tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430608623 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-03-04 date_hijri=1442-12-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/3 entity=document_number:7ddf5e3d-5429-4879-a252-03c12e52e341 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470422202 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه- بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم- بانه سبق وان تقدم وكيل المدعين بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها ان مورثه موكيله (...) توفيت بموجب صك حصر الورثه الصادر من دايره الاوقاف والمواريث بالقطيف برقم (...) في 24 / 12 / 1442ه والمتضمن انحصار ورثتها في زوجها (...) واولادها منه، وهم كل من: (...، و...، و...، و...، و ...، و...، و...، و...)، وان مورثه موكيله احد الشركاء في الشركه المدعي عليها (شركه (..)) ولها استحقاق بتاريخ 11 / 12 / 1442ه يبلغ مايتان وسته وعشرون الفا وستمايه واثنان وثلاثون ريالا وسته وعشرون هلله، امتنعت الشركه المدعي عليها عن تسليمه من غير وجه حق، والجاء موكيله الي التقاضي، وختم صحيفته بالمطالبه بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها بتسليم المدعين مبلغا وقدره (226,632.26) مايتان وسته وعشرون الفا وستمايه واثنان وثلاثون ريالا وست وعشرون هلله. ثانيا/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (25000) خمسه وعشرون الف ريال؛ لقاء اتعاب المحاماه. وفي سبيل نظر الدعوي جري تحديد يوم الاحد بتاريخ 24 /05 / 1444ه موعدا للنظر الاولي للدعوي افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعين جمال (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، و (...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، و (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، و (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، و (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، و (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، و (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، و (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)؛ بموجب الوكاله رقم (...). وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه تقدم بصحيفته المشار اليها انفا، وحصر طلبات موكيله فيما تضمنته، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها دفع شكلا بانعدام صفه موكلته، وان الصفه منعقد لمجلس اداره الشركه باعتبار الدعوي خلافا بين الشركاء المساهمين والمجلس، وموضوعا بانكار امتناع موكلته عن تسليم المبلغ المطالب به، وقرر انه سبق لها ان خاطبت المدعين باستلام المبلغ المثبت في حساب جاري مورثه المدعين ممثلا في مبلغ وقدره (٢٢٦،٦٣٢) ريال، واتمام الاجراءات المتعلقه بالاستلام والتوقيع علي ذلك، الا ان المدعين امتنعوا عن الحضور وطالبوا بتحويل المبالغ بشكل مباشر، وبعرض الصلح علي الاطراف امتنعوا عنه، وعلي اثره قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ: (09/07/1444ه) حضر الطرفان وكاله، وجري فيها سؤال وكيل المدعي عليها عن بينته علي سبق مخاطبه موكلته للمدعين، فابرز الخطاب الصادر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ (22/ 10/ 1443ه) والخطاب الجوابي الصادر بتاريخ (9/ 11/ 1443ه) والخطاب الصادر علي مطبوعات (مكتب (...) -محامون ومستشارون-) الصادر بتاريخ (16/ 6/ 2022م)، وبعرضها علي وكيل المدعين اجاب بان المدعي عليها رغبت في التوقيع علي مخالصه مرسله لبريد موكيله، تتضمن عباره يفهم منها حصر استحقاق موكيله في هذا المبلغ، وهذا ما لا يقر به موكيله، لوجود دعاوي مرفوعه من المدعي عليها امام محكمه القطيف قد يظهر من خلالها استحقاقات اضافيه، ولذا امتنع موكلوه من توقيع هذا الخطاب، وبسؤال الاطراف عما يودونه اضافته قرر وكيل المدعين الاكتفاء، وقرر وكيل المدعي عليها بان الدعاوي التي اشار اليها وكيل المدعين هي دعاوي بين الورثه ولا علاقه للمدعي عليها بها، واكتفي بذلك، وعلي اثره قررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 16/ 07/ 1444ه حضر الطرفان وكاله، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت الدايره علي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعين من فحوي مطالبتهم ما سرده وكيلهم في دعواه ولين كان الاختصاص معقود للمحكمه التجاريه استنادا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه التي بينت اختصاص المحاكم التجاريه، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبما ان المدعين يهدفون من مطالبه المدعي عليها بتسليم حقوق مورثتهم في الشركه المدعي عليها وقدره (٢٢٦,٦٣٢) ميتان وسته وعشرون الفا وستمايه واثنان وثلاثون ريالا، وبما ان المدعي عليه وكاله قابل هذه الدعوي بالدفع شكلا بانعدام صفه موكلته، وانعقاد الصفه لمجلس اداره الشركه، وموضوعا بالاقرار بالمستحقات العايده لمورثه المدعين، وانكار الامتناع عن تسليمها. اما عن الدفع الشكلي بانعدام الصفه، ولما كانت الماده (52) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ (28 / 1 / 1437ه) والساري وقت نشوء الواقعه قد قررت ما نصه: "شركه المساهمه شركه راس مالها مقسم الي اسهم متساويه القيمه وقابله للتداول، وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه علي ممارسه نشاطها."، ولما كانت الدعوي مطالبه بدين مستحق لشريك ممثلا في مورثه المدعين، ولا يتصل بتصرف قصر فيه المنظم المسؤوليه فيه علي رييس مجلس الاداره او اعضايه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اطراح هذا الدفع. وعن الموضوع، ولما كان الثابت اقرار وكيل المدعي عليها بالحق المطالب به، ولما كان الاقرار حجه علي المقر، ولا يفتقر الي ما يعضده، واستنادا لصك حصر الورثه الصادر من دايره الاوقاف والمواريث بمحافظه القطيف رقم (...) وتاريخ 24 / 12 / 1442ه المتضمن حصر ورثه (...) في المدعين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعين لمبلغ المطالبه بحسب النصيب الشرعي لكل منهم. واما ما يتعلق باتعاب المحاماه، ولما كانت هذه المطالبه تعد احد صور التعويض والقايم علي تحقق اركان المسؤوليه التقصيريه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، والدايره في سبيل التحقق من قيام ركن الخطا لم يثبت لها قيامه علي اساس؛ اذ المدعي عليه وكاله قد اقام البينه علي مخاطبه المدعين باستلام مبلغ المطالبه قبل قيد هذه الدعوي امام المحكمه، مما يرتفع معه وصف المطل الموجب للتعويض عن غرم الشكايه؛ الامر الذي تكتفي به الدايره عن التحقق من باقي اركان المسؤوليه التقصيريه، وتنتهي الي رفض طلب المدعين للاتعاب لما تقدم، لذا فقد انتهت الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) ذي السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعين مبلغا قدره (226,632.26) مايتان وسته وعشرون الفا وستمايه واثنان وثلاثون ريالا وست وعشرون هلله حسب انصبتهم الشرعيه ورفض طلب الاتعاب لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.