tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

189892 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:257 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (189892-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (189892-2023-PC)
المقدم من المتهم ، في شان الدعوي رقم (2022-126539-PC) المقامه من هييه الزكاه
والضريبه والجمارك، ضد المتهم .

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده :
انه في يوم الاثنين الموافق 2024/05/27م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من:
الدكتور/ رييسا
الدكتور / عضوا
الاستاذ/ عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من/ ، هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن / .... هويه وطنيه رقم
(...) مالك فرع مؤسسه للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، وذلك بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ
1444/02/22ه، الصادره عن الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، ضد القرار الابتدايي رقم (1028-2022-CFR)
الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، القاضي بما ياتي:
1- ادانه المستورد فرع مؤسسه ... التجاريه، سجل تجاري رقم (...) حضوريا بالتهريب الجمركي.
2- الزامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الصنف المخالف مبلغا قدره (104,164) مايه واربعه الفا ومايه واربعه
وستون ريالا.
3- الزامه بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره مبلغا قدره (104,164) مايه واربعه الفا ومايه واربعه
وستون ريالا، ليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به مبلغا قدره (208,328) مايتان وثمانيه الاف وثلاثمايه
وثمانيه وعشرون ريالا.

وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2023/03/01م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ
2023/03/20م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه
بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.

واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه عباره عن ملابس جاهزه عايده للمستورد عن طريق جمرك ميناء
جده الاسلامي بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1433/02/14ه، وبعد عرض العينه علي المختبر وردت
الافاده بالتقرير رقم (...) وتاريخ 1433/02/27ه، المتضمنه عدم المطابقه من حيث ثبات اللون للغسيل
وتمت مخاطبه المستورد الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منطوقه
تاسيسا منها علي ان عدم قيام المستورد باعاده الارساليه غير المجاز فسحها الي الساحه الجمركيه والتي
تعهد بعدم التصرف بها لحين اجازتها من الجهه المختصه يعد مخالفا لنص الماده (56) من نظام الجمارك
الموحد، كما يعد تهريبا جمركيا وفقا للماده (142) من ذات النظام، وقد رتبت اللجنه عقوباتها علي نحو ما جاء
عليه منطوق قرارها.

و باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل مالك المؤسسه المستورده،
تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان اللجنه الجمركيه بالرياض غير مختصه بنظر الدعوي مكانيا، ذلك ان ارتكاب
المخالفه في جمرك ميناء جده الاسلامي والاختصاص للجنه الجمركيه بجده، كما ان القرار محل الاعتراض لم
يتعرض للاسباب الموضوعيه التي دفعت بها المؤسسه المستانفه مما جعل التسبيب غير مقنع وغير كاف
لاثبات عداله القرار، كما تدفع المؤسسه بعدم تحقق القصد الجنايي بارتكاب جريمه التهريب الجمركي
المنصوص عليه في الماده (144) من نظام الجمارك الموحد، اضافه الي ان المخالفه المدعي ارتكابها تمت
بناء علي الارساليه المقيده برقم (8878) وتاريخ 1433/02/14ه، وتم تحريك الدعوي الجزاييه بتاريخ
1442/07/12ه، اي بعد ارتكاب المخالفه بما يزيد عن عشر سنوات، وانتظار الجهه المختصه طيله هذه المده
دون اتخاذ اي اجراء او التقدم بدعوي قضاييه يعد موافقه ضمنيه وقرينه علي قبول الشحنه وصحه تسليمها
للمؤسسه، بالاضافه الي ان الشحنه المستورده وهي عباره عن ملابس قد فسدت نهاييا لما اصابها من اعطاب
و عفن نظرا لطول المده ولتوقف نشاط المؤسسه وشطبها للسجل التجاري، فقامت المؤسسه باتلاف الشحنه
لعدم صلاحيتها للاستخدام او الانتفاع بها، مما ينتفي معه القصد الجزايي لارتكاب هذه المخالفه، وقياسا علي
انقضاء الدعوي الجزاييه بوفاه المتهم، فان المؤسسه تدفع بانقضاء الدعوي لشطبها للسجل التجاري وترك
النشاط التجاري المرتبط بهذا السجل بشكل نهايي، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاعتراض شكلا والغاء القرار
الابتدايي والقضاء مجددا ببطلان القرار لعدم اختصاص اللجنه الجمركيه بالرياض ورد دعوي المستانف ضدها

8001220000 : الرقم المجاني
صفحه 1 من 3
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (189892-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (189892-2023-PC)
وبراءه المستانفه مما اسند اليها واخلاء سبيلها منها، واحتياطا انقضاء الدعوي الجزاييه لشطب السجل التجاري
للمؤسسه.

وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/04/10م تضمنت ما ملخصه انه تم
تبليغ المؤسسه بخطاب من الجمرك علي العناوين المسجله لدي الهييه تفيد بعدم مطابقه الارساليه الوارده
للمواصفات وان عليها اعادتها طبقا للتعهد بعدم التصرف خلال سبعه ايام الا انها لم تتجاوب، مما يدل علي
تصرف المؤسسه بالارساليه منتهكه بذلك التعهد السندي الموقع منها مما يعد ذلك تهريبا جمركيا وفقا
للماده (142) من نظام الجمارك الموحد، وان تصرف المؤسسه باتلاف البضاعه يعد مخالفا للتعهد الماخوذ
عليها الذي يكفل عدم التصرف بها، كما لا يعتد باي مستندات تخص عمليه اتلاف لا يشارك بها مندوب من
الجمارك، كما ان جرايم التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان يتوفر الركني المادي والمعنوي
لقيامها وهو ما توفر في الواقعه محل القضيه، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف المقدم من فرع
مؤسسه ... التجاريه وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.

وفي يوم الاثنين الموافق 2024/04/29م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في
الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار رقم (1028-2022-CFR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف تبين للجنه ان القضيه
قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين
قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه.

واما ما كان في شان دفع المستانف بعدم صحه صدور القرار المخالفه ذلك لقواعد الاختصاص المكاني اذ
المفترض صدوره من اللجنه الجمركيه بجده فمردود، بالنظر الي ان ما حددته قواعد الاختصاص مرتبط بما صدر
من وزير الماليه بالقرار الوزاري رقم (257) بتاريخ 1442/01/08ه الذي قضي بحل جميع اللجان الجمركيه
الابتداييه واعاده تشكيلها تحت مظله ثلاث لجان جمركيه ابتداييه بالرياض مما يكون معه تصدي اللجنه
الابتداييه مصدره القرار بنظر الدعوي متفقا مع ما يقضي به النظام بعد صدور القرار الوزاري المنوه عنه، كما
لا ينال من النتيجه التي انتهي اليها الابتدايي محل الاستيناف منازعه المستانف باثارته لموضوع تقادم الدعوي
الجمركيه بالنظر لما يدعيه من ان هناك فتره طويله ما بين الاستيراد وتحريك الدعوي الجمركيه ذلك لان
النظام اعطي الحق لجهه الادعاء بملاحقه اعمال التهريب الجمركي لمده (15) عاما من تاريخ اقتراف الجرم
بموجب ما قررته الماده (176) من نظام الجمارك الموحد مما يكون مثل هذا الدفع غير قايم علي سند صحيح
من الواقع والنظام، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون
اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما
يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ذلك ان
المستانف لم يقدم رفق استينافه ما يتقوم به ما انتهي اليه القرار في منطوقه واسبابه، خاصه وان المعامله
الجمركيه المرتبطه بانهاء اجراءات ادخال الارساليه الي البلاد تستوجب من جانب المستورد استحضار مراعاه
الواجب العام الذي يستلزمه النظام الجمركي في حق المستورد عند تعامله مع الارساليه الوارده والمتجسد
في الامتثال لكل ما يستوجبه النظام الجمركي وغيره من الانظمه المتعلق بها امر فسح الارساليه وذلك بلزوم
عدم التصرف بها باي شكل كان الا بعد اجازتها والاذن له بالتصرف بها، فيكون انتهاك المستورد لذلك الواجب
بتصرفه بالارساليه دون اكتراث منه لامر الاذن بدخولها للبلاد مشكلا لسلوك مخالف لذلك الواجب العام
المفترض فيه لا سيما وان ذلك الواجب مما هو معلوم بالضروره لديه مما لا ينتفي معه صحه عزو جرم التهريب
الجمركي في حقه فيكون ما يدعيه في شان عدم توفر القصد لديه حريا بالالتفات عنه، الامر الذي يتاكد معه
سلامه ادانته بجرم التهريب الجمركي في حقه علي نحو ما جاءت عليه صورته التي حددها نظام الجمارك الموحد
في الماده (142) منه بادخاله الارساليه خلافا لاحكام المنع والتقييد المطلوب مراعاتها لاجل فسح الارساليه
و هو ما لم يكن عليه حال تعامل المستورد مع الارساليه علي نحو ما سبق بيانه الذي لا ينال منه ما يدعيه
المستانف ان الدعوي الجمركيه من المفترض انقضاؤها، بالنظر لشطب السجل التجاري للمؤسسه المستورده
لان المعول عليه في شان ارتكاب الفعل المؤثم هو وقت ادخال الارساليه للبلاد واعداد بيان استيراد عنها
وتعلق الفسح بها بالتعهد الماخوذ عليها دون ان يكون شطب السجل التجاري للمؤسسه علي ذلك اي اثر
لترتيب انقضاء الدعوي الجمركيه علي نحو ما يطالب به المستانف، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف
كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه

8001220000 : الرقم المجاني
صفحه 2 من 3
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (189892-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم ( 189892-2023-PC)
الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، غير ان اللجنه الاستينافيه لاحظت ان اللجنه مصدره القرار قد قضت
باحتساب الغرامه الجمركيه علي المستورد بتطبيق الفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد
وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه وحيث ان البضاعه الوارده ليست في جنسها وطبيعتها
ممنوعه وانما جاء منع ادخالها لعدم موافقتها بعض المواصفات المطلوبه وهو ما يؤكده الطلب من
المستورد باحضار الارساليه للساحه الجمركيه لاعاده تصديرها، مما يتقرر معه لدي هذه اللجنه تطبيق الفقره
(2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد خلافا لما قضي به القرار الابتدايي، مما تخلص معه هذه اللجنه
الي احتساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه علي نحو ما سيرد في المنطوق، وعليه
خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي:

المنطوق
1- قبول الاستيناف شكلا من مقدمه/ فرع مؤسسه ... للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، لمالكها/ ، هويه
وطنيه رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (1028-2022-CFR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي
بالرياض.
2- وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من الادانه بالتهريب الجمركي وبدل المصادره،
مع تعديل الغرامه الجمركيه لتكون بمثلي الرسوم الجمركيه، وليصبح مجموع المبلغ المطالب به المستانف
مبلغا قدره (114,580) مايه واربعه عشر الفا وخمسمايه وثمانون ريالا، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده
في هذا القرار.

اعضاء اللجنه
الدكتور / ...
رييس اللجنه
الدكتور / ...
الاستاذ/ ...

صفحه 3 من 3
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa