ncar · executive_regulation · processed · 12 chunks
العربيه (٤٤٤) قرار رقم: و t a r i e s : 1 4 4 0 / 8 / 4 الله ممريم الممريم الله ممريم الممريم جرارك ان مجلس الوناء بمبد الاصلاع علي الممالله السوارده من الديوان الملكي برقم ٤١٠٤٧ وتاريخ ٢٧٤٥١٥٥، في شان مشروع لايحه المحافظه علي الذوق العام. ويعد الاصلاع علي مشروع اللاتحه المشار اليه. ويصد الاصلاع علي المذكرتين رقم (١٢٠٣) وتاريخ ١٤٤٥/٧/٤ ه، ورقم (١٣٨٤) وتاريخ ١٤٤٥/٧/٢٨ ه، المعدتين في هييه الخبراء بمجلس الوزاء. ويصد النظر في قرار مجلس الشوي رقم (٢٢/١١٦) وتاريخ ٢٠٥/٧/٢٠ ه. ويصد الاصلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوناء رقم (٨٨٩) وتاريخ ١٤٤٥/٨/٤. يقر الموافقه علي لاشحه المحافظه علي الذوق العام، بالصيغه المرافقه. رييس مجلس الوزاء تلمارك الملعل الاملكه العربيه السعوديه الرقات المملكه العربيه السعوديه الله ممره Bureau Of Experts At The Council Of Ministers لايحه المحافظه علي الذوق العام الماده الاولي: لاغراض تطبيق هذه اللاتحه، ي مقصد بالعبارات والاتفاذ الاتيه المeاني الوراده امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: ١- اللايحه: لايحه المحافظه علي الذوق العام. ٢- الذوق العام: مجموعه السلوكيات والاداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومباديه وهويه، بحسب الامس والمقومات المنصوص عليها في النظام الاساسي للحكم. ٢- الامكان العامه: المواقع المتاح ارتيادها للعموم مجانا او بمقابل - من الاسواق، والمجمعات التجاريه، والفنادق، والمعلم، والمقامي، والمناتحف، والمساح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشات الطبيه والتعليميه، والحدايق، والمتنزيات، والاتنيه، والطرق، والممرات، والشواطي، ووسايل النقل المختلفه، والمعارض، ونحو ذلك. الماده الثانيه: تسري اللايحه علي كل من يرتاد الاماكن العامه. الماده الثالثه: يجب علي كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقه الساينه في المملكه. الماده الرابعه: لا يجوز القهود في مكان عام بزي او لباس غير محثم او اتداه ذي او لباس يحصل صويا او اشكالا او علامات او عبارات تسيه الي الذوق العام. الماده الخامسه: لا تجوز الكتابه او الرسم او ما في حكمها علي جدان مكان عام، او اي من مكونات، او موجودات، او اي من وسايل النقل، ما لم يكن مرخصا بذلك من الجنه المعنيه. الرقم الرقات الله ممره المملكه العربيه السعوديه الله ممره Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الماده السادمه: لا يسمح في الامكان العامه باي قبل او فعل فيه ايفاه لمرتاديها، او اضرر بهم، او يؤدي الي اخافتهم او تعريضهم للخطر. الماده السابعه: يحدد وزير الداخليه بالاتنسيق مع رييس مجلس اداره الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني والجهات الاخري ذات العلاقه- جهات الضبط الاداري المعنيه بطبيق احكام اللاتحه، والاليات المناسبه لايقالع العقوبات، وله تخويل صلاحيه مباشره اعمال الضبط الوارده في اللاتحه ابو بعض منها الي حركات الحرامات الامنيه الخاصه المرخصه، وفقا لضوابط يصدرها. الماده الثامنه: ١- مع عدم الاخلال باي عقويه اشد مقرره نظاما؛ توقع غرامه ماليه علي كل من يخالف ايها من الاحكام الوارده في اللاتحه بما لا يتجابوز (خمسه) الاف ريال، وفقا لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في الماده (التاسعه) من اللاتحه، ويضاعف مقدار الفرامه في حال تكرار المخالفه نفسها خلال (سنه) من تاريخ اترتكابها للمره الاولي. ٢- يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامه ماليه وفقا للفقره (1) من هذه الماده، التعلم منه امام المحكمه الاداريه المختصه. الماده التاسمعه: تتولي وزاره الداخليه - بالاشتراك مع الهييه العامه للسياحه والتراث省的طفي والجهات الاخري ذات العلاقه- تصنيف المخالفات، وتحديد الفرامات الماليه المقابله لكل منها، وفق جدول تعده لهذا الغرض، ويمصدر بقرار من وزير الداخليه. الماده العاشره: شمر اللاتحه في الجريده الرسميه، ويممل بها بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ نشرها. العربيه العربيه السعوديه العربيه العربيه السعوديه