tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 3580/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-09-16 document_type=ruling entity=document_number:0d00406d-9e82-4e6a-add8-a2140970d858 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 3580/ق لعام 1439ه
المقامه من المدعي: (...) 
ضد المدعي عليهم: (...) و (...) و (...) وشركه (...) العقاريه، وشركه (...) العقاريه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الخميس الموافق 10/1/1440ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي/ مالك بن محمد الملحم رييسا
القاضي/ احمد بن محمد العبود عضوا
القاضي/ معاذ بن سامي العبد القادر عضوا
وبحضور امين السر/ مزيد بن سعود المطيري، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 16/9/1439ه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بتقدم وكيل المدعي/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليهم ومفادها: ان موكله كان يملك مؤسسه (...)، ثم تم تحويلها الي شركه لدخول عده شركاء من ضمنهم المدعي عليهم، وعدلت الحصص علي اكثر من مرحله، واستقر الحصص بناء علي اخر قرار شركاء المتضمن تعديل عقد تاسيس شركه (...) بتاريخ 8/9/1432ه للمدعي عليهم علي النحو التالي: (...) نسبه (15%) وشركه (...) العقاريه نسبه (5%) و (...) نسبه (15%) وشركه (...) (...) العقاريه نسبه (15%) و (...) نسبه (15%) وكان دخول المدعي عليهم في الشركه بموجب عقد بيع حصص بتاريخ 1/5/1432ه وتم الاتفاق في البند الرابع علي تسجيل الحصص باسمهم قبل سداد قيمتها، ونص في البند السابع علي انه في حال تعذر او عجز الطرف الثالث عن دفع الجزء الاول المذكور في التاريخ المحدد، فانه لا يحق له طلب اي امهال او تاجيل للسداد ويعتبر العقد لاغيا، ويلتزم الطرف الثالث فورا بنقل الحصص، وقد اخل المدعي عليهم بالتزاماتهم المنصوص عليها في البند السابع، ومضت المده ولم يسددوا شييا، لذا اطلب ابطال شراكه المدعي عليهم في شركه (...)، والزامهم باتخاذ كافه الاجراءات النظاميه لاتمام التنازل عن كامل الحصص المسجله باسمهم لموكلي هذه دعواه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه وتم تحديد جلسه يوم الخميس 21/10/1439ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه / (...)، ووكلاء المدعي عليهم/ (...) و (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكلاء المدعي عليهم طلبوا مهله لذلك. وفي جلسه يوم الخميس 6/11/1439ه قدم وكلاء المدعي عليهم مذكره من ثلاثه اوراق وعدد من المرفقات ومفادها: موافقتهم علي بطلان شراكه موكليهم في شركه (...)، علي ان يلتزم جميع اطراف الدعوي باتخاذ الاجراءات النظاميه لاتمام التنازل، وانهم يطلبون باعاده الحصص المسجله باسمهم للشريكين في الشركه كل حسب حصته التي باعها، (...) (20%) و (...) (60%). وسلمت نسختها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه يوم الخميس 13/11/1439ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن جوابه افاد بانه يكتفي بما قدم، كما اكتفي وكلاء المدعي عليهم بما قدموه، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه يوم الخميس 10/1/1440ه حضر اطراف الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عليهم عن (...) فافاد بانه قد باع حصته بموجب ما ارفقه من مستندات ولكن البيع لم يتم، وبذلك ترجع الحصص لصاحبها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اقر بعدم تمام البيع، وطلب اطراف الدعوي الحكم ببطلان الشراكه في الشركه محل الدعوي، وطلب وكيل المدعي عليه الزام المدعي باتخاذ كافه الاجراءات النظاميه لاتمام التنازل واعاده الحصص للشركاء كل حسب حصته في الشركه، واكتفي اطراف الدعوي بما قدموه، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه بطلان شراكه المدعي عليهم في شركه (...) والزامهم باعاده الحصص لموكله، وذلك بسبب اخلالهم بالبند السابع في عقود بيع الحصص، والذي ينص علي انه في حاله تعذر او عجز المدعي عليهم عن سداد الدفعه الاولي من قيمه البيع فانه لا يحق لهم طلب اي امهال او تاجيل للسداد لاي اعتبار او سبب كان، ويعتبر العقد لاغيا، ويلتزمون فورا بنقل الحصص الي اصحابها. وقدم في سبيل ذلك عقود بيع حصص مؤرخه في 1/5/1432ه الموافق 5/4/2011م، والتي تنص علي ان للطرف الاول/ (...) (60%) من حصص راس مال الشركه، وللطرف الثاني/ (...) (40%) من حصص راس مال الشركه، كما قدم للدايره قرار تعديل عقد تاسيس شركه (...) المؤرخ في 3/8/1432ه الموافق 4/7/2011م والمصادق عليه من وزاره العدل وزاره التجاره والصناعه، والمتضمن ان الشريك/ (...) رغب بالتنازل بالبيع عن (30%) من حصصه في الشركه والبالغه (60%) بواقع (10%) الي (...) و (5%) الي (...) و (5%) الي (...) و (5%) الي (...) و (5%) الي (...) وان الشريك/ (...) رغب في التنازل بالبيع عن (20%) من حصصه في الشركه البالغه (40%) بواقع (15%) الي شركه (...) العقاريه، و (5%) الي (...) كما قدم قرار تعديل تاسيس شركه (...) المؤرخ في 8/9/1432ه الموافق 8/8/2011م والمصادق عليه من وزاره العدل وزاره التجاره والصناعه، والمتضمن ان الشريك / (...) رغب بالتنازل بالبيع عن حصته في الشركه والبالغه (30%) بواقع (10%) الي (...) و (10%) الي (...) و (10%) الي (...) وحيث دفع وكيل المدعي عليهم بان هذا البيع لم يتم، واقره علي ذلك وكيل المدعي، مما تذهب معه الدايره الي رفض طلب وكيل المدعي باعاده جميع حصص المدعي عليهم لموكله، وحيث وافق المدعي عليهم علي طلب بطلان شراكتهم في الشركه محل الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم ببطلان شراكه المدعي عليهم في شركه (...) والزامهم باتخاذ كافه الاجراءات النظاميه لاتمام ذلك، واعاده الحصص للشركاء في الشركه محل الدعوي كل حسب حصته المسجله في الشركه، واستنادا علي الماده السابعه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: "مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم اكتسب القطعيه". فان للطرفين حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم".
(فلهذه الاسباب وبعد المداوله)
حكمت الدايره: ببطلان شراكه المدعي عليهم / (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) وشركه (...) العقاريه سجل تجاري رقم (...) وشركه (...) العقاريه سجل تجاري رقم (...) والزامهم باتخاذ كافه الاجراءات النظاميه لاتمام ذلك واعاده الحصص للشركاء كل حسب حصته المسجله في الشركه والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
مزيد بن سعود المطيري
 القاضي
معاذ بن سامي العبد القادر
 القاضي
احمد بن محمد العبود
رييس الدايره
مالك بن محمد الملحم

الحكم في القضيه رقم 326 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، رخصه اقامه/ (...)
المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ شركه (...) العقاريه، سجل تجاري/ (...)
ضد/ شركه (...) العقاريه، سجل تجاري/ (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/04ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا
القاضي ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا
القاضي عبد الله بن سليمان المزروع عضوا
وبحضور زياد بن عبد المنعم العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/02ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت بشانها الحكم المنتهي بطلان شراكه المدعي عليهم في شركه (...)، والزامهم باتخاذ كافه الاجراءات النظاميه لاتمام ذلك واعاده الحصص للشركاء كل حسب حصته المسجله في الشركه. وباستلام وكيل المدعي عليهم نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. 
(الاسباب)
واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وبتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .
امين السر
زياد بن عبد المنعم العبيد
 عضو 
عبد الله بن سليمان المزروع 
عضو 
ابراهيم بن عبد الله العجلان
رييس الدايره
محمد بن صالح اليحيي