tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 4430136333 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-11-10 date_hijri=1443-11-23 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:67e6d02e-d9ac-4ce6-a61d-e2e89a2153d8 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٠٤٧٣٧ لعام١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...)
شركه (...) (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
شركه (...) مساهمه مقفله
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي تطلب فيها بطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣ه بناء علي الاسباب التاليه: ١- مخالفه الحكم للقواعد الفقهيه والاصوليه المقرره طبقا لاحكام الشريعه الاسلاميه، وهو كثير جدا في الحكم محل الدعوي. ٢- مخالفه الحكم لقواعد الاستدلال الشرعيه الفقهيه والاصوليه في دلاله (الفاء) الوارده في البند الخامس من عقد المشاركه بين الطاعنتين والطعون في حقها. ٣- اعتماد الحكم علي اقرارات متوهمه غير حقيقيه، وهي في ذاتها مخالفه للواقع. ٤- مخالفه الحكم التحكيمي للقاعده الشرعيه المتضمنه ان (المعدوم شرعا كالمعدوم حسا)، فكان حكمها مؤسسا علي باطل. ٥- مخالفه الحكم التحكيمي للقواعد الشرعيه الفقهيه والاصوليه المتعلقه بالجمع بين العقود، واعمال قواعد النسخ في غير محلها. ٦- مخالفه الحكم للقاعده الشرعيه الفقهيه المتعلقه بقواعد الضمان بين المباشر والمتسبب. وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت نظرها في جلسه ١٨/٠٢/١٤٤٤ه حيث حضر (...) عن شركه (...) وعن شركه (...) وبموجب الوكاله رقم (...) تاريخ ٢٤/١/١٤٤٤ه كما حضر وكيل المدعي عليها (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وعليه رات الدايره تاجيل القضيه للدراسه. وفي جلسه ٠٩/٠٣/١٤٤٤ه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم للاسباب التاليه:
الاسباب:
بما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعه تجاريه، فان الاختصاص بنظره ينعقد للمحكمه التجاريه وفقا للماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣ه، وحيث ان ما قدمه طالب البطلان من اسباب لاثبات دعواه السالف ذكرها في وقايع الحكم لا تصح لان تكون سببا لبطلان الحكم التحكيمي، حيث ان جميع ما ذكر من اسباب ليست مما تنطبق علي الاحوال المبينه في نظام التحكيم التي يشترط تحققها لتعد دعوي البطلان بموجبها مقبوله، ولا تعدو في ان تكون وقايع من شانها اعاده النظر في موضوع النزاع وما بني عليه الحكم التحكيمي من مستندات وما اتخذته الهييه من اجراءات، ولما كان ذلك تقصيا لسلامه ما انتهت اليه هييه التحكيم في اجتهادها الذي بينته في حكمها، وبما ان الماده (٥٠) من النظام نصت علي انه: " .... ٤- تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع "؛ فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي البطلان وتاييد حكم التحكيم، وبما ان الماده (٥١) من نظام التحكيم نصت علي انه: " اذا حكمت محكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ... "؛ فان الدايره تقضي – مع تاييد حكم التحكيم – بالامر بتنفيذه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي: اولا: رفض دعوي بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣ه القاضي ب(اولا: رفض الدفع الشكلي للمحتكم ضدها بالاختصاص المكاني لهييه التحكيم في مدينه الدمام وقررت هييه التحكيم اختصاصها بنظر هذه الدعوي في مدينه الرياض. ثانيا: رفض طلب المحتكمتين الغاء عقد المشاركه الصادر بتاريخ ٢٤ / ٠٧ / ١٤٣٧ه الموافق ٠١ / ٠٥ / ٢٠١٦م مع المحتكم ضدها. ثالثا: رفض طلب المحتكمتين الزام المحتكم ضدها برد مبلغ ثلاثين مليونا وستمايه وسته ثمانين الف ريال ومايتين واثنين وتسعين (٣٠.٦٨٦.٢٩٢) ریال. رابعا: رفض طلب المحتكمتين الزام المحتكم ضدها بدفع تعويض بمبلغ ثلاثه ملايين (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال. خامسا: يتحمل كل طرف من طرفي التحكيم اتعاب المحكم المعين من قبله. سادسا: يتحمل كل طرف من طرفي التحكيم اتعاب معالي رييس هييه التحكيم وامين السر مناصفه. سابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.).
ثانيا: تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه .وبالله التوفيق . وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)