tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4630409785 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks

date_gregorian=2024-11-24 date_hijri=1446-03-02 document_type=ruling entity=document_number:م/191 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=document_number:f88b6f40-4352-4327-a1c2-77a88fc2b89c entity=document_number:م/240664748 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670167692 لعام 1446ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت تلك الصحيفه دعوي تجاريه واحيلت لهذه الدايره والتي حددت لنظرها الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 02 / 03 / 1446ه وفيها حضر كل من المدعي وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم: (...)، وكاله رقم ( ...) - كما حضر المدعي عليه وكاله: .(...) - هويه وطنيه رقم: (...)، وكاله رقم ( ...) - ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله وطلبت منه حصر طلباته وبيناته فيها، فارفق تحريرا لدعوي موكله عبر المحادثه جاء فيه ما يلي: ( لقد تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي شركه مضاربه وذلك في 1439/11/3ه الموافق 2018/07/16م ، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان يدفع المدعي مبلغا وقدره (150,000.00) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، دون قيام بالعمل من المدعي، و ان يقوم المدعي عليه بالعمل ومباشره العمل وذلك في مشاريع متفرقه في البني التحتيه للاتصالات وغيرها، دون ان يدفع المدعي عليه شييا في راس المال، ولم يحدد نصيب المدعي والمدعي عليه من الربح، علي اساس ان يتم تحديد نسب الارباح لاحقا، وتستند الشراكه مع المدعي عليه علي اتفاق شفاهي فقط وحواله بنكيه مرفقه بملف الدعوي، وحاله الشراكه حاليا غير معلومه نظرا لامتناع المدعي عليه عن التجاوب والرد علي اتصالات ورسايل المدعي، وذهابه الي منطقه اخري وامتناعه عن تحرير عقد لهذه الشراكه، وامتناعه عن توضيح مصير مبلغ الشراكه الذي استلمه وعن تقديم اي معلومات او تقارير حول اعمال الشركه، وامتناعه عن الجلوس مع المدعي واجراء محاسبه ومراجعه شامله للمشاريع والاعمال المنجزه من تاريخ استلام المبلغ وحتي تاريخه، وهو سبب كاف لايجاب ضمان راس المال علي المدعي عليه، حيث نصت الماده 554 من نظام المعاملات المدنيه علي الاتي: (علي المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها، واذا كان العقد غير معين المده وجب تقديم هذه المعلومات في نهايه كل سنه، وذلك كله ما لم يتفق علي خلافه).، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1- رد قيمه راس المال وقدره (150,000.00) مايه وخمسون الفا ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال (امتناع المدعي عليه عن اعاده راس المال وعن تقديم اي معلومات وحسابات متعلقه باعمال المضاربه). 2-التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (30,000.00) ثلاثون الف ريال سعودي.) ثم قرر بانه يحصر بينات موكله بالحواله البنكيه المرفقه ضمن صحيفه الدعوي الالكترونيه وفي سبيل تحرير الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن التالي : 1-هل دفع المدعي عليه شيء من راس المال اضافه الي راس المال المقدم من المدعي؟. 2-هل الشراكه محدده في زمن معين؟. 3- هل سبق للمدعي وان استلم اي مبالغ من المدعي عليه سواء من راس المال او الارباح الناتجه عنه ؟. وبتوجيه الاسيله انفه الذكر للمدعي وكاله، اجاب علي السؤال الاول بانه وفق الاتفاق بين الطرفين فان راس المال محل الشراكه مدفوع من جانب المدعي فقط ولم يضف المدعي عليه اي مبالغ علي راس المال المقدم من المدعي، ثم اجاب المدعي وكاله علي السؤال الثاني بان الشراكه ليست محدده بزمن معين، وبتوجيه السؤال الثالث للمدعي وكاله اجاب بان موكله سبق له وان استلم من المدعي عليه حواله بنكيه بقيمه خمسون الف ريال تمثل جزء من الارباح المستحقه له الناتجه عن الشراكه محل النزاع، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي طلب اجلا لذلك، ثم عرضت الدايره علي الطرفين الصلح فلم يتوصلا الي اتفاق معين بشانه، ثم افهمت الدايره الطرفين بانها ستحيلهما الي اجراء تبادل المذكرات الالكتروني وذلك علي النحو التالي اولا: يقدم المدعي عليه وكاله جوابا مفصلا وملاقيا علي الدعوي بشقيه الشكلي والموضوعي علي ان يقدم مذكرته خلال خمسه ايام عمل تبدا اعتبار من تاريخ هذا اليوم. ثانيا: يقدم المدعي وكاله جوابا علي ما سيورده المدعي عليه وكاله في مذكرته الوارد بيانها في الفقره ( اولا ) اعلاه علي ان يكون ذلك خلال خمسه ايام عمل تبدا اعتبار من تاريخ ايداع المدعي عليه وكاله للمذكره انفه الذكر. ثالثا: يختتم المدعي عليه وكاله اجراء تبادل المذكرات بمذكره يودعها خلال خمسه ايام عمل تبدا اعتبار من تاريخ ايداع المدعي وكاله لمذكرته الوارد بيانها في الفقره ( ثانيا ) اعلاه. ونبهت الدايره الطرفين بان عليهما تقديم المطلوب خلال المدد المحدده وان تخلف ايا منهما عن تقديم ما طلب منه خلال المدد المحدده سيفضي الي اتخاذ المقتضي النظامي بحقه وحق من يمثله بما في ذلك اعتبار من يمثله ناكلا عن الجواب او عاجزا عن تقديم ما طلب منه وفقا لمقتضي الحال، وفي تاريخ 14 / 03 / 1446ه قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: ( نفيد الدايره الموقره ان المده المحدده للمدعي عليه ليقوم بايداع مذكرته الجوابيه والتي تنتهي في يوم الخميس الموافق 9-3-1446ه، قد انتهت منذ سته ايام وحتي الان لم يقدم جوابه علي الدعوي. ونظرا لمخالفه المدعي عليه للاجراء المطلوب منه، نطلب من الدايره اعتباره ناكلا عن الجواب الحكم عليه بطلباتنا. )، وفي تاريخ 29 / 03 / 1446ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: ( ...افيد فضيلتكم بانه تم حدوث خلل فني تعذر فيه عن تقديم الرد في الموعد المحدد وتم كتابه مذكره لتواصل العدلي برقم /240664748 واخذت التذكره والاشكاليه قرابه 25 يوم لحلها، عليه نقدم لكم الرد مفصلا علي دعوي المدعي، اما ما ذكره المدعي من الاتفاق مع موكلي مباشرته مشروع البنيه التحتيه لشركه (...) وكان الاتفاق علي ان المدعي عليه يدفع مبلغ 150.000 مايه وخمسون الف ريال وموكلي شريك في الايادي العامله والجهد وبعد الانتهاء من العمل كانت المصاريف اعلي من راس المال وقد وافق المدعي علي ارجاع مبلغ 100.000 مايه الف من راس المال مقابل الاتفاق علي انهاء الشراكه (مرفق لفضيلتكم الحوالات البنكيه) علي النحو التالي:- 1- حواله بمبلغ وقدره 50.000 خمسون الف ريال بتاريخ 08/01/2019م. 2- حواله مبلغ وقدره 50.000 خمسون الف ريال بتاريخ 20/06/2021م. الطلبات:- عليه اطلب رد دعوي المدعي عليه لما ذكره اعلاه من جواب ) وارفق بمذكرته هذه عددا من المرفقات، وفي تاريخ 02 / 04 / 1446ه قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: ( ... اشاره الي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه جوابا علي دعوي المدعي، وبعد الاطلاع علي ما جاء في المذكره، نجيب عنها بما يلي: 1/ ما اجاب به المدعي عليه من سبب اخلاله بالمدد المحدده من الدايره، وان ذلك راجع لخلل فني، فغير صحيح، اذ عدم قبول نظام ناجز للمذكره ليس بسبب خلل فني، بل لان ايداع المذكره الجوابيه الاولي علي الدعوي يكون من خلال تبويب (مذكره الدفاع الاولي) وليس من خلال خدمه (طلب ايداع مذكره)، ويرجع تقدير مدي وجاهه هذا العذر لمقام الدايره، لا سيما وانه عذر مقدم من محام، اشترط النظام مباشره الدعوي من قبله تلافيا لمثل هذه الاعذار والتصرفات التي تشعر باستمرار سلوك المماطله. 2/ لم يقدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي كامله. 3/ ذكر المدعي عليه ان المصاريف كانت اعلي من راس المال وان المدعي وافق علي ارجاع مبلغ 100.000 ميه الف ريال من راس المال مقابل انهاء الشراكه، وهذا غير صحيح مطلقا، فلم يتم الاتفاق علي انهاء الشراكه او علي استمرارها او علي اي امر اخر، حيث لم يتم مناقشه اي شيء من هذا القبيل نظرا لامتناع المدعي عليه ورفضه للتواصل والاجتماع مع المدعي وبيان اوضاع الشراكه والمحاسبه بشانها، ثم ان تباعد المده بين الحوالتين يؤكد عدم صحه ما ذكره المدعي عليه من انهاء الشراكه. 4/ سبق الجواب في الجلسه الماضيه بان المدعي استلم مبلغ 50.000 خمسون الف ريال عباره عن ارباح، وبعد اطلاع المدعي علي الحواله التي ارفقها المدعي عليه الصادره في 2019م بمبلغ 50.000 خمسون الف ريال، فانه يصادق علي هذه الحواله، ليكون مجموع الواصل له 100.000 ميه الف ريال عباره عن ارباح، كان يوزعها المدعي عليه عندما ينهي ويستلم مستخلصاته لكل مشروع ليقوم بتحويل المبلغ للمدعي ولمساهمين اخرين، ومنهم (...) الذي كان هو الوسيط الاساسي بين المدعي والمدعي عليه. 5/ لم يقدم المدعي عليه خلال فتره عمله اي معلومات او بيانات ماليه حول الشراكه، فلم يكن متجاوبا مع المدعي حيث كان يحاول التواصل معه من خلال (...)، او محاوله التواصل معه بشكل مباشر لكنه لا يجيب علي الاتصالات والرسايل؛ وذلك لاجل الاجتماع والجلوس والمفاهمه حول المشاريع والتحاسب والاطلاع علي شؤون الشراكه والاطلاع علي المستخلصات ومعرفه المصروفات والايرادات والربح والخساره وغير ذلك، سواء في الفتره ما قبل تحويل مبالغ الارباح او بعدها، وهو سبب كاف لايجاب ضمان راس المال وفق الماده (554) من نظام المعاملات المدنيه، كما انه منذ البدايه كان يماطل ويمتنع من توقيع واعداد عقد بين الطرفين، مكتفيا بالاتفاق الشفهي، لذلك لم يوجد عقد مكتوب حتي الان. الطلبات/ لذا اطلب الزام المدعي عليه بكافه الطلبات الوارده في صحيفه الدعوي، وهي: 1. رد قيمه راس المال وقدره (150,000.00) مايه وخمسون الف ريال. 2. التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (30,000.00) ثلاثون الف ريال سعودي. )، وفي تاريخ 05 / 04 / 1446ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: ( ...اولا: اربا بنفسي وفي ثقه وزير العدل في منحي رخصه المحاماه بان ارد علي ما ذكره وكيل المدعي في الفقره الاولي من مذكرته المقدمه بالطلب رقم 4610597018 بتاريخ 02/04/1446ه خصوصا انه تم ارفاق ما يثبت الخلل التقني. ثانيا: - اما فيما يخص دفع موكلي بان المدعي قد وافق علي انهاء الشراكه وتم تسليمه مبلغ 100.00الف ريال من راس المال بعد الخساره فنطلب من فضيلتكم وبناء علي الماده 20 من نظام الاثبات ومفادها انه لاي من الخصوم استجواب خصمه اثناء النظر في الدعوي القضاييه عليه اطلب حضوره لاستجوابه. ثالثا: - ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان المبلغ المحول لموكله هو من الارباح فغير صحيح جمله وتفصيلا وما هو الا كلام مرسل ولا يخرج من شموليته لحديث ابن عباس رضي الله عنه ان رسول صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر). رابعا:- تناقض اقوال وكيل المدعي في ما ذكره في ضبط الجلسه الاولي التي كانت بتاريخ 02/03/1446ه من استلام موكله مبلغ 50.000 الف ريال وبين ما قدمه واقر به واعترف به موكله في طلب تبادل المذكرات رقم 4610597018 وتاريخ 02/04/1446ه علي استلام موكلي مبلغ 100.000 الف ريال دليل علي عدم صحه دعواه، فما هو الحال لولا يقدم موكلي التحويل البنكي الذي يبين دفع مبلغ100.000 الف وهيا عباره عن فض الشراكه وانتهايها لخسارتها لكانت من ضمن المطالبه محل هذه الدعوي نسال الله السلامه. خامسا:- وفي الختام ما تم ذكره من دفوع موجزه وبسيطه لحيثيات ومجريات الدعوي التي منظوره امام فضيلتكم ولذلك كله حفاظا علي وقت دايرتكم الموقره وتسهيل علي الحكم بالقضيه. الطلبات: -عليه اطلب رد دعوي المدعي لعدم صحتها واخلال سبيل موكلي. )، 05 / 04 / 1446ه قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: ( ...اشاره الي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه المؤرخه في 5 ربيع الثاني 1446، وبعد الاطلاع علي ما جاء في المذكره، نجيب عنها بما يلي: 1/ نؤكد علي ان ما اجاب به المدعي عليه من انهاء الشراكه، انه غير صحيح مطلقا، وعليه ان يثبت ما يدعيه من الاتفاق علي انهاء الشراكه. 2/ ذكر المدعي عليه في مذكرته وجود تناقض في اقوال وكيل المدعي، بشان مبالغ الارباح المستلمه، والجواب عن ذلك ان ما يدعيه المدعي عليه من تناقض (هو تناقض متوهم بالنسبه له) اذا ان من ابسط المفاهيم الشرعيه والنظاميه للشركات، وجود (راس مال) ووجود (ارباح)، وهذه الدعوي هي بالمطالبه (براس المال) للتفريط والتقصير من المدعي عليه بناء علي الماده (554) من نظام المعاملات المدنيه، وليس في هذه الدعوي مطالبه بالارباح، حتي يكون هناك تناقض، ويحتفظ المدعي بحقه في اقامه دعوي اخري للمطالبه بالارباح المتبقيه في دعوي مستقله، فاذا تبين هذا تاكد ان التناقض متوهم لا حقيقي. 3/ علي المدعي عليه ان يثبت انه قدم خلال فتره عمله ومضاربته اي معلومات او بيانات ماليه حول الشراكه، وفق الماده (554) من نظام المعاملات المدنيه، او انه اجتمع مع المدعي واطلعه علي شؤون الشراكه وعلي المستخلصات واطلعه علي المصروفات والايرادات والربح والخساره وغير ذلك، سواء في الفتره ما قبل تحويل مبالغ الارباح او بعدها، او انه اتفق معه علي انهاء الشراكه، وعجزه عن اثبات ذلك سبب كاف لايجاب ضمان راس المال عليه. الطلبات/ لذا اطلب الزام المدعي عليه بكافه الطلبات الوارده في صحيفه الدعوي، وهي: 1. رد قيمه راس المال وقدره (150,000.00) مايه وخمسون الف ريال. 2. التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (30,000.00) ثلاثون الف ريال سعودي. ) وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 06 / 04 / 1446ه حضر كل من المدعي اصاله والمدعي وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم: (...)، وكاله رقم (...) - كما حضر المدعي عليه وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم: (...)، وكاله رقم (...) - ثم استوضحت الدايره من المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي، فقرر ان الشراكه محل النزاع صحيحه وان مبلغ راس المال المسلم من المدعي للمدعي عليه صحيح ودفع بوقوع الخساره بشان الشراكه محل النزاع وان موكله ابلغ المدعي بذلك ثم اتفقا علي ان يعيد المدعي عليه للمدعي مبلغ قدره ميه الف ريال مقابل انهاء الشراكه محل النزاع ، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن جوابه علي ما دفع به المدعي عليه من وقوع الخساره فقرر بان موكله بنفي وقوع الخساره وان المدعي عليه لم يبلغ موكله بوقوع الخساره بشان الشراكه محل النزاع اذ ان المدعي عليه ممتنع عن الجلوس مع المدعي واجراء المحاسبه بشان الحقوق الناتجه عن الشراكه، ثم عقب بان موكله ينفي كذلك صحه ما يدفع به المدعي عليه من الاتفاق علي انهاء الشراكه مقابل ان يعيد المدعي عليه للمدعي مبلغ وقدره ميه الف ريال، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن بينته علي صحه ما يدفع به بشان الاتفاق انف البيان، فطلب مهله للرجوع لموكله بشان ذلك كما طلب حضور المدعي لاستجوابه بشان الاتفاق علي انهاء الشراكه الذي يدفع به، ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان عليه تقديم جواب بشان ما استمهل لاجله خلال خمسه ايام عمل فاستعد بذلك، كما افهمت الطرفين بان عليهما ابلاغ موكيلهما بالحضور في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 03 / 05 / 1446ه حضر كل من المدعي اصاله والمدعي وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم: (...)، وكاله رقم (...) - كما حضر المدعي عليه وكاله: (...)- هويه وطنيه رقم: (...)، وكاله رقم (...) - بالاضافه الي المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه اصاله عن بينته المثبته للاتفاق المدعي به من قبل وكيله والمتمثل في اتفاق طرفي النزاع علي انهاء الشراكه مقابل ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغ قدره ميه الف ريال، فقرر ان الاتفاق علي ذلك كان مشافهه وانه لا بينه لديه تثبت صحته وعقب بان الاتفاق حدث خلال فتره جايحه كورونا وقد ترتب علي تلك الجايحه وجود جمله من الخساير بشان الشراكه محل النزاع، وذكر بان المدعي لم يحول راس المال له الا قبل جايحه كورونا باشهر قليله، ثم عقب المدعي وكاله بان الحواله المتعلقه بالشراكه محل النزاع سابقه لجايحه كورونا بفتره طويله حيث ان الحوالات جرت ابتداء من عام 2018م، ثم عقب المدعي عليه وكاله بان موكله يطلب يمين المدعي اصاله النافيه لصحه الاتفاق المدعي به من قبل المدعي عليه، ثم وجهت الدايره للمدعي اصاله اليمين النافيه لصحه اتفاقه مع المدعي عليه علي انهاء الشراكه مقابل ان يعيد المدعي عليه له مبلغ وقدره ميه الف ريال من راس المال وذلك بالصيغه التاليه: ( اقسم بالله العظيم الذي لا اله غيره عالم الغيب والشهاده المطلع علي ما تخفي الصدور اني لم اتفق مع المدعي عليه (...) علي انهاء الشراكه محل الدعوي مقابل ان يعيد لي مبلغ وقدره ميه الف ريال )، وبعد تحذيره من عظم امر اليمين قرر استعداده لادايها ثم حلف قايلا : ( اقسم بالله العظيم الذي لا اله غيره عالم الغيب والشهاده المطلع علي ما تخفي الصدور اني لم اتفق مع المدعي عليه (...) علي انهاء الشراكه محل الدعوي مقابل ان يعيد لي مبلغ وقدره ميه الف ريال )، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه اصاله خرج اثناء انعقاد الجلسه دون بيان سبب ذلك، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله تمهيدا للنطق بالحكم، ثم اصدرت حكمها في الدعوي؛ لما يلي:

 

الاسباب:

تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان؛ ولما كان النزاع الماثل ناشي عن احد صور عقود المشاركه الوارده في نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 191 ) وتاريخ 29 / 11 / 1444ه، لذلك فان الدايره مختصه بنظره والفصل فيه، طبقا لما نصت عليه الماده ( 16 / 3 ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 93 ) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه. وفيما يتصل بموضوع هذه الدعوي، فانه لما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه برد راس المال المسلم له من قبل المدعي لغرض الشراكه محل النزاع والبالغ قدره ( 150000 ) ميه وخمسون الف ريال، بالاضافه الي الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه التي تكبدها المدعي في سبيل اقامه هذه الدعوي والترافع فيها وذلك بمبلغ وقدره ( 30000 ) ثلاثون الف ريال، ولما كان المدعي عليه وكاله يقر بصحه الشراكه محل النزاع وصحه قدر راس المال المسلم من المدعي للمدعي عليه، الا انه يدفع في مواجهه هذه الدعوي بوقوع الخساره بشان الشراكه محل النزاع وان موكله ابلغ المدعي بذلك ثم اتفقا علي ان يعيد المدعي عليه للمدعي مبلغ قدره ( 100000 ) ميه الف ريال مقابل انهاء الشراكه محل النزاع، ويحصر طلباه في الدعوي انتهاء بطلب رفضها، ولما كان ذلك كذلك، وكان الثابت للدايره من خلال ظروف المنازعه والاوراق والاقوال المقدمه فيها ما يلي: اولا: انتفاء ما يدفع به المدعي عليه وكاله من الاتفاق علي انهاء الشراكه بين طرفيها مقابل ان يعيد المدعي عليه للمدعي مبلغ وقدره ( 100000 ) ميه الف ريال؛ اذ انه لم يقدم ثمه دليل يثبت صحه ذلك الاتفاق في ظل انكار المدعي له، وبما ان الماده ( 97 / 1 ) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) وتاريخ 26 / 05 / 1443ه قد نصت بانه: " اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف... "، وبما ان المدعي عليه وكاله طلب يمين المدعي النافيه لصحه ما يدعيه بشان ذلك؛ وبما ان المدعي حلف اليمين النافيه لذلك كما هو مبين في الوقايع اعلاه، وحيث نصت الماده ( 98 ) من نظام الاثبات علي ان: " كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه... "؛ لذلك فانه يثبت للدايره ما سبق بيانه. ثانيا: ان المدعي عليه سبق له وان سلم للمدعي مبلغ وقدره ( 100000 ) ميه الف ريال بموجب حوالتين بنكيتين قدر كل واحده منهما ( 50000 ) خمسون الف ريال؛ طبقا لنسخ الحوالات البنكيه المرفقه بملف الدعوي وما قرره المدعي وكاله بشان ذلك. ثالثا: ان ما يدعيه المدعي من ان ما سبق له استلامه من المدعي عليه يمثل ربحا لا راس مال مع انكار المدعي عليه لذلك، افتراض تنقضه دلاله حال الطرفين وطبيعه التعامل بينهما؛ اذ ان ادعاء المدعي لذلك من لازمه الادعاء بتحقق ربح يقارب ثلثي راس ماله وذلك امر لا يستقيم وما يدعيه من عدم العلم بحال الشراكه وامتناع المدعي عليه عن التجاوب والرد علي اتصالات ورسايل المدعي، وذهابه الي منطقه اخري، وامتناعه عن تحرير عقد لهذه الشراكه، وامتناعه عن توضيح مصير مبلغ الشراكه الذي استلمه وعن تقديم اي معلومات او تقارير حول اعمال الشركه، وامتناعه كذلك عن الجلوس مع المدعي واجراء محاسبه ومراجعه شامله للمشاريع والاعمال المنجزه من تاريخ استلام المبلغ وحتي تاريخه، ومن المقرر ان لدلاله حال المتعاقدين وما جرت عليه عادتهما اعتبارها في تفسير ما توجهت اليه ارادتها بشان تصرفاتهما، طبقا لما نصت عليه الماده ( 88 ) من نظام الاثبات. رابعا: ان المدعي عليه يدعي الخساره دون تقديم البينه المثبته لها او اي اوراق محاسبيه ونحوها تدل علي وجودها، مما يقيم دلاله تستخلص منها الدايره تفريطه واهماله وتقصيره براس مال المدعي وبالالتزامات الملقاه علي عاتقه باعتباره مضاربا؛ اذ ان عدم حفظه للاوراق المحاسبيه المبينه لحال الشراكه لا سيما في النشاط المتفق عليه هو مظنه اضاعته لحقوق المدعي وامواله. لذلك كله وتاسيسا عليه؛ فانه يتضح للدايره استحقاق المدعي للمتبقي من راس ماله المسلم للمدعي عليه والبالغ قدره ( 50000 ) خمسون الف ريال دون ما سواه منه، ومن ثم فانها تلزم المدعي عليه بان يدفع للمدعي ذلك القدر من مبلغ المطالبه علي النحو الوارد في المنطوق ادناه. وفيما يتصل بمطالبه المدعي وكاله باتعاب المحاماه؛ فانه لما كان من المقرر في القواعد العامه استحقاق المضرور التعويض عن اي اضرار ناشيه عن الفعل الضار، الا ان ذلك يستوجب استيفاء اركان المسيوليه - والمتمثله في الخطا والضرر وعلاقه السببيه -، بالاضافه الي التحقق من الاوصاف المؤثره في تحقيق تلك الاركان علي الواقعه محل المطالبه بالتعويض والتي من بينها مماطله الطرف الاخر في الدعوي، ولا يكفي بخصوص ذلك الارتكان علي مجرد خساره الدعوي واعتباره وصفا مؤثرا في استحقاق التعويض، ما لم يوجد نص اتفاقي بين الاطراف يقضي بغير ذلك؛ طبقا لما نصت عليه الماده رقم (120 ) ورقم ( 125 ) من نظام المعاملات المدنيه، وما جاء في قرار الدايره الخامسه بالمحكمه العليا رقم ( 6919243 ) في القضيه رقم ( 4184743 ) وتاريخ 06 / 02 / 1445ه، وبما ان الثابت للدايره ان الحكم الصادر في الدعوي لم ياتي مقررا لاستحقاق المدعي لكامل مبلغ المطالبه، كما ان المدعي عليه قد دفع في مواجهه هذه الدعوي بدفوع مؤثره لم يتمكن من اثباتها، وبما ان قيد المماطله والحال تلك منتف في الدعوي الماثله مما ينتف معه تبعا لذلك توافر ركن الخطا من جانب المدعي عليه، ومن ثم ثبوت عدم استيفاء هذا الشق من الدعوي لاركان التعويض مجتمعه؛ لذلك كله وتاسيسا عليه فان الدايره تنتهي الي رفض مطالبه المدعي وكاله باتعاب المحاماه.

 

نص الحكم:

الزام: (...) - هويه وطنيه رقم: (...) - بان يدفع ل: (...) - هويه وطنيه رقم: (...) - مبلغا وقدره (50.000) خمسون الف ريال ورفض ما زاد علي ذلك من طلبات؛ لما هو موضح في الاسباب. هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستيناف خلال مهله قدرها ( 30 ) يوما تبدا اعتبار من تاريخ ايداعه.