moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 64 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439152033 لعام 1443ه
المدعي:
فايزر انترابرايزر اس ايه ار ال
المدعي عليه:
عبداللطيف سفيان عبدالله باناجه
عبدالسلام سفيان عبدالله باناجه
عبدالمجيد سفيان عبدالله باناجه
كريمه بنتاحمد بن حافظ صبح
هشام حسن يحيي باناجه
هيثم حسن يحيي باناجه
حسينه حسن يحيي باناجه
سحر حسن يحيي باناجه
مها عبدالسلام سفيان
نها عبدالسلام سفيان
سهي عبدالسلام سفيان
مصطفي عبدالسلام سفيان
منصور عبدالسلام سفيان
ليلي عبدالله محمد
هبهه حسن يحيي باناجه
الوقايع:
الاسباب:
ومن حيث حصرت المدعيه دعواها بطلب الزام المدعي عليهم وورثه عبدالسلام باناجه المدخلين في الدعوي -فيما ال اليهم من تركه مورثهم- حال كونهم الشركاء المتضامنين في الشركه السعوديه للتوريدات عبداللطيف باناجه وشركاه سجل تجاري رقم (...) تضامنا مع الاخيره بان يدفعوا لها مبلغ (1,053,760,033.57 ريال) ما كان قد اشتمل عليه حكم الدايره التجاريه الرابعه الصادر في الدعوي رقم (3255/2/ق لعام 1438ه) وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (4) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه.
ثم انه ولما كانت المدعيه قد اسست دعواها علي ما تمسكت به من كون الدين محل الدعوي كان قد نشا قبل واقعه تحول الشركه الي ذات مسؤوليه محدوده، وانهضت تاسيسها الانف علي ما كانت الشركه محل الدين قد قدمته رفع طلبها افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي من الاشاره الي ان الدين كان قد نشا في 2013م. ثم ومع انه من غير المستساغ في مثل جنس الدعوي انهاض اساسها وهو نشوء الدين؛ علي ورقه لم تكن اساسا نشات الي بعد صيروره الحكم المشار اليه الي النهاييه؛ الا ان ذات الورقه لم تكن نشات لسياق اثبات حق او ترتيب مركز قانوني وانما في سياق طلب افتتاح اجراء اعاده تنظيم مالي بغيه توصل الشركه الي تسويه مع داينيها بشان ما ثبت في ذمتها من ديون، ومع ذلك فقد اشتملت ذات الورقه في خانه الملاحظات علي ملاحظه مفادها وجود رصيد مقابل واجب المقاصه، ولم تشر المدعيه الي تلك الملاحظه عند استنادها الي تلك الورقه في هذه الدعوي. فضلا عن جمله ذلك فانه ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها رقم (3255/2/ق لعام 1438ه) منحصره مطالبتها فيها جهه الشركه السعوديه للتوريدات عبداللطيف باناجه وشركاه سجل تجاري رقم (...) دون اي من الشركاء فيها مع كونها عند اقامه الدعوي قد تحولت سلفا الي ذات مسؤوليه محدوده، وكانت تلك الدعوي قد استمرت لسنوات قبل صدور حكم فيها، وكان مما اثير مرافعه وخبره فيها ما يتعلق بمباشره المدعيه نفسها عقودا داخل المملكه ابرمت بين الشركه السعوديه للتوريدات عبداللطيف باناجه وشركاه وجهات حكوميه، وقد اشير الي ذلك في مرافعه هذه الدعوي ولم تبد المدعيه تعقيبا عليه، قرينه هذا تتجسد في واقعه المام المدعيه بادق تفاصيل واجراءات عمل الشركه السعوديه للتوريدات عبداللطيف باناجه وشركاه وبان في يدها نسخه جميع اوراق تاسيسها بكافه تحديثاتها وما طرا عليها، وهذا بين فيما قدمته في الدعوي وسابقاتها، ولا يمكن قضاء اغفال مثل هذا الذي اشير في مقابله تمسك المدعيه وتلويحها بان الشركه السعوديه للتوريدات عبداللطيف باناجه وشركاه لم تكن اخطرتها بخطاب مسجل بواقعه التحول وفق نص النظام، جمله هذا تكشف عن حقيقه ما كان الخبير في القضيه رقم (3255/2/ق لعام 1438ه) قد لوح به من ان احجام الجهات الحكوميه عن سداد مستحقات جمله عقود قاربت الثلاثين عقدا اداريا؛ هو في حقيقته سبب عدم تمكن الشركه السعوديه للتوريدات عبداللطيف باناجه وشركاه من سداد مستحقات المدعيه، واستحضارا لما اشارت اليه المدعيه في دعوها من فشل جميع محاولات الحلول الوديه بين الطرفين؛ فمن غير المستساغ اغفال واقع محتمل معضود بالقراين المساقه وما سياتي؛ يصطبغ بمعاصره المدعيه واقعه التحول وعلمها بها ولربما قبولها بها لا مجرد سكوتها اثر علمها؛ غير ان ما تخلق اثر ذلك من ظروف تعلقت بعقود الجهات الحكوميه؛ هو ما تولد مخاضا لخلاف الطرفين، انتج الدعوي رقم (3255/2/ق لعام 1438ه) بما اشتملت عليه وتفرع عنها من مرافعه واجراءات ثم انتج ما عقبها من دعاوي وطلبات وصولا الي هذه الدعوي. تاسيسا عليه ولما كان نظام الافلاس قد تناول حدود مسؤوليه الملاك مراعاه منه لحقوق جميع الداينين وموازنه منه بين المسؤوليه وحدودها وبين حق الداين الثابت حقه في ذمه شخصيه اعتباريه يتملك جزءا شريك متضامن، ذلك عطفا علي ما كان نظام الافلاس قد رتبه من احكام رعايه اصول التفليسه واحكام التعاملات القابله للالغاء واحكام الاخضاع للاجراء واحكام المطالبه بحقوق المدين لدي الغير، وكذلك مراعاه معايير العداله بين جميع الداينين ووزن مطالبه كل منهم وارتباط ذلك الوزن باحكام الاوليه، وغير ذلك، واستحضارا لما اشارت اليه المدعيه من الشركه السعوديه للتوريدات عبداللطيف باناجه وشركاه كانت قد تقدمت بطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي تضمن اقرار الشركه بقيام ذات الشركاء المتضامنين فيها بتاسيس شركه جديده (شركه باناجه القابضه) وتحويل كافه استثمارات واصول شركه التوريدات السعوديه وممتلكاتها العقاريه وشركاتها الصناعيه والتجاريه ومستحقات الشركاء وافراد اسره الشركاء المتضامنين الي الشركه الجديده دون سداد مقابل تحويل تلك الاصول؛ فلا ريب في تولد حقيقه في قناعه الدايره مفادها ان معالجه الموضوع محل الدعوي انما تكون وفقا لاحكام نظام الافلاس لا مجرد احكام نظام الشركات، وقد نصت الفقره (1) من الماده العشرين بعد الميه من نظام الافلاس علي انه: "يراعي الامين عند تصفيه اصول التفليسه حدود مسؤوليه الملاك وفقا لاحكام الانظمه ذات العلاقه"، كما نصت الفقره (2) من ذات الماده علي انه: "يكون الملاك المتضامنون مسؤولين عن تغطيه ما ينقص من اصول التفليسه اذا لم تكف حصيله بيعها للوفاء بديون التفليسه، ويطلب الامين منهم كتابه الوفاء بديون التفليسه في الموعد الذي يحدده، ويضاف ما يدفعون من اموال الي اصول التفليسه. وفي حال تخلفهم عن السداد، فعلي الامين ان يتقدم الي المحكمه بطلب الزامهم بالسداد"؛ ما تكون قناعه الدايره قد تجسدت اثر جملته علي عدم قبول الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (439152033) المقامه من فايزر انترابرايزر اس ايه ار ال مسجله في لوكسمبرج برقم (...) ضد هبه الله حسن يحيي باناجه سجل مدني رقم (...) وعبداللطيف سفيان عبدالله باناجه سجل مدني رقم (...) وورثه عبدالسلام سفيان عبدالله باناجه سجل مدني رقم (...) وعبدالمجيد سفيان عبدالله باناجه سجل مدني رقم (...) وكريمه بنت احمد بن حافظ صبح سجل مدني رقم (...) وهشام حسن يحيي باناجه سجل مدني رقم (..) وهيثم حسن يحيي باناجه سجل مدني رقم (..) وحسينه حسن يحيي باناجه سجل مدني رقم (...) وسحر حسن يحيي باناجه سجل مدني رقم (...).
العضو الاول
سليمان بن خالد بابطين
العضو الثاني
عبدالله محمد عبدالله المطلق
رييس الدايره القضاييه
عساف بن صالح العواجي
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439152033 لعام 1443ه
المدعي:
فايزر انترابرايزر اس ايه ار ال
المدعي عليه:
عبداللطيف سفيان عبدالله باناجه
عبدالسلام سفيان عبدالله باناجه
عبدالمجيد سفيان عبدالله باناجه
كريمه بنتاحمد بن حافظ صبح
هشام حسن يحيي باناجه
هيثم حسن يحيي باناجه
حسينه حسن يحيي باناجه
سحر حسن يحيي باناجه
مها عبدالسلام سفيان
نها عبدالسلام سفيان
سهي عبدالسلام سفيان
مصطفي عبدالسلام سفيان
منصور عبدالسلام سفيان
ليلي عبدالله محمد
هبه حسن يحيي باناجه
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليهم وورثه عبدالسلام باناجه المدخلين في الدعوي -فيما ال اليهم من تركه مورثهم- حال كونهم الشركاء المتضامنين في الشركه السعوديه للتوريدات عبداللطيف باناجه وشركاه سجل تجاري رقم (...) تضامنا مع الاخيره بان يدفعوا لها مبلغ (1,053,760,033.57 ريال)، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 15/02/1444ه والذي قضي حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (439152033) المقامه من فايزر انترابرايزر اس ايه ار ال مسجله في لوكسمبرج برقم (...) ضد هبه الله حسن يحيي باناجه سجل مدني رقم (...) وعبداللطيف سفيان عبدالله باناجه سجل مدني رقم (...) وورثه عبدالسلام سفيان عبدالله باناجه سجل مدني رقم (...) وعبدالمجيد سفيان عبدالله باناجه سجل مدني رقم (...) وكريمه بنت احمد بن حافظ صبح سجل مدني رقم (...) وهشام حسن يحيي باناجه سجل مدني رقم (...) وهيثم حسن يحيي باناجه سجل مدني رقم (...) وحسينه حسن يحيي باناجه سجل مدني رقم (...) وسحر حسن يحيي باناجه سجل مدني رقم (...). وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 06/04/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من الطرفين، حيث تضمنت مذكره وكيل المدعيه: (عدم مراعاه الحكم المستانف تسلسل الاحداث المؤثره في الدعوي، وتجاهل بعض الاحداث، وافترض حدوث احداث قبل اخري بالمخالفه للواقع، وتجاهله تقرير الخبير المعين والمتضمن ثبوت نشوء الدين محل مطالبه الشركاء المتضامنين المستانف ضدهم قبل تحول الشركه المحكوم ضدها، اضافه الي تجاهله الاتفاقيه المبرمه عام 2015م-قبل التحول- بين المستانفه والشركه المحكوم ضدها المتضمنه اقرار الشركه المحكوم ضدها باستحقاق الدين. اضافه الي خطا الحكم المستانف في رفض قبول اقرار قضايي مكتوب مقدم من الشركه المحكوم ضدها ومختوم بختمها الرسمي لم يطعن المستانف ضدهم بصحته يثبت نشوء الدين قبل تحولها من شركه تضامن الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، كما الف الحكم المستانف صريح الماده (189) من نظام الشركات التي جعلت الاصل عدم براءه ذمم الشركاء المتضامنين عن ديون الشركه السابق للتحول، وجعلت مناط الاعفاء هو قبول الداين لا مجرد علمه، اضافه الي افتراض الحكم المستانف استمرار التعامل بين المستانفه والشركه المحكوم ضدها وشركاءها المتضامنين خلال فتره التحول وما بعدها بالمخالفه للوقايع المثبته توقف التعامل قبل واقعه التحول. وان جميع شروط مطالبه الشركاء المتضامنين الوارده في الماده (21) من نظام الشركات متحققه في هذه الدعوي، ولم يشترط النظام تصفيه الشركه كشرط لمطالبه الشركاء المتضامنين، والقول بغير ذلك تزيد في النظام دون سند. وانه لا محل لتطبيق الماده (120) من نظام الافلاس في دعوي المستانفه ضد الشركاء المتضامنين المستانف ضدهم، اذ ان هذه الماده تخاطب الامين في اجراء التصفيه ولا علاقه لها بالداينين، كما ان تطبيقها متعذر لاستحاله فتح اجراء التصفيه -مرتين-لعدم وجود اصول كافيه لدي الشركه المحكوم ضدها للوفاء بمصاريف التفليسه. وطلب الغاء الحكم واعادته للفصل في موضوعها). كما تضمنت مذكره وكيل المدعي عليهم: (نرفع لفضيلتكم اعتراضنا علي الحكم المنوه عنه عاليه حيث تعارض نص الحكم مع اسباب اصداره
ونشير هنا الي انه قد ورد في سياق اسباب الحكم محل الاعتراض ما نصه: " ثم انه و لما كانت المدعيه قد اسست دعواها علي ما تمسكت به من كون الدين محل الدعوي كان قد نشا قبل واقعه تحول الشركه الي ذات مسؤوليه محدوده و انهضت تاسيسها الانف علي ما كانت الشركه محل الدين قد قدمته رفع طلبها افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي من الاشاره الي ان الدين كان قد نشا في 2013 م ثم و مع انه من غير المستساغ في مثل جنس الدعوي انهاض اساسها و هو نشوء الدين علي ورقه لم تكن اساسا نشات الا بعد صيروره الحكم المشار اليه الي النهاييه الا ان ذات الورقه لم تكن نشات لسياق اثبات حق او ترتيب مركز قانوني و انما في سياق طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي بغيه توصل الشركه الي تسويه مع داينيها بشان ما ثبت في ذمتها من ديون و مع ذلك فقد اشتملت ذات الورقه في خانه الملاحظات علي ملاحظه مفادها وجود رصيد مقابل واجب المقاصه و لم تشر المدعيه الي تلك الملاحظه عند استنادها الي تلك الورقه في هذه الدعوي فضلا عن جمله ذلك فانه و لما كانت المدعيه قد اقامت دعواها رقم (3255/2/ق/ لعام 1438 ه) منحصره مطالبتها فيها جهه الشركه السعوديه للتوريدات عبد اللطيف باناجه و شركاه سجل تجاري رقم (...) دون اي من الشركاء فيها مع كونها عند اقامه الدعوي قد تحولت سلفا الي ذات مسؤوليه محدوده و كانت تلك الدعوي قد استمرت لسنوات قبل صدور حكم فيها وكان مما اثير مرافعه وخبره فيها ما يتعلق بمباشره المدعيه نفسها عقودا داخل المملكه ابرمت بين الشركه السعوديه للتوريدات عبد اللطيف باناجه وشركاه وجهات حكوميه وقد اشير الي ذلك في مرافعه هذه الدعوي ولم تبدي المدعيه تعقيبا عليها قرينه هذا تتجسد في واقعه المام المدعيه بادق تفاصيل واجراءات عمل الشركه السعوديه للتوريدات عبد اللطيف باناجه وشركاه وبان في يدها نسخه جميع اوراق تاسيسها بكافه تحديثاتها وما طرا عليها وهذا بين فيما قدمته في الدعوي وسابقاتها ولا يمكن قضاء اغفال مثل هذا الذي اشير في مقابله تمسك المدعيه وتلويحها بان الشركه السعوديه للتوريدات عبد اللطيف باناجه وشركاه لم تكن اخطرتها بخطاب مسجل بواقعه التحول وفق نص النظام جمله هذا تكشف عن حقيقه ما كان الخبير في القضيه رقم (3255/2/ق لعام 1438 ه )... الخ... ومن السياق اعلاه نقلا عن الحكم الصادر نستشرف بان الدايره قد تاكدت من عده امور: 1 ان المدعيه كانت معاصره وعلي علم بتحول الكيان القانوني للشركه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وعلي علم بكافه اجراءات التحول ولم تعترض علي ذلك. 2 ان المدعيه استندت في دعواها الاساسيه علي ورقه وردت ضمن طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي وهو اجراء نظامي وفق الانظمه الصادره من ولاه الامر وهذه الورقه لا تثبت دين في ذمه اي شركه تتقدم بهذا الاجراء ولا يجوز لاي داين والحال كذلك للمدعيه. 3 المدعيه قد اخطات في الاستناد علي تلك الورقه ( و هي احدي اوراق اجراء اعاده التنظيم المالي و نماذجه المحدده وفق نظام الافلاس ) حيث لم تشر الي حقيقه وجوب المقاصه بين ما تطالب به الشركه مقدمه الاجراء وبين ما تطالب به الشركه مقدمه الاجراء ضدها. 4 ان المدعيه قد اقامت دعواها الاساسيه بعد ان اصبح الكيان القانوني للشركه السعوديه للتوريدات " شركه ذات مسؤوليه محدوده. مع كافه ما تم التنويه عنه عاليه فان استحقاق المدعيه يتعلق بالذمه الماليه للشركه وليس الشركاء فيها سواء بوضعها السابق كشركه تضامن او بوضعها الحالي كشركه ذات مسؤوليه محدوده، وختم لايحه بطلب قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع: رفض دعوي المدعيه)، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم اجابته خلال مهله لا تتجاوز 5 ايام عبر النظام، كما افهمت وكيل المدعي عليهم بالرد عبر النظام علي ما سيقدمه المدعي وكاله خلال مهله تاليه وقدرها 5 ايام، علي انه ان تعذر ارسال الاجابه عبر النظام، فيمكن ارسالها عبر ايميل الدايره التالي: APP-JED-COMM2@moj.gov.sa مع ضروره ان يقوم كل طرف بتزويد الطرف الاخر بالاجابه عبر ايميل كل منهما، فتفهم كل طرف ذلك. وعليه تقرر الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 27/04/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه وصك الحكم الصادر فيها والمذكرات المقدمه من الطرفين، حيث تقدم وكيل المدعي عليه: (عبداللطيف باناجه) بمذكره تضمن وجيزها: (مرفق لفضيلتكم مذكره الرد المقدمه من وكيل المدعي عليه عبداللطيف سفيان باناجه علي اللايحه الاستينافيه المقدمه من المدعيه شركه فايزر انتربرايزر اس ايه ار ال، ونشير الي ان كافه ما ورد من مرفقات طي المذكره الاعتراضيه المقدمه من المدعي وكاله لا علاقه لها بطلب اثبات التضامن المقدم ضد الشركاء في الشركه السعوديه للتوريدات عبد اللطيف باناجه وشركاه المحدوده وقد سبق تقديمها سابقا في مرحله التقاضي لدي محكمه اول درجه ولا جديد فيها وفيما يلي ردنا علي ما ورد باللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعيه شركه فايزر 1 نصب المدعي وكاله نفسه مكان اصحاب الفضيله بالدايره مصدره الحكم محل طلب الاستيناف بل ونصب نفسه مكان المنظم والمشرع حيث تاره يحمل الحكم ما ليس فيه ويدعي علي اصحاب الفضيله بالدايره مصدره الحكم بانهم قد اوردوا بالحكم ما هو علي خلاف الحقيقه و الواقع و تاره اخري يفسر الانظمه الصادره من ولاه الامر بما يتناسب مع واقع حال موكلته 2-ازدواجيه المعايير التي يتبعها المدعي وكاله حيث يستند المدعي وكاله علي ما ورد باسباب و حيثيات الحكم ان كان فيه ما يتفق مع مصلحه موكلته و يختلف معه ان كان ما ورد فيه لا يتفق مع تلك المصالح و كذلك الحال فيما يتعلق بالتقارير الصادره عن الخبير ( مكتب الملحم ) المعين في القضيه الاساسيه 3-استكمالا لازدواجيه المعايير فان المدعي وكاله يخلط بين مواد نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/3) و تاريخ 28/1/1437 ه و نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/50) و تاريخ 28/5/1439 ه، و هو ما لا يجوز منطقيا 4-ليس صحيح ما ورد باللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي وكاله بان الشركه السعوديه للتوريدات ليس لديها ما يكفي لتغطيه مصروفات التصفيه حيث تم رفض دعوي طلب التصفيه في اطار مواد نظام الافلاس وعنيت الدايره التي نظرت طلب التصفيه بالاصول الثابته من اراضي وعقارات ولم تعني بالاصول المتداوله وحقوق الشركه السعوديه للتوريدات لدي الجهات الحكوميه والحقوق المستحقه علي الغير والتي تتجاوز ميات الملايين. 5-ليس صحيحا ما ورد باللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعيه ان الشركه السعوديه للتوريدات قد تقدمت بمقترح اعاده التنظيم المالي متضمنا المبالغ التي تطالب بها الشركه المدعيه، اذ ان مقترح اعاده التنظيم المالي يجب نظاما ان يتضمن كافه المبالغ محل مطالبه المدين حتي و ان كانت محل نزاع و لا يعتبر ذلك اقرار من المدين مقدم مقترح اعاده التنظيم المالي بصحه المبالغ الوارده فيه و كل المبالغ الوارده في مقترح اعاده التنظيم المالي تكون بيد امين الافلاس ليحل محل المدين في مطالبته بحقوقه لدي الغير و الرد و المدافعه عنه فيما يطالب به الغير ضده
6-ليس صحيحا ما ورد بمذكره المدعي وكاله بما نصه" وجعلت مناط الاعفاء هو قبول الداين لا مجرد علمه" والصحيح ان مناط الاعفاء هو علم الداين بتحول الكيان القانوني للشركه من وضع التضامن الي وضع ذات المسؤوليه المحدوده وهو ما حدث فعلا حيث كانت المدعيه علي علم بتحول الشركه السعوديه للتوريدات ولم تبدي اعتراضا علي ذلك وقد فصل الحكم محل طلب الاستيناف كافه اوجه هذا العلم ونتمسك به ولا داعي لاعاده تفصيله هنا 7-ورد في سياق اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعيه ان نظام الشركات وفي سياق الماده (21) منه لم تتضمن شرط تصفيه الشركه كشرط لمطالبه الشركاء المتضامنين.وزاد المدعي وكاله ما نصه " والقول بغير ذلك تزيد في النظام دون سند " ونحن نشير هنا بان هذا الفهم من قبل المدعي وكاله لنص الماده (21) من نظام الشركات هو فهم قاصر حيث لا يمكن باي حال من الاحوال من الناحيه العمليه اثبات عدم قدره الشركه ( مهما كان كيانها القانوني) علي الوفاء بالتزاماتها الحاله و الاجله الا من خلال اثبات التصفيه و اثبات عجز اصول الشركه عن الوفاء او تغطيه التزاماتها او بمعني مهني تصبح صافي اصول الشركه سالبه.و هنا تحتسب مهنيا نسبه قسمه الغرماء.و لا يمكن باي حال من الاحوال احتساب نسبه الغرماء الا من خلال المصفي الذي يعمل علي تصفيه اصول الشركه بتحويلها جميعا الي سيوله نقديه و من ثم تنسيبها الي الديون و تظهر حينيذ مدي قدره الشركه علي الوفاء بديونها و ما يمكن ان صح الرجوع به علي الشركاء المتضامنين.و قبل الوصول الي حساب ختامي التصفيه لا يجوز ان صح مطالبه الشركاء المتضامنين بايه مبالغ 8-ما ورد باللايحه الاعتراضيه تحت بند " ايضاح مهم بشان الخط الزمني لابرز الاحداث المؤثره في الدعوي ادعي المدعي وكاله و كالعاده بان ما اورده من تسلسل زمني يكون في مصلحه موكلته متجاوزا ان من ضمن الاحداث التي اوردها في الجدول الذي ساقه اتفاقيه التعاون علي سداد الدين.و هذه الاتفاقيه لها مسار طويل في حقيقه التعاون بين فايزر و الشركه السعوديه للتوريدات و هي لا محال في حال تطبيقها يصبح عقد الوكاله ساريا للان و حقوق الشركه السعوديه للتوريدات فيها منتجه للان.الا ان المدعيه فايزر قد انهت عقد وكاله منتجاتها بعد اقل من شهرين من توقيع هذه الاتفاقيه الامر الذي يؤكد سوء النيه المبيته عند توقيع الاتفاقيه. 9-ما ورد باللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي وكاله تحت بند " الحكم المستانف ضده تجاهل الوقايع المثبته لنشوء الدين قبل تحول الشركه ". سبق و ان قمنا بالرد علي كافه ادعاءات المدعيه فايزر بشان نشاه الدين و تحول الكيان القانوني للشركه السعوديه للتوريدات و ذلك عند نظر القضيه بمحكمه اول درجه و سوف يتم ذكرها في اطار هذه المذكره حتي يكون اصحاب الفضيله بدايره الاستيناف الثانيه بمحكمه الاستيناف التجاريه بجده علي بينه من ردنا علي كل هذه الادعاءات بالتفصيل 10- ما ورد باللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي وكاله تحت بند " بيان خطا تسبيب الدايره بشان نظام الافلاس و بيان عدم وجود تعارض بين تطبيق احكام نظام الشركات و نظام الافلاس بشان الشركاء المتضامنين ". سبق و ان قمنا بالرد علي هذا البند في سياق ردنا علي البند رقم (7) عاليه.. ان هذه الدعوي لا محل لها لسابقه الفصل فيها بموجب الحكم الصادر سابقا من الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 9/4/1443 ه و المؤيد بموجب الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 6/7/1443 ه.. فيما يتعلق بادعاء المدعي وكاله عن موكلته شركه / فايزر انتبرايزر اس ايه ار ال بان المبالغ التي تم الادعاء بها في القضيه الاساسيه كانت ثابته في ذمه الشركه السعوديه للتوريدات عبد اللطيف باناجه و شركاه المحدوده فان هذا الادعاء عاري تماما عن الصحه.. ان الشركه السعوديه للتوريدات عبد اللطيف باناجه و شركاه المحدوده بكيانها الحالي و المكتسب من عده سنوات قد نشا لها في ذمه الغير حقوق و نشات في ذمتها حقوق للغير و ليس للمدعيه ان تستاثر بالوفاء بما تطالب به عن باقي الديون القايمه في ذمه الشركه... ان دعوي المدعيه غير محرره حيث تاره تطلب الرد من موكلنا بصفته شريك و تاره اخري بانه سابقا كان عضو مجلس مديرين و المدعيه لم تحدد ما سبق استحصاله من الشركه و ما يمكن استحصاله من الجهات الحكوميه و دينها متعلق بمنتجات وردتها بموجب عقود باشرتها مع الجهات الحكوميه... خاتما مذكرته بطلب قبول الاعتراض والنظر في الموضوع، ورفض الدعوي في مواجهه المدعي عليه).. كما ان وكيل المدعيه تقدم بمذكره تضمن وجيزها: (بالاطلاع علي اعتراض المستانف ضده، نجد انه في حقيقته تكرار لما ورد في اسباب الحكم المستانف، اذ اقتبس المستانف ضده اسباب الحكم المستانف وكرر ما ورد فيها من مسايل سبق تضمين الرد علي ما ورد فيها باسهاب في اعتراض المستانفه وايضاح جوانب العيب وعدم الصحه، وذلك وفقا لما يلي: 1. مزاعم قبول المستانفه ابراء ذمم الشركاء المتضامنين المستانف ضدهم في الشركه المحكوم ضدها: ورد في الفقره (1) من اعتراض المستانف ضده ان المستانفه كانت معاصره لواقعه تحول الشركه المحكوم ضدها من شركه تضامنيه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، وانها كانت علي علم بكافه اجراءات التحول، وانها لم تعترض علي ذلك. وقد اوضحنا في الفقرات (۳۰۱) و (٤٠٢) من اعتراض المستانفه وبينا عدم صحه ذلك، واوضحنا ان الحكم المستانف لم يراعي تسلسل الاحداث المؤثره في الدعوي، وتجاهل بعض الاحداث، وافترض حدوث احداث قبل اخري بالمخالفه للوقايع الثابته، ومن ذلك حقيقه ان التعامل بين المستانفه والشركه المحكوم ضدها قد توقف قبل واقعه التحول، وبالنسبه لما المح اليه المستانف ضده في اعتراضه من ان المستانفه قبلت بابراء ذمم الشركاء المتضامنين المستانف ضدهم، فهذا غير صحيح وتكذبه وقايع الدعوي، ولم يقدم المستانف ضده البينه عليه، وقد اوضحنا في الفقره (4) من اعتراض المستانفه، وبينا ان العبره في ابراء ذمم الشركاء المتضامنين هو في قبول الداين وليس بمجرد العلم بالتحول وفقا لنص الماده (١٨٩) من نظام الشركات التي تنص علي انه: الا يترتب علي تحول شركه التضامن او التوصيه البسيطه ابراء ذمه الشركاء المتضامنين من مسؤوليتهم عن ديون الشركه السابقه للتحول الا اذا: قبل الداينون ذلك صراحه او لم يعترض احدهم علي قرار التحول خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه به بخطاب مسجل" وحيث لم يتحقق اي من هذين الاستثناييين لعدم وجود اي قبول -صريح او ضمني- من المستانفه بقبول ابراء ذمم الشركاء المتضامنين عن ديون الشركه السابقه للتحول محل مطالبه المستانفه، وعدم تلقي المستانفه لاي خطاب مسجل من الشركه المحكوم ضدها او المستانف ضدهم، ولان "الاصل بقاء ما كان علي ما كان" فانه لا يصار عن الاصل -عدم براءه ذمم الشركاء المتضامنين عن ديون الشركه السابقه للتحول- الا بثبوت تحقق عين الاستثناء دون قياس ولا توسع، لاسيما وان جميع الوقايع والظروف المحيطه بواقعه التحول تدل دلاله واضحه علي عدم قبول المستانفه لابراء المستانف ضدهم من مسؤولياتهم وفقا لما تم بيانه في اعتراض المستانفه. ونتمسك بما ورد في اعتراض المستانفه بهذا الشان ونحيل اليه منعا للتكرار وحفظا لوقت الدايره الموقره. مزاعم ان الورقه المقدمه من الشركه المحكوم ضدها لا تثبت الدين محل المطالبه: ورد في الفقره (٢) من اعتراض المستانف ضده ان الورقه المختومه من قبل الشركه المحكوم ضدها المقدمه للمحكمه خلال اجراء اعاده التنظيم المالي والتي اقرت فيها صراحه بنشوء دين المستانفه قبل تحولها من شركه تضامنيه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده لا تثبت الدين في ذمه الشركه المحكوم ضدها، وهذا محل تعجب، فاستشهاد المستانفه به هو لاثبات توفيت نشوء الدين في ذمه الشركه المحكوم ضدها وانه كان قبل التحول، وليس لاثبات الحكم عليها بهذا الدين، كما ان الدين ثابت قبل الحكم النهايي، وما الحكم النهايي الا كاشف لثبوته وليس منشيا لثبوته فالدين ثابت بمجرد استحقاقه، وتاكيدا لذلك، نصت اسباب الحكم الابتدايي الصادر ضد الشركه المحكوم ضدها صراحه علي حقيقه ثبوت الدين في ذمه الشركه قبل اقامه الدعوي ضدها، حيث ورد في اسباب الحكم المؤيد من الاستيناف، ما نصه: "ولما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها الشركه المحكوم ضدها وقد ماطلت في ادايه دون مسوغ شرعي، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدر بناء علي مبلغ المطالبه والجلسات المنعقده في القضيه وتقدرها بمبلغ (10.000.000) ريال"، وحيث ان اكتساب صفه المماطل لا تكون الا في حال نشوء الدين وثبوته في ذمه المدين وامتناعه -دون مبرر- عن اداء التزامه، وحيث ان اسباب الحكم واضحه في ان حق المستانفه كان ثابتا قبل اقامتها لدعواها ضد الشركه السعوديه للتوريدات، وانها طالبت به قبل اقامتها لدعواها واحوجتها الشركه المحكوم ضدها علي اقامه الدعوي ضدها رغم نشوء الدين وثبوته في ذمتها -وذمم المستانف ضدهم الذين لا تنفصل ذممهم الماليه عنها لكونهم شركاء متضامنين في حينه- ما يقطع مزاعم المستانف ضده فيما ذهب اليه من حجج واهيه بهذا الشان. وحيث صدر حكم نهايي مكتسب للقطعيه ضد الشركه المحكوم ضدها بالزامها بسداد ذلك الدين - محل مطالبه المستانفه للمستانف ضدهم في هذه الدعوي-، ولان ورقه الاقرار بالدين صدرت من الشركه المحكوم ضدها وتضمنت ختمها الرسمي واقرارها الصريح بنشوء الدين محل مطالبه المستانفه ضد المستانف ضدهم في عام (٢٠١٣م) – اي قبل تحولها من شركه تضامنيه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده – كما ان المستانف ضده وباقي المستانف ضدهم لم يطعنوا بصحه صدور هذه الورقه من الشركه المحكوم ضدها، كما ان ما جاء في هذا الاقرار من الشركه المحكوم ضدها يؤكد ما تم تقديمه من قبل المستانفه في هذه الدعوي وفي اعتراضها علي الحكم المستانف من تقرير الخبير الذي اثبت كون جميع التعاملات التي نشا عنها الدين تمت خلال كون الشركه المحكوم ضدها شركه تضامنيه، اضافه الي اتفاقيه عام (٢٠١٥م) التي تضمنت اقرار الشركه المحكوم ضدها باستحقاق الدين حال كونها شركه تضامنيه وفقا لما تم تفصيله في الفقره (3) من اعتراض المستانفه. ونتمسك بما ورد في اعتراض المستانفه بهذا الشان ونحيل اليه منعا للتكرار وحفظا لوقت الدايره الموقره الرد علي المزاعم الوارده بشان الملاحظه الوارده في ورقه اقرار الشركه المحكوم ضدها بشان المقاصه: ورد في الفقره (3) من اعتراض المستانف ضده ما مضمونه ان المستانفه لم تقم باجراء المقاصه بين المبالغ التي تطالب بها المستانفه في حينه وبين المبالغ التي ادعت الشركه المحكوم ضدها استحقاقها لها في الملاحظه الوارده في الورقه، وحيث ان نص الملاحظه كان انه: "توجد مطالبات ماليه لصالح شركه باناجه بقيمه ١٤٠ مليون ريال لم يتم خصمها من قيمه الدين المذكور نظرا لعدم صدور التقرير النهايي من الخبير المحاسبي المكلف من المحكمه (ولازالت القضيه قايمه)"، وحيث ان الشركه المحكوم ضدها اقرت بان تلك المبالغ التي تدعيها كانت محل نظر الخبير المحاسبي في الدعوي المقدمه ضدها من قبل المستانفه، وصدر تقرير الخبير النهايي بعد ذلك مثبتا استحقاق المستانفه لما تطالب به في تلك الدعوي، وصدر الحكم النهايي ضد الشركه المحكوم ضدها مستندا علي ما انتهي اليه تقرير الخبير - الذي اثبت كون المبالغ نشات من تعاملات جرت قبل التحول، ما يعني ثبوت استحقاق المستانفه لذلك المبلغ التي اقرت الشركه المحكوم ضدها وانتفاء اي قيمه للملاحظه الوارده في تلك الورقه وفقا لما تم تفصيله في الفقره (3،4) من اعتراض المستانفه. واما الزعم بان هذه الورقه لا تثبت دينا لمن يقدم بالاجراء فهذه من المزاعم التي يغني ضعفها عن الرد عنها، وما فايده تقديمها للمحكمه اذا كانت كما يزعم المستانف ضده؟ ام هي محاوله لانكار ثبوت الدين منذ مده طويله؟ ونتمسك بما وفي في اعتراض المستانفه بهذا الشان ونحيل اليه منعا للتكرار وحفظا لوقت الدايره الموقره. الرد علي كون المستانفه اقامت دعواها بعد تحول الشركه المحكوم ضدها: ورد في الفقره (4) من اعتراض المستانف ضده ان المستانفه اقامت دعواها علي الشركه المحكوم ضدها بعد تحولها من شركه تضامنيه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، وان الدين محل مطالبه المستانفه لم "يثبت" الا بعد تحول الشركه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، وقد سبق للمستانف ضده محاوله الدفع بهذا الدفع الهزيل واجابت المستانفه عليه في الفقره (3) مذكرتها الجوابيه المؤرخه في 1443/11/01ه ("مذكره المستانفه الجوابيه") (مرفق نسخه من مذكره المستانفه الجوابيه، مرفق رقم 1) والتي اوضحت فيها ان دعواها هذه تتعلق بدين نشا في ذمه الشركه المحكوم ضدها والشركاء المتضامنين حال كونها شركه تضامنيه، وان العبره هو في انشغال الذمه هو في تاريخ نشوء الدين وليس تاريخ ثبوته، واكدت علي ان الدين نشا وثبت في ذمه الشركه المحكوم ضدها وشركاءها المتضامنين -المستانف ضدهم في هذه الدعوي- حال التعامل معهم، وهو ما نص عليه نظام الشركات في غير موضع، ومن ذلك في الفقره (٢) من الماده العشرون من النظام التي: نصت علي انه: "اذا انسحب شريك من الشركه، او اخرج منها بحكم نهايي من الجهه القضاييه المختصه، فلا يكون مسؤولا عن الديون والالتزامات التي تنشا في ذمتها بعد شهر انسحابه او اخراجه..." واستخدم النظام مصطلح "تنشا" ولم يستخدم مصطلح "تثبت" تاكيدا للمفهوم الوارد اعلاه من ان العبره في تحمل ذمه الشريك المتضامن في الشركه التضامنيه لديون الشركه انما تكون بوقت نشوء الدين في ذمه الشركه لا بوقت ثبوته الذي قد يحدث بعد ذلك، نصت عليه الماده (١٨٨) من نظام الشركات من انه "لا يترتب علي تحول الشركه نشوء شخص ذي صفه اعتباريه جديد، وتظل الشركه محتفظه بحقوقها والتزاماتها السابقه للتحول المذكور" وكذلك الماده (189) من النظام والتي تنص علي انه "لا يترتب علي تحول شركه التضامن او التوصيه البسيطه ابراء ذمه الشركاء المتضامنين من مسيولياتهم عن ديون الشركه السابقه للتحول، الا اذا قبل الداينون ذلك صراحه او اذا لم يعترض احدهم علي قرار التحول خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه به بخطاب مسجل" ونلحظ ان الماده قد اطلقت مسمي (الشركاء المتضامنين) علي الشركاء بعد تحول الشركه اي ان المنظم استصحب صفتهم التضامنيه حتي بعد تحول الشركه فيما يتعلق بالديون السابقه للتحول ولم يفصل المنظم بين ما ثبت ومالم يثبت ما دام الدین ناشيا قبل التحول، وحيث لم يجر اي تعامل تجاري بين المستانفه والشركه المحكوم ضدها بعد تحولها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده -كما اثبته تقرير الخبير الذي صدر الحكم ضد الشركه المحكوم ضدها بموجبه- ما يؤكد صحه وسلامه توجه دعوي المستانفه ضد المستانف ضدهم واستحقاقها لما تطالبهم به وفقا للتفصيل الوارد في اعتراض المستانفه وفي الفقره (3) من مذكره المستانفه الجوابيه، والتي نتمسك بما ورد فيها بهذا الشان ونحيل اليها منعا للتكرار وحفظا لوقت الدايره الموقره. الرد علي مزاعم المستانف ضده من ان المستانفه لم تختصم المستانف ضدهم في دعواها ضد الشركه المحكوم ضدها: ورد في الفقره (5) من اعتراض المستانف ضده ان المستانفه لم تقدم دعواها ضد الشركاء في الدعوي التي اقامتها ضد الشركه المحكوم ضدها، وهذا زعم باطل سبق له تكرارها واجابت المستانفه عنه في مذكراتها الجوابيه وفي الفقره (4) من اعتراض المستانفه مؤكده ان حقها في مطالبه المستانف ضدهم بصفهم شركاء متضامنين في الشركه المحكوم ضدها هو حق تنفرد بتحديد توقيت ممارسته وكيفيته، وانه حق لا يسقط بالتقادم، كما ارفقت المستانفه في المرفق رقم (9) من اعتراضها ما يثبت تقديمها عده طلبات لضم الشركاء المتضامنين المستانف ضدهم كاطراف في تلك الدعوي، وان الحكم النهايي صدر بعدم قبول الطلب -شكلا- لرفعه قبل اوانه لعدم اكتساب الحكم للصفه النهاييه ولعدم اعذار الشركاء المتضامنين استنادا لاحكام الماده الحاديه والعشرين من نظام الشركات التي تنص علي انه: "لا تجوز مطالبه الشريك بان يؤدي من ماله دينا علي الشركه، الا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها باقرار المسؤولين عن ادارتها او بموجب حكم قضايي نهايي او سند تنفيذي، وبعد اعذارها بالوفاء، ومنحها مده معقوله لذلك يقدرها الداين"، وحيث صار الحكم الصادر ضد الشركه المحكوم ضدها نهاييا بصدور حكم الاستيناف ضد الشركه المحكوم ضدها بتاريخ 1٤٤٣/١١/٢٦ه، وتحقق اعذار الشركه المحكوم ضدها بالوفاء ومنحها مده معقوله للوفاء بتقدم المستانفه بالحكم النهايي للتنفيذ وعدم تنفيذه من قبل الشركه المحكوم ضدها، فان دعوي المستانفه ضد الشركاء المتضامنين المستانف ضدهم في هذه الدعوي وورثه الشريك المتضامن عبدالسلام باناجه -رحمه الله- تكون قد استوفت كافه شروط القبول، ويكون الحكم بعدم القبول حري بالنقض والرفض مقام دايره الاستيناف الموقره. ونتمسك بما ورد في اعتراض المستانفه بهذا الشان ونحيل اليه منعا للتكرار وحفظا لوقت الدايره الموقره. مزاعم المستانف ضده بكون استحقاق المستانفه لايتعلق بالذمه الماليه للمستانف ضدهم: ورد في الفقره (6) من اعتراض المستانف ضده ان استحقاق المستانفه يتعلق بالذمه الماليه للشركه المحكوم ضدها وليس للشركاء فيها المستانف ضدهم، وقد سبق وان اوضحنا في غير موضع في هذه المذكره وفي اعتراض المستانفه وصحيفه دعواها وما قدمته من مذكرات في هذه الدعوي ان المستانفه اسست دعواها ضد المستانف ضدهم علي الحكم الصادر علي الشركه المحكوم ضدها بشان الدين الناشي في ذمه الشركه المحكوم ضدها وفي ذمم الشركاء المتضامنين فيها - المستانف ضدهم- حال کونها شركه تضامنيه وقيل تحولها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، واما ما زعمه المستانف ضده من ان المبالغ تتعلق بذمم الجهات الحكوميه وليس بذمه الشركه المحكوم ضدها فهو دفع سبق للشركه المحكوم ضدها ابداؤه خلال نظر دعوي المستانفه ضدها وصدر حكم الحكم النهايي مبطلا دعوي الشركه المحكوم ضدها بهذا الشان استنادا علي تقرير الخبير الذي، ومثبتا الدين في ذمتها، ما يدحض مزاعم المستانف ضده بهذا الشان، وهو امر قد اكتسب حجيه الامر المقضي به ولا يجوز سماع اي زعم بشانه. ونتمسك بما ورد في اعتراض المستانفه بهذا الشان وتحيل اليه منعا للتكرار وحفظا لوقت الدايره الموقره، عليه نطلب الحكم بالغاء الحكم المستانف والصادر من الدايره التجاريه الاولي والحكم بالزام الشركاء المتضامنين المستانف ضدهم المدخلين في الدعوي في ما ال اليهم من تركه مورثهم بسداد مبلغ وقدره مليار وثلاثه وخمسون مليونا وسبعمايه وستون الفا وثلاثه وثلاثون ريالا وسبعه وخمسون هلله للمستانفه وذلك بالتضامن مع الشركه المحكوم ضدها). وبعرض مذكره كل طرف علي الاخر قرر كل منهما الاكتفاء بما سبق تقديمه، واضاف وكيل المدعيه انه توجد سابقه قضاييه تؤكد سلامه دعوي المدعيه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه ولما كانت مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليهم ان يدفعوا للمدعيه المبلغ المبين في الدعوي وهو المبلغ الذي سبق ان صدر به حكم نهايي علي الشركه بالزامها به و اسست المدعيه دعواها علي ما اوضحته في مطالبتها وعلي ان صفه المدعي عليهم النظاميه انهم شركاء في شركه تضامنيه صدر الحكم عليها ولم يمكن التنفيذ، وبعد اعذارها ومنحها المده المعقوله التي يقدرها الداين وفقا للماده (21) من نظام الشركات، فان الثابت ان الحكم الصادر علي الشركه قد صدر عليها حال كونها شركه ذات مسيوليه محدوده، وقدر صدر الحكم عليها بهذه الصفه المحدوده بناء علي طلب المدعيه نفسها وعلمها بكونها محدوده المسيوليه وهو الامر الذي اشار اليه الحكم الابتدايي الماثل في هذه الدعوي في ثنايا اسبابه ولم يقبل من المدعيه في القضيه السابقه المقامه علي الشركه طلبها بالزام الشركاء متضامنين لاقامته قبل اوانه وفقا للماده (21) من نظام الشركات وصدر حكم نهايي بذلك، ولما كان النص النظامي المشار اليه في الماده (21) من نظام الشركات بجواز مطالبه الشركاء المتضامنين بان يؤدي من ماله دينا علي الشركه، لا يعني الحق في طلب المدعيه بصدور حكم يكون بالزام الشركاء بدفع المبلغ بحكم جديد، لان مؤدي ذلك صدور حكمين بالالزام بمبلغين عن حق واحد الامر الذي يجعل من مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليهم باداء المبلغ المحكوم به علي الشركه لا يستند الي مصدر صحيح للالزام بل هو مخالف للنظام ولمفهوم المسيوليه التضامنيه لان النظام قد قرر المسيوليه التضامنيه ولم يقرر اصدار حكم جديد بالالزام، والمطالبه يجب ان تكون في حدود المسيوليه التضامنيه وتعني اعمال مفهوم التضامن بين الشريك او الشركاء والشركه منعا لازدواجيه الاحكام والتنفيذ، ولما كان اعمال مفهوم التضامن والالزام به هو ما يختص به قضاء التنفيذ وفقا لنظامه ولاحكام نظام الافلاس، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صرف النظر عن دعوي المدعيه لما سبق بيانه، وحيث ان ما خلصت اليه الدايره الابتداييه في نتيجه حكمها صالح لتاييد نتيجته بناء علي الاسباب المبينه في هذا الحكم مما تنتهي معه الدايره الي تاييد نتيجه حكم الدايره الابتداييه.
نص الحكم:
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بقبول الاعتراضين شكلا، ورفضهما موضوعا، وتاييد نتيجه حكم الدايره التجاريه الاولي المؤرخ في 15-02-1444ه، في القضيه رقم 439152033 القاضي ب (عدم قبول الدعوي رقم (439152033) المقامه من فايزر انترابرايزر اس ايه ار ال مسجله في لوكسمبرج برقم (...) ضد هبهالله حسن يحيي باناجه سجل مدني رقم (...) وعبداللطيف سفيان عبدالله باناجه سجل مدني رقم (...) وورثه عبدالسلام سفيان عبدالله باناجه سجل مدني رقم (...) وعبدالمجيد سفيان عبدالله باناجه سجل مدني رقم (...) وكريمه بنت احمد بن حافظ صبح سجل مدني رقم (...) وهشام حسن يحيي باناجه سجل مدني رقم (...) وهيثم حسن يحيي باناجه سجل مدني رقم (...) وحسينه حسن يحيي باناجه سجل مدني رقم (...) وسحر حسن يحيي باناجه سجل مدني رقم (...).). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
سعدي محسن سعدي الزهراني
العضو الثاني
عبدالرحمن بن علي الشمري
رييس الدايره القضاييه
عبيد عوض علي العمري