moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 106 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 13507 لعام 1440 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) المقامه من / شركه (...) سجل تجاري (...) ضد / البنك (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا (الوقايع) تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعين بصحيفه دعوي ذكر فيها: ان البنك المدعي عليه اشتري من المدعين حصه محدده في نشاط تجاري من شركه (...) قدرها (37%) بمبلغ قدره (286.000.000) ريال، وانه لكون البنك المدعي عليه في شراكه مع المدعين بموجب الاتفاقيه، فانه يطلب الحكم للمدعين بثبوت علاقه الشراكه مع البنك المدعي عليه واثبات شراكه البنك مع المدعين، والحكم بالزام البنك المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه (600.000 ريال)، وان المدعين يحتفظون بالمطالبه بحقوقهم الناتجه عن الشراكه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المبين بمستهل الحكم، ثم احيلت الي هذه الدايره فحددت لها جلسه 27 / 10 / 1440ه، وفيها حضر وكيل المدعين وتبين عدم حضور المدعي عليه لعدم صحه تبلغها عن طريق منصه ابشر، فطلبت الدايره من وكيل المدعين تقديم مستخرج السجل التجاري للمدعي عليه خلال يومين من تاريخه، وفي جلسه 24 / 12 / 1440ه، حضر وكيل المدعين في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه وذلك عن طريق منصه ابشر. وبسؤال وكيل المدعين عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، فطلبت منه الدايره البينه علي الدعوي، فقرر: بانه سبق تقديمها في الجلسه الماضيه، وفي جلسه 10 / 02 / 1441ه، حضر وكيل المدعين وتبين عدم حضور المدعي عليه، ثم سالت الدايره وكيل المدعين بان عقد تاسيس الشركه مثبت فيه الشراكه ومقيد لدي وزاره التجاره فما الفايده من طلبه في هذه الدعوي باثبات الشراكه؟ فقرر بان الشراكه ثابته، الا ان المدعي عليه سعي في الغاء الترخيص وحصل علي حكم بتصفيه الشركه المدعيه وتعيين مصفي لها بموجب حكم من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 26 / 10 / 1439ه، المكتسب القطعيه، وقدم نسخه من الحكم المشار اليه ، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها القاضي ب (عدم قبول الدعوي المقامه من : شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) ضد : البنك (...) , سجل تجاري رقم (...) ، ثم اعادت الدايره فتح باب المرافعه في القضيه مجددا وتم تحديد جلسه في تاريخ 14 / 04 / 1441ه، وفيها اشارت الدايره الي ان هذه الجلسه المنعقده للنظر في القضيه بعد صدور حكمها المؤرخ في 10 / 02 / 1441ه، القاضي بعدم قبول الدعوي، وتقدم وكيل المدعين باعتراض علي حكم الدايره وقرر بان الشركه المصفاه ليست هي الشركه المدعيه، كما اوضحت الدايره في حكمها انما هي شركه (...) ، وان هناك لبس في ذلك، ويطلب اثبات شراكه المدعين مع المدعي عليه، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه طلب تزويده بلايحه الدعوي ومرفقاتها وباستلامه لها طلب مهله للرد، وطلبت منه الدايره احضار صوره من وكالته في الجلسه القادمه فاستعد بذلك كما طلبت من وكيل المدعي عليه ايداع المذكره خلال خمسه عشر يوما من تاريخه علي ان يستلمها المدعي وكاله ويقدم الجواب، ثم تتالت الجلسات وقدم كل طرف مذكره جواب، ثم انه وفي جلسه 22 / 06 / 1441ه، افهمت الدايره الطرفين بانه سيتم ندب خبير محاسبي يتحمل اتعابه طرفي الدعوي مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه فقرر الطرفين موافقتهما، وفي جلسه 13 / 07 / 1441ه، اشارت الدايره الي موافقه الخبير علي اجراء الخبره بين الطرفين باتعاب قدرها (1.365.000) ريال، تدفع مقدما، تتحملها المدعيه ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر، فقرر وكيل المدعيه بانه يطلب مهله لذلك وقرر وكيل المدعي عليه بانه يطلب مهله لذلك، وفي جلسه 20 / 07 / 1441ه، اشارت الدايره الي موافقه الخبير علي اجراء الخبره بين الطرفين باتعاب قدرها (1.155.000) ريال، تدفع مقدما، تتحملها المدعيه ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر فقرر وكيل المدعين موافقته، وقرر وكيل المدعي عليه موافقته وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، مع ندب مكتب (...) خبيرا محاسبيا باتعاب قدرها (1.155.000) ريال، تدفع مقدما، تتحملها المدعيه ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر، ثم انه اشارت الدايره الي انه بتاريخ 16 / 11 / 1441ه، ورد لها التقرير المبديي، حيث سرده الخبير وفقا لمستندات المدعين فقط، ذلك ان المدعي عليه لم يقدم اي مستند، ثم انه بتاريخ 13 / 01 / 1442ه، ورد للدايره التقرير النهايي مرفق به خطاب اشعار تسليم لطرفي الدعوي، وقد تضمن التقرير: (** ان المدعي عليها لم تتقدم باي مستند في التقرير المبديي، الا انها تقدمت بعده مستندات بعد استلامها للتقرير المبديي.. ** وباستعراض كافه ما سبق من نصوص وردت في الاتفاقيات المشار اليها اعلاه وكذلك بالاطلاع علي المستندات المقدمه من طرفي الدعوي رفق ردودهم علي تقريرنا المبديي يتضح لنا ما يلي: * انه من خلال اطلاعنا علي صوره الخطاب المؤرخ في 12 / 5 / 1431 ه الموافق 26 / 4 / 2010م الموجه من رييس مجلس اداره شركه (...) الي مدير عام البنك (...) الذي يري فيه وكيل المدعي عليه انه يتضمن اقرارا من المدعيه بحصر مستحقاتها لدي المدعي عليه في مبلغ (16,485,226 ريال ). فاننا لم يتبين لنا من وجهه النظر المحاسبيه تضمن هذا الخطاب لايه اقرارات من المدعيه بحصر مستحقاتها لدي المدعي عليه وذلك للاسباب التاليه: - ان فحوي الخطاب هو مجرد عرض للموضوعات التي خلص اليها اجتماع اطرافه. ان المبلغ المشار اليه هو يمثل مبلغ سبق تجنيبه بمعرفه البنك المدعي عليه تحت حساب الالتزامات المحتمله عن القضايا المرفوعه علي البنك فيما يخص برامج (...) (ولم يوضح لنا البنك ما الت اليه هذه القضايا من نتايج وما عددها ومن اطرافها) . ان من ضمن الموضوعات التي تضمنها الخطاب المشار اليه هو تحويل ملف القضايا القايمه والتي تخص برامج (...) الي مكتب الشيخ: (...) (ولم يوضح لنا البنك مدي التزامه بذلك من عدمه) . تضمن الخطاب طرح تصور لتخارج البنك (...) من شركه (...) علي اساس الرصيد النقدي الحالي بالبنك – في تاريخ الخطاب – بعد خصم جميع الالتزامات والمصاريف المستحقه علي الشركه. (ولم يوضح لنا البنك ما تم حيال هذا الامر) . تضمن الخطاب ايضا مقترحا فيما يخص حساب شركه (...) المجمد من طرف البنك (ولم يوضح لنا البنك ايضا ما تم في هذا الشان). * ان الاتفاقيتين المذكورتين اعلاه في البندين رقمي (2) و(3) [ اتفاقيه نقل الاعمال ] و[ اتفاقيه اداره محافظ استثماريه وخدمات استشاريه ] هما اللتان تنظمان العلاقه بصوره مؤقته بين الطرفين لحين تاسيس شركه متخصصه في الوساطه الماليه واداره المحافظ، وهو الامر الذي تم بعد ذلك بتاسيس الشركه، وتم تحويل الاعمال اليها (وهي شركه ...)، (شركه ... وتاسست في 12 / 10 / 1428ه الموافق 13 / 10 / 2007م) بموجب السجل التجاري رقم (...) بتاريخ 2 / 12 / 1428ه الموافق 12 / 12 / 2007م. وذلك طبقا لما ورد بالبند رقم (2) من (اتفاقيه اداره محافظ استثماريه وخدمات استشاريه) تحت عنوان تاسيس الشركه الجديده والفقره (د) من المقدمه في اتفاقيه نقل الاعمال. * تم تقييم اعمال برنامج (...) من قبل احدي الشركات العالميه وقدرت بمبلغ 775,000,000 ريال (سبعمايه وخمسه وسبعون مليون ريال)، وتم الاتفاق علي ان يستحوذ البنك علي نسبه قدرها 37% من اعمال البرنامج بمبلغ 286,750,000 ريال (مايتان وسته وثمانون مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال ). وذلك طبقا لما ورد بالبند رقم (5) من (اتفاقيه اداره محافظ استثماريه وخدمات استشاريه) توزيع صافي الايرادات حيث ورد بها ما نصه " قبل تشكيل الشركه الجديده بصوره نظاميه فان كلا من شركه (...) (باسم ونيابه عن المجموعه) والبنك سيتقاضي حصته في صافي الايرادات (كما هو محدد في هذه الوثيقه) في نهايه كل فتره ربع سنويه بالنسب الميويه التاليه: اسم المساهم الحصه من صافي الايرادات % شركه (...) 63% البنك (...) 37 % بصرف النظر عما تقدم فان البنك يوافق ويقر بانه قد تنازل وسوف يستمر في التنازل / اطفاء مطالبته في حصته من صرف صافي الايرادات كما هو مذكور اعلاه لصالح شركه (...) الي ان يحين الوقت الذي تصل فيه حصه البنك من الدفع المجمعه من صافي الايرادات الي مبلغ 286,750,000 ريال سعودي (فقط مايتان وسته وثمانون مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال ) ويجب ان تكون حصه البنك المتنازل عنها في صافي الايرادات والمدفوعه لصالح شركه (...) وفقا لنسبه الحصص المنصوص عليها اعلاه." . واستكمالا لذلك فقد حدد البند رقم (3) من الاتفاقيه التكميليه المؤرخه في يوليو2006م الفتره التي يستمر فيها حصول المجموعه - ( المتمثله في الاطراف من الاول الي الثالث في الاتفاقيه التكميليه وهم د / (...) و د / (...) و شركه (...) ) - علي توزيع صافي الايرادات كما هو منصوص عليه في الاتفاقيه المؤرخه في 21 مايو 2005 وقد حددت الاتفاقيه التكميليه المشار اليها هذه الفتره بانتهاء الفتره الانتقاليه او 31 ديسمبر2006 حسب اقرب الاجلين . كما اشار نفس البند من الاتفاقيه التكميليه الي استمرار تنازل البنك عن حصته من صافي الربح الموزع المعلن من الشركه الجديده ( شركه ...) حسب نظامها الداخلي الي ان يحين الوقت الذي يصل فيه المبلغ الاجمالي للمدفوعات الي المبلغ المتفق عليه المبين في شروط اتفاقيه اداره المحافظ الاستثماريه والخدمات الاستشاريه المؤرخه في 21 / 5 / 2005م، ( وهو مبلغ 286,750,000 ريال )، وحيث ان الفتره الانتقاليه لم تنتهي الا بتاسيس (شركه (...) ) وذلك بتاريخ 13 / 10 / 2007م وعليه يكون اقرب الاجلين الذي تحقق هو 31 / 12 / 2006م . الا ان عمليه توزيع صافي الايرادات ( طبقا للنسب المنصوص عليها بعاليه 37% و 63% لم تتم الا عما يلي : - الربع الثالث من عام 2005 المنتهي في 30 / 9 / 2005م - الربع الرابع من عام 2005 المنتهي في 31 / 12 / 2005م - الربع الاول من عام 2006 المنتهي في 31 / 3 / 2006 م الربع الثاني من عام 2006 المنتهي في 30 / 6 / 2006م اما بقيه الفتره والمتمثله في : الربع الثالث من عام 2006 المنتهي في 30 / 9 / 2006م، والربع الرابع من عام 2006 المنتهي في 31 / 12 / 2006م؛ فلم يتم فيها توزيعات لصافي الايرادات. وذلك من واقع المستندات المتاحه والمقدمه لنا. * سبق ان اقرت المدعيه: شركه (...) في لايحه الدعوي بان المدعي عليه: البنك (...) قام بتسليم المدعيه مبلغ 80,000,000 ريال ( ثمانون مليون ريال) من قيمه الحصه المباعه للبنك. الا ان وكيل المدعيه عاد واوضح في مذكره رده علي التقرير المبديي بالصفحه رقم 6 ما نصه : " ان المبلغ الدقيق والصحيح والذي نقر باستلامه هو 83,559,235.57 ريال وليس 80,000,000 ريال وهذا تصويبا لما جاء في لايحه الدعوي واحقاقا للحق "، الا اننا وبعد دراسه المستندات المقدمه لنا من طرفي الدعوي بعد تقديم تقريرنا المبديي تبين لنا ان صحه المبلغ الذي استلمته المدعيه / شركه (...) تنازلا من المدعي عليه عن حصته (ال 37%) من توزيعات صافي الايرادات مبلغ 86,840,453.19 ريال. * سبق ان اقرت المدعيه: شركه (...) من خلال صور الشيكات التي قدمت لنا وعددها (10) شيكات صادره من المدعي عليه: البنك (...) الي المدعيه: شركه (...) بحصولها علي مبلغ اجمالي قدره (123,638,501.50 ريال) والموضح بيانها بالمرفق رقم (1)، الا انه لم يتسني لنا عند اعدادنا للتقرير المبديي المؤرخ في 14 / 11 / 1441ه الموافق 5 / 7 / 2020م تحديد ما تمثله قيمه هذه الشيكات هل هي من نسبتهم في توزيعات صافي الايرادات التي تم ذكرها في البند رقم (5) من (اتفاقيه اداره محافظ استثماريه وخدمات استشاريه). ام من باقي قيمه الحصه المباعه للبنك وذلك نظرا لعدم موافاتنا بكافه المستندات. الا اننا وبعد دراسه المستندات المقدمه لنا من طرفي الدعوي بعد تقديم تقريرنا المبديي ومنها البيان المقدم من المدعي عليه بعدد (20) شيك والمرفق به صور هذه الشيكات باجمالي مبلغ 292,678,779.94 ريال وبدراسه هذا البيان تبين لنا ما يلي : ان من ضمنها الشيك رقم (...) في 30 / 5 / 2006م بمبلغ 10,068,875 ريال لا يخص موضوع الدعوي حيث انه شيك صادر من البنك (...) . ان من ضمنها عدد (6) شيكات بقيمه اجماليه قدرها 86,840,453.19 ريال تمثل نسبه المدعي عليه (37 %) المتنازل عنها لصالح المدعيه ويقابلها عدد (6) شيكات بقيمه اجماليه قدرها 147,863,474.3 ريال تمثل نسبه المدعيه (63%) طبقا للاتفاقيات الموضحه بعاليه. ويؤكد ذلك تسلسل ارقام الشيكات وكذلك العلاقه بين قيمه كل شيكين من هذه الشيكات (حيث يمثل احدهما نسبه 37% والاخر نسبه 63% ) وهي نسبه توزيع صافي الايرادات المتفق عليها في الاتفاقيات الموضحه عاليه. ان من ضمنها عدد (2) شيك بقيمه اجماليه قدرها 19,321,219.80 ريال تمثل نسبه (10%) للمستشارين من اجمالي الايرادات المحققه عن الربع الرابع من عام 2005م والربع الاول من عام 2006م . ان من ضمنها عدد (5) شيكات بقيمه اجماليه قدرها 28,584,757.62 ريال لم يتسني لنا معرفه طبيعه هذه الشيكات لعدم تقديم اي من طرفي الدعوي ما يوضح لنا طبيعه هذه الشيكات او عن اي مقابل تم صرفها (ومتروك امر البت فيها لمقام دايرتكم الموقره)، وفيما يلي بيان يوضح المستحق للمدعيه طرف المدعي عليه: ** قيمه الحصه المباعه للمدعي عليه / البنك (...) في برامج (...) والتي تمثل نسبه 37% من التقييم الذي قامت به احدي الشركات العالميه لبرامج (...) والبالغ 775 مليون ريال، قدرها (286,750,000) ريال. ** ويخصم منه جمله المبالغ المتنازل عنها من المدعي عليه / البنك (...) للمدعيه: شركه (...) والذي يمثل حصه المدعي عليه في توزيع صافي الايرادات طبقا للاتفاقيات المبرمه بينهم بما مجموعه : 86,840,453.19 )) ريال. ** الباقي المستحق للمدعيه طرف المدعي عليه هو مبلغ قدره (199,909,546.81) ريال. ** سادسا: خلاصه التقرير: من خلال الاجراءات والدراسه التي قمنا بها والنتايج التي توصلنا لها والموضحه تفصيلا في الفقره خامسا وفق المستندات التي قدمت الينا من اطراف الدعوي وخاصه ما قدم لنا بعد اعداد تقريرنا المبديي فاننا نوجز لفضيلتكم خلاصه ما توصلنا اليه من نتايج وهي : ان المستحق للمدعيه (شركه (...) طرف المدعي عليه (البنك (...) مبلغ (199,909,546.81 ريال) (فقط مايه وتسعه وتسعون مليونا وتسعمايه وتسعه الاف وخمسمايه وسته واربعون ريالا وواحد وثمانون هلله لا غير) . ونود الاشاره الي ان ما قمنا به هو دراسه احتساب قيمه المبالغ المطالب بها من المدعيه / شركه (...) بناء علي المستندات المقدمه لنا ولكن اعتماد احقيه صرف قيمتها من عدمه متروك للدايره الموقره لاتخاذ ما تراه مناسبا شرعا ونظاما في ضوء ما عرضناه علي فضيلتكم) ا.ه، حيث تسلم كل طرف نسخته، ثم انه في جلسه 28 / 01 / 1442ه، وبعد الدراسه، اشارت الدايره الي انه ونظرا الي صدور قرار رييس المحكمه رقم 153 لعام 1441ه بتغيير تشكيل الدايره، فقد طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مذكره ختاميه مختصره يحصر فيها دعواه وطلباته، علي ان تكون شامله لجميع بيناته ويرفق معها جميع ما يستند فيه علي دعواه مرتبه ومفهرسه، ويرفق الاتفاقيات المبرمه بين الطرفين، ويكتفي بها عن جميع ما سبق تقديمه، وذلك خلال اربعه ايام تبدا من هذا اليوم، عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه ان يقدم اجابته علي الدعوي (بعد ذلك) بمذكره ختاميه مختصره شامله لجميع دفوعه وبيناته ويرفق معها جميع ما يستند فيه وتقديم نسخه من حكم الدايره الرابعه وذلك خلال خمسه ايام عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني مرتبه ومفهرسه، كما يقرر اطراف الدعوي انهم يكتفون بهاذين الردين الختاميين عن جميع ما سبق تقديمه في ملف القضيه، كما طلبت الدايره تضمين المذكرتين الختاميتين موقف اطراف الدعوي من تقرير الخبير النهايي، واكدت الدايره علي اطراف الدعوي ان تكون المذكرتين مختصره وفي حدود النزاع المنظور امام الدايره وعدم الخوض في اي موضوع اخر، ثم اقفل المحضر، ثم انه تقدم وكيل المدعيه بمذكره ختاميه تضمنت: (الموضوع: مذكره ختاميه في القضيه رقم 13507 لعام 1440 ه والمقامه من موكلتي المدعيه: شركه (...) وموكلي الدكتور: (...) ، والدكتور: (...) ، والسيد: (...) ، والسيد: (...) ضد: البنك (...) واستجابه لفضيلتكم نقدم مذكره ختاميه مختصره بدعوي موكلي والادله والتعليق علي تقرير الخبير النهايي. اولا: مختصر دعوي المدعين: ابرم المدعين عقد شراكه (اتفاقيه اداره المحافظ) حيث استحوذ البنك علي نسبه (37%) من اعمال الشركه بمبلغ قدره 286,750,000 ريال سدد منها مبلغ (86,840,453،19) ريال، وحيث ان اتفاقيه الشراكه تنص علي ان تستمر حتي تاسيس شركه نظاميه لاغراض الشراكه، وقد تم ذلك وتاسست شركه (...) ولم يف البنك بباقي قيمه حصته، وحيث ان علاقه الشراكه عمل تجاري واثباتها يختص به القضاء التجاري؛ لذا اقام المدعين دعواهم امام المحكمه التجاريه لاثبات الشراكه، وبالنظر للاتفاقيه سوف تجدون انها عقد شراكه مكتمل الاركان والشروط، وبما ان القاعده الشرعيه تنص (بان التابع ياخذ حكم المتبوع) لذا فان المطالبه بما يترتب عليه من الشراكه يكون امام المحكمه التجاريه، ولا يقدح في الاتفاقيه عدم عنونتها باتفاقيه شراكه، ذلك لان القاعده الشرعيه تنص علي (العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني) واقر وكيل البنك في فقره (1-3) الصفحه (9) بمذكرته بان دعوي موكلتي باثبات الشراكه هي دعوي جديده، لذلك خلال الدعوي تقدمنا بالطلب العارض للمطالبه بباقي قيمه الحصه التي استحوذ عليها البنك، وذلك بعد ان قررت الدايره احاله الدعوي لخبير محاسبي ووافق البنك والمدعين عليه، الا انه رفض دفع ما يخصه من اتعاب الخبير فقررت الدايره ان يدفع المدعين الاتعاب ومن يخسر القضيه يتحملها كامله. ثانيا: الادله والاسانيد: اول دليل هو نصوص الاتفاقيه المتضمنه نسبه الشراكه وتوزيع الارباح وقيمه راس المال (الاعمال) وما استحوذ عليه البنك من حصه، والثاني هو ما قام به البنك من سداد لجزء من حصته من ارباح الاعمال وكذلك ما وزعه من ارباح بذات النسب التي حددت في الاتفاقيه، والثالث هو تاسيس شركه (...) التي هي نتاج اتفاقيه الشراكه وهي من الاسباب الاساس لاستحواذ البنك علي نسبه (37%) من اعمال شركه (...) ، والرابع: هو تقرير الخبير المحاسبي الذي اثبت لموكلي مبلغ قدره (199,909,546،18) ريال، والخامس هو اقرار البنك في مذكراته بتسليم المدعين بعض نسبهم من اعمال ادارته للمحافظ وارفاقه لصور الشيكات، والدليل السادس هو: اتفاقيه نقل الاعمال بتاريخ 11 / مايو 2005م وينص البند 4-3 علي ((توافق المجموعه والبنك صراحه علي انه الي حين يتم تشكيل الشركه الجديده ونقل جميع انشطه الاعمال)).والسابع هو: الاتفاقيه التكميليه التي قدمها البنك المؤرخه بشهر يوليو / 2006م.حيث اقر البنك بالشراكه تاسيس الشركه الجديده وبمفهوم المخالفه تكون العلاقه بينه وبين المدعين بموجب الاتفاقيه التي ذكرها هي الشركه القديمه كما اقر فيها بالتزامه بسداد حصته التي استحوذ عليها من ارباحه المستحقه، (نرجو التكرم الاطلاع علي هذه الاتفاقيه). ثالثا: التعليق علي تقرير الخبير المحاسبي النهايي: لقد اثبت الخبير المحاسبي ما بذمه البنك المدعي عليه للمدعين وهو مبلغ قدره (199,909,546،18) ريال، ويوافق المدعين عليه. رابعا: الطلبات: 1-الحكم باثبات الشراكه 2- الحكم بما يترتب علي الشراكه بالزام البنك بدفع باقي قيمه الحصه التي اثبتها الخبير المحاسبي 3- الزام البنك باتعاب الخبره 4-الزام البنك باتعاب المحاماه 600,000 ريال)، علي اثر ذلك تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره تضمنت (الموضوع: مذكره ختاميه مقدمه من موكلي المدعي عليه / البنك (...) علي الدعوي المرفوعه من وكيل المدعين وهم: شركه (...) ، و (...) ، و (...) ، و (...) ، و (...) ، رقم (...) وتاريخ 09 / 10 / 1440ه، اشاره الي الموضوع اعلاه، واستجابه لتوجيه الدايره الموقره في الجلسه المؤرخه في 28 / 01 / 1442ه لموكلي بتقديم دفوعه وبيناتها مختصره علي مذكره وكيل المدعين الختاميه المؤرخه في 29 / 01 / 1442ه، وتزويد الدايره الموقره بنسخه من حكم الدايره الرابعه حسب طلبها (مرفق رقم 1: حكم الدايره الرابعه)، فاننا نتقدم لمقام الدايره الموقره بهذه المذكره المختصره، ونحيل في دفوعنا التفصيليه الي مذكرتنا الجوابيه المؤرخه في 30 / 11 / 1441ه (مرفق رقم 2: المذكره الجوابيه)، وذلك علي النحو الاتي: الدفع بعدم اختصاص الدايره الموقره في نظر هذه الدعوي، وسبق الفصل فيها علي هذا النحو بالحكم الصادر عن الدايره التجاريه الرابعه القاضي بعدم وجود عقد استحواذ او شراكه بين المدعين وموكلي، وتكييفها للاتفاقيات موضوع هذه الدعوي بانها عقد اداره محافظ استثماريه وحكمها المكتسب للقطعيه بعدم اختصاص القضاء التجاري بناء علي ذلك؛ وبيان ذلك ما يلي: عدم اختصاص القضاء التجاري ولاييا بنظر هذه الدعوي؛ يحاول وكيل المدعين ايهام الدايره الموقره باختصاصها بنظر هذه الدعوي وذلك بزعمه بوجود شراكه بين موكلي وموكليه ناشيه عن الاتفاقيات موضوع الدعوي، وذهب يتكلف تكييفها -المخالف لصريح الاتفاقيات ولتكييف الدايره الرابعه الذي سياتي بيانه ادناه- علي انها اتفاقيه شراكه، والحقيقه ان هذا محض افتراء وتضليل للدايره الموقره، فالثابت من صريح بنود الاتفاقيات انها عقد لتنظيم اداره محافظ استثماريه مملوكه للغير وتقديم المشوره حيالها، ولا يوجد بند واحد من بنود الاتفاقيات يفهم منه نشوء تلك الشراكه المزعومه، فالنشاط محل الاتفاقيات هو اداره المحافظ الاستثماريه والخدمات الاستشاريه، وهذا النشاط يعد من صميم انشطه الاوراق الماليه المحكومه بنظام السوق الماليه ولوايحه التنفيذيه والمختص بنظر النزاعات الواقعه في نطاقها هي لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه وفقا للفقره (ا) من الماده الثلاثين من نظام السوق الماليه كما بينا ذلك في (الفقره رقم 2 من البند: ثانيا) من مذكرتنا الجوابيه المؤرخه في 30 / 11 / 1441ه (مرفق سابق رقم 2)، وسبق للمدعين اقامه هذه الدعوي امام الدايره التجاريه الرابعه؛ فالمدعين اقاموا عين هذه الدعوي امام الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض يزعمون فيها قيام موكلي بالاستحواذ علي شركه (...) بحصه قدرها (37%) مطالبين بالزام موكلي بسداد قيمه هذه الحصه التي زعموا قدرها بمبلغ (286,750,000) ريال ومسندين هذه المزاعم الي الاتفاقيات موضوع هذه الدعوي، حيث جاء في وقايع حكم الدايره الرابعه النص الاتي: "تتلخص وقايع الدعوي في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض (...) بوكالته عن شركه (...) و (...) بلايحه دعوي اختصم فيها البنك (...) ذكر فيها ان المدعيين كانا يمارسان نشاط اداره المحافظ الاستثماريه لصالح الغير، وفي منتصف عام 2005م اراد البنك المدعي عليه الشراكه في هذا النشاط والاستحواذ عليه بما يحويه من محافظ استثماريه وعملاء، وقد اشتري البنك حصه في هذا النشاط قدرها 37% بشرط ان يتم نقل النشاط بالكامل الي البنك... وقد قام المدعيان والمدعي عليه بصياغه عقدين بتاريخ 11 / 5 / 2005م العقد الاول تم الاتفاق فيه علي نقل اعمال المدعيين الي البنك المدعي عليه... والعقد الثاني تم الاتفاق فيه علي اليات العمل المشترك بين الاطراف... الا ان البنك لم يسدد قيمه حصته البالغه (286,750,000) ريال؛ وطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليه بسداد قيمه حصته...". وكيفت الدايره الرابعه الاتفاقيات موضوع هذه الدعوي بانها عقد اداره محافظ استثماريه، والحكم بعدم اختصاص القضاء التجاري ولاييا بنظر الدعوي (مرفق سابق رقم 1)؛ حيث قامت الدايره الرابعه بنظر الدعوي وفحص اتفاقياتها (التي هي عين الاتفاقيات موضوع هذه الدعوي)، وانتهت الي بطلان ما يدعيه المدعون من وجود علاقه شراكه بين المدعين وموكلي، كما خلصت الي تكييف الاتفاقيات بانها عقد اداره محافظ استثماريه وليست عقد استحواذ او شراكه، واختتمت الدايره الرابعه حكمها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي مبينه بان الاختصاص منعقد للجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه، حيث جاء فيه: "...وبما ان هذه الدعوي ناشيه عن اتفاقيه يقوم بموجبها البنك المدعي عليه باداره محافظ استثماريه في الاوراق الماليه للمدعيين علي ان يكون للبنك المدعي عليه نصيب في هذه المحافظ، وبما ان محافظ الاوراق الماليه المتداوله في السوق الماليه السعودي محكومه بنظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) وتاريخ 2 / 6 / 1424ه، وحيث ان نظام السوق الماليه نص في الماده الثانيه منه علي ما يلي: "يقصد بالاوراق الماليه لاغراض هذا النظام ... (ج) الوحدات الاستثماريه الصادره عن صناديق الاستثمار" كما نص النظام نفسه في الماده الخامسه والعشرين منه علي انشاء لجنه تسمي "لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه" تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام، وبما ان المحافظ الاستثماريه تعد من الاوراق الماليه وفقا لنظام السوق الماليه؛ فان ما ينشا عنها من منازعات يدخل في اختصاص "لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه"، مما يتعين معه- والحاله هذه- الحكم بعدم اختصاص ديوان المظالم- بصفته جهه قضاء تجاري- بنظر هذه الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم اختصاص ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي."، فالدايره الرابعه في حكمها المشار اليه قد فصلت في مسالتين حاسمتين في هذه الدعوي وهما: المساله الاولي: ان الدايره الرابعه قد حكمت بتكييف الاتفاقيات موضوع هذه الدعوي بانها علاقه اداره محافظ استثماريه وخدمات استشاريه، وانه لم يترتب علي تلك الاتفاقيات اي استحواذ او شراكه بين المدعين وموكلي، وبالتالي فيكون هذا التكييف والحكم بنفي الشراكه قد نال حجيه الامر المقضي الذي لا يجوز لاحد الرجوع عليه باعاده النظر فيه. المساله الثانيه: ان الدايره الرابعه قد فصلت في موضوع الاختصاص، فحكمت بعدم اختصاص القضاء التجاري ولاييا بنظر دعوي المدعين (دعوي ثبوت الشراكه)، الامر الذي يكون معه موضوع الاختصاص في هذه الدعوي قد سبق الفصل فيه. وعلي الرغم من وضوح حكم الدايره الرابعه وقطعيته، الا ان المدعين حاولوا من خلال هذه الدعوي -التي هي عين دعواهم امام الدايره الرابعه- الالتفاف علي الحكم بتحويل دعواهم امام الدايره الرابعه (ما زعموه من ثبوت الشراكه) الي مطالبه في هذه الدعوي كما ذكر ذلك وكيلهم في الصفحه رقم (5) من لايحه الدعوي، ونصه: "... ثالثا: الطلبات: ... 1- الحكم لموكلينا بثبوت علاقه الشراكه مع البنك المدعي عليه..."، في محاوله لتثبيت الشراكه المزعومه- التي قضت الدايره الرابعه بانعدامها وذلك لتكييفها للاتفاقيات موضوع هذه الدعوي علي انها عقد اداره محافظ بناء علي صريح بنود الاتفاقيات واحكامها، ولم تلتفت الدايره الرابعه الي ما زعمه المدعون من شراكه او استحواذ- وفي محاوله من المدعين كذلك للتوصل الي المطالبه بقيمه الحصه المختلقه في مناكفه ومناقضه صارخه من المدعين لحكم الدايره الرابعه، ومحاوله مستميته في استغفال الدايره الموقره ظنا منهم بان هذا الامر سينطلي عليها، وقد فضح هذا الالتفاف تعديل وكيل المدعين لطلبات هذه الدعوي وتاييده لنتيجه تقرير الخبير النهايي، حيث ذكر في مذكرته الختاميه ما نصه: "رابعا: الطلبات: 1- الحكم باثبات الشراكه 2- الحكم بما يترتب علي الشراكه بالزام البنك بدفع باقي قيمه الحصه التي اثبتها الخبير..."، الامر الذي يستوجب معه تعزير المدعين لمكايدتهم الصريحه لموكلي وذلك باعاده اقامه دعواهم مره اخري بعين الطلبات، وما ذلك الا محاوله منهم لمواجهه دعوي رفعها موكلي عليهم امام لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه لمطالبتهم باداء ما غرمه موكلي (البنك) من مبالغ ماليه تتجاوز مايه مليون ريال تعويضات لمالك محفظه جراء ما تكبدته محفظته من خساير ناتجه عن اداره المدعين، وذلك عملا بالماده الثانيه من لايحه قواعد الحد من اثار الشكاوي الكيديه والدعاوي الباطله، ونصها: "من قدم شكوي في قضيه منتهيه بحكم او قرار يعلمه واخفاه في شكواه، فيجوز احالته للمحكمه المختصه لتقرير تعزيره."، كما ان هذا التلاعب من المدعين ووكيلهم بالاحكام القضاييه ومحاوله تجريدها من حجيتها القطيعه وخلق تناقض فيما بينها هو امر يحتم احاله المدعين ووكيلهم للنيابه العامه للتحقيق معهم ومحاسبتهم حمايه وصيانه لجناب القضاء من محاوله تضليله والتلاعب باحكامه، وان موكلي يحتفظ بحقه في حال عدم تقرير الدايره لتعزيرهم في هذه القضيه بتقديم شكوي ضد المدعين ووكيلهم لدي وزير العدل والنيابه العامه، والدفع ببطلان ما يزعمه وكيل المدعين من وجود شراكه بين موكليه وموكلي ناشيه عن الاتفاقيات موضوع الدعوي وهي اتفاقيه نقل الاعمال واتفاقيه اداره المحافظ الاستثماريه والخدمات الاستشاريه والاتفاقيه التكميليه (مرفق رقم 3: الاتفاقيات موضوع الدعوي)؛ وذلك لان مقاصد ومعاني والفاظ ومباني بنود الاتفاقيات تكذب هذه المزاعم، وتدل صراحه علي ان الاتفاقيات هي عقد اداره محافظ استثماريه مملوكه للغير، علاوه علي اقرار المدعين الصريح بهذا التكييف (علاقه اداره محافظ استثماريه)؛ وبيان ذلك ما يلي: نظرا لصدور نظام السوق الماليه والبدء في تفعيل اشتراطاته والتي من ضمنها الزام الوسطاء الماليين والممارسين لاعمال الاوراق الماليه (ومن ضمنها اعمال اداره المحافظ الاستثماريه) بالحصول علي ترخيص من هييه السوق الماليه، ولعدم حصول شركه (...) علي الترخيص الذي يخولها بالاستمرار في تقديم انشطتها المتعلقه باداره المحافظ الاستثماريه وتقديم الخدمات الاستشارات في الاستثمار بالاوراق الماليه، ولخشيه المدعين من خساره هذه الخدمات بالكامل، فقد لجاوا الي موكلي عارضين عليه بان يقوم البنك بتاسيس برنامج تحت ادارته المعنيه باداره المحافظ الاستثماريه في البنك، وان يتم التعاقد مع المدعين كمدراء للمحافظ ومستشاري استثمار لهذا البرنامج لفتره مؤقته (التي تم تسميتها في الاتفاقيات موضوع الدعوي بالمرحله الانتقاليه) الي ان يقوم البنك والمدعين بتاسيس شركه مرخصه من هييه السوق الماليه لاداره المحافظ الاستثماريه وهو ما تم لاحقا بموجب اتفاقيه اعاده نقل الاعمال المؤرخه في 16 / 10 / 1428ه- وهي خارج نطاق موضوع الدعوي- (مرفق رقم 4: اتفاقيه اعاده نقل الاعمال) والتي تم بموجبها تاسيس الشراكه الوحيده بين موكلي والمدعين وهي شركه (...) - تحت التصفيه القضاييه حاليا بطلب المدعين (مرفق رقم 5: حكم الدايره التجاريه الثالثه بتصفيه شركه (...) )، وعودا علي المرحله الانتقاليه وهي موضوع الدعوي، فان هذه المرحله محكومه بالاتفاقيات موضوع الدعوي الواضحه الصريحه في كونها علاقه اداره محافظ وليس علاقه شراكه واستحواذ كما يزعم المدعون، اذ انه لا يتصور تكييف هذه العلاقه علي انها علاقه استحواذ في حين ان العقد الاساسي (اتفاقيه نقل الاعمال) لم يحدد ما هو الاصل المستحوذ عليه، كما ان الاتفاقيه لم تحدد اي ثمن لهذا الاستحواذ، بل ان هذه الاتفاقيه قد نصت صراحه علي عدم نشوء اي التزام مالي علي موكلي نتيجه لنقل الاعمال او نتيجه لتوقيع هذه الاتفاقيه ماعدا ما اتفق عليه الطرفان من توزيع ارباح عمولات اداره المحافظ في اتفاقيه اخري وهي اتفاقيه اداره المحافظ الاستثماريه والخدمات الاستشاريه والتي اتفق فيها المدعون وموكلي علي اليه توزيع ارباح العمولات بينهم، بحيث يكون للمدعين نسبه من تلك الارباح قدرها (63%) ولموكلي نسبه قدرها (37%) وان يتنازل موكلي عن نسبته للمدعين -كمحفز مالي- حتي يصل مجموع المبلغ المتنازل عنه الي (286,750,000) ريال كما سيتم ايضاحه في البند (2-1-2) ادناه. بطلان دعوي الشراكه المزعومه بصريح بنود الاتفاقيات موضوع الدعوي؛ ذلك ان الاتفاقيات صريحه في ابطال ما يزعمه المدعون من ان نسبه ال (37%) تمثل حصه استحواذ موكلي علي اعمال شركه (...) ، فموكلي لم يستحوذ البته علي شركه (...) مقابل مبلغ محدد بناء علي الاتفاقيات موضوع الدعوي، وانما هذه النسبه تمثل نصيب موكلي من الارباح المستقبليه من عمولات اداره المحافظ عند تحققها خلال المرحله الانتقاليه، كما ان المبلغ (286,750,000) ريال لم يلتزم موكلي بدفعه للمدعين كمبلغ مقطوع كما يزعم وكيل المدعين وتبعه الخبير في ذلك، وانما هو يمثل الحد الاعلي الذي تنازل عنه موكلي لصالح المدعين من الارباح المستقبليه من عمولات اداره المحافظ عند تحققها كمحفز مادي لهم لتقديم الخدمات كمدراء محافظ ومستشاري استثمار ضمن مجموعه اداره المحافظ الاستثماريه لدي موكلي، فالتزام موكلي (تنازله عن حصته من الارباح) مقيد بتحصيل الارباح من ايرادات عمولات اداره المحافظ الاستثماريه المملوكه للغير والخدمات الاستشاريه، بحيث اذا تحصل موكلي علي ربح من ايراد عمولات اداره المحافظ فهو في تلك الحاله ملزم بدفعه للمدعين حتي يصل للمبلغ (286,750,000) ريال، والعكس صحيح، بحيث اذا لم يتحصل موكلي علي ربح من ايراد عمولات اداره المحافظ في اي فتره من فترات المرحله الانتقاليه، فتكون ذمه موكلي برييه من اي التزام مالي تجاه المدعين عن تلك الفتره، وهذا الامر قد نصت عليه صراحه بنود الاتفاقيات موضوع الدعوي المبينه علي نحو مفصل في مذكرتنا الجوابيه المؤرخه في 30 / 11 / 1441ه (مرفق سابق رقم: 2)، ونذكر منها علي سبيل المثال ما يلي: براءه ذمه موكلي مطلقا من اي مبلغ مقطوع يدفعه للمدعين مقابل ابرام الاتفاقيات موضوع الدعوي؛ فالبند (3-2) من اتفاقيه نقل الاعمال نص صراحه علي انه: "باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقيه او ما يتفق عليه بين البنك والمجموعه، فانه لا يترتب علي البنك اي التزام بدفع ايه مبالغ مقدما او في وقت النقل او عند توقيع الاتفاقيه."، وهذا صريح في تكذيب دعوي الاستحواذ المختلقه، اذ لو صح هذا الاختلاق، لما ابرات الاتفاقيات ذمه موكلي من اي مبلغ مقطوع تجاه المدعين، ولكان من الضروري ان تنص -كما هي الممارسه التجاريه المستقره في اتفاقيات الاستحواذ- علي قيمه حصه موكلي الواجب عليه دفعها مقابل ذلك الاستحواذ المزعوم، وهذا الامر لم يرد بتاتا في الاتفاقيات موضوع الدعوي، وهذا بحد ذاته يعد اماره ساطعه علي كذب دعوي المدعين بالشراكه المزعومه، واتفاق المدعين وموكلي في الاتفاقيات موضوع الدعوي علي تحديد اتعاب اداره المحافظ الاستثماريه المملوكه للغير تبعا لحسن الاداء وما يحققونه من ارباح مستقبليه ناتجه عن ايرادات عمولات اداره المحافظ الاستثماريه؛ فالبند (2) من اتفاقيه نقل الاعمال نص علي انه: "مقابل نقل انشطه العمل والمحافظ الاستثماريه، يجوز ان يتوصل البنك والمجموعه الي اتفاق علي تعويض يتم تحديده تبعا لاداء العمل من جانب مجموعه اداره المحافظ الاستثماريه."، وفي البند (5) من اتفاقيه اداره المحافظ الاستثماريه والخدمات الاستشاريه، اتفق المدعون وموكلي علي اليه توزيع الارباح المستقبليه الناتجه عن عمولات اداره المحافظ الاستثماريه المملوكه للغير، ونصه: "قبل تشكيل الشركه الجديده بصوره نظاميه فان كلا من شركه (...) (باسم وبالنيابه عن المجموعه) والبنك سيتقاضي حصته في صافي الايرادات... في نهايه كل فتره ربع سنويه بالنسب الميويه التاليه: اسم المساهم 1) شركه (...) الحصه من صافي الايرادات 63.00%، 2) البنك (...) الحصه من صافي الايرادات 37.00%، بصرف النظر عما تقدم فان البنك يوافق ويقر بانه قد تنازل وسوف يستمر في التنازل / اطفاء مطالبته في حصته من صرف الايرادات كما هو مذكور اعلاه...الي ان يحين الوقت الذي تصل فيه حصه البنك من الدفعه المجمعه من صافي الايرادات الي مبلغ- / 286,750,000 ريال سعودي..."، فهذه البنود صريحه في تكييفها للعلاقه التعاقديه بين موكلي والمدعين بانها علاقه اداره محافظ استثماريه وخدمات استشاريه بدليل انها قد ربطت وحصرت استحقاق المدعين وموكلي للارباح بحسن اداء اداره المحافظ الاستثماريه المملوكه للغير فقط، وان المدعين لا يستحقون اي مبالغ الا ما اشير له في بنود توزيع صافي الايرادات -المذكور اعلاه- فقط لا غير من دون اي اشاره لا من قريب ولا من بعيد الي استحقاقهم اي مبلغ مقطوع لقاء استحواذ مزعوم، الامر الذي يتضح معه تهافت هذه الدعوي وبطلانها، واتفاق المدعين وموكلي في الاتفاقيه التكميليه علي استفراد المدعيين / (...) و (...) في استحقاقهم نسبه موكلي (37%) التي تنازل عنها من الارباح المستقبليه لعمولات اداره المحافظ الاستثماريه المملوكه للغير؛ حيث نص البند (3) من الاتفاقيه التكميليه علي انه: "يوافق البنك والمجموعه علي استمرار حصول المجموعه علي صافي الايرادات كما هو منصوص عليه في اتفاقيه اداره المحافظ الاستثماريه... يستمر الطرف رقم (1) والطرف رقم (2) في استلام كامل الحصه المستحقه للبنك... باعتبار ان البنك قد وافق علي التخلي عن هذا المبلغ من صافي الربح الموزع والتنازل عنه لصالح الطرف رقم (1) والطرف رقم (2)... " (والطرف رقم (1) هو المدعي / (...) ، والطرف رقم (2) هو المدعي / (...) كما هو موضح في مقدمه الاتفاقيه التكميليه)، وهذا دليل صارخ علي بطلان ما يزعمه وكيل المدعين من قيام موكلي بالاستحواذ علي نسبه من شركه (...) اذ لو صحت هذه الدعوي الباطله، لما استفرد المدعيان (... و...) باستحقاق ما تنازل عنه موكلي من ارباح مستقبليه ناتجه عن عمولات اداره المحافظ، الامر الذي يؤكد ان الاتفاقيات موضوع الدعوي هي علاقه اداره محافظ استثماريه بين المدعين وموكلي، ويؤكد ان ما تنازل عنه موكلي من ارباحه الناتجه عن عمولات اداره المحافظ للمدعيين كان تحفيزا ماديا لهما لتقديم الخدمات كمدراء محافظ ومستشاري استثمار ضمن مجموعه اداره المحافظ الاستثماريه لدي موكلي، وانه لا يمكن باي حال من الاحول تفسير الارباح المستقبليه المتنازل عنها من قبل موكلي لصالح المدعيين (... و...) بانه قيمه حصه موكلي في الشراكه المزعومه. وابراء المدعين اللاحق لذمه موكلي وذلك عند توقيع اتفاقيه اعاده نقل الاعمال بتاريخ 16 / 10 / 1428ه الموافق 27 / 10 / 2007م (والتي تم بموجبها تاسيس الشراكه الوحيده بين موكلي والمدعين وهي شركه (...) – تحت التصفيه القضاييه والخارجه عن نطاق هذه الدعوي) حيث ابرا المدعون ذمه موكلي من اي التزام او مطالبه مستقبليه ناشيه عن الاتفاقيات موضوع الدعوي؛ فالبند (2-3) من اتفاقيه اعاده نقل الاعمال نص علي انه: "مقابل اعاده النقل وفقا لاحكام البند 2-1 اعلاه ومن غير الاخلال باحكام البند 6 من هذه الاتفاقيه، فان المجموعه والشركه بهذا تعفي وتبري ذمه البنك من اي / جميع المطلوبات والالتزامات ذات الصله بهذه العمليه..."، فهذا البند- بحد ذاته- كفيل باسقاط دعوي وكيل المدعين المختلقه، فالمدعين بهذا البند قد ابراوا ذمه موكلي من كافه المطالبات المستقبليه لحقوق ناشيه عن الاتفاقيات موضوع الدعوي، ومع صراحه هذا البند وعلم المدعين به، الا انهم يصرون علي محاوله اشغال ذمه موكلي بهذه الدعوي الباطله!.. وخلو الاتفاقيات موضوع الدعوي من التقييم المزعوم لاعمال شركه (...) للخدمات التجاريه؛ ذلك ان وكيل المدعين يزعم قيام موكلي بالاستحواذ علي (37%) من اعمال شركه (...) بقيمه مزعومه (286,750,000) ريال بناء علي تقييم احد الشركات العالميه- علي حد زعمه- لجميع اعمال شركه (...) بقيمه (775,000,000) ريال، الا ان الاتفاقيات موضوع الدعوي لم تتطرق لذلك التقييم بتاتا ولم يكن اصلا بندا من بنودها، ومع ذلك يحاول وكيل المدعين اقحام ذلك التقييم في دعواه مغالطه وتضليلا للدايره الموقره بقيام الشراكه المزعومه، والادهي والامر من ذلك قيام الخبير باعتماد هذا التقييم واسس عليه نتيجه تقريره النهاييه الباطله من دون ابداء اي تحفظ علي تفرد وكيل المدعين به بدعوي مرسله لا اساس لها، الامر الذي يتضح معه جليا مدي انحياز الخبير التام لدعوي المدعين وانتهاكه الصريح للحياديه والموضوعيه المتوجبه عليه والتي عاد باثره البالغ علي مضمون تقريره، واقرار المدعين بانحصار مستحقاتهم المتبقيه والناشيه من ارباح عمولات اداره المحافظ محل الاتفاقيات موضوع الدعوي في مبلغ قدره (16,485,226) ريال، واقرارهم بان ما نشا عن الاتفاقيات موضوع الدعوي هي علاقه اداره محافظ استثماريه وليست علاقه شراكه؛ ذلك ان المدعين قد اقروا صراحه (مرفق رقم 6: اقرار المدعين) بعد سنوات من انتهاء جميع الاعمال وحتي بعد توقف اعمال شركه (...) (الخارجه عن نطاق هذه الدعوي والتي الغي ترخيصها من هييه السوق الماليه بتاريخ 04 / 07 / 1429ه الموافق 07 / 07 / 2008م) بانحصار مستحقاتهم بموجب الاتفاقيات موضوع الدعوي في مبلغ قدره (16,485,226) ريال، وباحقيه موكلي في تجنيبه والاحتفاظ به كاحد الضمانات- بالاضافه الي ضمانه ذمم المدعين الشخصيه بموجب بنود الاتفاقيات موضوع الدعوي- لمواجهه اي تعويضات قد يحكم بها ضد موكلي لصالح ملاك المحافظ الاستثماريه من خلال القضايا المرفوعه علي موكلي فيما يخص برنامج (...) ، وذلك بموجب الفقره رقم (1) من الخطاب الصادر عن المدعي: (...) بتاريخ 25 / 04 / 2010م والذي جاء فيه: "... وقد خلص الاجتماع بتكوين رؤيه عامه... وفيما يلي عرض لهذه الموضوعات: 1- ابرام عقد بين كل من د. (...) و د. (...) وشركه (...) (المشار اليهما في اتفاقيه نقل الاعمال ب"المجموعه")، والبنك (...) ، بما يفيد ان المبلغ المستحق للمجموعه لدي البنك والبالغ قدره (16,485,226) ريال... عن برنامج (...) والذي سبق تجنيبه بمعرفه البنك تحت حساب الالتزامات المحتمله (اي مصروفات وتعويضات) عن القضايا المرفوعه علي البنك (...) فيما يخص برنامج (...) ..."، فهذا النص قد جاء صريح باقرارين حاسمين من المدعين في هذه الدعوي وهما: اقرار المدعين بانحصار مستحقاتهم المتبقيه والناشيه عن الاتفاقيات موضوع الدعوي في مبلغ قدره (16,485,226) ريال، وباحقيه موكلي في تجنيب هذا المبلغ لمواجهه اي تعويضات قد يحكم بها ضد موكلي لصالح ملاك المحافظ الاستثماريه من خلال القضايا المرفوعه علي موكلي فيما يخص برنامج (...) ، اقرار المدعين بان ما نشا عن الاتفاقيات موضوع الدعوي هي علاقه اداره محافظ استثماريه بدليل ان المدعين قد حصروا مستحقاتهم في مبلغ (16,485,226) ريال فقط وهو يمثل نسبتهم المتبقيه من ارباح عمولات اداره المحافظ، وهذا يؤكد انعدام الشراكه المزعومه، اذ لو صح هذا الزعم الباطل، لكان المبلغ المقر به في النص اعلاه اضعافا مضاعفه، وذلك لان المدعين يقرون بان موكلي قد دفع لهم مبلغا قدره (86,840,453.19) ريال (والذي يمثل كامل نسبه موكلي التي تنازل عنها من ارباح عمولات اداره المحافظ وفقا للاتفاقيات موضوع الدعوي، وليس قسطا من قيمه حصه مباعه التي يزعمها المدعون والخبير) فلو كان هناك شراكه حسب زعم المدعين، لحصر المدعون مستحقاتهم في الخطاب المذكور في مبلغ قدره (199,909,546.81) ريال الذي هو ناتج حسم ما دفعه موكلي للمدعين من ارباح العمولات المتنازل عنها وقدرها (86,840,453.19) ريال من المبلغ الذي يزعمون بانه قيمه الاستحواذ وقدره (286,750,000) ريال، الا ان المدعين لم يحصروا مستحقاتهم بمبلغ (199,909,546.81) ريال، وانما حصروها في مبلغ قدره (16,485,226) ريال فقط لتيقنهم التام بطبيعه العلاقه التعاقديه المذكوره اعلاه والواضحه بصريح الاتفاقيات، وهذا دليل اخر مسقط لدعوي الشراكه المزعومه، ويؤكد صحه تكييف العلاقه بين المدعين وموكلي بانها علاقه اداره محافظ استثماريه والمؤيد بصريح بنود الاتفاقيات موضوع الدعوي والمكتسب كذلك لحجيه الامر المقضي بحكم الدايره التجاريه الرابعه. كما تتاكد قطعيه هذا الاقرار اذا علمنا ان المدعين هم اشخاص محترفون واهل خبره ودرايه تجاريه وماليه في اداره المحافظ الاستثماريه واداره الشركات المساهمه المدرجه، حيث ان المدعين يملكون ويديرون العديد من الشركات داخل وخارج المملكه، بل ان المدعي / (...) قد كان رييسا تنفيذيا لاحد الشركات الاستثماريه المساهمه المدرجه في السوق الماليه وهي شركه (...) ، فمن المستحيل عقلا وواقعا ان يقر المدعون- مع خبرتهم ودرايتهم الواسعه- بانحصار مستحقاتهم بمبلغ (16,485,226) ريال وهم يريدون مبلغ (199,909,546.81) ريال والذي قرره الخبير لهم مناقضه لحكم الدايره الرابعه القاضي بنفي الشراكه، ومخالفه لكافه الاتفاقيات موضوع الدعوي ومستنداتها بما في ذلك خطاب الاقرار -المشار اليه اعلاه- والذي اثار عليه الخبير استشكالات فارغه وعديمه الصله بالدعوي والاقرار ذاته، باجتزاء وانتقاييه غير مسبوقه من الخبير لمستندات الدعوي تثير معها الريبه حول حياديته. وان ما ورد في خطاب المدعين -المشار اليه اعلاه- يعد دليلا كتابيا قاطعا يمكن ان تستخلص منه الدايره الموقره اقرارا قضاييا من المدعين بان علاقتهم التعاقديه مع موكلي بناء علي الاتفاقيات موضوع الدعوي هي علاقه اداره محافظ استثماريه، وان ذلك الاقرار قد كذب دعواهم بالشراكه المزعومه، وذلك عملا بالفقره (3) من الماده الاربعين من نظام المحاكم التجاريه الجديد، ونصها: "...3- للمحكمه استخلاص الاقرار القضايي من الادله الكتابيه المقدمه في القضيه المنظوره امامها."، وعملا من باب اولي بالماده الخامسه والاربعون من ذات النظام، ونصها: "يعد تاشير الداين علي سند الدين -بخطه وتوقيع منه- بما يفيد براءه ذمه المدين حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك ."، فاذا كان الداين يحاجج بمجرد تاشيره الذي يفيد براءه ذمه المدين، فمن باب اولي محاججته بصريح اقراره ببراءه ذمه المدين كما هو ثابت في اقرار المدعين المذكور اعلاه (اقرار المدعين بانحصار مستحقاتهم بمبلغ (16,485,226) ريال، واقرارهم باحقيه موكلي في تجنيبه لمواجهه اي تعويضات قد تستحق لملاك المحافظ الاستثماريه من خلال القضايا الناشيه عن برنامج (...) ). وموقف موكلي من الخبير وتقريره النهايي؛ يتحفظ موكلي اصلا علي ندب خبير محاسبي في هذه الدعوي، وذلك لعدم اختصاص القضاء التجاري ولاييا بنظر هذه الدعوي ولسبق الفصل فيها علي هذا النحو بحكم الدايره الرابعه كما بينا اعلاه، ولصراحه بنود الاتفاقيات موضوع الدعوي بانعدام الشراكه المزعومه. وحيث قد قام الخبير (مكتب (...) باصدار تقريره النهايي، فقد قمنا بالرد عليه وبيان ما تضمنه التقرير من مخالفات موضوعيه ومحاسبيه جسيمه موجبه لعزله وتعزيره ورد تقريره وعدم الاعتداد به علي النحو المفصل في مذكرتنا الجوابيه علي تقرير المحاسبي النهايي المؤرخه في 25 / 01 / 1442ه (مرفق رقم 7: المذكره الجوابيه علي تقرير الخبير النهايي)، والتي نختصرها في النقاط التاليه: قيام الخبير بتبني دعوي المدعين باقحام نفسه في تقرير ثبوت الشراكه المزعومه علي الرغم من اطلاعه علي حكم الدايره الرابعه القاضي بعدم وجود عقد استحواذ وانتفاء الشراكه بين المدعين وموكلي، وبتكييف الدايره الرابعه للاتفاقيات موضوع هذه الدعوي بانها عقد اداره محافظ استثماريه، وقيام الخبير بتجاوزه لنطاق عمله وتقمصه لدور الدايره الموقره وممارسته لاختصاصها وذلك بتدخله في تقرير وحسم مسايل قانونيه كتكييفه للاتفاقيات موضوع الدعوي بانها عقد شراكه واستحواذ، وتقريره صحه تقييم اعمال شركه (...) وتاسيس تقريره عليه بالرغم من خلو الاتفاقيات موضوع الدعوي من ذلك التقييم وعلم الخبير بذلك، وابطاله لاقرار المدعين الصريح بانحصار مستحقاتهم مبلغ قدره (16,485,226) ريال من دون مبرر محاسبي صحيح. وقيام الخبير بتعديل طلب المدعين المنحصر في اثبات الشراكه مع البنك (قبل تعديل وكيل المدعين طلباته في مذكرته الختاميه) باضافه طلب اخر متمثل في المطالبه بحقوقهم الناتجه عن الشراكه المزعومه في استعداء ومكايده صريحه من الخبير لموكلي وانحياز تام للمدعين ودعواهم الباطله، وقيام الخبير باستبعاده لشيكات قام موكلي بصرفها للمدعين والتي تمثل نسبته المتنازل عنها (37%) من ارباح عمولات اداره المحافظ الاستثماريه بموجب الاتفاقيات موضوع الدعوي من دون بيان مسوغ محاسبي صحيح. *الطلبات: لما سبق بيانه من دفوع واسباب في مذكره موكلي الجوابيه المؤرخه في 30 / 11 / 1440ه وفي هذه المذكره، فاننا نطلب من الدايره الموقره الحكم بما يلي: عزل الخبير المحاسبي (مكتب (...) لما اظهره من عدم حياديه وانحياز تام لدعوي المدعين وتعديلها بنحو يلحق الضرر بموكلي، ورد تقرير الخبير النهايي لافتقاره للحياديه المهنيه، ولما تضمنه من مغالطات موضوعيه ومحاسبيه مخالفه لصريح بنود الاتفاقيات موضوع الدعوي، ولحسمه مسايل قانونيه خارجه عن نطاق تكليف الخبير واختصاصه، وتعزير المدعين ووكيلهم لاقامتهم هذه الدعوي الكيديه لسبق الحكم فيها من الدواير التجاريه، واحالتهم للنيابه العامه للتحقيق معهم ومحاسبتهم علي التفافهم الصريح علي حكم الدايره التجاريه الرابعه ومحاولتهم تضليل دايرتكم الموقره، وبصفه اصليه: الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم اختصاص القضاء التجاري ولاييا بنظرها، ولسبق الفصل في الاختصاص علي هذا النحو. وبصفه احتياطيه: وفي حال قررت الدايره الموقره نظر الدعوي، وعدم الاخذ بدفوعنا الحاسمه بعدم اختصاصها، فاننا نطلب من الدايره الموقره الحكم برد الدعوي لقيام الادله الصريحه علي بطلانها، والزام المدعين بتعويض موكلي عن اتعاب المحاماه وقدرها (2,500,000) ريال)، وفي جلسه 13 / 02 / 1442ه، قرر الاطراف الاكتفاء بماسبق، وبعد الدراسه، رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الاطراف تتعلق بشراكه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعين يطلب اثبات شراكه المدعي عليه في نشاط واعمال موكلته بما نسبته (37%)، والزام المدعي عليه بمبلغ قدره (199,909,546،18) ريال، والذي اثبته الخبير، مع اتعاب الخبره، فيما طلب وكيل المدعي عليه رد الدعوي، وحيث ان اجابه الطرفين لطلبهما يستلزم منها النظر في العقد محل الدعوي وما لحقه من تطبيق له او عدمه، كما يستلزم منه النظر في اجابه الطرفين علي بعضهما البعض، ويستلزم منه كذلك النظر في تقرير الخبير المنتدب من هذه الدايره، وحيث تبين ان العقد هو عن اتفاقيه شراكه في اداره محافظ استثماريه وخدمات استشاريه، واتفاقيه تحويل الاعمال بتاريخ 11 / 5 / 2005م، وهي تدابير واجراءات مؤقته خلال الفتره المؤقته لتاسيس الشركه الجديده، شركه باسم (شركه (...) ، والتي تاسست في 12 / 10 / 1428ه الموافق 13 / 10 / 2007م، وقامت المدعي عليها بتصفيتها بناء علي طلب المدعيه، وبما ان الشركه هي: هي اتفاقيه يلتزم بمقتضاها شخصان طبيعيان او معنويان او اكثر علي المساهمه في مشروع مشترك بتقديم حصه من عمل او مال بهدف اقتسام الربح الذي ينتج عنها او بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعه مشتركه كاحتكار السوق او رفع مستوي المبيعات، وبما ان الثابت هو حصول عقد واتفاق بين المدعيه والمدعي عليه، وثبوت مساهمه ماليه بينهما، مع تقاسم الربح والخساير، وهو ما انتج عنه شركه اخري وليده المسماه: (شركه (...) بعد دخول المدعي عليه مع المدعيه واستحواذ ما نسبته (37%) من اعمالها، وبما ان الثابت تقييم اعمال برنامج شركه (...) (المدعيه) من قبل احدي الشركات العالميه وقدرت بمبلغ 775,000,000 ريال (سبعمايه وخمسه وسبعون مليون ريال)، وتم الاتفاق علي ان يستحوذ البنك علي نسبه قدرها 37% من اعمال البرنامج في المدعيه بمبلغ 286,750,000 ريال (مايتان وسته وثمانون مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال) . وذلك طبقا لما ورد بالبند رقم (5) من (اتفاقيه اداره محافظ استثماريه وخدمات استشاريه)، وذلك طبقا لما ورد بالبند رقم (5) من (اتفاقيه اداره محافظ استثماريه وخدمات استشاريه) توزيع صافي الايرادات حيث ورد بها ما نصه " قبل تشكيل الشركه الجديده بصوره نظاميه فان كلا من شركه (...) (باسم ونيابه عن المجموعه) والبنك سيتقاضي حصته في صافي الايرادات (كما هو محدد في هذه الوثيقه) في نهايه كل فتره ربع سنويه بالنسب الميويه التاليه: شركه (...) : 63%، والبنك (...) 37 %، وبما ان الثابت ان المدعي عليه استحوذ علي نسبه (37%) من اعمال ونشاط المدعيه بمبلغ قدره 286,750,000 ريال سدد منها مبلغ (86,840,453،19) ريال، وحيث ان اتفاقيه الشراكه تنص علي ان تستمر حتي تاسيس شركه نظاميه لاغراض الشراكه، وقد تم ذلك وتاسست شركه (...) ، وان الثابت ان البنك لم يف البنك بباقي قيمه حصته من شراكته مع المدعيه، وحيث ان الاتفاقيات محل اتفاق بين الطرفين علي صحتها، وحيث ان الدايره وهي في سبيل بيان قيمه الحصه المتبقيه والتي لم يتم سدادها من المدعي عليه، انتدبت خبيرا محاسبيا، وانتهي الخبير الي ما يلي: (** قيمه الحصه المباعه للمدعي عليه: البنك (...) في برامج (...) والتي تمثل نسبه 37% من التقييم الذي قامت به احدي الشركات العالميه لبرامج (...) والبالغ 775 مليون ريال، قدرها (286,750,000) ريال. ** ويخصم منه جمله المبالغ المتنازل عنها من المدعي عليه: البنك (...) للمدعيه: شركه (...) والذي يمثل حصه المدعي عليه في توزيع صافي الايرادات طبقا للاتفاقيات المبرمه بينهم بما مجموعه : 86,840,453.19 )) ريال. ** الباقي المستحق للمدعيه طرف المدعي عليه هو مبلغ قدره (199,909,546.81) ريال. ** وان خلاصه التقرير: من خلال الاجراءات والدراسه التي قمنا بها والنتايج التي توصلنا لها والموضحه تفصيلا في الفقره خامسا وفق المستندات التي قدمت الينا من اطراف الدعوي وخاصه ما قدم لنا بعد اعداد تقريرنا المبديي فاننا نوجز لفضيلتكم خلاصه ما توصلنا اليه من نتايج وهي : ان المستحق للمدعيه (شركه ...) طرف المدعي عليه (البنك (...) مبلغ (199,909,546.81 ريال) (فقط مايه وتسعه وتسعون مليونا وتسعمايه وتسعه الاف وخمسمايه وسته واربعون ريالا وواحد وثمانون هلله لا غير) ا.ه .وحيث حصر وكيل المدعين الدعوي في الزام المدعي عليه فيما انتهي اليه الخبير، مع اثبات شراكه البنك مع موكليه، واما المدعي عليه فقد عارض التقرير وعارض المدعيه وفقا لما ورد في مذكره وكيلها، ومن ثم فان الدايره لا تري حاجه الي مناقشه طلبات المدعيه باعتبارها قنعت ومن معها بما انتهي اليه التقرير، واما المدعي عليه فان الدايره تنفد قولها بتكييف الدعوي علي انها دعوي شراكه، استحوذ المدعي عليه ما نسبته (37%) من اعمال المدعيه، كما ان المدعي عليه سدد جزءا من القيمه وامتنع عن سداد المتبقي، بحجه عدم تاسيس الشركه، والدايره تري ان الاستحواذ لاقي قبولا وايجابا فمن ثم لا يمكن بحال اهداره واسقاطه، ولا تكييف العلاقه والعقد علي انه مجرد اداره محافظ، ذلك ان اداره المحفظه هي استثمار في اسهم او صناديق مدرجه في السوق، وهي عاليه المخاطر، ولا يمكن الاتفاق عليها الا بوجود اصول متينه لمن اراد المساهمه فيها، ولها طرقها المعروفه في سوق الاسهم، ولم ترد في الاتفاقيه، وهو ما يصير العلاقه التي بين الطرفين شراكه ليس الا، باستحواذ المدعي عليه علي جزء من اعمال المدعيه، كما ان حكم الدايره الرابعه في ديوان المظالم بعد الاختصاص الولايي، مستقل عن هذه الدعوي من حيث استقلال المحاكم التجاريه عن محاكم ديوان المظالم، واختلاف الاختصاص في السابق عن الحال، فضلا عن اختلاف الطلبات ومقدارها، ومن ثم تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بالمبلغ المقدر ب (199,909,546،18) ريال؛ تاسيسا علي انه ظهر لها سلامه ما انتهي اليه الخبير المحاسبي في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع، وحيث انه وبعد الاطلاع علي اجوبه الطرفين؛ اتضح انها لا ترقي الي مناهضه صحه ما جاء فيه؛ ولم يقدما ما يثبت ملاحظاتهما؛ ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه التقرير ، والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه ؛ ومن ثم فان الدايره تري صحه التقرير وما قدمه الطرفان لا ينال من تلك الصحه، كما تشير الدايره الي ان المبلغ المختلف في سبب استحقاقه عن خمس شيكات، لا يتعلق بنسبه اطراف الدعوي من الشراكه وفق ما بينه الخبير، ومن ثم فلا يتبقي الا ان يكون متعلق بنسبه المستشارين، ذلك ان نسبه المستشارين من واقع الخطابات بين الطرفين ليست ثابته بنسبه (10%)، وانما متغيره، فضلا عن كون الشيكات لا تتناسب مع الحصه المشتراه، ومن ثم فان الخمس شيكات التي لم يتبين للخبير معرفه طبيعتها، وهي: شيك مقداره (20,534,873.05) ريال مؤرخ في 16-11-2005، واخر مقداره (7,962,045.29) ريال، مؤرخ في 16-07-2006م، ظهر للدايره ان الشيكين انفي الذكر يمثلان حصه المستشارين من اجمالي الايرادات وذلك طبقا للعقد وهما عباره عن مكافيات المستشارين حسب بنود العقد تمثل 10% ونسبه متغيره، وليست من قيمه الحصه المتبقيه، كما ان الشيك بقيمه (51,367.50) ريال، المؤرخ في 27-06-2006م، والشيك بقيمه (6,935.50) ريال، المؤرخ في 27-06-2006م، والشيك بقيمه (29,536.28) ريال، المؤرخ في 27-06-2006م، فان الذي ظهر للدايره هو تعلقها بنسبه المستشارين ولا تمثل جزءا من قيمه الحصه؛ ذلك انها لا تتماثل مع تقسيم الارباح (37%) و(63%).وعن طلب المدعيه اتعاب الخبره التي تحملتها كامله، حيث دفعت للخبير مبلغا قدره (1.155.000) ريال، وحيث انتهت الدايره الي الزام المدعي عليه، ومن ثم فان الدايره تنتهي الي الزامه باتعاب الخبره، ليكون المجموع المستحق للمدعيه هو: (1.155.000 ريال) + (199,909,546،18) ريال = (201.064.546.18) ريال؛ ما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره : اولا: العدول عن حكمها المؤرخ في 10 / 02 / 1441ه، القاضي ب: عدم قبول الدعوي المقامه من: شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) ضد: البنك (...) ، سجل تجاري رقم (...) . ثانيا: اثبات شراكه شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) و / (...) ، هويه وطنيه رقم (...) و / (...) ، هويه وطنيه رقم (...) مع البنك (...) ، سجل تجاري رقم(...) في مجموعه اداره المحافظ الاستثماريه من تاريخ 11 / 05/2005م، وحتي تاريخ 27/10/2007م بنسبه (63%). ثالثا: الزام البنك (...) ، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره : (201.064.546.18) ميتان ومليون واربعه وستون الفا وخمسميه وسته واربعون ريالا وثمان عشره هلله. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1242 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ البنك (...) غير ذلك (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعين الزام المدعي عليه اثبات الشراكه مع المدعين في اداره المحافظ الاستثماريه والزامه بدفع مبلغ وقدره (199.909.546.18) ميه وتسعه وتسعون مليونا وتسعمايه وتسعه الاف وخمسميه وسته واربعون ريالا وثمان عشره هلله، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي العدول عن حكمها المؤرخ في 10\2\1441 ه واثبات شراكه شركه (...) و(...) و(...) مع البنك (...) في مجموعه اداره المحافظ الاستثماريه بنسبه 63% من تاريخ 2005/05/11م وحتي 2007/10/27م، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 201،064،546،18 ريال (ميتان ومليون واربعه وستون الف وخمسمايه وسته واربعون ريالا وثمان عشره هلله) وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض عليه فان دايره الاستيناف تري ان ما انتهت اليه الدايره محل نظر باعتبار ان المدعين يستندون في اثبات شراكتهم والمطالبه بمبلغ (286.750.000) ميتان وسته وثمانين مليونا وسبعمايه وخمسين الف ريال ثم المطالبه بالمبلغ الذي انتهي اليه الخبير (199.909.546.18) ميه وتسعه وتسعون مليون وتسعمايه وتسعه الاف وخمسمايه وسته واربعون ريالا وثمان عشره هلله الي اتفاقيه اداره محافظ استثماريه والمؤرخه في 2005/05/11م وقد صدر الحكم محل الاعتراض باثبات شراكه المدعي عليه في مجموعه (...) من تاريخ 2005/05/11م، وبما انه سبق نظر الدايره الابتداييه التجاريه الرابعه القضيه برقم 9781 لعام 1435ه والمقامه من شركه (...) و(...) ضد البنك (...) والمتعلقه بذات الاتفاقيه المؤرخه في 2005/05/11م والتي طالب فيها المدعين بالزام البنك (...) بمبلغ (286.750.000) ميتان وسته وثمانون مليونا وسبعمايه وخمسون الف ريال والتي تمثل قيمه حصه البنك والتي تمثل 37% واستندا علي اتفاقيه اداره محافظ استثماريه المؤرخه في 2005/05/11م وقد انتهت الدايره الي الحكم بعدم الاختصاص الولايي استنادا الي ان المنازعه ناشيه عن اتفاقيه يقوم بموجبها البنك المدعي عليه باداره محافظ استثماريه في الاداره الماليه للمدعين علي ان يكون للبنك نصيب في هذه المحافظ وان هذه المنازعه من اختصاص لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه، وقد تم تاييد هذا الحكم من محكمه الاستيناف - الدايره التجاريه الثانيه - في تاريخ 1436/04/28ه والامر الذي تنتهي مع الدايره الي الغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها، وتشير الدايره الي انه سواء كان طلب المدعين قيمه حصه المدعي عليه او اثبات الشراكه فان النظر في هذه الطلبات يخرج عن الاختصاص الولايي للمحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 13/ 2/ 1442ه الصادر في القضيه رقم 13507 لعام 1440ه القاضي ا: العدول عن حكمها المؤرخ في 10/ 02/ 1441ه، القاضي ب بعدم قبول الدعوي المقامه من: شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) ، ضد: البنك (...) سجل تجاري رقم (...) . ب: اثبات شراكه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) و/(...) ، هويه وطنيه رقم (...) و/ (...) ، هويه وطنيه رقم (...) مع البنك (...) ، سجل تجاري رقم (...) في مجموعه اداره المحافظ الاستثماريه من تاريخ 2005/05/11م وحتي 27/ 10/ 2007م بنسبه (63%). ج: الزام البنك (...) ، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (201.064.546.18) ميتان ومليون واربعه وستون الفا وخمسميه وسته واربعون ريالا وثمان عشره هلله. ثانيا: عدم جواز نظر هذه الدعوي ، لسبق الفصل فيها، وذلك لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو خالد بن صالح الثويني عضو محمد بن سعود العريفي رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري