tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 71 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1438-11-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2b5f9100-5251-4015-9dc6-8f25cd5d4897 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 71 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعي بصحيفه دعوي جاء فيها: انه يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع له الشرط الجزايي المنصوص عليه بالعقد المبرم بينهما بتاريخ 01/11/1438ه وهو مبلغ وقدره ثلاثمايه وثمانون الف ( 380.000 ) ريال، وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه جري احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك عده جلسات علي النحو المبين في الضبوط المرفقه بملف الدعوي، وقد حضر الترافع فيها بالاضافه الي المدعي وكيل المدعي عليها/(...) ( الهويه الوطنيه رقم: (...) )،( الوكاله رقم: (...) وتاريخ 21/05/1440ه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 06/04/1441ه سالت الدايره المدعي عن دعواه فذكرها بما لم يخرج عما ذكره في صحيفه الدعوي، وفي جلسه يوم الثلاثاء 20/04/1441ه لم يتبين حضور المدعي عليها علي الرغم من تبليغها بموعد هذه الجلسه عبر نظام التبليغ الالكتروني، وقد قررت الدايره السير في نظر هذه الدعوي وطلبت البينه من المدعي علي صحه دعواه فطلب مهله لاحضارها، وفي جلسه يوم الثلاثاء 03/06/1441ه سالت وكيل المدعي عن بينه موكله؟ فذكر بان لديه شاهدين يطلب سماع شهادتهما وبالمناداه علي الشاهد الاول/(...) ( الهويه الوطنيه رقم: (...) ) وسؤاله عن شهادته شهد قايلا : ( اشهد بﷲ العظيم بان هناك شغلات في بيت (...) ما انجزت)، ثم سالته الدايره عن الاعمال التي لم تنجز؟ فاجاب بان هناك غرف لم يفتح لها نوافذ ولا يوجد تصريف في السطح، وبسؤاله عن الحي الذي يقع فيه المنزل، ذكر انه في حي (...)، ثم جري سؤاله عن تاريخ زيارته لمنزل المدعي؟ فاجاب قايلا: قمت بزيارته عده مرات بطلب من المدعي للمشوره وكانت اخر زياره لي قبل شهرين تقريبا، وبسؤاله عن معرفته بالمؤسسه المدعي عليها التي لم تنجز الاعمال المتفق عليها مع المدعي؟ اجاب قايلا: لا اتذكرها تحديدا؛ لان المدعي تعامل مع مقاولين اثنين و انا اشهد علي وجود النواقص ولا اجزم بانها من المؤسسه المدعي عليها او المؤسسه الاخري وانما اشهد علي وجود النواقص التي ذكرتها، وبالمناداه علي الشاهد الثاني/(...) (الهويه الوطنيه رقم: (...) ) وسؤاله عن شهادته شهد قايلا: (اشهد بﷲ العظيم ان العمل لم ينجز حسب ما هو مكتوب في العقد وانه لم يتم انجازه في الوقت المحدد بينهما) وبسؤاله عن الاعمال التي لم تنجز؟ اجاب بانه لا يتذكر ولكنه يذكر ان العمل تعطل بين طرفي الدعوي، وبسؤاله عن معرفته عن الشروط التي في العقد؟ اجاب بانه لا يتذكرها، وبسؤاله عن الوقت المحدد بينهما؟ اجاب بانه لا يعلم الوقت بالتحديد، ثم سالته الدايره كيف علم بانه لم يتم انجازه بالوقت المحدد؟ فاجاب بانه علم بذلك عن طريق (...) "المدعي"، ثم سالته الدايره عن اسم المؤسسه التي تعاقد معها المدعي؟ فاجاب بانه لا يعرف اسمها، وفي جلسه يوم الاثنين 22/11/1441ه اجاب وكيل المدعي عليها بان التاخير الحاصل في تنفيذ العقد راجع الي المدعي وذلك بسبب تاخره في احضار المواد المطلوبه للاستمرار في العمل وتاخره في تسليم الدفعات وكذلك بقيامه بتغيير مخطط البناء اكثر من مره، وبعرض ذلك علي المدعي نفي ما ذكره وكيل المدعي عليها جمله وتفصيلا، وفي جلسه يوم الاثنين 05/01/1442ه ذكرت الدايره للمدعي بانها لم تجد فيما قدمه بينه له علي صحه دعواه فهل يطلب يمين المدعي عليها علي نفي ان يكون التاخر في تنفيذ العقد حاصل من قبل مؤسستها؟ فاجاب بانه يطلب يمين المدعي عليها، وتشير الدايره بانها لم تستطع التحقق من هويه المدعي عليها بسبب عدم وجود بطاقه احوال وطنيه معها، ثم ذكرت الدايره للمدعي عليها ان عليها احضار ما يثبت هويتها الجلسه القادمه، وقد سالت الدايره المدعي عمن باشر توقيع العقد معه ومن كان يستلم الدفعات منه؟ فاجاب بان اخ المدعي عليها/(...) هو من قام بتسليمه العقد وايصالات الدفعات، وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور المدعي عليها وقد ذكر المدعي عليه وكاله بان شقيق المدعي عليها/(...) هو الذي يدير المؤسسه، ويتولي شؤونها، ويقوم باعمالها، وهو من باشر ابرام العقد، واستلام الدفعات من المدعي، وطلب توجيه اليمين له؛ لكونه المباشر للعقد، وبما ان المدعي ذكر في المحضر رقم (11) ان اخ المدعي عليها/(...) هو من قام بتسليمه العقد وايصالات الدفعات فقد انتهت الدايره ان اليمين توجه الي من باشر ابرام العقد وقام بالتعامل مع المدعي، ثم سالت الدايره المدعي هل يطلب يمين المباشر للعقد وهو اخ المدعي عليها/(...) ؟ فاجاب بانه لا يطلب يمين المباشر للعقد/(...) ، ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه، وبعد المداوله اصدرت حكمها المستند علي التالي:
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره ثلاثمايه وثمانون الف ( 380.000 ) ريال، يمثل مجموع الشرط الجزايي المنصوص عليه في العقد المبرم بينهما، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص المحاكم التجاريه طبقا لما نص عليه في البند ( رابعا ) من المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه.
وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، فالثابت ان طرفي الدعوي وقعا عقدا بتاريخ 01/11/1441ه اتفقا فيه علي ان تقوم مؤسسه المدعي عليها باعمال المصنعيات في المبني المملوك للمدعي، وقد نصت الفقره الخامسه من العقد علي ان : (مده تنفيذ العقد خمسه اشهر من تاريخ توقيع العقد، و اي تاخير من الطرف الثاني يتم خصم غرامه يوميه بمبلغ 500 ريال عن كل يوم تاخير)، وبما ان الثابت مما ذكره طرفا الدعوي ومن التواريخ المحرره في سندات القبض المقدمه من المدعي ان تنفيذ الاعمال المتفق عليها تاخر عن المده المحدده لانجازه، وبما ان المدعي عليها تنكر بان التاخر الحاصل في تنفيذ الاعمال كان بسبب يعود اليها، وبما ان المدعي لم يقدم بينه موصله تدل علي ان ذلك التاخير كان بسبب راجع للمدعي عليها، وبما انه طلب يمين المدعي عليها علي نفي ان يكون التاخير الحاصل في تنفيذ العقد كان بسبب عايد اليها، وبما ان الدايره قد تبين لها مما ذكره وكيل المدعي عليها ان اخيها/(...) هو من يدير المؤسسه، ويتولي شؤونها، ويقوم باعمالها، وهو من باشر ابرام العقد، وبما ان المدعي ذكر في جلسه يوم الاثنين 05/01/1442ه ان اخ المدعي عليها/(...) هو من قام بتسليمه العقد، وايصالات الدفعات، فقد انتهت الدايره ان اليمين توجه الي من باشر ابرام العقد مع المدعي وقام بالتعامل معه، وبما ان المدعي قد صرح بعدم رغبته بيمين المباشر للعقد فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي.
ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما جاء في شهاده الشاهدين المقدمين من قبل المدعي؛ ذلك ان شهاده الاول غير منتجه في محل النزاع، وشهاده الاخر غير موصله وقد صرح الشاهد بانه لا يعلم شروط العقد ومدته، كما ذكر بانه علم بان المدعي عليها لم تنجز العقد عن طريق المدعي، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قد يرد من اليمين انما توجه الي الطرف الاصيل في الدعوي لا الي المباشر؛ ذلك ان الفقه والقضاء قد استقرا علي جواز توجيه اليمين الي المباشر للفعل ، ومن ذلك جواز توجيه اليمين الي الوكيل اذا باشر ابرام العقد، قال في المغني : (واذا باع الوكيل ثم ظهر المشتري علي عيب كان به ... فان انكره الوكيل فتوجهت اليمين عليه فنكل عنها فرد عليه بنكوله, فهل له رده علي الموكل؟ علي وجهين ...) ومن ذلك ايضا الحكم رقم 2/د/تج/6 لعام 1435ه المؤيد بحكم محكمه الاستيناف رقم 255/تج/1 لعام 1435ه، و الحكم رقم 68/د/تج/4 لعام 1433ه المؤيد بحكم محكمه الاستيناف رقم 22/اس/تج/3 لعام 1433ه..
(منطوق الحكم)
رفض الدعوي رقم (71 لعام 1441ه) المقامه من المدعي/(...) الهويه الوطنيه رقم : (...) ضد المدعي عليها/(...) الهويه الوطنيه رقم : (...).

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 349 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي انتهت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه العامه بحايل برفض الدعوي رقم (71 لعام 1441ه) المقامه من المدعي/(...) (الهويه الوطنيه رقم : (...) ) ضد المدعي عليها/(...) (الهويه الوطنيه رقم : (...) ). ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها (من حيث الشكل: قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في الموعد النظامي الصحيح واستيفاء الاجراءات النظاميه والشكليه. من حيث الموضوع: اولا: مخالفه الحكم لاقرار المدعي عليها بصحه دعوي المدعي وتاخرها فعليا في تنفيذ الاعمال. ورد في الحكم في ص1 ما نصه "... اجاب وكيل المدعي عليها بان التاخير الحاصل في تنفيذ العقد راجع الي المدعي وذلك بسبب تاخره في احضار المواد المطلوبه للاستمرار في العمل وتاخره في تسليم الدفعات وكذلك بقيامه بتغيير مخطط البناء اكثر من مره ..." وهذا الاقرار وحده كاف لشغل ذمه المدعي عليها بقيمه الشرط الجزايي وقد جاء في الروض المربع شرح زاد المستنقع: ( ... اذا وصل باقراره ما يسقطه مثل ان يقول له: علي الف لا تلزمي ونحوه كله علي الف من ثمن خمر او له علي الف مضاربه او وديعه تلفت "لزمه الالف" لانه اقر به وادعي منافيا ولم يثبت فلم يقبل منه ...) والمدعي عليها اقرت فعلا بالتاخير في التنفيذ فانه يلزمها الوفاء بالشرط الجزايي ولا عبره بما ورد في اقرارها من نفي لانها لم تثبته، واما محاوله المدعي عليها نقض ما تم علي يديها وباقرارها فانها لا تملك الطعن فيه وفقا للقاعده الشرعيه (لا عذر لمن اقر) ولا يحق لها الرجوع عن اقرارها لمخالفته القاعده الشرعيه (من سعي الي نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه)، فاي سعي من جانبه الي تقديم حجه لنفي ما تم علي يديه فمردود عليه ولا يؤخذ به. وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان (المرء مؤاخذ باقراره) فيجب الحكم علي المدعي عليها باقرارها بالتاخير. ثانيا: لا يجوز اخلاء سبيل المدعي عليها من الدعوي لمجرد الانكار ونفي مسؤوليتها عن التاخير في التنفيذ. حيث لا يخفي علي فضيله الدايره ان الدور الجوهري للقاضي في الدعوي هو الموازنه والترجيح بين مركز الخصوم في الدعوي وما يقدمانه من بينات شرعيه يعلو بعضها علي بعض، والمدعي هنا قدم دعواه فصادق المدعي عليه علي صحتها ثم تبعه اقراره الشرعي الصحيح باخلاله بالالتزام التعاقدي في تنفيذ المقاوله في الموعد المحدد لها، وكما سبق القول في الفقره السابقه فان هذه الواقعه كانت كافيه للحكم عليه والزامه بالوفاء بما التزم به في العقد، ولا ينال من ذلك رجوعه عن اقراره بنفي الاستحقاق للاسباب التي ادعاها لان هذا النفي دعوي، والدعوي يلزمها اثبات عملا بالقاعده الشرعيه (البينه علي من ادعي)، فالمدعي عليه تحولت صفته في الدعوي الي مدعي، حيث ذكر ان سبب التاخير ان المدعي (تاخر في احضار المواد المطلوبه للاستمرار في العمل ....) وكان يلزمه في هذه الحاله ان يثبت صحه دعواه وان يقدم البينه الشرعيه علي ما دفع به، بل اكثر من ذلك فان المحكمه كان يتعين عليها وهي امام دعوي جديده اثارها المدعي عليه ان تلزمه بمضمون نص الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي) وحيث تجاهل الحكم هذا الاجراء النظامي والمقتضي الشرعي فانه يكون حريا بالنقض. ثالثا: تناقض دفع المدعي عليها مع ما اقر به (ولا حجه مع التناقض)؛ حيث سبق ايضاح ان المدعي عليها قد اقرت بالتاخير، واحتجت بان المدعي هو المتسبب في التاخير، ومن الاسباب التي ذكرها المدعي عليه بالتاخير الاتي: 1-تاخر المدعي في تسليم الدفعات. وفي الوقت ذاته استلم المدعي عليه جميع الدفعات المتفق عليها من المدعي حسب سندات الاستلام المرفقه، فكيف يدعي ان المدعي تاخر في تسليمها؟ 2-تاخر المدعي في احضار المواد المطلوبه للاستمرار في العمل. فاذا كان المدعي قام بتسليم الدفعات في حينها للمدعي عليه فكيف يتاخر عن توفير المواد التي يعتمد عليها لانجاز الاعمال؟ وحيث ان المدعي عليه خالف مقتضي القاعده الشرعيه (لا حجه مع التناقض) فقد انهدمت دفوعه لتناقضه مع نفسه. رابعا: عدم صحه توجيه اليمين للمدعي عليه من الناحيه الشرعيه؛ فقد خالف الحكم مقتضي القاعده الشرعيه (ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين)، وقد قال ابن القيم –رحمه ﷲ: ان اليمين مشروع في جانب اقوي المتداعيين، فايهما قوي جانبه شرعت اليمين في حقه. وحيث ان جانب المدعي اقوي من جهتين: الاولي: باقرار المدعي عليه بصحه واقعه التاخير في التنفيذ. والثانيه: بعجز المدعي عليه عن اثبات مسؤوليه المدعي عن التاخير الحاصل في التنفيذ. ومن ثم فقد كان الاحري ان توجه اليمين للمدعي وليس المدعي عليه ما يجعل الحكم المستانف مجانبا للصواب. وكما هو معلوم لدي فضيله الدايره فقد استقر العرف القضايي علي انه في حال توجه اليمين الي المدعي عليه (علي فرض صحه توجيهها له) ولم يقبلها المدعي، ان ينص منطوق الحكم علي ان للمدعي الحق في توجيه اليمين للمدعي عليه متي طلبها، وقد قصر الحكم في اسبابه ومنطوقه في الاشاره لهذا الاجراء النظامي.) وانتهي في اعتراضه الي طلبه (اولا: قبول الاستيناف شكلا للتقدم به في الميعاد النظامي. ثانيا: وفي الموضوع بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا بالزام المؤسسه المدعي عليها (المستانف ضدها) بدفع قيمه الشرط الجزايي وقدره (380,000) ثلاثمايه وثمانون الف ريال.) فقررت الدايره النظر في القضيه مرافعه بناء علي الاعتراض المقدم من المستانف، فتم تحديد جلسه يوم الخميس الموافق 6/7/1442ه للنظر فيما قدم المستانف من مستندات وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المستانف ضده رغم ابلاغه بموعد هذه الجلسه كما هو مبين في النظام الالكتروني ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره .
(الاسباب)
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (71) لعام 1441 ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه العامه بحايل بجلسه يوم الاثنين الموافق 11/02/1442ه القاضي برفض الدعوي رقم (71 لعام 1441ه) المقامه من المدعي/(...) (الهويه الوطنيه رقم : (...) ) ضد المدعي عليها/(...) (الهويه الوطنيه رقم : (...). وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.