tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4530811470 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2024-02-29 date_hijri=1434-03-16 document_type=ruling entity=document_number:536406ce-097c-463d-a3eb-0f1acb1164b6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: (حيث ان مورث موكلي كان شريكا في شركه (...) للاقمشه المحدوده سجل تجاري رقم (...) وقد توفي في تاريخ (١٦/٣/١٤٣٤ه) وانحصر ورثته في(...)ووالدته(...)و(...)و(...)و(...)و(...)و(...)و(...)و(...)بموجب صك حصر الورثه رقم (...) في تاريخ (٧/٤/١٤٣٤ه) والمعدل في تاريخ (١٢/٣/١٤٤٣ه) -مرفق ضمن ملف الدعوي- وحيث امتنع المدعي عليهم عن تعديل عقد تاسيس الشركه وتسجيل حصص المدعين التي الت اليهم من مورثهم، وحيث ان نسبه موكلي المدعي(...)من التركه تقدر ب (١٢.٥%) ونسبه موكلتي المدعيه (...)من التركه تقدر ب (٦.٢٥%)، لذا فان موكلي وموكلتي يطلبون من فضيلتكم الحكم باثبات حصتهم في شركه (...) للاقمشه المحدوده سجل تجاري رقم (...) والزام المدعي عليهم بتعديل عقد تاسيس شركه (...) للاقمشه المحدوده سجل تجاري رقم (...) وتسجيل حصص المدعين فيها بحسب انصبتهم الشرعيه التي الت اليهم من مورثهم)؛فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٠٣/٠٨/١٤٤٥ه وفيها: حضر المدعي / (...)بالوكاله رقم ((...)) عن (...)و(...)كما تبين حضور المدعي عليه اصاله / (...)وبوكالته الشرعيه رقم ((...)) عن / (...)كما تبين حضور المدعي عليها / (...)بالوكاله رقم ((...)) عن (...)و وسيله (...) و (...)و(...)و(...)فيما لم تحضر (...) مع تبلغها لشخصها،وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي مذكره نصها ما يلي (حيث ان مورث موكلي كان شريكا في شركه (...) للاقمشه المحدوده سجل تجاري رقم (...)وقد توفي في تاريخ (١٦/٣/١٤٣٤ه) وانحصر ورثته في (...)ووالدته (...)و(...)و(...)و(...)و(...)و(...)و(...)و(...)بموجب صك حصر الورثه رقم (...) في تاريخ (٧/٤/١٤٣٤ه) والمعدل في تاريخ (١٢/٣/١٤٤٣ه) -مرفق ضمن ملف الدعوي- وحيث امتنع المدعي عليهم عن تعديل عقد تاسيس الشركه وتسجيل حصص المدعين التي الت اليهم من مورثهم، وحيث ان نسبه موكلي المدعي(...)من التركه تقدر ب (١٢.٥%) ونسبه موكلتي المدعيه (...)من التركه تقدر ب (٦.٢٥%)، لذا فان موكلي وموكلتي يطلبون من فضيلتكم الحكم باثبات حصتهم في شركه (...) للاقمشه المحدوده سجل تجاري رقم (...)والزام المدعي عليهم بتعديل عقد تاسيس شركه (...) للاقمشه المحدوده سجل تجاري رقم (...)وتسجيل حصص المدعين فيها بحسب انصبتهم الشرعيه التي الت اليهم من مورثهم)؛ وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره المتداعيين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم جوابا مشفوعا بالمستندات خلال (٣) ايام؛ والا عد ناكلا، كما افهمت وكيل المدعيه بالرد خلال مده مماثله؛ بنفس الاليه، علي ان يكون رده مشمولا بالبينات والاسانيد، وعليه رفعت الجلسه. قدم المدعي عليه مذكره في ٠٥/٠٨/١٤٤٥ه متضمنه: مذكره جوابيه مقدمه من المدعي عليهم (...)في القضيه رقم (٤٥٧٠٩١٤٠٩٦) اسمحوا لي اصحاب الفضيله بالاصاله عن نفسي وبالنيابه عن المدعي عليه (...) ان نضع بين ايديكم ردنا علي الدعوي سالفه الذكر والذي نلخصه فيما يلي : اولا: بدايه نوضح لفضيلتكم ان مورثنا كان شريكا في الشركه محل الدعوي بنسبه لا تتجاوز ١٠ بالميه فقط وقد تم توزيع هذه النسبه سلفا علي الشركاء ( الورثه ) بعد وفاه المورث حيث انها شركه عايليه ، وذلك في الوقت الذي لم يكن للمدعين وجودا من الاساس في مخيله الشركاء انهم من الورثه ، حيث انهم قد اضيفوا الي صك حصر الورثه مؤخرا ( مرفق صوره من عقد تاسيس الشركه مرفق ١ ). ثانيا: كما نوضح لفضيلتكم انه مازال هناك نزاعا بين المدعي عليهم والمدعين فيما يتعلق باثبات نسب المدعين الي المورث من الاساس وذلك في محاكم بلادهم المملكه (...)، حيث ان هذا النزاع مؤسسا علي اقرار منسوب الي المدعيه (...)التي تقر فيه بعدم وجود اي رابط يربطها هي وولدها بمورثنا ( مرفق صوره من هذا الاقرار مرفق رقم ٢ ) ، وحين يتم الحصول علي حكم بذلك من محاكم المملكه المغربيه سنقدم به طعنا علي حصر الورثه الصادر من المملكه العربيه السعوديه الذي تم التهميش عليه باضافتهم به . ثالثا: ووفقا لما سبق نلتمس من اصحاب الفضيله وقف السير في هذه الدعوي لحين الانتهاء من النزاع في ثبوت نسب المدعين للمورث وفي حال تم ثبوت نسبهم فاننا موافقون علي استحقاقهم لنصيبهم الشرعي في حصه المورث بالشركه ثم قدم المدعي مذكره في ٠٨/٠٨/١٤٤٥ه متضمنه: مذكره جوابيه في القضيه المقيده بالرقم (٤٥٧٠٩١٤٠٩٦) والمقامه من المدعين/ (...)و(...)–ضد- المدعي عليهم/ شركه (...) للاقمشه المحدوده سجل تجاري رقم ((...))(...)جوابا علي رد المدعي عليهم المرفق ضمن ملف الدعوي في منصه ناجز، نفيدكم بالاتي: اولا: ما ذكره المدعي عليهم من التحفظ علي كون موكلي وموكلتي من الورثه هو رد في غير محله، حيث انتهي ثبوت ذلك بموجب احكام قضاييه صادره من دوله (...)وحكم قضايي صادر من محكمه الاحوال الشخصيه بجده بثبوت النسب والزوجيه وادخالهم من ضمن الورثه وقد ايد هذا الحكم من محكمه الاستيناف وتم تعديل صك حصر الورثه بموجب ذلك (مرفق صك حصر الورثه ضمن مرفقات الدعوي) ثانيا: اقر المدعي عليهم بصحه الدعوي المرفوعه من موكلي كون والد موكلي رحمه الله كان شريكا في الشركه محل الدعوي شركه (...) للاقمشه المحدوده سجل تجاري رقم (...).، وكان غايه جوابهم انه تم توزيع الحصص فيها بعد وفاه المورث وقبل دخول موكلي وموكلتي في صك حصر الورثه ونجيب علي ذلك بما يلي: ا. ان ثبوت النسب والزوجيه مستقر بموجب احكام صادر من المحاكم (...)وذلك منذ عام ١٤٣٠ه وتبعها عدد من الاحكام الصادره من مختلف درجات المحاكم (...)، ثم بعد ذلك الحكم الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه بجده والمؤيد بحكم قطعي من محكمه الاستيناف. ب. ان استقرار وثبوت النسب ودخول موكلي من ضمن الورثه حتي وان تاخر الا انه لا يسقط استحقاقهما لنصيبهما من جميع ما خلفه مورثهم منذ وفاته، والرد بانه قد سبق منهم التقسيم وتوزيع التركه رد في غير موضعه فالواجب عليهم اداء ما استلموه من نصيب موكلي وموكلتي وذلك بتعديل عقد تاسيس الشركه وتسجيل حصص موكلي المدعيين فيها بحسب انصبتهم الشرعيه التي الت اليهم من مورثهم. ويسند ذلك الاحكام الصادره لموكلي ضد المدعي عليهم من المحكمه التجاريه بجده والذي قضي باثبات شراكه موكلي المدعيين في الشركات المدعي عليها حسب نصيبهم الشرعي والزام المدعي عليهم .... الخ باتخاذ الاجراءات النظاميه لتعديل عقد التاسيس (مرفق لفضيلتكم ١- صك الحكم رقم ٤٤٣٠٧٧٦٧٤٥ وتاريخ ١٥/٠٩/١٤٤٤ه. ٢- صك الحكم رقم ٤٥٣٠٣٥٠١٦٠ وتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٥ه. ٣- صك الحكم رقم ٤٥٣٠٣٥٠٧٧٦ وتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٥ه) وهو مطابق لهذه الدعوي حيث كان مورث موكلي شريكا في تلك الشركات وبعد وفاته قام المدعي عليهم بنقل حصص المورث اليهم دون موكلي مما اضطر موكلي الي تقديم تلك الدعاوي وطلب تسجيل حصصهم التي الت اليهم من مورثهم وبالفعل صدرت لصالحهم احكم المحكمه التجاريه المشار اليه انفا. اصحاب الفضيله: ان غايه ما يطلبه موكلي وموكلتي هو اثبات نصيبهم الثابت شرعا والذي ال لهم ارثا من مورثهم احمد محمد بامعروف، حيث كان شريكا في هذه الشركه كما اقر بذلك المدعي عليهم ضمن جوابهم وبعد وفاه مورثهم قام المدعي عليهم بتعديل عقود الشركه ونقل كامل الحصص لهم دون ادخال موكلي وموكلتي مع محاوله التهرب وانكار استحقاقهم في هذه الشركات باي طريقه ممكنه، لذا فان موكلي وموكلتي يطلبون من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١.اثبات حصه موكلي وموكلتي في شركه (...) للاقمشه المحدوده سجل تجاري رقم ((...)) والزام المدعي عليهم بتعديل عقد تاسيس شركه (...) للاقمشه المحدوده سجل تجاري رقم ((...)) وتسجيل حصص المدعيين فيها بحسب انصبتهم الشرعيه التي الت اليهم من مورثهم. ثم قدم المدعي عليه مذكره في ٠٩/٠٨/١٤٤٥ه متضمنه: مذكره جوابيه مقدمه من المدعي عليهم / (...)للاجابه علي دعوي المدعين / (...)و(...)في الدعوي رقم (٤٥٧٠٩١٤٠٩٦) وتاريخ ٢٣/٧/١٤٤٥ه بالدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده: ١-بدايه ومع التحفظ علي وجود المدعيين بحصر الورثه وبما وصلوا اليه بالرغم من وجود اقرار وتنازل منهي لوجودهم (مرفق صورته) مما ينال من صفتهم في الدعوي. ٢-ينبغي علي المدعيين تقديم المستندات المطلوبه لصحه الدعوي كعقد التاسيس الخاص بالشركه محل الدعوي؛ حتي يتسني لنا الرد والتاكد من صحه دعواهم من عدمه. ٣-كما نفيد فضيلتكم ان الشركه محل الدعوي وجميع شركات المورث كان يمتلك في حصصها نسبه ١٠. من اجمالي حصص اي شركه وقد تاسست جميع شركاته بينه وبين ابناءه في حياته، وان نصيب المورث في الشركه محل الدعوي هو نسبه ١٠. فقط، وبعد وفاته تم توزيعها علي الشركاء كحصص موروثه منذ عام ١٤٣٣ه، ولم يكن في حينها للمدعين اي وجود مما يستوجب رد دعواهم. وبناء عليه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيين الغير مستنده لدليل. ثم عقد لها جلسه في ١٠/٠٨/١٤٤٥ه وفيها: حضر المدعي / (...)بالوكاله رقم ((...)) عن (...)و(...)كما تبين حضور المدعي عليه اصاله / (...)وبوكالته الشرعيه رقم ((...)) عن / (...)كما تبين حضور المدعي عليها / (...)بالوكاله رقم ((...)) عن (...)و وسيله (...) و (...)و(...)و(...)فيما لم تحضر (...) مع تبلغها لشخصها وتشير الدايره الي انها اطلعت علي المذكرتين الجوابيتين المقدمتين من وكلاء المدعي عليه عليهم، كما اطلعت علي رد وكيل المدعين في هذه الدعوي عليها، وعليه فانها رات صلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها، وقررت رفعها للمداوله بعد اقفال باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من وقايع؛ ولما كانت المدعي يتغيا من دعواه الحكم باثبات شركه موكليه في حصه مورثهم/ (...)في شركه (...) للاقمشه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بحسب نصيبهم المقدر شرعا؛ عليه فان هذه الدعوي مما ينبسط عليه سلطان هذه المحكمه باعتبارها مختصه نوعا؛ بحسبان ما جاء في الفقره (٤) من الماده السادسه عشره لنظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع: وبما ان المدعي قد اسند دعواه علي صك حصر الورثه الصادر عن الدواير الانهاييه بمحكمه الاحوال الشخصيه بجده برقم (٣٤٦٦٥٠٩) وتاريخ ١٢ / ٠٣ / ١٤٤٣ ه والذي اثبت المدعين ضمن ورثه (...)، ومن حيث ان المدعي عليهم لم ينازعوا ملكيه موكلهم لجزء من الشركه المذكوره، وقدموا عقد تاسيس الشركه والذي اثبت شراكه المورث علي النحو الذي ساقته وقايعه، الامر الذي يجعل هذه الدعوي حريه بالقبول في قضاء هذه الدايره، ولا يغض من ذلك ما دفع به بعضهم من وجود نزاع قايم حول ثبوت نسبه المدعين الي مورثهم لدي محاكم المملكه المغربيه؛ اذ لم يقيموا بينه موصله علي ذلك، فضلا علي ان النزاع ان وجد لا يقوي علي المساس بحجيه الصك الصادر عن محكمه الاحوال الشخصيه في جده، والذي حاز حجيه الامر المقضي بحسبان ما جاء في الماده السادسه والثمانين من نظام الاثبات: (الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه. ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا. وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات شراكه المدعين/ (...)جواز رقم (...)و(...))جواز رقم (...) في حصه مورثهم/ (...)في شركه (...) للاقمشه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) وذلك بحسب نصيبهم المقدر شرعا؛ والزام المدعي عليهم باستكمال الاجراءات النظاميه المتعلقه بنقل الحصص، لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق