tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1645 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-03-15 date_hijri=1442-05-07 document_type=ruling entity=document_number:3afa9160-2e3c-4597-b5d6-d8f344c1c897 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 1645 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...)
ضد/ ورشه (...) لصيانه السيارات، سجل تجاري (...)
القاضي عبدالعزيز بن محمد العتيق رييسا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بصحيفه مفادها انه تم تسليم سياره وقد طلبوا مني شراء راس محرك جديد وقد قمت بشراء راس جديد وكل قطع الغيار المطلوبه الا انه بعد اجراء التصليح اتضح ان الحراره لاتزال ترتفع في المحرك ولم تحل المشكله وعند مواجهتهم لم يقوموا باصلاح العيب حسب الاصول وقمت باخذ السياره الي ورشه اخري واصلاح ما تسببوا به من اعطال اضافيه للسياره واتضح ان سبب العطل هو (السليندر) وقد كلفتني خساير ب 3400 ريال طالبا الزام المدعي عليها بهذا المبلغ؛ قيدت القضيه بالرقم المشار اليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، اثر ذلك حددت الدايره عده جلسات جري خلالها سماع الدعوي وتخلفت المدعي عليها عن الحضور وتبلغ عن طريق الشرطه عن طريق مسؤول الورشه، ثم جري شطب الدعوي لاكثر من مره ثم عاد المدعي طالبا السير فيها وفي جلسه هذا اليوم الموافق 7/5/1442ه مثل امام الدايره المدعي، وتبين تخلف المدعي عليها رغم تبلغ مسؤول الورشه/ (...) حسب بيان الابلاغ، واحال المدعي علي ما قدم وحصر مطالبته في مبلغ (3.000) ريال، وقررت الدايره العدول عن طلب يمين المدعي عليها، وطلبت يمين المدعي التممه والذي استعد لاداء اليمين علي ان تكلفه الاصلاح هذا المبلغ اضافه الي ما قدمه من فواتير وان المدعي عليها لم تقم باصلاح السياره حسب الاصول من اصلاح راس الماكينه، وحلف بالله قايلا "اقسم بالله العظيم الواحد الاحد الفرد الصمد ان تكلفه اصلاح السياره مبلغ قدره 3.000 ريال، وان المدعي عليه ورشه (...) كلفتني هذا المبلغ بسبب جهلها بسب العطل وﷲ العظيم"، وعليه رفعت الجلسه للحكم غيابيا.
 
(الاسباب) 
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يطالب المحكمه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ثلاثه الاف (3.000) ريال، قيمه تعويض عن اصلاح سيارته وما تكبده نتيجه خطا المدعي عليها في بيان سبب العطل، وحيث ان من البين تبلغ مسؤول الورشه/ (...) حسب بيان الابلاغ، وبما ان المدعي يستند في مطالبته الي مجموعه من الفواتير لقيمه اصلاح السياره تفوق مبلغ المطالبه، اضافه الي تخلف المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور والاجابه، وبما ان الدايره اخذت يمين المدعي المتممه علي صحه مطالبته، واداها علي النحو الوارد في وقايع الدعوي، استنادا لما نصت عليه الماده (111/5) من نظام المرافعات الشرعيه، وبالتالي وعلي اساس ما تقدم تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي، فلهذه الاسباب:
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) – ((...) الجنسيه) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه ورشه (...) لصيانه السيارات – سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) – ((...) الجنسيه) - هويه رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه الاف (3.000) ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
عبدالعزيز بن محمد العتيق

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 861 لعام 1442ه
المقامه من/ (...) ، رخصه اقامه (...)
ضد/ ورشه (...) لصيانه السيارات، سجل تجاري (...)
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعوي انتهي فيها الي حصر طلباته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (3000) ثلاثه الاف ريال، تعويضا عن الضرر الذي تسببت به لسيارته اثناء اصلاحها اياها، وباحاله الدعوي الي الدايره التي باشرت نظرها حكمت بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ الذي حصر به المدعي دعواه، فاعترض وكيل المدعي عليها بما مفاده ان موكلته مغلقه منذ سنتين وان المدعي هو من احضر قطع الغيار وقد يكون الضرر الذي ادعاه بسببها، وباحاله اعتراضه الي هذه الدايره عقدت هذه الجلسه التي حضرها المدعي عبر الاتصال المريي، ثم رفعتها للمداوله.
(الاسباب) 
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه؛ فظهر لها بالاطلاع علي المبلغ محل الدعوي انها من القضايا اليسيره التي لا يقبل الاعتراض عليها بطريق الاستيناف، وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثامنه والسبعون) من نظام المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاعتراض شكلا.
(منطوق الحكم) 
قررت الدايره : عدم قبول الاعتراض المقدم من المدعي عليها شكلا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو 
د. احمد بن خالد العبدالقادر
عضو
ملحم بن ناصر الملحم
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني