gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (ISR-2021-241) القرار رقم | (Z-2020-21096) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي تقديري - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم ي تقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص نظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل ل有效的 المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفان والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢/٣), (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢١٤٤١٠٤/٢١) وتاريخ (٢١٤٤١٠٤). الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاهو وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٤/٠٦ م書فات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي مخلفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠١٠/٠٧/١٦ م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المعي / ... هويه وطنيه رقم ... ( ... ) مالك قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م مؤسسه ... لمقاولات العامه (، سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ ا ه، مستندا الي انه يوجد لديه قوايم ماليه مدرجه في نظام قوايم ويطلب اعاده المحاسبه وفقا لهذه القوايم. وبعرض لايحه الدعوي علي العدي عليها، اجابت بمذكره تضمنت ما ملحثه انها: تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه للتظلم امام لجنه الفصل، وفقا لاحكام الفقره (٢) من الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٢٤١/٥٤١/٥٤١/٥٤١/٥٤١/٥٤١/٥٤١/٠٤١/٥٤١/٥٤١/٥٤١/٥٤١/٥٤١/١٠٤١/٥٤١/٥٤١/٥٤١/٥٤١/٥٤١ / (٢) اذا لم يقيم المكلف للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه... «، وحيث ان قارا الهييه صدر بتاريخ ٢٠٢٠/٢٠٢٠، وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو ١٥/٧/١٦، لم يكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار و تاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه قبلو التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين محنا بمضي المده وغير قابل للطعن فييه. وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٦، عقدت الداره جلستها عن بعد نظر الدعوي، وضهرها/ ....، هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (....) وتاريخ ١٣٩/١١/١٩، كما ضحرها/ ....، بصفته ممتلا لمدعي عليها وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٤/٠٦ م، عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وضهرها/ .... هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (....) وتاريخ ١٣٩/١١/١٩، بصفته ممثلا لمدعي عليها بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (07V/18/17) وتاريخ الوزاري رقم (20.82) وتاريخ (17.82) (1) بالمرسوم الملكي ذي الرقم (1/10) (1/10) وتعديلاته، وعلي لايحته وعليه لايحته قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (1030) وتاريخ ١٣٤٠٦/١١ ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٤٠) وتاريخ ١٣٤/١٠٤ ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكلا: فازه لما كان مدعي يهدف من اقامه دعوانه الي الغاء قرار المدعي عليها بشان الربط الزكوي التgdيري لعام ١٤٣٩ ه، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبلغ برفض الاعتراض امام المدعي عليها، استنادا الي الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ (٢٥٠) انه: يجوز لم صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صدد (تسعين) يوما بين التب فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابالغه برفض اعتراض عامه المهاييه او مضي مده (تسعين) يوما من تاريخ الابالغ به، وعلي الهييه ان تبث فيه، القيام باي مما ياتي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكل ف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من ضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ في تاريخ ٢٠٢٠/٢٠٤ م. برفض اعتزاهه امام المدعي عليها، في حين لم يتقدم بظلمه امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الا في تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٦ م. اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي، لرفعها امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه. القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المعي / ... هويه وطنيه رقم ....(،) مالك) مؤسسه ... للمقاولات العامه(، سجل تجاري رقم ...(،) ضد المدعي عليها/ الهييه العامه للزكه والدخل، وفقا لما ورد في الاسباب. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وثلي علنا في الجلسه، وقد حدددت الدايره يوم الخميس الموافق ٢٠١١٠٦١٠ م، موعدا تسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم استثنافه. وصل الله والله سلم علي نبيا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.