boe_gov_sa · law · processed · 16 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 2761 وتاريخ 18 / 1 / 1439 ه، المشتمله علي برقيه هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم 38 وتاريخ 6 / 1 / 1439 ه، في شان مشروع تنظيم الهييه السعوديه للملكيه الفكريه. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم ( 12 ) وتاريخ 6 / 1 / 1439 ه، ورقم ( 465 ) وتاريخ 21 / 4 / 1439 ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ( 3 – 43 / 39 / د ) وتاريخ 8 / 8/ 1439 ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 4122 ) وتاريخ 2 / 9 / 1439 ه. يقرر الموافقه علي تنظيم الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، بالصيغه المرافقه. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 2761 وتاريخ 18 / 1 / 1439 ه، المشتمله علي برقيه هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم 38 وتاريخ 6 / 1 / 1439 ه، في شان مشروع تنظيم الهييه السعوديه للملكيه الفكريه. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم ( 12 ) وتاريخ 6 / 1 / 1439 ه، ورقم ( 465 ) وتاريخ 21 / 4 / 1439 ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ( 3 – 43 / 39 / د ) وتاريخ 8 / 8/ 1439 ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 4122 ) وتاريخ 2 / 9 / 1439 ه. يقرر الموافقه علي تنظيم الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، بالصيغه المرافقه. رييس مجلس الوزراء يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما ورده في هذا التنظيم- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهييه: الهييه السعوديه للملكيه الفكريه. التنظيم: تنظيم الهييه. المجلس: مجلس اداره الهييه. الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للهييه. 1- تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه العامه وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بوزير التجاره والاستثمار. 2- يكون مقر الهييه الرييس في مدينه الرياض، ولها ان تنشي فروعا ومكاتب داخل المملكه, ومكاتب خارجها بالتنسيق مع وزاره الخارجيه. - عدلت الفقره (1) من هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 20 / 1 / 1442ه، لتكون بالنص الاتي: "تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه العامه والاستقلال المالي والاداري، ويكون تحديد الارتباط التنظيمي لها بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه". تهدف الهييه الي تنظيم مجالات الملكيه الفكريه في المملكه ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وانفاذها والارتقاء بها وفقا لافضل الممارسات العالميه، ولها في سبيل تحقيق اهدافها المهمات والاختصاصات الاتيه: 1- اعداد الاستراتيجيه الوطنيه للملكيه الفكريه, ومتابعه تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع خطط عمل وبرامج زمنيه لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقه. 2- اقتراح الانظمه واللوايح المتعلقه بحقوق الملكيه الفكريه. 3- تسجيل حقوق الملكيه الفكريه، ومنحها وثايق الحمايه وانفاذها. 4- توفير المعلومات المتعلقه بحقوق الملكيه الفكريه، واتاحتها للجمهور. 5- التوعيه باهميه الملكيه الفكريه وحمايه حقوقها. 6- تمثيل المملكه في المنظمات الدوليه والاقليميه ذات العلاقه بحقوق الملكيه الفكريه، والدفاع عن مصالحها. 7- ابداء الراي في شان الاتفاقيات الدوليه المتعلقه بحقوق الملكيه الفكريه. 8- متابعه تنفيذ الالتزامات المترتبه علي انضمام المملكه الي الاتفاقيات الدوليه المتعلقه بالملكيه الفكريه. 9- تعزيز الاستفاده من الملكيه الفكريه؛ لبناء اقتصاد متقدم قايم علي المعرفه. 10- انشاء قواعد للمعلومات في مجال عمل الهييه, وتبادل المعلومات مع الجهات المحليه والاقليميه والعالميه. 11- الترخيص للانشطه ذات العلاقه بمجال عمل الهييه. يشكل للهييه مجلس اداره علي النحو الاتي: 1- وزير التجاره والاستثمار | رييسا 2- الرييس التنفيذي | عضوا 3- ممثل من وزاره الماليه | عضوا 4- ممثل من وزاره التجاره والاستثمار | عضوا 5- ممثل من وزاره الثقافه والاعلام | عضوا 6- ممثل من وزاره الاقتصاد والتخطيط | عضوا 7- ممثل من وزاره التعليم | عضوا 8- ممثل من وزاره الخارجيه | عضوا 9- ممثل من وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات | عضوا 10- ممثل من الهييه العامه للجمارك | عضوا 11- ممثل من الهييه العامه للغذاء والدواء | عضوا 12- ممثل من مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه | عضوا 13- ثلاثه من المهتمين بموضوع الملكيه الفكريه من الجهات غير الحكوميه, يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من رييس المجلس | اعضاء ويجب الا تقل مراتب ممثلي الاجهزه الحكوميه عن (الرابعه عشره) او ما يعادلها، وتكون مده عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده, وتحدد مكافاتهم بقرار من مجلس الوزراء. - عدلت الفقره (1) من هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 20 / 1 / 1442ه، لتكون بالنص الاتي: "رييس يعين بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه". - عدلت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (621) وتاريخ 1442/10/20ه، لتكون بالنص الاتي: "يشكل للهييه مجلس اداره علي النحو الاتي: رييس يعين بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه. الرييس التنفيذي. (عضوا) عدد لا يقل عن خمسه من ممثلي الجهات الحكوميه والقطاع الخاص او من اي منها. (اعضاء) ويرشح رييس مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه - بناء علي اقتراح من رييس مجلس اداره الهييه - الاعضاء المشار اليهم في الفقره (3) من هذه الماده، ويصدر بتعيينهم امر من رييس مجلس الوزراء، وتكون عضويتهم في المجلس لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره واحده". يتولي المجلس الاشراف علي شؤون الهييه وادارتها وتصريف امورها ووضع السياسه العامه التي تسير عليها، وله بصفه خاصه الصلاحيات والاختصاصات الاتيه: 1- الاشراف علي تنفيذ الهييه المهمات المنوطه بها. 2- اقرار السياسات والخطط التي تحقق اهداف الهييه. 3- اصدار اللوايح الاداريه والماليه التي تسير عليها الهييه -بالتنسيق مع وزاره الماليه ووزاره الخدمه المدنيه- وغيرها من اللوايح الداخليه. 4- اعتماد الهيكل التنظيمي للهييه. 5- الموافقه علي انشاء فروع ومكاتب للهييه داخل المملكه, ومكاتب خارجها. 6- تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهييه. 7- اقرار قواعد عمل اللجان واجراءاتها، وتحديد مكافات اعضايها. 8- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي. 9- الموافقه علي مشروع ميزانيه الهييه وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات ؛ تمهيدا لاعتمادها وفق الاجراءات النظاميه المتبعه. 10- اعتماد التقرير السنوي لنشاطات الهييه. 11- قبول الهبات والاعانات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للانظمه المتبعه. 12- الموافقه علي استثمار اموال الهييه بما يحقق اهدافها وفقا للاحكام المنظمه لذلك. 13- الموافقه علي ابرام العقود، وتفويض الرييس التنفيذي بالتوقيع عليها. 14- النظر في التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في الهييه ومركزها المالي. وللمجلس تفويض رييسه او من يراه من اعضاء المجلس او من منسوبي الهييه ببعض صلاحياته. 1- يجتمع المجلس مره واحده كل (شهرين), او كلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره رييس المجلس, او اذا طلب ذلك ثلث اعضايه علي الاقل. ولرييس المجلس ان ينيب من يراه من ممثلي الجهات الحكوميه الاعضاء في المجلس لرياسه الاجتماعات في حال غيابه. وتوجه الدعوه الي الاجتماع من رييس المجلس -كتابه- قبل موعد الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل, علي ان تتضمن الدعوه جدول الاعمال, ويشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه الاعضاء, بمن فيهم رييس المجلس او من ينيبه. وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. 2- يجوز -عند الحاجه وفي الحالات المستعجله ووفقا لما يقدره رييس المجلس- ان تعقد الاجتماعات وان يصوت علي القرارات عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه ويمكن ان تتخذ القرارات بطريق التمرير علي الاعضاء ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء عليها, ولا تعد القرارات الصادره بهذه الطريقه صحيحه ما لم تمرر علي جميع اعضاء المجلس ويصوت عليها جميع الاعضاء وتحصل علي اغلبيه اصواتهم علي الاقل. للمجلس ان يشكل لجانا دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من غيرهم، ويعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها، ولها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات المكلفه بها. يكون للهييه رييس تنفيذي يعين بقرار من المجلس, ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويعد المسؤول عن اداره شؤون الهييه، ويتولي الاختصاصات والمهمات الاتيه: 1- الاشراف علي سير العمل في الهييه من خلال اللوايح والخطط والبرامج المعتمده. 2- اقتراح السياسات العامه للهييه، المتعلقه بانشطتها، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، ورفعها الي المجلس. 3- اقتراح هيكل الهييه التنظيمي، ورفعه الي المجلس. 4- اقتراح الخطط والبرامج لدعم حقوق الملكيه الفكريه. 5- اعداد مشروع ميزانيه الهييه السنويه ومشروع حسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات ورفعها الي المجلس. 6- اقتراح قواعد عمل اللجان واجراءاتها وتحديد مكافات اعضايها. 7- تمثيل الهييه لدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه داخل المملكه وخارجها. 8- اقتراح اللوايح اللازمه لتسيير العمل في الهييه، واعتماد اجراءات العمل المبنيه علي اللوايح والقرارات التي يصدرها المجلس. 9- الصرف من الميزانيه المعتمده، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفقا للانظمه واللوايح المقره والصلاحيات التي فوضه فيها المجلس. 10- اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط الهييه وبرامجها, ودراستها، وعرضها علي المجلس. 11- التوقيع علي العقود بما فيها تنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها, وفقا للانظمه والصلاحيات المخوله له. 12- اعداد التقرير السنوي عن نشاط الهييه والعقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبه لها، وتقديمه الي المجلس؛ للنظر في اعتماده ورفعه الي الجهات المختصه. 13- تنظيم مشاركه الهييه في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات الاقليميه والدوليه . 14- تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلميه والبرامج التدريبيه المتعلقه بمجال عمل الهييه، وفق الاجراءات المتبعه. 15- اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ احكام التنظيم ولايحته التنفيذيه والقواعد والاجراءات المعتمده، بحسب الصلاحيات المخوله له . 16- تعيين العاملين في الهييه طبقا للوايح، والاشراف عليهم. 17- التعاقد مع الخبراء والمستشارين وفقا لما تحدده اللوايح. 18- اقرار الخطط والبرامج اللازمه لتدريب منسوبي الهييه وابتعاثهم وايفادهم في جميع مجالات عملها، ومتابعه تنفيذها. 19- مباشره ما تخوله اياه قرارات المجلس واللوايح الخاصه بالهييه من اختصاصات. 1- تتكون موارد الهييه مما ياتي: ا- ما يخصص لها في الميزانيه العامه للدوله. ب- ما تحصله من ايرادات من ممارسه مهماتها وما تقدمه من خدمات. ج- ما يقبله المجلس من هبات واعانات ومنح ووصايا واوقاف. د- اي مورد اخر يقره المجلس. 2- تودع اموال الهييه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي، ولها - بموافقه وزاره الماليه- فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه. 1- تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله، تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله. 2- السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله، واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله. ترفع الهييه الي مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه. ترفع الهييه الي رييس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه- تقريرا سنويا عما حققته من انجازات مقارنه بما ورد في الخطه العامه للتنميه خلال السنه المنقضيه وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها. مع عدم الاخلال باختصاص ديوان المراقبه العامه بالرقابه علي حسابات الهييه وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات الهييه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه. يخضع منسوبو الهييه لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. ينشر هذا التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.