tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 433526841 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-06-13 date_hijri=1439-01-29 document_type=ruling entity=document_number:2826 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٨٢١٠ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما هو مرصود في النظام، فاذا هو بالنص التالي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تركيب واجهات كلادينج، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠١٤/٠١/٢٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٥٠٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٥٠٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢٢٠٠٠٠) ميتان وعشرون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٣٠٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي ٢٥٠٠٠٠ بمبلغ وقدره (٢٥٠٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مخالصه) برقم (٩٢) وتاريخ ١٤٣٥/١٠/٨ه الموافق ٢٠١٤/٠٨/٠٤م وقيمه (٣٠٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي. حيث ان الصفه التجاريه للمدعي عليه مستثمر عقاري لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي.، هذه دعواي) ا. ه، وبسؤاله عن المدعي عليه هل هو فرد ام مؤسسه اجاب بقوله: هو فرد، هكذا اجاب، وبسؤاله هل هو تاجر؟ اجاب بقوله: ليس لديه مؤسسات، لكن ما اعرفه انه يبني فللا وعماير ويبيعها، وليس بيني وبينه تعامل غير العقد محل الدعوي، وليس لدي ما يثبت الذي ذكرته، هكذا اجاب، والي هذا الحد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وحيث ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي ينبغي الابتداء بها في الدعاوي، ولان المدعي في هذه الدعوي مقاول والمدعي عليه فرد، ولان محضر الفصل بين اختصاصات المحكمه التجاريه والمحكمه العامه الصادر بقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم ٢٨٢٦ وتاريخ ٢٩/ ٠١/ ١٤٣٩ه صير هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه، حيث ورد فيه (ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه دعاوي مقاولات انشاء المباني سواء كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والادوات ام لا اذا كان المدعي هو المقاول وكان المدعي عليه ليس تاجرا، او كان المدعي عليه تاجرا ولكن لم يبرم عقد المقاوله لاعماله التجاريه الاصليه او التبعيه) ا. ه محل الحاجه منه، وبالنظر الي هذه الدعوي لم يثبت للدايره فيها ان المدعي عليه مكتسب لصفه التاجر؛ لا سيما وانه ليس صاحب مؤسسه ولا بينه وبين المدعي تعامل اخر يمكن من خلال هذا جعله قرينه علي اكتسابه صفه التاجر، وبناء علي هذا فيكون علي الاصل من انه من اختصاص المحكمه العامه بناء علي الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، وبناء علي الفقره الثانيه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه لكون المبلغ يقل عن المبلغ المحدد في الدعاوي التي يكون احد اطرافها ليس تاجرا والتي يصيرها من اختصاص المحاكم التجاريه، لذلك
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه النوعي بنظر هذه الدعوي، وانها من اختصاص المحكمه العامه، وللمدعي حق الاعتراض في المده المحدده نظاما، والله اعلم وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، حرر في ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه