ملايين ريالا, كاستثمار في مشروع (...) بمحافظه (...)، علي ان يتم تنفيذ المشروع خلال مده اثني عشر شهرا من تاريخ توقيع العقد وفق البند رابعا من العقد موضوع الاستثمار، وان يسترجع قيمه المبلغ المستثمر مضاف عليها نسبه ارباح قدرها (30%) من المبلغ المستثمر، وفي حال التاخر في السداد عن المده المحدده يستحق موكلها نسبه الارباح ذاتها طوال فتره التاخر, طالبه الزام المدعي عليه بارجاع كامل المبلغ المستثمر مضافا اليه (900.000) تسعمايه الف ريالا كربح فايت لموكلها, وكذلك تطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه بمبلغ (150,000) مايه وخمسون الف ريالا, وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها جلسه اليوم، حيث حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وسالت الدايره وكيله المدعي عن اسباب حفظ قسم المصالحه للطلب المقدم فافادت بانها لا تعلم السبب لحفظ طلب المصالح، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (3.900.000) ثلاثه ملايين وتسعمايه الفا ريالا، وذلك علي التفصيل الموضح اعلاه، وبما يتعلق بقبول الدعوي شكلا، فانه لما نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، علي انه ": يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل ( خمسه عشر ) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي" وحيث نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه " يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي : ا) الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ب) الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ج) الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. د) الدعاوي اليسيره. و) الطلبات المستعجله" وحيث نصت الماده السادسه عشر من النظام المشار اليه اعلاه، علي انه ": تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1) المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2) الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه", وبتطبيق ما ذكر في المواد انفه الذكر علي الدعوي محل النظر تبين ان المدعي لم يستوف شرط الاخطار، وحيث ان المدعي لجا للمصالحه استنادا لنص الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه, والتي نصت علي انه :" 2- يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام", وبالاطلاع علي المرفق لم يتبين منه تاريخه واسباب حفظه, ومدي علم المدعي عليه بالصلح من عدمه, او ما اثمر عنه علي فرض خضوع الطرفين له, وحيث ان الثابت ان المصالحه بدل عن الاخطار وللبدل حكم المبدل في توفر شروطه وتحقيق مقاصده, وحيث خلت بينات المدعي من اثباتها, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي، (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) ، ضد المدعي عليه/ (...) ، وﷲ الموفق. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو فيصل بن احمد الزهراني عضو محمد بن تركي السعدوني المطيري رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 892 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / (...) ضد المدعي عليها / (...) ؛ وقد اعترض علي ذلك وكيل المدعي وملخص اعتراضه:(ان الدايره اخطات في الاسباب التي اسست عليها الحكم، وطلب الغاء الحكم) وباحاله القضيه الي هذه الدايره، حددت لذلك جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، ولم يحضر احد من الطرفين، وقد تبلغ المستانف بموعد الجلسه ورابطها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، رات الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه فيكون مقبولا شكلا، واما عن الموضوع، فبما انه بعد دراسه اوراق القضيه، وتفحص مستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، لم يظهر للدايره ما يحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه القضيه محمولا علي اسبابه الوارده فيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 1/5/1442 في القضيه رقم 639 لعام 1442 القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / (...) - رقم الهويه: (...) ، ضد المدعي عليه / (...) ، لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو محمد بن ابراهيم اللحيدان عضو سعد بن محمد القحطاني رييس الدايره عبدالعزيز بن احمد العمير