moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١٦٩٢٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تضمنت:" انه بتاريخ ١٤٤١/١٢/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ادوات منزليه ومواد سفره) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٢/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠١م بثمن اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي سدد منه (١٢,٥٥٤) اثنا عشر الفا وخمس ميه واربعه وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مستند مصدق من قبل المدعي عليه)، ويطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٤٤٦) سبعه وثلاثون الفا واربع ميه وسته واربعون ريال"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، وحددت لهم الدايره جلسه لهذا اليوم وفيها: حضر وكيل المدعيه/(...)، وقد حضر الكترونيا، فيما لم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه شرعا، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن حقيقه دعوي موكلتها، فاحال الي ما جاء في المذكره المرفقه بالنظام وطلباتها، ثم سالته الدايره عن البينه علي هذه الدعوي، فذكر بان بينتهم ورقه سند الامر وكشف الحساب مصدق من المدعي عليها، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره اطراف الدعوي بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده:(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٧,٤٤٦) سبعه وثلاثون الفا واربع ميه وسته واربعون ريال، وذلك قيمه بيع بضايع للمدعي عليها، ولما كانت المدعيه تستند الي كشف حساب ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليها وسند الامر علي المدعي عليها المرفقان بملف الدعوي، وبما ان المدعي عليه قد تخلف عن حضور جلسه هذا اليوم، ولم تقدم مذكرتها الدفاعيه وذلك استنادا للماده(٨١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل"، مما تعدها الدايره ناكله عن الجواب، ووفقا لما سبق؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: الزام مؤسسه (...)، سجل تجاري (...)، بان تدفع ل/شركه (...)، سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٣٧,٤٤٦) سبعه وثلاثون الفا واربع ميه وسته واربعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.