moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1417 لعام 1442 ه المقامه من/ خالد امين مصطفي يوسف هويه وطنيه (...) ضد/ شركه امسكو للمقاولات العامه سجل تجاري (...) القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي تقدم للمحكمه بلايحه دعوي، ونصها: " قام المدعي عليه بتكليف المدعي كمحامي بالمرافعه والمدافعه في دعوي (مطالبه ماليه لعدم سداد قيمه اعمال مقاولات قام بها المدعي عليه) والمقيده برقم (5996 /2/ ق لعام 1437ه) والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه وذلك بموجب اتفاقيه اتعاب المبرمه بتاريخ 12/10/1437ه وقد قام المدعي بتقديم جميع الخدمات القانونيه من حضور جلسات وتقديم المذكرات واللوايح المطلوبه في الدعوي حتي تم صدور الحكم النهايي في تلك الدعوي، لم يقم المدعي عليه بسداد باقي الاتعاب المتفق عليها رغم المطالبات المتكرره بالسداد وعليه نطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (115.000) مايه وخمسه عشر الف ريال شامل ضريبه القيمه المضافه ". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 12/6/1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (402297336)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (421624627)؛ وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه عن الدعوي خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه تبادل المذكرات، علي ان يقدم وكيل المدعي رده عن اجابه المدعي عليها خلال (5) ايام اخري بعد انتهاء المهله المقرره للمدعي عليها، من خلال ايقونه تبادل المذكرات، وتشير الدايره الي انه وردها - عبر ايقونه المذكرات - مذكره جوابيه مقدمه من وكيل المدعي عليها، ونصها: " نرد علي مذكره المدعي (دعوي المدعي غير محرره لم يقم المحامي بالمطالبه وقد اخل واضر في الدعوي وارساله لحضور الجلسات متدربين وقد فوت علينا كسب الدعوي وبسببه لم يكن علي قدر المسؤوليه والاتفاق وقد خالف البند الاول من العقد حيث ان الدعوي وموضوعها دعوي (مطالبه ماليه لعدم سداد قيمه اعمال مقاولات قام بها المدعي عليه) النص مخالف للعقد فقره التمهيد (دعوي (مطالبه ماليه لعدم سداد قيمه اعمال مقاولات قام بها المدعي) وليس المدعي عليه مما يستوجب تحرير دعواه (ولدي دايرتكم الموقره ملف الدعوي المذكوره فهل سجل المحامي خالد امين يوسف حضوره في الجلسات لم يسجل حضوره وايضا نجد في المرافعه القضاييه لدي دايرتكم الموقره هي دعوي عابد المحمادي الذي يطلب فيها سداد قيمه اعمال مقاولات قام بها عابد المحمادي فبالاطلاع علي الحكم نجد ان المدعي عابد المحمادي قد حكم له بالزام الشركه بسداد مبلغ 3 مليون وزياده مع العلم بان المدعي عابد لم يقدم تقرير فني ومحضر قيامه باعمال يستحق عليها مطالبته وقد كلفنا اهمال المحامي وعدم تقديره حجم المسؤوليه كمحامي عن الشركه وبسببه ضيع وفوت حقوق لنا والزمنا بسداد من لاحق له واكبر دليل الحكم الصادر وحيث اننا قد تقدمنا بالتماس اعاده النظر في الحكم الصادر بالطلب رقم 80593 وسيعاد النظر بالحكم لدي دايرتكم الموقره حيث التقرير المحاسبي الذي اخل المحامي بتقديمه الذي يثبت ان دعوي عابد المحمادي قامت علي اوراق معيبه فلم يقم المحامي برفع دعوي ضد عابد المحمادي وذلك وفق البند الرابع استحقاق اتعاب المكتب نجد في الحكم وتفريط بالالتماس المقدم اعاده النظر ورد فيها 7508,8 ريال عباره عن غرامات وافق علي حسمها عابد دون معرفه وقتها واسبابها وانه اخلال باعمال العقد حيث ان المحامي لم يطلب ضبط اسباب الغرامه وتاريخها وهل مؤثره بالحكم نجد ايضا من اغفال المحامي طلب كان مهم وهو جوهر الدعوه وكاشف الحقيقه وهذا الطلب الذي يؤثر بالحكم من حيث استحقاق عابد المبلغ الذي يطالب به 3 مليون ريال وهو طلب ندب خبير لتقيم الاعمال التي قام بها المدعي عابد المحمادي فلم يكن المحامي المتدرب الذي يبعث به المحامي خالد امين علي قدر الفهم والدرايه فتم ضبط هذا الطلب ولكن لم يتم تنفيذه ولم يحرص عليه المحامي مما ضيع لنا فرصه اظهار الحقيقه الغايبه والتي بموجبها ياخذ العامل اجره عمله ولما ان المحامي يطالب بالمتبقي من الاتعاب فاننا نرد بذلك بانه لا يستحق ما طلبه ولما انه سبقنا في رفع الدعوي التي يطالب بها باتعاب المحاماه فاننا نطلب احاله الدعوي الي المختص في هييه المحامين وذلك ليتم دراسه ترافعه واهماله وتخلفه عن حضور الجلسات وارسال متدربين يتدربون لدي مكتبه وليسوا باهل خبره وعلم الاخلال بواجباته كمحامي في نظام المحاماه الماده 11 -2 والماده 19-3 والماده 26 -3 من نظام المحاماه وعلي ذلك فاننا نطالبه بتعويض عن خذلان القضيه والتي حكم بها علي موكلي دون وجه حق ونرفق تقرير المحاسب القانوني الذي تخلف المحامي عن تقديمه في الدعوي ولما ان الدايره الثالثه هي التي نظره الدعوي محل النظر بالاتعاب بسببها فنلفت عنايه اصحاب الفضيله الي الالتماس المرفوع فيها "، كما تشير الدايره الي انه وردها - عبر ايقونه المذكرات - مذكره رد مقدمه من المدعي، ونصها:" اولا: الرد علي مذكره المدعي عليه. تم اضافه الصحيفه في تبادل المذكرات خلال المده النظاميه، ولا يقبل من وكيل المدعي عليه محاوله التشتيت والبعد عن اساس الادعاء والا علي ماذا قام بالرد!! دفع وكيل المدعي عليه بان المدعي لم يحضر اي جلسات وهذا الدفع عار من الصحه لما يلي: - ا. جاء في الحكم الصادر بتاريخ 13/ 10/ 1437ه بانه قد تم حضور وكيل المدعي (خالد امين يوسف) كمحامي وتم تدوين ذلك في ضبط الحكم (مرفق رقم 1) ب. قام المحامي بحضور جلسات اخري ومنها الجلسه المقرره بتاريخ 22/ 6/ 1438ه ، كما قام بالمتابعات ومنها (تقديم طلب وقف تنفيذ الحكم) وتم قيد المراجعه برقم وارد(9454) بتاريخ 29/ 3/ 1438ه (مرفق رقم 2) ت. وبالنظر للاتفاقيه الاتعاب نجد ان الطرف الاول فيها مكتب المحامي / خالد يوسف للمحاماه فلم نجد بند يشترط حضور المدعي بشخصه في كافه الجلسات فاي محام تابع للمكتب من حقه الحضور وهو ما داب عليه العمل في مكاتب المحاماه فمن غير المعقول قيام المحامي (صاحب المكتب) بحضور كافه قضايا المكتب بشخصه مع التاكيد علي ان جميع من حضر عن المكتب في الدعوي الاساسيه مرخصين من قبل اداره المحاماه بوزاره العدل. افاد وكيل المدعي عليه بان المدعي في القضيه الاساسيه لم يقدم تقرير فني ومحضر يستحق عليه المطالبه زاعما بان المحامي قد اهمل في ذلك. هذا الدفع غير صحيح حيث اننا قد تقدمنا من خلال جميع المذكرات واللوايح بالتاكيد علي ان المستخلص المقدم من المدعي في الدعوي الاساسيه لم يتم تاسيسه وتعزيزه بالمستندات والتقارير الفنيه وكان ذلك هو السبب الاجدر لطلب ندب الخبره (الخبير الهندسي) للاطلاع علي الاعمال الفنيه. دفع وكيل المدعي عليه بانه لم يتم تقديم التقرير المحاسبي في الدعوي الاساسيه. لا نعلم عن اي تقرير يقصده وكيل المدعي عليه كما انه لم يتم ارفاقه علي النظام وفق افادته في مذكرته. دفع وكيل المدعي عليه بان الغرامات المقرره في الدعوي الاساسيه لم يتم معرفه وقتها واسبابها. وهذا الدفع غير صحيح علي الاطلاق حيث قد جاء في الحكم الصادر برقم (5996/ 2/ ق/ لعام 1437ه) في الصفحه (3) منه بان (المدعي عليه قدم مستندا علي مطبوعات الامانه والذي نص فيه علي حسم المبلغ) (فالمدعي عليها هي من سلمتنا هذا المستند وتم تقديمه) فكيف لوكيل المدعي عليه ان يدفع بعدم العلم بسبب تلك الغرامه!! (مرفق رقم (3)). 4. دفع وكيل المدعي عليه بان (المدعي) قد اغفل طلب ندب خبير لتقييم الاعمال في الدعوي الاساسيه. هذا الدفع عار تماما من الصحه وهذا ان دل فانما يدل علي عدم المام وكيل المدعي عليه بتفاصيل الدعوي الاساسيه وذلك للاسباب التاليه: ا. قد تم فعليا احاله النزاع الي خبير هندسي بناء علي طلبنا في وذلك للوقوف علي الموقع وتحديد ما تم انجازه ولم يتم انجازه وفق العقد وذلك بموجب قرار ندب الخبره الصادر من الدايره الموقره (مرفق رقم 4). ب. تم تكليف مكتب ا / سعود الاحمدي للاستشارات الهندسيه وتم اصدار تقرير والذي صادق فيه علي صحه الاعمال التي قام بها المدعي في الدعوي الاساسيه (مرفق رقم (5). ت. قمنا باعداد رد من قبلنا للطعن علي ما جاء في التقرير الهندسي وذلك بموجب المذكره المقدمه من قبلنا بتاريخ 6/ 6/ 1440ه (مرفق رقم (6). 5. ونظرا لطلب وكيل المدعي عليه احاله المعامله للهييه السعوديه للمحامين فاننا نود الافاده بانه لا مانع لدينا من ذلك بشرط تحمل المدعي عليه كافه مصاريف تكليف الخبره لكونه هو من قام بطلب ذلك. ثانيا: تم تفصيل الاعمال والخدمات التي قام بها المدعي كمحامي في الدعوي الاساسيه وتلك الخدمات تم عرضها في المرفق رقم (7) بشكل موجز وذلك لعدم امكانيه اضافتها في الحقل المخصص للمذكره. ثالثا: استحقاق باقي الاتعاب المتفق عليها استنادا للشرع والنظام وما تم الاتفاق عليه. 1. جاء في نص في الماده (26) من نظام المحاماه والتي تنص علي (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله ... الخ) وقد جاء في نص اتفاقيه الاتعاب المبرمه بالبند الرابع فقره (2) (.. لا يحق للطرف الثاني سحب القضيه او عزل الطرف الاول او فسخ وكالته الشرعيه ... واذا سحبها لغير ذلك يلزم بسداد الاتعاب كامله) 2. تمت مخالفه المدعي عليه لما ورد الماده (27) من نظام المحاماه والتي تقضي بلايحتها التنفيذيه بانه (علي الموكل اذا عزل محاميه ابلاغه بخطاب مسجل بعلم الوصول وكذا ابلاغ الجهه ناظره القضيه بذلك..) ووفق لاقرار وكيل المدعي عليه بانه قد تم تقديم التماس في الدعوي الاساسيه ومازال طي النظر وعليه نود اثبات ذلك لفضيلتكم بانه لم يتم اخطارنا من قبل المدعي عليها بانه قد تم تكليف الغير بمباشره تلك الدعوي والقيام باعداد التماس وتقديمه. 4. واعمالا لحديث المصطفي صلي ﷲ وعليه وسلم (.. ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه وذكر منهم ورجل استاجر اجير فاستوفي منه ولم يوفه حقه) وقوله صلي ﷲ عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم). 5. من الجدير بالذكر لفضيلتكم بان التزام المحامي ما هو الا التزام ببذل العنايه المطلوبه وليس بتحقيق نتيجه) من خلال ما سبق يتضح لفضيلتكم تخبط وكيل المدعي عليه وعدم المامه بتفاصيل ما تم في الدعوي الاساسيه وما قدمه من دفوع ما هي الا بهتانا وجور علي حق المحامي (المدعي) بغيه الانتقاص من حقه والبينه علي ذلك تكمن في نفيه لحضور المحامي ومحاولته بان يحمل المدعي (المحامي) سبب خسران تلك الدعوي علما بان الدعوي الاساسيه واضحه المعالم ومعروفه لدي فضيلتكم وقد تم اخذ كل السبل النظاميه الممكنه لاعطاء كل ذي حق حقه والمدعي عليه هو من قام بالاخلال بما تم الاتفاق عليه في استحقاق اتعاب المحاماه والبينه التي تثبت سوء نيه المدعي عليه هو عدم اخطارنا بتقديم التماس في نفس الدعوي الاساسيه ولم نكن نعلم بذلك الا بموجب المذكره محل الرد "، وفي جلسه 24/7/1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعيه بالوكاله رقم: (402297336)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (115.000) ميه وخمسه عشر الف ريال، والذي يمثل المتبقي من قيمه اتعاب الترافع – شاملا ضريبه القيمه المضافه - عن المدعي عليها في القضيه رقم: (5996 لعام 1437ه)، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بان المدعي قصر في اداء المهمه المطلوبه منه، مما ادي الي الحكم علي المدعي عليها، وبما ان الدايره اطلعت علي الحكم الصادر في القضيه رقم: (5996 لعام 1437ه)، والذي قضي بما يلي: اولا الغاء القرار المؤرخ في 6/4/1438ه المنتهي الي ايقاف تنفيذ القرار رقم: (3857787) وتاريخ 22/1/1438ه، والصادر من دايره التنفيذ التاسعه بمحكمه التنفيذ في محافظه جده. ثانيا: المصادقه علي الحكم الصادر من الدايره بتاريخ 13/10/1437ه مع تعديل منطوقه ليصبح بالزام شركه امسكو للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لعابد بن حميد حمدان المحمادي هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه عابد حميد المحمادي للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (3.060.159.92) ثلاثه ملايين وستون الفا وميه وتسعه وخمسون ريالا واثنان وتسعون هلله، ومن ذلك يتضح جليا ان المدعي قد خسر الدعوي التي ترافع فيها عن المدعي عليها، ولا وجاهه لطلب المدعي الزام المدعي عليها بالمتبقي من اتعاب الترافع المتفق عليها بين الطرفين، اذ ان القاعده الفقهيه نصت علي ان : (الغنم بالغرم)، كما ان الدايره تري الكفايه فيما استلمه المدعي من مقدم الاتعاب البالغ (100.000) ميه الف ريال، علاوه علي ان عموم لفظ البند: (الرابع) من العقد المبرم بين الطرفين، فان الدايره تعيده الي العرف وما جرت عليه العاده وهو تحصل الاول علي حكم نهايي لصالح الثاني لا ضده، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي وفق ما ورد بمنطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالعزيز بن علي الزهراني عضو صهيب بن جميل بن خليل نور رييس الدايره عبدﷲ بن سمير الفيفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2936 لعام 1442 ه المقامه من/ خالد امين مصطفي يوسف هويه وطنيه (...) ضد/ شركه امسكو للمقاولات العامه سجل تجاري (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ (115.000) ميه وخمسه عشر الف ريال، والذي يمثل المتبقي من قيمه اتعاب الترافع عن المدعي عليها في القضيه رقم: (5996 لعام 1437ه)، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 24/07/1442ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 04/11/1442ه وفيها اكد وكيل المدعي عليها بانه يكتفي بما سبق تقديمه علي اعتراض المدعي وان ذلك جميعه تم مناقشته امام الدايره الابتداييه، فعقبت وكيله المدعي بان البند الرابع من العقد تضمن التزام المدعي عليها بسداد مستحقات المدعي علي دفعات والدفعه الاخيره قدرها 100.000 ريال تدفع عند انتهاء القضيه تدفع باي شكل من الاشكال وان المدعي عليه الالتزام ببذل العنايه الازمه وليس ضمان النتيجه وان مطالبه المدعي عليها كانت بتقييم الاعمال التي قام بها خصم المدعي عليها واضافت انها تطلب الزام المدعي عليها بالدفعه الاخيره من العقد المذكوره اضافه الي مبلغ الضريبه البالغ 15% وذكرت ان الضريبه لم يكن متفق عليها في العقد لان العقد كان بتاريخ سابق علي تنظيم الضرايب، فعقب وكيل المدعي عليها بان المدعي لم يبذل العنايه وكان يرسل محامين متدربين واضاع حقوق المدعي عليها وخسر بذلك الدعوي ولم يظهر الحرص اللازم بالدفاع عن المدعي عليه وفق لما سبق تقديمه، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، فقد استبان للدايره ان البند الرابع من العقد المبرم بين الطرفين نص علي ان الاتعاب تستحق عند انتهاء القضيه وتدفع باي شكل من الاشكال ، وبما انه ثبت بذل العنايه من المحامي المدعي والدعوي انتهت بعد ندب الخبره الهندسيه ، الامر الذي تري الدايره بموجبه ان الحكم بالرفض محل نظر ، وحيث ثبت بذل الجهد وما نص عليه العقد ملزم للاستحقاق ، فان الدايره تنتهي الي الغاء الحكم والقضاء مجددا بالالزام . (منطوق الحكم) الغاء حكم الدايره (الثالثه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (1417) لعام (1442 ه) والحكم بالزام شركه امسكو للمقاولات العامه سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع لخالد امين مصطفي يوسف هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا وقدره 100000 مايه الف ريال . وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو محمد بن موسي الفيفي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره عبيد بن عوض العمري