moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 2 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٥٩١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للصناعات الغذاييه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب بما يكفي لاصدار القرار فيه بتقدم وكيل مقدم الطلب/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بطلب اصدار امر اداء ضد المدينه بمبلغ قدره خمسه وثلاثون الفا وميه وتسعه وخمسون ريالا (٣٥،١٥٩) بموجب مصادقه الرصيد، ومبلغ قدره ثلاثه الاف وخمسه ميه وخمسه عشر ريالا وتسعون هلله (٣،٥١٥،٩٠) قيمه اتعاب المحاماه، وبعد دراسه الدايره للطلب ولصلاحيه الفصل فيه اصدرت هذا القرار (الاسباب) وباطلاع الدايره علي الاوراق المقدمه للنظر في الشروط المتعلقه لاصدار امر الاداء، حيث يقتصر نظرها علي مدي توافر شروط اصداره من عدمه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي وعليه فقد تبين لها ان طلب قيمه اتعاب المحاماه تخلفت فيه شروط اصدار امر الاداء بموجب الماده (السابعه والستين) من النظام حيث انه ليس حقا ثابتا بالكتابه او حال الاداء، كما انه ليس قايما علي اسس ثابته لا يكون للدايره معه سلطه في تقديرها، فبناء علي احكام الباب التاسع من نظام المحاكم التجاريه، والفصل الثاني من الباب الرابع من اللايحه التنفيذيه للنظام فان هذا القرار يعد نهاييا غير قابل للطعن؛ ولذلك (منطوق الحكم) قررت الدايره رفض طلب اصدار امر اداء، وﷲ الموفق